Agreements

Agreement International 23/04/1997

اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
23/04/1997
Ratified by
قانون رقم 630 سنة 1997
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية,

بناء على احكام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 22/5/1991 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وعلى الاتفاق القضائي المعقود بين البلدين بتاريخ 25 شباط 1951

وتمشيا مع احكام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق ورغبة من الدولتين في تعميق التعاون القضائي بينهما

والحاقا بالاتفاق القضائي المذكور واضافة اليه

فقد اتفقا على ما يلي:

الفصل الاول

تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

مادة 1:

تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين, وكذلك المجلات والمطبوعات التي تنشر فيها الاحكام القضائية والبحوث القانونية الصادرة عن كل منهما.

مادة 2:

تعمل الوزارتان على تشجيع زيارة الوفود القضائية بينهما وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال.

مادة 3:

يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين البيانات عن الاحكام القضائية المبرمة الصادرة بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما ضد مواطني الدولة الاخرى وفي حال توجيه ادعاء من السلطة القضائية في اي من الدولتين ضد احد مواطنيها يجوز للنيابة العامة ان تحصل من السلطات المختصة في الدولة الاخرى بواسطة وزارة العدل على صحيفة السجل العدلي الخاص بالشخص الموجه اليه الادعاء او على بيان بتلك الصحيفة.

الفصل الثاني

ضمان حق التقاضي والمعونة القضائية

مادة 4:

يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الاخرى حق اللجوء الى المحاكم باقامة الدعاوى, وتقديم الشكاوى الى كافة الدوائر القضائية المختصة, والدفاع عن حقوقهم بنفس الشروط والحماية المقررة لرعاياها. ولا يطلب منهم عند مباشرة الشكوى او اقامة الدعوى اية كفالة لكونهم من غير رعاياها.

مادة 5:

لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمعونة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الاخرى.

مادة 6:

تقدم طلبات المعونة القضائية وفقا لتشريع الدولة المقدمة اليها مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:

* اما مباشرة الى المرجع القضائي المختص للبت فيها اذا كان الطالب يقيم في دولة هذا المرجع

* واما بواسطة السلطات المركزية في وزارة العدل بالدولة التي ينتمي اليها اذا كان مقيما فيها

* واما بالطريق الدبلوماسي او القنصلي اذا كان الطالب مقيما في دولة ثالثة.

مادة 7:

لا تستوفى اية رسوم او مصاريف عن طلبات المعونة القضائية ويتم البت فيها على سبيل الاستعجال.

الفصل الثالث

التحكيم واحكام المحكمين في المواد

المدنية والتجارية

مادة 8:

تعترف كل من الدولتين باتفاق الاطراف الثابت بالكتابة الذي تلتزم بموجبه بان تفصل بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية.

يشترط ان يكون النزاع مما يقبل الفصل فيه بطريق التحكيم وفقا لتشريع الدولة المعروض فيها النزاع.

مادة 9:

يجوز ان يكون المحكمون من مواطني اي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى.

مادة 10:

1- للاطراف في اتفاقية التحكيم ان يتفقوا على:

أ- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث, او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث من قبل المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة التابع لها مكان التحكيم.

ب- اجراء التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم وطنية او دولية.

2- ويمكن للاطراف كذلك:

أ- تعيين مكان التحكيم.

ب- تحديد قواعد الاجراءات الواجب اتباعها من المحكم او المحكمين

ج- تحديد القواعد الاساسية الواجب تطبيقها من المحكمين مع مراعاة النظام العام للدولة التي يجري فيها التحكيم.

مادة 11:

اذا تولت محكمة تابعة لاحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لشرط تحكيمي او لاتفاقية تحكيم وفق المادة الثامنة من هذه الاتفاقية, فانها تتخلى بطلب من احد الاطراف عن النظر فيه وتحيل الاطراف على التحكيم ما لم يتبين ان ايا من الاتفاقية او الشرط باطل او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول.

الفصل الرابع

الاعتراف باحكام المحكمين وتنفيذها

مادة 12:

يعترف باحكام المحكمين المبينة على اتفاقية تحكيم وفق احكام المادة الثامنة ويخضع الاعتراف بها وبتنفيذها لاحكام المادة 21 من الاتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951

مادة 13:

1- لا يجوز رفض تنفيذ احكام المحكمين الا:

أ- اذا كان الحكم او تنفيذه من شأنه مخالفة النظام العام او الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ, او مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

ب- اذا كان تشريع الدولة المطلوب اليها التنفيذ لا يجيز اخضاع النزاع الصادر فيه الحكم الى التحكيم.

ج- اذا لم توجد اتفاقية صحيحة للتحكيم, انما لا يكون ذلك سببا لرفض التنفيذ:

1- اذا حضر الطرف المتمسك بالرفض اجراءات التحكيم ولم يثره اثناءها رغم عمله به.

2- اذا رفضت محكمة الدولة التي صدر حكم المحكمين فيها طلب ابطاله.

د- اذا لم يمكن احد الطرفين من ممارسة حق الدفاع

مادة 14:

يعتبر الصلح المبرم امام المحكمين والمصدق منهم بمثابة حكم التحكيم.

الفصل الخامس

احكام عامة

مادة 15:

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية النافذة في كل من الدولتين

مادة 16:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقها من قبل السلطات المختصة وفقا للاصول الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين وذلك بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني وتلحق بالاتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951 وتسري عليها احكام المادة التاسعة والثلاثين من الاتفاق المذكور.

واثباتا لما تقدم وقع المفوضان على هذه الاتفاقية حرر في بيروت على نسختين اصليتين بتاريخ 26/9/1996

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير العدل

الاستاذ حسين حسون

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير العدل

الدكتور بهيج طبارة