Agreements

Agreement International 23/04/1997

نص اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

Scope
International
Signed
23/04/1997
Ratified by
قانون رقم 633 سنة 1997
Source
Lebanese University

نص اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

1- تم في 26 تشرين الاول/اكتوبر 1979 توقيع الوثيقة

الختامية لاجتماع ممثلي الحكومات المكلفين بصياغة

اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية, وفي

الفقرة 11 من تلك الوثيقة الختامية, اوصى الاجتماع

باحالة نص الاتفاقية الى المؤتمر العام الثالث

والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2- ويرد مرفقا نص الاتفاقية لمعلومية جميع الدول

الاعضاء.

المرفق الاول

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,

اذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية

واستخدامها في الاغراض السلمية وبما لها من مصالح

مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من

الاستخدام السلمي للطاقة النووية,

واقتناعا منها بالحاجة الى تيسير التعاون الدولي في

الاستخدام السلمي للطاقة النووية,

ورغبة منها في تفادي ما يشكله اخذ واستعمال المواد

النووية، بصورة غير مشروعة, من اخطار محتملة,

واقتناعا منها بان الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية

هي مبعث قلق بالغ بان ثمة حاجة ماسة الى اتخاذ تدابير

مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها

والمعاقبة عليها,

واذ تعي الحاجة الى قيام تعاون دولي من اجل وضع تدابير

فعالة, تتمشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في

هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد النووية,

واقتناعا منها بان هذه الاتفاقية ينبغي ان تيسر النقل

المامون للمواد النووية,

واذ تشدد ايضا على اهمية الحماية المادية للمواد

النووية اثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا,

واذ تسلم باهمية توفير الحماية المادية الفعالة

للمواد النووية المستخدمة في الاغراض العسكرية، واذ

تفهم انه يجري وسيظل يجري, منح تلك المواد حماية

مادية متشددة,

وقد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

لاغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء

ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 80 في المائة

من البلوتونيوم - 238 واليورانيوم 233, واليورانيوم

المزود النظير المشع 235 والنظير المشع 233, واليورانيوم

المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما

كان منه على شكل خام او فضلات خام, واية مادة تحتوي

على واحد او اكثر مما تقدم,

(ب) يقصد بعبارة "اليورانيوم المزود النظير المشع 235

او النظير المشع 233" اليورانيوم الذي يحتوي على

اي من النظيرين 235 او 233 او كليهما بكمية تكون فيها

نسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين المشعين الى النظير

المشع 238 اكبر من نسبة النظير المشع 235 الى النظير

المشع 238 الموجودة في الطبيعة,

(ج) يقصد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من

المواد النووية باية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز

اقليم دولة منشأ الشحنة, بدءا بخروجها من مرفق للشاحن

في تلك الدولة وانتهاء بوصولها الى مرفق للمستلم داخل

دولة مكان الوصول النهائي.

'

مادة 2:

1- تتطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة

في الاغراض السليمة اثناء النقل النووي الدولي.

2- تنطبق هذه الاتفاقية ايضا، باستثناء المادتين 3 و4

والفقرة 3 من المادة 5 منها, على المواد النووية

المستخدمة في الاغراض السليمة اثناء استخدامها وتخزينها

ونقلها محليا.

3- فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها الدول الاطراف

صراحة في المواد المشمولة بالفقرة 2 فيما يتعلق بالمواد

النووية المستخدمة في الاغراض السلمية اثناء استخدامها

وتخزينها ونقلها محليا, ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر

بانه يمس الحقوق السيادية لاية دولة فيما يتعلق

باستخدام وتخزين ونقل هذه المواد النووية محليا.

مادة 3:

تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناسبة, في اطار قانونها

الوطني وبما يتمشى مع القانون الدولي, لكي تكفل

بالقدر الممكن عمليا, اثناء النقل النووي الدولي توفير

الحماية على المستويات المشروحة في المرفق الاول

للمواد النووية الموجودة داخل اقليمها, او على متن

سفينة او طائرة خاضعة لولايتها ما دامت تلك السفينة

الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة او اليها.

مادة 4:

1- على كل دولة طرف ان لا تصدر ان تأذن بتصدير مواد

نووية ما لم تكن قد تلقت تأكيدات بان الحماية ستوفر

لتلك المواد، اثناء النقل النووي الدولي, على

المستويات المشروحة في المرفق الاول.

2- على كل دولة طرف ان لا تستورد او تأذن باستيراد

مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما

لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بان الحماية

ستوفر لتلك المواد, اثناء النقل النووي الدولي, على

المستويات المشروحة في المرفق الاول.

3- لا تسمح اية دولة طرف بالمرور العابر في اقليمها

لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه

الاتفاقية, سواء بطريق البر او في الممرات المائية

الداخلية او عبر مطاراتها او موانيها، ما لم تكن

قد تلقت بالقدر الممكن عمليا, تأكيدات بان الحماية

ستوفر لهذه المواد النووية اثناء النقل النووي الدولي

على المستويات المشروحة في المرفق الاول.

4- تطبق كل دولة طرف, في اطار قانونها الوطني, مستويات

الحماية المادية المشروحة في المرفق الاول على المواد

النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة الى

جزء اخر من نفس الدولة عبر المياخ الدولية او المجال

الجوي الدولي.

5- تقوم الدولة المسؤولة عن تلقي التأكيدات بان

الحماية ستوفر للمواد النووية على المستويات المشروحة

في المرفق الاول، وفقا للفقرات 1 الى 3، بتحديد الدول

التي يتوقع ان تمر المواد النووية مرورا عابرا في

اقاليمها, برا او بواسطة الممرات المائية الداخلية

او التي يتوقع ان تدخل مطاراتها وموانيها, وتعلم تلك

الدول مسبقا بذلك.

6- يجوز, بالاتفاق المتبادل، ان تنقل مسؤولية الحصول

على التأكيدات المشار اليها في الفقرة 1 الى الدول

الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

7- ليس في هذه المادة ما يفسر بانه يمس، باي نحو كان,

السيادة والولاية الاقليميتين لاية دولة بما في ذلك

سيادتها وولايتها على مجالها الجوي وبحرها الاقليمي.

''

مادة 5:

1- تعمد الدول الاطراف الى تحديد سلطاتها المركزية,

وجهات الاتصال فيها المسؤولية عن الحماية المادية

للمواد النووية وتنسيق عمليات الاستعادة والرد في

حالة حدوث اي نقل او استخدام او تغيير غير مرخص به

للمواد النووية او في حالة وجود تهديد يمكن تصديقه

بحدوث ذلك, وتتولى كل منها اعلام الاخرى، مباشرة

او بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية, بتلك

السلطات وجهات الاتصال.

2- في حالة وقوع سرقة او سلب او اي شكل اخر من اشكال

الاخذ غير المشروع للمواد النووية او وجود تهديد

يمكن تصديقه بحدوث ذلك, تعمد الدول الاعضاء, وفقا

لقوانينها الوطنية, والى اقصى حد ممكن عمليا، الى

تقديم تعونها ومساعدتها في استعادة وحماية تلك المواد

الى اية دولة تطلب ذلك وعلى وجه الخصوص :

(أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة لكي تعلم,

في اقرب وقت ممكن الدول الاخرى التي يبدو ان الامر

يعينها, باية سرقة او سلب او اي شكل اخر من اشكال

الاخذ غير المشروع للمواد النووية او باي تهديد يمكن

تصديقه بحدوث ذلك، وعند الاقتضاء لكي تعلم المنظمات

الدولية بالامر,

(ب) تتبادل الدول الاطراف المعنية حسب الاقتضاء

المعلومات فيما بينها او مع المنظمات الدولية, بغية

حماية المواد النووية المهددة، او التحق من سلامة

حاوية النقل, او استعادة المواد النووية المأخوذة

على نحو غير مشروع, وعليها:

"1" ان تنسق جهودها عن طريق القنوات الدبلوماسية او

غيرها من الطرق المتفق عليها,

"2" ان تقدم المساعدة, عندما يطلب اليها ذلك,

"3" ان تضمن اعادة المواد النووية المسروقة او المفقودة

نتيجة الاحداث المذكورة اعلاه, وتقرر الدول الاطراف

المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

3- على الدول الاطراف ان تتعاون وتتشاور فيما بينها

حسب الاقتضاء، مباشرة او بواسطة المنظمات الدولية,

بغية الحصول على توجيه بشأن تصميم وصيانة وتحسين

نظم الحماية المادية للمواد النووية في وسائط النقل

الدولي.

مادة 6:

1- تتخذ الدول الاطراف ما يقتضيه الحال من التدابير

المتمشية مع قوانينها الوطنية لحماية سرية معلومات

تتلقاها بوصفها موضع ثقة بفضل احكام هذه الاتفاقية

من دولة طرف اخرى او من خلال اشتراكها في اي نشاط

مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية, واذا اسرت دول

اطراف بمعلومات الى منظمات دولية، تعين اتخاذ خطوات

لحماية سرية تلك المعلومات.

2- لا تقتضي هذه الاتفاقية من الدول الاطراف تزويد

اية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية الافضاء

بها او اية معلومات من شأنها ان تعرض للخطر امن

الدولة المعنية او الحماية المادية للمواد النووية.

''

مادة 7:

1- على كل دولة طرف ان تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي

جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:

(أ) اي فعل يتم دون اذن مشروع يشكل استلاما او حيازة

او استعمالا او نقلا او تغييرا للمواد النووية او

تصرفا بها او تهديدا لها, ويسبب، او يحتمل ان يسبب,

وفاة اي شخص او اصابته اصابة بليغة او الحاق اضرار

جسيمة بالممتلكات,

(ب) وسرقة او سلب المواد النووية

(ج) واختلاس المواد النووية او الحصول عليها بطريق

الاحتيال,

(د) واي فعل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد

باستعمال القوة او استعمالها او باي شكل اخر من

اشكال التخويف,

(ه) واي تهديد:

"1" باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة اي شخص او

اصابته اصابة بليغة او بالحاق اضرار جسيمة بالممتلكات,

"2" او بارتكاب جريمة مهينة في الفقرة الفرعية (ب),

من اجل حمل شخص طبيعي او اعتباري او منظمة دولية او

دولة على القيام باي عمل او الامتناع عم القيام به,

(و) ومحاولة ارتكاب اية جريمة واردة في الفقرات

الفرعية (أ) او (ب) او (ج)

(ز) واي فعل يشكل اشتراكا في اية جريمة مبينة في

الفقرات الفرعية من (أ) الى (و)

2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المشروحة في هذه المادة

جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة

الخطيرة لتلك الجرائم.

مادة 8:

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتثبت ولايتها

القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 في الحالات

التالية:

(أ) عندما ترتكب الجريمة في اقليم تلك الدولة او على

متن سفينة او طائرة مسجلة في تلك الدولة,

(ب) عندما يكون المنسوب اليه الجريمة من رعايا تلك

الدولة.

2- وبالمثل تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير

لتثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات

التي يكون فيها المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا

في اقليمها ولا تسلمه, عملا بالمادة 11, الى اي من

الدول المذكورة في الفقرة 1

3- لا تستبعد هذه الاتفاقية اية ولاية جنائية تمارس

وفقا للقانون الوطني.

4- وبالاضافة الى الدول المذكورة في الفقرتين 1 و2

يجوز لكل دولة طرف, تمشيا مع القانون الدولي, ان

تثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة

7 عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها دولة

مصدرة او مستوردة.

مادة 9:

تتخذ الدولة الطرف التي يكون المنسوب اليه ارتكاب

الجريمة موجودا في اقليمها, عندما تقتنع بان الظروف

تقتضي ذلك, الاجراءات المناسبة بموجب قانونها الوطني,

بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لفرض المقاضاة

او التسليم، ويتم اخطار الدول المطلوب منها ان تثبت

ولايتها عملا بالمادة 8, وعند الاقتضاء جميع الدول

المعنية الاخرى، دون تأخير, بالتدابير المتخذة عملا

بهذه المادة.

مادة 10:

على كل دولة طرف يكون المنسوب اليه ارتكاب الجريمة

موجودا في اقليمها, اذا لم تعمد الى تسليمه, ان تقوم,

دون اي استثناء كان ودون اي تأخير لا مبرر له, بتقديم

قضيته الى سلطاتها المختصة بفرض مقاضاته عن طريق

دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة.

''

مادة 11:

1- تعتبر الجرائم الواردة في المادة 7 في عداد الجرائم

الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة

بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف ان تدرج

تلك الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتلسم في

اية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل

2- اذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود

معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى, ولم تكن بينهما

معاهدة لتسليم المجرمين, جاز لها, حسب اختيارها، ان

تعتبر هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما

يتعلق بتلك الجرائم, ويكون التسليم خاضعا للشروط

الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

3- على الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا

بوجود معاهدة ان تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم

تعرض مرتكبيها للتسليم فيما بينها رهنا بمراعاة

الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

4- تعامل كل جريمة من هذه الجرائم, لفرض التسليم

بين الدول الاطراف, كما لو كانت قد ارتكبت, لا في

مكان وقوعها فحسب بل وفي اقاليم الدول الاطراف المطلوب

منها ان تثبت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من

المادة 8

مادة 12:

تكفل لاي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد اي من الجرائم

المبينة في المادة 7 المعاملة المنصفة في جميع مراحل

الدعوى.

مادة 13:

1- تقدم الدول الاطراف احداها للاخرى اكبر قدر من

المساعدة بعدد الدعاوى الجنائية المرفوعة من المساعدة

بعدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلق بالجرائم

المبينة في المادة 7 بما في ذلك توفير ما يكون تحت

تصرفها من الادلة اللازمة للدعاوى وينطبق قانون الدولة

المطالبة في جميع الحالات.

2- لا تمس احكام الفقرة 1 الالتزامات المنصوص عليها

بموجب اية معاهدة اخرى, ثنائية كانت او متعددة الاطراف

تحكم او ستحكم, كليا او جزئيا, المساعدة المتبادلة

في الامور الجنائية.

مادة 14:

1- تعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وانظمتها التي

تعمل هذه الاتفاقية ويقوم الوديع دوريا باحالة تلك

المعلومات الى جميع الدول الاطراف.

2- على الدولة الطرف التي يقاضى فيها شخص منسوب اليه

ارتكاب جريمة ان تقوم اولا, وحيثما امكن ذلك عمليا,

باحالة النتيجة النهائية للدعوى الى الدول المعنية

مباشرة. وتقوم الدولة الطرف ايضا باحالة النتيجة

النهائية الى الوديع الذي يبلغها الى جميع الدول.

3- حين تنطوي الجريمة على مواد نووية مستخدمة في

الاغراض السلمية اثناء استخدامها او تخزينها او

نقلها محليا, ويظل كل من المنسوب اليه ارتكاب الجريمة

والمواد النووية داخل اقليم الدولة الطرف التي

ارتكبت فيها الجريمة, لا يكون في هذه الاتفاقية ما

يفسر عى انه يقتضي من تلك الدولة الطرف ان تقدم

معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك

الجريمة.

مادة 15:

المرفقان يشكلان جزءا اصيلا من هذه الاتفاقية.

مادة 16:

1- يدعو الوديع الى عقد مؤتمر للدول الاطراف بعد

خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذ

الاتفاقية وملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء

المنطوق منها والمرفقان في ضوء الحالة التي تكون

سائدة وقتئذ.

2- ويجوز لغالبية الدول الاعضاء ان تستصدر، على

فترات لا تقل عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد

مؤتمرات اخرى لنفس الغاية عن طريق تقديم اقتراح بذلك

الى الوديع.

''

مادة 17:

1- في حالة نشوء نزاع بين دولتين او اكثر من الدول

الاطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها,

تتشاور تلك الدول فيما بينها بغية التوصل الى تسوية

للنزاع عن طريق التفاوض او باية وسيلة سلمية اخرى

لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى الاطراف في النزاع.

2- يعرض اي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على

النحو المبين في الفقرة 1, بناء على طلب اي طرف في

ذلك النزاع, على التحكيم او يحال الى محكمة العدل

الدولية للبت فيه واذا عرض نزاع على التحكيم ولم

تتمكن الاطراف في النزاع، في غضون ستة اشهر من تاريخ

طلب التحكيم, من الاتفاق على تنظيم التحكيم, جاز لاي

طرف ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية او الامين

العام للامم المتحدة ان يعين واحدا او اكثر من

المحكمين وفي حالة تضارب طلبات الاطراف في النزاع,

تعطى الاولوية للطلب المقدم الى الامين العام للامم

المتحدة.

3- لكل دولة طرف ان تعلن وقت التوقيع او التصديق على

هذه الاتفاقية او القبول بها او اقرارها او الانضمام

اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة باي من اجرائي تسوية

المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 او بكليهما,

ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة باجراء تسوية

المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 2 ازاء دولة طرف

تكون قد ابدت تحفظا على ذلك الاجراء.

4- يجوز لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 3 ان

تسحب ذلك التحفظ في اي وقت بتقديم اخطار الى الوديع

بذلك.

مادة 18:

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام جميع

الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 3 اذار/

مارس 1980 وحتى تاريخ بدء نفاذها.

2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها او قبولها او

اقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.

3- تظل هذه الاتفاقية, بعد بدء نفاذها مفتوحة لانضمام

جميع الدول اليها.

4- (أ) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية او الانضمام

اليها مفتوحا امام المنظمات الدولية والمنظمات الاقليمية

التي لها طابع التكامل او اي طابع اخر, شريطة ان

تكون اية منظمة من هذا القبيل مكونة من دول ذات سيادة

وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأم اتفاقات

دولية في الامور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبابرام

تلك الاتفاقات وتطبيقها.

(ب) تمارس تلك المنظمات في الامور الداخلة ضمن اختصاصها,

وباسمها هي, من الحقوق وتؤدي من الالتزامات ما تنسبه

هذه الاتفاقية الى الدول الاطراف.

(ج) عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه

الاتفاقية تحيل الى الوديع اعلانا يبين اسماء الدول

الاعضاء فيها وايا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق

عليها.

(د) لا يكون لتلك المنظمة اي صوت زيادة على اصوات

الدول الاعضاء فيها.

5- تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او

الانضمام لدى الوديع.

مادة 19:

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من

تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الاقرار

الحادية والعشرين لدى الوديع.

2- وبالنسبة الى اية دولة تصدق على هذه الاتفاقية

او تقبلها او تقرها او تنضم اليها بعد تاريخ ايداع

وثيقة التصديق او القبول او الاقرار الحادية والعشرين,

يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من ايداع

تلك الدولة لوثيقة تصديقها او قبولها او اقرارها

او انضمامها.

مادة 20:

1- دون المساس بالمادة 16, يجوز لاي دولة طرف ان

تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية.

ويقدم التعديل المقترح الى الوديع الذي يقوم فورا

بتعميمه على جميع الدول الاطراف. فاذا طلبت اغلبية

من الدول الاطراف من الوديع ان يعقد مؤتمرا للنظر

في التعديلات المقترحة, قام الوديع بدعوة جميع الدول

الاطراف الى حضور مؤتمر من ذلك القبيل يبدأ في موعد

لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور الدعوات واي

تعديل يعتمده المؤتمر باغلبية ثلثي جميع الدول

الاطراف يبادر الوديع الى تعميمه على جميع الدول

الاطراف.

2- يبدأ: نفاذ التعديل بالنسبة الى كل دولة طرف تودع

وثيقة تصديقها على التعديل او القبول به او اقراره

في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع ثلثي الدول الاطراف

لوثائق تصديقها او قبولها او اقرارها لدى الوديع.

وفيما بعد, يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة الى

اية دولة طرف اخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة

الطرف وثائق تصديقها على التعديل او قبولها بخ او

اقرارها له.

''

مادة 21:

1- يجوز لاي دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية

بتوجيه اخطار مكتوب بذلك الى الوديع.

2- يصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء مائة وثمانين

يوما من تاريخ استلام الوديع للاخطار.

مادة 22:

يسارع الوديع باخطار جميع الدول بما يلي:

(أ) وكل توقيع على هذه الاتفاقية,

(ب) وكل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او اقرار او

انضمام

(ج) واي تحفظ او سحب له وفقا للمادة 17,

(د) واية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة 4 (ج)

من المادة 18

(ه) وبدء نفاذ هذه الاتفاقية,

(و) وبدء نفاذ اي تعديل لهذه الاتفاقية,

(ز) واي انسحاب يعلن بموجب المادة 21

مادة 23:

يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية

والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة

الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منه الى جميع الدول.

واثباتا لذلك: فان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول

قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع

عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 3 آذار/مارس 1980

المرفق الاول

مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني

1- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية

اثناء التخزين المرافق للنقل النووي الدولي ما يلي:

(أ) بالنسبة الى مواد الفئة الثالثة, التخزين داخل

منطقة يخضع الوصول اليها للرقابة,

(ب) بالنسبة الى مواد الفئة الثانية, التخزين في

منطقة مراقبة باستمرار من قبل حراس او اجهزة الكترونية

ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول

الواقعة تحت رقابة مناسبة او اي منطقة تتمتع بمستوى

معادل من الحماية المادية,

(ج) بالنسبة الى مواد الفئة الاولى, التخزين داخل

منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية

اعلاه ويكون الوصول اليها, علاوة على ذلك , مقصورا

على اشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون

على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة وينبغي ان تستهدف

التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع

اي هجوم او وصول غير مأذون به او نقل غير مأذون به

للمواد.

2- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية

اثناء النقل الدولي ما يلي:

(أ) بالنسبة الى مواد الفئتين الثانية والثالثة,

يتم النقل بعد اتخاذ تدابير وقائية خاصة بما في

ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلم والناقل,

والوصول الى اتفاق مسبق بين الاشخاص الطبيعيين او

الاعتباريين الخاضعين لولاية وانظمة الدولة المصدرة

والدولة المستوردة, يحدد وقت ومكان واجراءات انتقال

المسؤولية عن النقل.

(ب) بالنسبة الى مواد الفئة الاولى, يتم النقل بعد

اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة المحددة اعلاه بالنسبة

الى نقل مواد الفئتين الثانية والثالثة, ويكون

بالاضافة الى ذلك خاضعا لرقابة مستمرة من قبل حراس

مرافقين ولاحوال يكفل فيها الاتصال الوثيق مع قوات

الرد المناسبة,

(ج) بالنسبة الى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه

على شكل خام او فضلات الخام, تتضمن حماية النقل

لكميات تزيد على 500 كيلوغرام يورانيوم اخطارا مسبقا

عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها

وتأكيد تسلمها.

المرفق الثاني

جدول تصنيف المواد النووية

الوثيقة الختامية

لاجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية

1- انعقد اجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة

اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية, في

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من

31 تشرين الاول/اكتوبر الى 10 تشرين الثاني/نوفمبر

1977 ومن 10 الى 20 نيسان/ابريل 1978, ومن 5 الى 16

شباط/فبراير ومن 15 الى 26 تشرين الاول/اكتوبر 1979

كما جرت مشاورات غير رسمية بين الممثلين الحكوميين

من 4 الى 7 ايلول/سبتمبر 1978 ومن 24 الى 25 ايلول/

سبتمبر 1979

2- وقد شارك في الاجتماع ممثلو 58 دولة ومنظمة واحدة وهي:

وشاركت الدول والمنظمات الدولية التالية بصفة مراقب:

ايران

تايلند

لبنان

ماليزيا

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية

في الميدان الاقتصادي.

4- وانتخب الاجتماع السفير د.ل. سيازون الابن (الفلبين)

رئيسا له وانتخب السيد ر.أ ايسترادا - اويلا (الارجنتين)

رئيسا لاجتماعي نيسان/ابريل 1978 وشباط/فبراير 1979

5- وانتخب الاجتماع نوابا للرئيس :

السيد ك. فيلهون, من الجمهورية الديمقراطية الالمانية

الذي خلفه في اجتماع شباط/فبراير 1979 السيد هـ.

رابولد من الجمهورية الديمقراطية الالمانية,

السيد ر.ج.س هاري, من هولندا, الذي خلفه في اجتماع

تشرين الاول/اكتوبر 1979 السيد غ. دالهوف من جمهورية

المانيا الاتحادية,

السيد ر.أ. ايسترادا - اويلا, من الارجنتين, الذي

خلفه في اجتماع تشرين الاول/اكتوبر 1979 السيد ل.أ.

اوليفييري من الارجنتين.

6- وانتخب السيد ل.و. هيرون (استراليا) مقررا. وانتخب

السيد ن.ر. سميث (استراليا) مقررا لاجتماع تشرين

الاول/اكتوبر 1979

7- ووفرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمات الامانة

وكان مديرها العام ممثلا في شخص مدير الشعبة القانونية

للوكالة, السيد د.م. ادواردز, ثم السيد ل.و. هيرون.

8- وانشأ الاجتماع الافرقة التالية:

(أ) الفريق العامل المعني بالمسائل التقنية.

الرئيس : السيد ر.ج.س . هاري, هولندا.

(ب) الفريق العامل المعني بالمسائل القانونية

الرئيس : السيد ر.أ. ايسترادا - اويلا, الارجنتين.

(ج) الفريق العامل المعني بنطاق الاتفاقية.

الرئيس : السيد ك. فيلهون, الجمهورية الديمقراطية

الالمانية.

(د) لجنة الصياغة

الرئيس : السيد دي كاسترو نيفيس , البرازيل.

الاعضاء: ممثلو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية

السوفياتية, واستراليا, وايطاليا, وجمهورية المانيا

الاتحادية, والبرازيل, وتشيكوسلوفاكيا, وتونس , وشيلي,

وفرنسا, وقطر, ومصر, والمكسيك, وكندا, والولايات

المتحدة الامركية, واليابان.

9- وكانت الوثائق التالية مطروحة على الاجتماع:

(أ) مشروع اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد

النووية والمنشآت والنقل, بالنص الذي ورد به في

الوثيقة CPNM/1

(ب) وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

INFCIRC/225/Rev.1

الحماية المادية للمواد النووية,

(ج) وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/254

بعنوان Communications Received From Certain Member

States regarding Guidelines for the Export of Nuclear

Material, Equipment or Technology

10- واكمل الاجتماع النظر في اتفاقية يرد نصها مرفقا

باعتباره المرفق الاول (*)

واعربت بعض الوفود عن تحفظات بصدد بعض الاحكام الواردة

في الاتفاقية وقد سجلت هذه التحفظات في الوثائق وفي

التقارير اليومية للاجتماع واتفق على ان تحيل الوفود

النص الى سلطاتها للنظر فيه.

11- واوصى الاجتماع بابلاغ نص الاتفاقية للمؤتمر العام

الثالث والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية, على

سبيل الاحاطة.

(*) لما كان باب التوقيع على الاتفاقية قد فتح فانها

لم ترفق باعتبارها المرفق الاول, بل باعتبارها الجزء

الاول من هذه الوثيقة.

12- وسيفتح باب التوقيع على الاتفاقية - وفقا لاحكامها

ابتداء, من 3 آذار/مارس 1980 في مقر الوكالة الدولية

للطاقة الذرية في فيينا, وفي مقر الامم المتحدة

في نيويورك.

فيينا, 26 تشرين الاول/اكتوبر 1979

د.ل. سيازون الابن