All legislation

قانون Law No. 503 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيهما

Type
قانون · Law
Number
503
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 75
Status
In force
Amended by
قانون رقم 643 تاريخ 02/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 503 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه صيدا وصور وضواحيهما, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري