Agreements

Agreement International 06/06/1996

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيهما

Scope
International
Signed
06/06/1996
Ratified by
قانون رقم 503 سنة 1996
Source
Lebanese University

انه في يوم............من شهر............ 199م,

تم الاتفاق بين: حكومة الجمهورية اللبنانية اولا: (وتسمى فيما يلي "المقترض")

وثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيهما الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه بالمشروع والذي يتولى المسؤولية العامة عن تنفيذه مجلس الانماء والاعمار- المنشآ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1991

وبما ان المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية.

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض , الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته عشرة ملايين دينار كويتي وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4,5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0,5% (نصف بالمائة) سنوية على اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او

(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول اذار (مارس ) واول ايلول (سبتمبر) من كل سنة.

8- اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى, اما بالدنانير الكويتية, او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.

ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول ايلول (سبتمبر) 1995 م او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغى القرض او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 36 شهرا من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض او من اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس" او اية جهة اخرى تحل محله مستقبلا في تنفيذ المشروع, ويعهد الى المجلس بالمسؤولية العامة في تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والكهربائية (وتعرف فيما يلي بـ "الوزارة") على ان تتولى المصلحة (مصلحة مياه صيدا ومصلحة مياه صور وملحقاتها) كل منهما في مجال اختصاصها, مسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة جزء المشروع الداخل في اختصاصها بعد اكتمال تنفيذه.

2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة, ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:

(أ) ان يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير جميع المبالغ المطلوبة بالاضافة لقرض الصندوق العربي, لتنفيذ المشروع, وذلك بشروط معقولة, وبحيث تكون هذه المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة اليها بحسب برنامج تنفيذ المشروع.

(ب) ان يقدم المجلس للصندوق العربي جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات التفصيلية ووثائق المناقصات, ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع, وذلك بمجرد اعدادها. كما يوافي المجلس الصندوق العربي اولا بأول باي تعديل جوهري يدخل عليها في المستقبل - وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق العربي من حين لاخر.

(ج) ان يستعين المجلس ببيت خبرة استشاري لاعداد التصاميم التفصيلية للمشروع ووثائق المناقصات الخاصة به وتحليل عروض المقاولين والاشراف على تنفيذه. ويتم اختيار الاستشاري ويعد اطار عمله وشروط استخدامه بالتشاور مع الصندوق العربي, وفي موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) 1995 او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(د) ان ينشىء المجلس بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وحدة لادارة تنفيذ المشروع, (ويشار اليها فيما بعد بـ "الوحدة") تكون مسؤولة لدى المجلس عن حسن تنفيذ المشروع ويرأسها مهندس كفء وذو خبرة كافية, ويعاونه العدد الكافي من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة المناسبة وعلى ان يتم تشكيل تلك الوحدة وتحديد صلاحياتها بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين من حزيران (يونيو) 1996 او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(ه) ان تتخذ الوزارة, بالتنسيق مع الجهات المختصة, الترتيبات التي تكفل تحديد متطلبات المصلحة من الكوادر المؤهلة واللازمة لادارة المشروع وتشغيله وصيانته على محو كفء, ويتم استخدام تلك الكوادر في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) 1996 او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. وتضع الوزارة برنامجا تفصيليا يهدف الى استخدام واعداد الكوادر للاضطلاع بمسؤوليتها على نحو يكفل ادارة وتشغيل وصيانة المشروع بالكفاءة اللازمة, وتهيء الفرصة للكوادر الفنية الرئيسية التي ستضطلع بمسؤولية ادارة وتشغيل المشروع بمتابعة التنفيذ وذلك بالحاق بعضها بالوحدة واتاحة الفرصة للاخرين بمتابعة التنفيذ.

وتوافي الوزارة الصندوق العربي بخطة استخدام واعداد الكوادر الفنية اللازمة والترتيبات الخاصة بالحاق عدد منها بالوحدة وذلك في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر) 1996 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(و) ان تتخذ بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات المختصة وعلى وجه الخصوص وزارة البيئة, كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للاعتبارات البيئية الملائمة لمواقع المشروع وظروفه, وذلك بغية حماية البيئة في مناطق المشروع من التلوث, وتقوم مصلحة مياه صور وملحقاتها باتخاذ التدابير التي تكفل حماية مياه نبع رأس العين من التلوث.

(ز) ان يتخذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والقانونية اللازمة لاستملاك الاراضي والحقوق على الاراضي التي تلزم لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة المشروع. عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين والمقاولين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

(أ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30,000 د.ك. (ثلاثين الف دينار كويتي):

يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30,000د.ك. (ثلاثين الف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد.

ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض, وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض, او البضائع, او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.

ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع, ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة, وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

5- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له, بادارة المشروع, وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض, ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض, او ينطوي على تهديد بذلك.

7- ان تقوم الوزارة باعداد دراسة مستفيضة حول ادارة قطاع مياه الشرب والمصالح والجهات التي تضطلع بادارته, تمهيدا لاتخاذ وتطبيق انجع السبل لادارة القطاع وتوفير الخدمات التي يؤديها, بما يحقق تطوير الاداء وزيادة الانتاجية, وتعني الدراسة على وجه الخصوص بدراسة الاوضاع القانونية والمالية والادارية لتلك المصالح والجهات بهدف دمجها في مؤسسات تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري الذي يؤمن لكل منها في دائرة اختصاصها, تطوير الاداء وترشيده وتوفير خدمات افضل للمستهلك وفقا للاسس الادارية والتجارية المالية السليمة, ويوافي المقترض الصندوق العربي بالنتائج التي تسفر عنها تلك الدراسة للتشاور حولها, وعلى ان يتم تأسيس تلك المؤسسات في خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي والاداري الذي يؤمن لكل منها في دائرة اختصاصها, تطوير الاداء وترشيده وتوفير خدمات افضل للمستهلك وفقا للاسس الادارية والتجارية والمالية السليمة, ويوافي المقترض الصندوق العربي بالنتائج التي تسفر عنها تلك الدراسة للتشاور حولها, وعلى ان يتم تأسيس تلك المؤسسات في خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

8- ان يتخذ المقترض القرارات اللازمة لتعديل تعرفة خدمات المياه في المناطق التي يشملها المشروع, وتقوم باي اجراء اخر لازم لترشيد اداء الجهات المنوط بها تقديم تلك الخدمات وذلك على نحو يضمن تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ومقابل الاهتلاك وتحقيق فائض مناسب للمساهمة في تمويل استثمارات اي من تلك الجهات في المستقبل.

9- ان تتخذ المصلحة التدابير اللازمة لايجاد حلول عاجلة ومناسبة لتحصيل كل المتأخرات المتراكمة والمستحقة الوفاء لقاء خدمات المياه التي توفرها للمستهلكين في منطقة اختصاصها, وتضع نظاما محكما لتحسين اسلوب تحصيل رسوم المياه وملحقاتها في المستقبل, ويزود الصندوق العربي يما يتم في هذا الشأن في موعد اقصاه الحادي والثلاثون من كانون الاول (ديسمبر) 1997

10- ان تتخذ المصلحة الاجراءات التي تكفل ازالة توصيلات المياه غير المشروعة ومنع اي استغلال غير مصرح به لمصادر المياه وتعمل على تطبيق اللوائح التي تصدر في شأن تنظيم هذه الامور في ضوء الدراسة التي استوجبت اعدادها الفقرة السابعة من هذه المادة.

11- ان تسعى المصلحة للتأمين على منشآت المشروع بعد اكتمال تنفيذه وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ ووفقا للعرف التجاري السليم.

12- ان تقدم المصلحة الى الصندوق العربي في خلال ستة اشهر من تاريخ اكتمال تنفيذه تقريرا يوضح, بين امور اخرى, العقبات - ان وجدت- التي صاحبت التنفيذ وكيفية

13- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

14- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى, بالكامل دون اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض, او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

15- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

16- يكون سداد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

17- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

18- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

19- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.

20- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض, او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها في الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- عند الغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات, بان حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به.

كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم, جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين. وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يححدهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفضل هيئة التحكيم - حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدولة العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باية طريقة او شكل اخر.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر, بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجو او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض, رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

3- (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض.

3- "المصلحة" تعني مصلحة مياه صيدا ومصلحة مياه صور وملحقاتهما او اي منهما واي خلف او محال اليه مقبول للصندوق العربي.

العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابقة:

عنوان المقترض :

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي- صندوق البريد 5351/116 بيروت

- لبنان فاكس 471622 -1 -212

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للانماءالاقتصادي والاجتماعي

المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ - شارع

المطار قطعة 6 ص .ب. (21923)- الرمز

البريدي (13080)

الصفاة - الكويت - دولة الكويت.

العنوان البرقي: انمعربي - الكويت

والتلكس : 22153 كويت

والفاكس : 4815750 كويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في............ في التاريخ المذكور في صدرها,

بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن: الجمهورية اللبنانية

المفوض في التوقيع

عن الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

ملحق رقم (1)

احكام السداد

يسدد اصل مبلغ القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاربع والثلاثين الاولى 285,000 د.ك. (مئتين وخمسة وثمانين الف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 310,000 د.ك. (ثلاثمائة وعشرة الاف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض.

ملحق رقم (2)

وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

اولا: وصف المشروع:

سيعمل المشروع على تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب في كل من مدينتي صيدا وصور وضواحيهما.

ويتكون من العناصر الرئيسية التالية:

1- مشآت مياه صيدا وضواحيها:

اعادة تأهيل نبع للمياه وحفر 3 آبار باعماق حوالي 400 م و300م و250م على التوالي وتجهيزها بالمضخات ومعدات لتعقيم المياه بالكلور, وتمديد حوالي 8 كلم واعادة تأهيل حوالي 500م من خطوط الجر الرئيسية باقطار تتراوح بين 400 ملم و250 ملم وانشاء خزانين بسعة حوالي 2000م3 و1000م3 وترميم خزان قائم سعته حوالي 200 م3 واستبدال حوالي 10 كلم من خطوط شبكة التوزيع بقطر 150 ملم.

2- منشآت مياه صور وضواحيها:

حفر حوالي 7 ابار تتراوح اعماقها بين 350م و50م وتجهيزها بالمضخات ومعدات تعقيم المياه بالكلور واعادة تأهيل 3 ابار اخرى واستبدال المضخات لخمس ابار من الابار القائمة, وتمديد واستبدال حوال 72 كلم من خطوط الجر الرئيسية واعادة تأهيل حوالي 43 كلم اخرى, تتراوح اقطارها بين 400 ملم و80 ملم وانشاء حوالي 39 خزانا للمياه واعادة تأهيل 35 خزانا, تتراوح سعتها بين 5000م3 و100م3 وتمديد واستبدال حوالي 23 كلم من خطوط شبكة التوزيع واعادة تأهيل حوالي 23 كلم اخرى, تتراوح اقطارها بين 150 ملم و80 ملم.

3- معدات التشغيل والصيانة

انشاء وتجهيز ورشة للصيانة واقتناء المعدات ووسائل النقل اللازمة للتشغيل والصيانة لرفع كفاءة الجهات المسؤولة عن ادارة المشروع وتشغيله.

4- الخدمات الفنية

خدمات مكتب استشاري ليتولى تصميم المشروع تفصيلا واعداد مستندات المناقصات ومتابعة تنفيذ كافة الاعمال التي يشملها المشروع, كما تشمل دعم الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وادارته بالفنيين وتدريب بعض العاملين فيها لرفع كفاءتها.

ثانيا: استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض لتمويل العناصر التالية:

البند................. المبلغ المخصص......النسبة المئوية من التكاليف

...........................الف د.ك..............الاجمالية التي يمولها القرض

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- منشآت مياه صيدا....1355.....................85%

..... وضواحيها

2- منشآت مياه صور... 6065..................... 85%

.. وضواحيها

3- معدات التشغيل......200......................100%

.. والصيانة

4- الخدمات الفنية......740........................85%

الاحتياطي...............1640

المجموع.................10000 (عشرة ملايين من الدنانير الكويتية)