All legislation

قانون Law No. 633 23/04/1997

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

Type
قانون · Law
Number
633
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 633 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموضوعة في فيينا بتاريخ 26/10/1979 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري