Agreements

Agreement International 06/06/1996

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة التأهيل الاداري للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

Scope
International
Signed
06/06/1996
Ratified by
قانون رقم 500 سنة 1996
Source
Lebanese University

انه في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر اذار (مارس ) 1996م

تم الاتفاق بين:

اولا: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض ")

وثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع اعادة التأهيل الاداري للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية والمعبر عنه ب "المشروع" والذي يعتبر جزء من البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.

ويتولى مسؤولية تنفي المشروع مكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار, المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1991

وبما ان المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية.

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 6,000,000د.ك. (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4,5 % (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0,5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او

(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا لكل ستة اشهر في اول اذار (مارس ) واول ايلول (سبتمبر) من كل سنة.

8- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف, الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف, الاخرى, اما بالدنانير الكويتية, او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.

ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول شباط (فراير) 1996 م او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقة للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغى القرض او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض .

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 48 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض, او في اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار (ويعرف فيما يلي ب"المجلس " او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا, لاستخدامها في تمويل المشروع, ويعهد الى مكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري (ويعرف فيما يلي بـ "مكتب الوزير") بمسؤولية تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المجلس.

2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه, بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة, ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:

(أ) ان يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير جميع المبالغ المطلوبة بالاضافة لقرض الصندوق العربي, لتنفيذ المشروع, وذلك بشروط معقولة, وبحيث تكون هذه المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة اليها بحسب برنامج تنفيذ المشروع.

(ب) ان ينشىء بالتشاور مع الصندوق العربي, لجنة للاشراف على تنفيذ المشروع وتنسيق العمل بين مكتب الوزير والمجلس (وتعرف فيما يلي ب"لجنة الاشراف") يمثل فيها كل من مكتب الوزير والمجلس على ان تعطى اللجنة الصلاحيات والامكانات اللازمة للاشراف على تنفيذ المشروع.

(ج) ان يعين كل من مكتب الوزير والمجلس من بين موظفيهما منسقا للمشروع داخل كل من مكتب الوزير والمجلس, على التوالي, ويكون المنسقان عضوين في لجنة الاشراف.

(د) تحدد اختصاصات كل من مكتب الوزير والمجلس ولجنة الاشراف بما يكفل سلامة تنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المحدد له, وذلك بالتشاور مع الصندوق العربي, على ان يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 01/01/1997 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(ه) يقوم مكتب الوزير باعداد دراسة تفصيلية توضح احتياجات كل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة من المشروع وتحدد ما سيتم توفيره منها ضمن المشروع, على ان تشمل تلك الدراسة الامكانات البشرية المتوفرة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المعنية, والامكانات التي يلزمها توفيرها, والتدريب اللازم لها, حتى يمكنها من الاستفادة من الانظمة والاجهزة التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.

(و) يتم ابرام وثيقة تعاون بين مكتب الوزير وكل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة من المشروع, توضح احتياجات كل من تلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع, وبرنامج تنفيذها والتزامات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة, على ان يتم ذلك قبل البدء في تنفيذ البرامج.

(ز) ان يقوم مكتب الوزير ولجنة الاشراف بالاستعانة قدر الامكان بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة من المشروع للاستفادة من خبراتها عند وضع المواصفات وتحليل العروض وتنفيذ عناصر المشروع المختلفة.

ح) يتعهد المقترض باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بتمكين المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة من المشروع من توفير جميع المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لتشغيل وصيانة الاجهزة والنظم التي سيوفرها المشروع لتلك الجهات.

(ط) ان يقوم مكتب الوزير ولجنة الاشراف, بالتشاور مع الصندوق العربي, بوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ مكونات المشروع في موعد اقصاه 01/01/1997 ومراجعة تنفيذ البرنامج في نهاية كل ستة اشهر, واتخاذ الخطوات الضرورية لازالة المعوقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ, وتقديم تقرير مفصل عن كل ذلك الى الصندوق العربي خلال شهرين من انتهاء كل فترة, او خلال اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(ي) يتعهد المقترض بان يستمر في تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل الاداري وبرنامج الاصلاح الاداري التابعين للمقترض والذي يمثل المشروع الحالي جزء منهما, بما يكفل, من بين امور اخرى, تطوير نظام الرتب والرواتب وتبسيط الاجراءات الادارية واعادة هيكلية مؤسسات القطاع العام, وتوصيف الوظائف العامة وتطوير نظم الرقابة, ويوافي المقترض الصندوق العربي بكل ما يتم في هذا الصدد من وقت الى اخر.

(ك) ان يقوم مكتب الوزير بالاتفاق مع الصندوق العربي, بالتعاقد مع عدد كاف من الاستشاريين والفنيين اللازمين للاستعانة بهم في الاشراف على تنفيذ المشروع.

3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين المجلس والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

(أ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50,000د.ك. (خمسين الف دينار كويتي):

يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50,000 د.ك. (خمسين الف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض, وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول- والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض, او بالبضائع, او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.

ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع, ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة, وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

5- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له, بادارة المشروع, وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض, ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض, او ينطوي على تهديد بذلك.

7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في طرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

8- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى, بالكامل دون اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض, او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.

9- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

10- يكون سداد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

12- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.

14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اجطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغى اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بيض المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ اجكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب.

على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض , او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- عند الغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات, بان حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به. او جرى التاخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم.

ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم, جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين. وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقدر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحيكم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم- حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذي يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكميم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باية طريقة او شكل اخر.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر, بناء على هذه الاتفاقية او بمناسة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مسند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذا البرقية.

3- (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذه الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض.

العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي- صندوق البريد 5351/116

بيروت- لبنان

فاكس 471622 - 1 - 212

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

- المقر الدائم للمنظمات العربية.

- الشويخ - شارع العطار قطعة 6 ص .ب.

(21923)- الرمز البريدي (13080) الصفاة -

الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي:

انمعربي - الكويت

والتلكس : 22153 كويت

والفاكس : 4815750 كويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن الجمهورية اللبنانية

المفوض في التوقيع

عن الصندوق العربي

للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام / رئيس مجلس الادارة

ملحق رقم (1)

احكام السداد

يسدد اصل مبلغ القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاربعة والثلاثين الاولى 170,000د.ك. (مائة وسبعون الف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 220,000 د.ك. (مائتان وعشرون الف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض

الملحق رقم (2)

وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

اولا: وصف المشروع

يهدف المشروع الى المساهمة في عملية اعادة التأهيل الاداري العاجل للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة, كجزء من البرنامج الوطني المتكامل للتأهيل الاداري.

وهو يتضمن تقديم الدعم اللازم لحوالي اثنتي عشرة مؤسسة عامة ومصلحة مستقلة, وتزويدها باحتياجاتها الضرورية العاجلة من نظم المعلومات والتجهيزات والتدريب لرفع قدراتها الاستيعابية وتحسين ادائها.

* عناصر المشروع:

يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

أ- نظم المعلومات:

وتشمل اقتناء وتركيب اجهزة وحواسيب ووضع وتطبيق نظم وبرامج معلومات وتدريب العناصر البشرية اللازمة لتشغيلها.

ب- التجهيزات والادوات:

وتشمل التجهيزات الاساسية اللازمة للادارة والتشغيل, بما في ذلك الات النسخ واجهزة الاتصالات وغيرها من التجهيزات المكتبية.

ج- التدريب الفني:

ويشمل التدريب الفني المتخصص غير الخاص بنظم المعلومات بما في ذلك احتياجات مراكز التدريب, ووسائل الايضاح وغيرها.

د- المساندة الفنية:

وتشمل اجراء دراسات وخدمات خبراء واستشاريين لمساعدة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المستفيدة من المشروع, بما في ذلك احتياجات ادارة تنفيذ المشروع.

ثانيا: استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض لتمويل العناصر التالية:

البند....................المبلغ المخصص ...النسبة المئوية من

........................ (الف د.ك.)............التكاليف بالعملات الاجنبية

...................................................الممولة من القرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نظم المعلومات.........2,882....................100

2- التجهيزات والادوات......198.....................100

3- التدريب التقني.........1,297...................100

4- المساندة الفنية........582......................100

الاحتياطي..................1,040

المجموع....................6,000

(ستة ملايين من الدنانير الكويتية)