المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية, المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 26/9/1996
قانون Law No. 630 23/04/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية, المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 26/9/1996
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري