All legislation

قانون Law No. 500 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
500
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 49/50
Status
In force
Amended by
قانون رقم 595 تاريخ 07/02/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 500 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 12/03/1996 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة عشرين مليون دولار اميركي لتمويل مشروع اعادة التأهيل الاداري للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة. كما اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, فتح الاعتمادات لتنفيذ المشاريع المدرجة في اتفاقية القرض .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري