All legislation

قانون Law No. 630 23/04/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
630
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 630 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية, المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 26/9/1996

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري