المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 12/03/1996 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة عشرين مليون دولار اميركي لتمويل مشروع اعادة التأهيل الاداري للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة. كما اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, فتح الاعتمادات لتنفيذ المشاريع المدرجة في اتفاقية القرض .