Agreement International 06/06/1996
ابرام بروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
- Scope
- International
- Signed
- 06/06/1996
- Ratified by
- قانون رقم 425 سنة 1995
- Source
- Lebanese University
بروتوكول 1972
لتعديل المعاهدة الوحيدة للعقاقير
المخدرة لسنة 1961
"المقدمة"
الاعضاء المنضمون للبروتوكول الحالي:
آخذين في اعتبارهم احكام المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المعقودة في نيويورك في 30 مارس 1961 (والتي عرفت فيما بعد بالمعاهدة الوحيدة)، ورغبة منهم في تعديل المعاهدة الوحيدة قد وافقوا على ما يلي:
المادة الاولى- التعديلات التي ادخلت على المادة 2 فقرات 4، 6، 7 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
4- المستحضرات المبينة في الجدول رقم 3 تخضع لنفس اجراءات الرقابة التي تسري على المستحضرات المحتوية على العقاقير المبينة في الجدول رقم 2 باستثناء المادة 31 الفقرة الاولى (ب) والفقرة 3 الى 15، وفيما يختص بحيازتها وبيعها بالتجزئة والمادة 34 الفقرة (ب) فلا داعي لتطبيقها وفيما يختص بالتقديرات (المادة 19) والاحصائيات (المادة 20) فان البيانات المطلوبة يجب ان تقتصر على كميات العقاقير المستخدمة في صناعة مثل هذه المستحضرات.
6- بالاضافة الى اجراءات الرقابة التي تطبق على جميع العقاقير المبينة في الجدول رقم 1 فان الافيون يخضع لنصوص المادة 19 ففرة 1 بند (و) والمادة 21 مكرر، والمواد 23، 24 كما تخضع اوراقا الكوكا لنصوص المادتين رقم 26، 27 ويخضع القنب لشروط المادة 28.
7- يخضع كل من نبات الافيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب وقش الخشخاش واوراق القنب لاجراءات الرقابة المشار اليها في المواد 19 فقرة 1 بند (هـ)، والمادة 20 فقرة 1 بند ( ل)، والمادة 21 مكرر، وفي المواد من 22 الى 24، والمواد 22، 26، 27 والمواد من 22 الى 28، والمادة 25، والمادة 28 على التوالي.
المادة 2- التعديلات التي ادخلت على عنوان المادة 9 من المعاهدة الوحيدة والفقرة 1 منها وادخال فقرتين جديدتين 4، 5 العنوان الخاص بالمادة 9 من المعاهدة الوحيدة يعدل ليقرأ كما يلي:
تشكيل ومهام الهيئة
المادة 9 فقرة 1 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- تشكل الهيئة من ثلاثة عشر عضوا يتم انتخابهم بمعرفة المجلس كما يلي:
أ- ثلاثة اعضاء ذوي خبرة في مجال الطب والصيدلة والعقاقير يتم انتخابهم من قائمة متضمنة على خمسة اشخاص على الاقل تحددهم منظمة الصحة العالمية.
ب- وعشرة اعضاء يتم انتخابهم من قائمة تتضمن عددا من الاشخاص يحددهم اعضاء الامم المتحدة والاطراف المتعاقدة من غير اعضاء الامم المتحدة.
وتضاف الفقرات الجديدة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 9 من المعاهدة الوحيدة:
4- تقوم الهيئة بالتعاون مع الحكومات وطبقا لاحكام هذه المعاهدة بالسعي نحو الحد من زراعة وانتاج وتصنيع واستعمال العقاقير للحصول على الكميات المناسبة اللازمة للاغراض الطبيه والعلمية، وتأمين الحصول عليها لتلك الاغراض، كما تسعى نحو منع الزراعات غير المشروعة والإنتاج والتصنيع والتهريب واستعمال العقاقير بالطرق غير المشروعة.
5- كل الاجراءات التى تتخذها الهيئة طبقا لهذه المعاهدة يكون هدفها الرئيسي هو زيادة تعاون الحكومات مع الهيئة لتنظيم حوار مستمر بين الحكومات والهيئة التي تقدم العون وتسهل الاجراءات التي تتخذها الحكومات للوصول الى تحقيق اهداف هذه المعاهدة.
المادة 3- التعديلات التي ادخلت على المادة 10، فقرات 1، 4 من المعاهدة الوحيدة، المادة 10، فقرات 1، 4 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- يقضي اعضاء الهيئة في الخدمة مدة خمسة سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.
4- بناء على توصية الهيئة يجوز للمجلس فصل أي عضو من اعضاء الهيئة لم يعد مستوفيا للشروط المطلوبة للعضوية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 ويتم اقرار هذه التوصية بموافقة تسعة اصوات من اعضاء الهيئة.
المادة 4- التعديلات التي ادخلت على المادة 11 فقرة 3 من المعاهدة الوحيدة، المادة 11، فقرة 3 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
3- يكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة من ثمانية اعضاء.
المادة 5- التعديلات التي ادخلت على المادة 12، فقرة 5 من المعاهدة الوحيدة، تعدل المادة 12، فقرة 5، من المعاهدة الوحيدة لتقرأ كما يلي:
5- تقوم الهيئة بهدف الحد من استعمال وتوزيع العقاقير- الا بالكميات المناسبة للاغراض الطبية والعلمية ولتأمين الحصول عليها لتلك الاغراض- بأن تسرع ما أمكن بتأييد التقديرات، بما في ذلك التقديرات التكميلية، او ان تقوم بتعديل تلك التقديرات بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة حدوث خلاف بين الحكومة والهيئة فيكون من حق الهيئة ان تقوم باعداد وارسال ونشر تقديراتها بما في ذلك التقديرات التكميلية.
المادة 6- التعديلات التي ادخلت على المادة 14 فقرأت 1، 2 من المعاهدة الوحيدة، المادة 14 فقرات 1، 2 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرا كما يلي:
1- (أ) اذا ما تبين للهيئة بناء على دراستها للمعلومات التي تعرضها الحكومات عليها بموجب نصوص هذه المعاهدة او على اساس المعلومات التي تنقلها اجهزة الأمم المتحدة، او الوكالات المتخصصة، او المنظمات المنشأة بين الحكومات، او المنظمات غير الحكومية التي لها كفاءة مباشرة في الموضوع المطروح والتي لها الصفة الاستشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا للبند 71 من ميثاق الامم المتحدة، او التى تتمتع بمركز مماثل طبقا للإتفاقيات خاصة مع المجلس مع الاخذ في الاعتبار ان تكون كافة المنظمات المذكورة قد وافقت عليها اللجنة بناء على توصية الهيئة -واذا كان لدى الهيئة اسباب موضوعية بأن اهداف هذه المعاهدة تتعرض لاخطار جدية بسبب عجز أي من الدول الاعضاء او البلاد او الاقليم عن تنفيذ نصوص هذه المعاهدة يكون للهيئة الحق في ان تقترح على الحكومة المعنية فتح باب المشاورات او تطلب منها امدادها بالتفسيرات.
واذا اصبحت احدى الدول الاعضاء او البلاد او الاقليم - بدون التقصير في تطبيق احكام هذه المعاهدة- او اذا كان هناك دليل ظاهر لاخطار جدية بأن تصبح مركز هام للزراعة غير المشروعة والانتاج والتصنيع والتهريب او الاستهلاك غير المشروع للعقاقير، حينئذ يكون من حق الهيئة ان تقترح فتح باب المشاورات مع الحكومة المعنية.
ومن حق الهيئة ان تلفت نظر الاطراف والمجلس واللجنة الى مضمون الفقرة الفرعية (ج) المذكورة ادناه، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسرية أي التماس عن معلومات وايضاحات تتقدم بها احدى الحكومات او أي اقتراح بالمشاورات وكذلك المشاورات التي تعقد مع الحكومات طبقا لهذه الفقرة الفرعية.
(ب) بعد اتخاذ الاجراءات المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) المبينة اعلاه يجوز للهيئة عند اللزوم ان تطالب الحكومة المعنية بأن تتخذ ما تراه ضروريا في هذه الظروف من اجراءات علاجية لتنفيذ نصوص هذه المعاهدة.
(ج) اذا وجدت الهيئة انه من الضروري لاقرار احد الموضوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة- فيمكنها ان تقترح على الحكومة المعنية اجراء دراسة على الموضوع في داخل بلادها بالطريقة التي ترى الحكومة انها مناسبة لذلك. واذا قررت الحكومة المعنية ان تجري هذه الدراسة فيجوز لها ان تطلب من الهيئة الحصول على خبرة وخدمة فرد او اكثر بهدف معاونة ممثلي الحكومة في الدراسة المقترحة. ويخضع الشخص او الاشخاص الذين تقدمهم الهيئة لموافقة الحكومة. والهيئة تحدد اساليب المشاورات بين الحكومة والهيئة تحدد اساليب هذه الدراسة. والفترة الزمنية التي يجب ان تتم فيها. وعلى الحكومة ان تبلغ الهيئة بنتائج الدراسة وان تبين وسائل العلاج التي ترى ضرورة اتخاذها.
(د) اذا ما وجدت الهيئة ان الحكومة المعنية لم تستطع تقديم الايضاحات المقنعة التي طولبت بتقديمها بموجب الفقرة الفرعية (أ) اعلاه او فشلت فى اتخاذ الاجراءات العلاجية التي طولبت باتخاذها بموجب الفقرة الفرعية (ب) اعلاه، او ان هناك حالة جدية تتطلب اجراء تعاوني مشترك على المستوى الدولي لعلاج الموقف، فيجوز للهيئة ان تلفت نظر الدول الاعضاء والمجلس واللجنة الى الموضوع.
وتقوم الهيئة بهذا التصرف اذا ما تعرضت اهداف هذه المعاهدة لاخطار جدية وانه لم يكن من الممكن حل الموضوع بأي طريقة اخرى مرضية.
وتقوم الهيئة بهذا التصرف ايضا اذا ما وجدت ان هناك موقف خطير يستدعي التعاون على المستوى الدولي بهدف علاج ذلك الموقف وان وضع مثل هذا الموقف تحت نظر الدول الاعضاء والمجلس واللجنة هو احسن الطرق المناسبة لتسهيل الاجراء التعاوني المطلوب، ويجوز للمجلس بعد دراسة تقارير الهيئة، وتقارير اللجنة، اذا كانت متاحة، ان يوجه نظر الجمعية العمومية للامم المتحدة الى ذلك الموضوع.
2- عندما تقوم الهيئة بلفت نظر الاطراف والمجلس واللجنة الى موضوع ما طبقا للفقرة1(د) اعلاه فانها اذا ما اقتنعت بضرورة هذا الاجراء قد توصي الاطراف ان يوقفوا استيراد او تصدير العقاقير كليهما معا من او الى الدولة او الاقليم المختص - اما لفترة معينة او حتى تقتنع الهيئة بالوضع في تلك الدولة او الاقليم ويجوز للحكومة المعنية أن تعرض الامر على المجلس.
المادة 7- مادة جديدة 14 مكرر.
المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 14 من المعاهدة الوحيدة:
المادة 14 مكرر- المعونة الفنية والمالية.
على الهيئة في الحالات التى ترى انها مناسبة وبموافقة الحكومة المعنية ان تضيف او ان تستبدل الاجراءات المنصوص عنها في المادة 14 فقرة 1، 2 بأن توصي الهيئات المختصة التابعة للامم المتحدة وكذلك الوكالات المتخصصة بأن تقدم لاحدى الحكومات معونة فنية او معونة مالية او كلاهما وذلك لتعزيز مجهود تلك الحكومة لتنفيذ ارتباطاتها تجاه هذه المعاهدة بما فى ذلك ما ورد ذكره او اشير اليه في المواد 2، 35، 38، 38 مكرر.
المادة 8- التعديلات التي ادخلت على المادة 16 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 16 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
يتولى السكرتير العام امداد اللجنة والهيئة بالخدمات المتعلقة بالسكرتارية ويعين سكرتير الهيئة على وجه الخصوص عن طريق السكرتير العام بالتشاور مع الهيئة.
المادة 9- التعديلات التي ادخلت على المادة 19 فقرات 1، 2، 5 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 19 الفقرات 1، 2، 5 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- تقدم الاطراف الى الهيئة سنويا عن كل اقليم من اقاليمها وبالطريقة والصيغة التي تقررها الهيئة تقديرات على نماذج تتقدم بها فيما يتعلق بالأمور الاتية:
أ- الكميات المستهلكة من العقاقير في الاغراض الطبية والعلمية.
ب- الكميات المستعملة من العقاقير في صناعة العقاقير الأخرى والمستحضرات المذكورة في الجدول رقم 3 والمواد التي لا تشملها هذه المعاهدة.
ج- الباقي بالمخزن من العقاقير حتى يوم 31 ديسمبر من السنة التي تشير اليها التقديرات.
د- كميات العقاقير اللازمة لاضافتها الى الرصيد الخاص.
هـ- المساحة (بالهكتار) والموقع الجغرافي للارض المزروعة المستخدمة لزراعة نبات الافيون.
و- الكميات التقريبية للافيون المنتج.
ل- عدد المنشاءات الصناعية التي ستقوم بتصنيع مخدرات تخليقية.
ي- وكميات المخدرات التخليقية التي تقوم كل منشأة بتصنيعها والمشار اليها في الفقرة الفرعية السابقة.
2- أ- طبقا للخصومات المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 21 فان مجموع التقديرات لكل اقليم وكل عقار ما عدا الافيون والمخدرات التخليقية يجب ان يشتمل على مجموع المقادير التي تحددها الفقرات الفرعية أ، ب، د من الفقرة الاولى من هذه المادة بالاضافة الى المقادير المطلوبة بقصد الوصول بالرصيد الفعلي الموجود حتى يوم 31 ديسمبر من العام السابق الى المستوى المقدر طبقا لنص الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الاولى.
(ب) طبقا للخصومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 21 فيما يختص بالاستيراد وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرر، يجب ان يشمل مجموع تقديرات الافيون في كل اقليم مكونا من: اما مجموع الكميات المحددة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب) و (د) من الفقرة الاولى لهذه المادة، بالاضافة الى أي كميات مطلوبه لرفع الارصدة الفعلية الموجودة في 31 ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر كما هو وارد في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 1؛ او للكمية المحددة تحت الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من هذه المادة، ايهما اعلى.
(ج) طبقا للخصومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 21، يجب ان يكون مجموع التقديرات لكل اقليم- فيما يخص العقاقير التخليقية مكونا من: اما مجموع الكميات المحددة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (د) من الفقرة الاولى لهذه المادة، بالاضافه الى أي كميات مطلوبة لرفع الارصدة الفعليه الموجودة في 31 ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر كما هو وارد في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 1، او للكمية المحددة تحت الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة 1 من هذه المادة، ايهما اعلى.
(د) التقديرات المقدمة في الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة سوف تعدل بالطريقة المناسبة اخذا في الاعتبار أن كمية مضبوطة وافرج عنها للاستعمال المشروع، وكذلك أي كمية اخذت من الاحتياطي الخاص لاستعمالها للاغراض المدنية.
5- طبقا للخصومات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 21، وآخذين في الحسبان احكام المادة 21 مكرر كلما كان تطبيقها مناسبا، لا يجب تجاوز الكميات المقدرة.
المادة 10- التعديلات التي ادخلت على المادة 20 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 20 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- تقوم الاطراف المتعاقدة بتزويد الهيئة بالبيانات الاحصائية نيابة عن كل اقليم من اقاليمها بالكيفية والصيغة التي تقررها الهيئة وذلك على النماذج التي تتقدم بها فيما يتعلق بالأمور الآتية:
أ- انتاج او صناعة العقاقير.
ب- استخدام العقاقير الاخرى والمستحضرات المذكورة في الجدول رقم 3 وفي صناعة المواد التي لا تشملها هذه المعاهدة واستعمال قش الخشخاش في صناعة العقاقير.
ج- استهلاك العقاقير.
د- استيراد وتصدير العقاقير وقش الخشخاش.
هـ- مصادرة العقاقير والتخلص منها.
و- الباقي بالمخزن من العقاقير حتى يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها البيانات الاحصائية.
ل- والمساحات المؤكدة المزروعة بنبات الافيون.
2- أ- تعد سنويا البيانات الاحصائية المتعلقة بالامور المشار اليها في الفقرة الاولى باستثناء الفقرة الفرعية (د) لتزويد الهيئة بها في موعد اقصاه 30 يونيو الذي يلي السنة التي تشير اليها هذه البيانات.
ب- تعد كل ربع سنة البيانات الاحصائية المتعلقة بالأمور المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الاولى لتزويد الهيئة بها وذلك في مدى شهر من نهاية ربع السنة الذي تشير اليه هذه البيانات.
3- الدول الاعضاء ليست مطالبة بتقديم بيانات احصائية من الارصدة الخاصة، ولكنها ملزمة بتقديم بيانات منفصلة فيما يختص بالعقاقير المستوردة او المنتجة في داخل الدولة او الاقليم لخدمة اغراض خاصة، وكذلك بشأن كميات العقاقير المسحوبة من المخزون الخاص لسد احتياجات السكان المدنيين.
المادة 11- مادة جديدة 21 مكرر
المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 21 من المعاهدة الوحيدة.
المادة 21 مكرر:الحد من انتاج الافيون
1- انتاج اي بلد او اقليم من الافيون سوف ينظم ويراقب بالطريقه التي تضمن بقدر الإمكان ان كمية الافيون المنتجة في اي سنة سوف لا تتعدى تقديرات الافيون المنتج كما هو مبين في الفقرة 1 (و) من المادة 19.
2- اذا وجدت الهيئة انه طبقا للمعلومات التي لديها وطبقا لنصوص هذه المعاهدة ان احدى الدول الاعضاء التي تكون قد ابلغت تقديرها طبقا للفقرة 1 (و) من المادة 19 وانها لم تحد من انتاج الافيون فى داخل حدودها وتقصره على الاغراض المشروعة المبينة في تقديراتها، وان كمية يعتد بها من الافيون قد انتجت سواء بطريقة مشروعة او غير مشروعة، فى داخل حدود تلك الدولة وان تلك الكمية قد تسربت الى التجارة المحظورة -فيجوز للهيئة بعد دراسة تفسيرات الدولة المعنية التي يجب ان تتقدم في بحر شهر من اخطار الدولة بالموضوع، يجوز للهيئة ان تخصم كل او جزء من تلك الكمية التي ستنتجها الدولة وكذلك من التقديرات المنوه عنها في الفقرة 2 (ب) من المادة 19 للسنة التالية للسنة التي يمكن ان يتم عمليا اجراء الخصم منها، مع الاخذ في الاعتبار الموسم من السنة والتعاقدات المتفق عليها لتصدير الافيون.
ويتم هذا الاجراء بعد 90 يوما من اخطار الدولة المعنية به.
3- تقوم الهيئة بالتشاور مع تلك الدولة لحل الموقف بطريقة مرضية وذلك بعد اخطار الدولة المعنية بالقرار الذي اتخذته الهيئة بشأن الخصم المنوه عنه في الفقرة 2 السابقة.
4- اذا لم يمكن حل الموقف بطريقة مرضية، فيجوز للهيئة تطبيق احكام المادة 14 حيثما كان ذلك مناسبا.
5- عندما تقرر الهيئة اجراء الخصم طبقا للفقرة 2 السابقة يجب ان تأخذ الهيئة في حسابها ايضا الظروف المحيطة بالموضوع بما في ذلك الظروف الخاصة التى تساعد على زيادة مشكلة الاتجار غير المشروع المنوه عنه في الفقرة 2 السابقة، وكذلك اي ظروف خاصة بتطبيق وسائل رقابة جديدة تكون الدولة قد اتبعتها.
المادة 12- التعديلات التي ادخلت على المادة 22 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 22 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- اذا ما تراءى لاحدى الدول الاطراف بحكم الظروف السائدة في بلدها، او في احدى الاقاليم التابعة لها وجوب حظر زراعة نبات الافيون او شجيرات الكوكا او نبات القنب كاجراء لا بد منه لحماية ورعاية الصحة العامة ولمنع تحويل العقاقير الى التجارة المحظورة يتعين على الدولة الطرف المذكورة ان تحرم زراعة مثل هذه النباتات.
2- اذا قامت احدى احدى الاطراف بحظر زراعة نبات الافيون او نبات القنب فيجب عليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة لضبط أي زراعة غير مشروعة وان تقوم باعدامها فيما عدا الكميات القليلة التي قد تحتاج اليها الدولة لاغراض البحث العلمي.
المادة 13- التعديلات التي ادخلت على المادة 35 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 35 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
تقوم الاطراف المتعاقدة بالاجراءات التالية على ان تراعى في ذلك نظمها الدستورية والقانونية والادارية:
أ- تقوم بعمل الترتيبات على المستوى القومي لتنسيق الاجراءات الوقائية الحاسمة ضد الاتجارغير المشروع وتحقيقا لهذا الغرض فمن الافضل ان تقوم الاطراف بانشاء جهاز مختص يكون مسؤولا عن هذا التنسيق.
ب- تتعاون فيما بينها في شن الحملة ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة.
ج- تتعاون تعاونا وثيقا فيما بينها كما تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة التي ينتمون الى عضويتها بقصد تنظيم حملة منسقة ضد الاتجار غير المشروع.
د- تضمن ان يتم التعاون الدولي بين الوكالات المختصة بوسائل عاجلة.
هـ- تضمن الاطراف في حالة تداول المستندات القانونية دوليا لخدمة الاغراض القضائية ان يتم هذا التداول بوسائل عاجلة الى الهيئات التي تنشئها الاطراف المتعاقدة على الا يتعارض هذا مع حق أي طرف في ان يطالب بارسال المستندات القانونية اليه بالطرق الدبلوماسية.
و- ان تقدم الى الهيئة كلما وجدت ذلك ضروريا وكذلك الى اللجنة عن طريق السكرتير العام بالاضافة للمعلومات الواردة في المادة 18، المعلومات المتعلقة بالنشاط غير المشروع في مجال العقاقير في نطاق حدود بلادها بما في ذلك المعلومات عن الزراعة والانتاج والتصنيع والاستعمال والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ل- وتقدم المعلومات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى الهيئة بأحسن الطرق الممكنة وفي التواريخ المطلوبة ويجوز للهيئة اذا ما طلبت احدى الدول الاطراف ان تقدم الهيئة النصيحة فيما يختص بالمعلومات وبالجهود التي يمكن ان تبذل للاقلال من النشاط غير المشروع في مجال العقاقير المخدرة وذلك في نطاق حدود تلك الدولة.
المادة 14- التعديلات التي ادخلت على المادة 36 فقرات 1، 2 من المعاهدة الوحيدة،
المادة 36 فقرات 1، 2 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:
1- أ - يتخذ كل من الاطراف المتعاقدة في نطاق احكامه الدستورية الاجراءات الكفيلة باعتبار ما يلي من مخالفات تستوجب العقوبة اذا ما ارتكبت عمدا مثل زراعة المخدرات وانتاجها وتصنيعها واستخراجها وتحضيرها وأحرازها وتقديمها وعرضها للبيع وتوزيعها وشرائها وبيعها وتسليمها بأية صفة من الصفات مهما كانت السمسرة فيها وارسالها وعبورها لبلد ما ونقلها واستيرادها وتصديرها بشكل يتعارض مع نصوص هذه المعاهدة او أي اجراء اخر يراه الطرف المتعاقد متنافيا مع نصوص هذه المعاهدة على ان تتعرض المخالفات الجسيمة للعقاب الرادع وعلى الاخص السجن او العقوبات الاخرى السالبة للحرية.
ب- ويصرف النظر عن الفقرة الفرعية السابقة عندما يرتكب مستعملي المخدرات بطريقة غير مشروعة احدى تلك المخالفات يجوز للدولة ان تستبدل حكم العقوبة على المخالفين او ان تضيفه اليه ضرورة خضوع هؤلاء المخالفين لاجراءات العلاج والتعليم والرعاية والتأهيل والرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع الفقرة 1 من المادة 38.
2- في نطاق الاحكام الدستورية للطرف المتعاقد ونظامه الشرعي وقوانينه المحلية يتعين ما يلي:
أ- 1- تعتبر كل المخالفات المحددة في الفقرة الاولى اذا ما ارتكبت في بلدان مختلفة بمثابة مخالفة مستقلة.
2- يعتبر الاشتراك المتعمد في أي نوع من هذه المخالفات او التآمر على ارتكابها او الشروع فيه وكذلك الاعمال التمهيدية وعمليات التمويل المرتبطة بالمخالفات المشار اليها في هذه المادة- تعتبر كلها مخالفات تستوجب العقوبة كنص الفقرة الاولى.
3- الادانات الاجنبية عن هذه المخالفات ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار عند تحديد العودة الى الاجرام.
4- تتخذ الاجراءات القضائية بشأن المخالفات الجسيمة المشار اليها آنفا والتي يرتكبها المواطنين او الاجانب على السواء وذلك بمعرفة الطرف الذي ترتكب المخالفة في ارضه او بمعرفة الطرف الذي يعثر على الجاني في ارضه اذا لم يقبل هذا الطرف تسليم الجاني الى حكومته لتنافي ذلك مع قوانينه وفي حالة ما اذا كان الجاني لم تتم بعد مقاضاته وصدر الحكم عليه.
ب- 1- كل المخالفات المذكورة في الفقرة 1 وفي الفقرة 2 (أ) 2- من هذه المادة يجب ان تعتبر من المخالفات الموجبة لتسليم الجاني في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون مبرمة بين الدول الاطراف. ويجب على الدول الاطراف ان يقوموا بادراج تلك المخالفات كمخالفات موجبة لتسلم المجرمين في كل اتفاقية تعقد بينهم لتسلم المجرمين.
2- اذا ما اعتبرت احدى الدول ان تسليم المجرمين متوقف على وجود معاهدة وتلفت تلك الدولة رغبة من دولة اخرى ليس بينهما معاهدة في هذا الشأن، يجوز لها وباختيارها ان تعتبر هذه المعاهدة كسند قانوني لتسليم المجرم بالنسبة للمخالفات المذكورة في الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) 2- من هذه المادة. ويظل تسليم المجرمين خاضعا للشروط القانونية الاخرى المطبقة في البلد المطلوب منها تسليم المجرم.
3- الدول الاعضاء الذين لا يشترطون وجود معاهدات تسليم مجرمين لاجراء ذلك التسليم، عليهم اعتبار المخالفات المذكورة في الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) 2- من هذه المادة، عليهم اعتبار هذه المخالفات موجبة لتسليم المخالفين فيما بينهم ومع الأخذ فى الاعتبار القوانين السارية فى البلد المطلوب منها التسليم.
4- يجب ان يكون التسليم منطبقا مع القوانين المحلية للدولة المطلوب منها تسليم المجرم وبصرف النظر عن الفقرات الفرعية (ب) 1-، 2-، 3- من هذه الفقرة، ويحق للدولة ان ترفض السماح بالتسليم في الحالات التي تجد السلطات المختصة بها ان المخالفات التي ارتكبت ليست من الخطورة بمكان.
المادة 15- التعديلات التي ادخلت على المادة 38 من المعاهدة الوحيدة وعلى عنوان المادة. المادة 38 من المعاهدة الوحيدة وكذلك عنوانها يعدل ليقرأ كما يلي:
الاجراءات التي تتخذ ضد سوء استعمال العقاقير المخدرة.
1- على الدول الاعضاء ان تعطي اهتماما خاصا وان تتخذ كافة الاجراءات الممكنة للوقاية من سوء استخدام العقاقير المخدرة، ولضمان الاكتشاف المبكر والعلاج والتعليم والرعاية والتأهيل والرعايه الإجتماعية لأشخاص المستعملين لتلك العقاقير وان تنسق تلك الدول جهودها للوصول الى تلك النتائج.
2- تعمل الدول الاعضاء غاية جهدها لتنمية قدرات التدريب لدى الافراد القائمين باعمال العلاج والرعاية والتأهيل والرعاية الاجتماعية وكذلك للاشخاص المستعملين لتلك العقاقير.
3- تقوم الدول الاعضاء باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لمساعدة الافراد الذين يستدعي عملهم زيادة معرفتهم بمشاكل اساءة استعمال العقاقير المخدرة وبطرق الوقاية منها وعلى الدول ايضا ان تنمي تلك المعرفة بين افراد الشعب اذا ما وجدت ان هناك خطر من اتساع وانتشار استعمال العقاقير المخدرة.
المادة 16- مادة جديدة 38 مكرر
المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 38 من المعاهدة الوحيدة.
مادة 38 مكرر: اتفاقيات المراكز الاقليمية
اذا ما وجدت احدى الدول الاعضاء انه من المرغوب فيه في مجال تحركها ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة واخذا في الاعتبار اوضاعها الدستورية والقانونية والادارية وطبقا لرغبتها في الحصول على المشورة الفنية من الهيئة او من الوكالات المتخصصة، فيمكن لتلك الدولة ان تعقد بالتشاور مع الدول المعنية في المنطقة اتفاقيات بغرض السعي الى انشاء مراكز اقليمية لاجراء الابحاث العلمية والتعليم لمكافحة المشاكل الناجمة عن سوء استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع فيها.
المادة 17- لغات البروتوكول واجراءات التوقيع والتصديق والإنضمام اليه
1- هذا البروتوكول المترجم الى نصوص طبق الاصل باللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية يكون معدا للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر 1972 بمعرفة ممثلين من أي دولة تكون عضوا في الامم المتحدة او أي دولة تكون قد وقعت المعاهدة الوحيدة.
2- هذا البروتوكول خاضع للتصديق عليه بواسطة الحكومات التي وقعت عليه والتي تكون قد صدقت او انضمت الى المعاهدة الوحيدة. وتودع مستندات التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة.
3- سوف يفتح باب الانضمام لهذا البروتوكول بعد 31 ديسمبر 1972 لاي من الدول الاعضاء في المعاهدة الوحيدة والتي لا تكون قد وقعت هذا البروتوكول. وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة.
المادة 18- سريان مفعول البروتوكول
1- هذا البروتوكول والتعديلات التي يتضمنها يصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة الاربعين الخاصة بالتصديق او الانضمام اليه طبقا للمادة 17.
2- في حالة ايداع أي دولة اخرى لوثيقة التصديق او الانضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين المذكورة، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول في اليوم الثلاثين بعد ايداع تلك الدولة لوثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.
المادة 19- اثر سريان مفعول البروتوكول.
أي دولة تصبح عضوا في المعاهدة الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 من المادة 18 السالفة الذكر يصبح لها الخيار في احد امرين:
أ- ان تعتبر عضوا في المعاهدة الوحيدة بالصورة التي عدلها البروتوكول.
ب- او ان تعتبر عضوا في المعاهدة الوحيدة بدون تعديل ولا ارتباط لها بهذا البروتوكول.
المادة 20- احكام انتقالية
1- تضطلع الهيئة الدولية لرقابة المواد المخدرة بمهامها المبينة في التعديلات التي شملها هذا البروتوكول وذلك من تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول كما جاء في الفقرة 1 من المادة 18 سالفة الذكر- وحتى تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول تظل الهيئة المذكورة تقوم بعملها طبقا للمعاهدة الوحيدة بدون التعديلات التي ادخلت عليها.
2- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه الهيئة بمباشرة مهامها طبقا لتعديلات هذا البروتوكول. وكما هو مبين تقوم الهيئة من ذلك التاريخ بمباشرة مهامها بالنسبة للدول الاعضاء في المعاهدة الوحيدة غير المعدلة وكذلك بالنسبة للدول الاعضاء في المعاهدات المذكورة في البند 44 والذين لا ينتمون الى عضوية هذا البروتوكول ويكون ذلك طبقا لبنود المعاهدة الوحيدة بدون التعديلات.
3- بعد زيادة عدد اعضاء الهيئة من 11 عضوا الى 13 عضوا تنتهي مدة انتخاب 6 اعضاء بعد مرور ثلاثة سنوات على انتخابهم - وتنتهي مدة السبعة اعضاء الاخرين بعد مرور خمسة سنوات على انتخابهم، ويسري هذا الاجراء بالنسبة للانتخاب الاول فقط.
4- اعضاء الهيئة المذكورين عاليه الذين تنتهي مدة انتخابهم بعد مرور الثلاث سنوات الأولى، يتم استبعادهم بالقرعة التي يقوم بسحبها السكرتير العام للامم المتحدة فور الانتهاء من اجراء الانتخاب الاول للهيئة.
المادة 21- التحفظات
1- يجوز لأي طرف وقت التوقيع او التصديق أو الانضمام لهذا البروتوكول ان تبدي تحفطها على أى تعديل وارد، فيما عدا التعديلات الواردة في المادة 2 فقرات 6، 7 (المادة1 من هذا البروتوكول)، والمادة 9 فقرات 1، 4. 5 (المادة 2 من هذا البروتوكول) والمادة 10 فقرات 1، 4 (المادة 3 من هذا البروتوكول)، والمادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول)، والمادة 14 مكرر (المادة 7 من هذا البروتوكول)، والمادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول) والمادة 22 (المادة 12 من هذا البروتوكول) والمادة 35 (المادة 13 من هذا البروتوكول) والمادة 36 فقرة 1 (ب) (المادة 14 من هذا البروتوكول) والمادة38 (المادة 15 من هذا البروتوكول) والمادة 38 مكرر (المادة 16 من هذا البروتوكول).
2- يجوز للدولة التي ابدت تحفظات ان تسحب في اي وقت كل او بعض التحفظات التي ابدتها على ان يكون ذلك باخطار كتابي.
المادة 22- يقوم السكرتير العام باخطار جميع الدول الاعضاء وكذلك الدول الموقعة على المعاهدة الوحيدة بنسخ معتمدة وصحيحة من هذا البروتوكول.
وعندما يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول طبقا للفقرة 1 من المادة 18 سالفة الذكر يقوم السكرتير العام باعداد نسخ معتمدة صحيحة من المعاهدة الوحيدة متضمنة التعديلات الواردة في هذا البروتوكول ويخطر بها كل من الدول الاعضاء او التي تعتبر اعضاء في المعاهدة المعدلة.
تمت في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة الف وتسعمائة واثنين وسبعين من نسخة وحيدة ستودع في سجلات الأمم المتحدة.
نشهد نحن الموقعين ادناه بأننا طبقا للتفويضات الممنوحة لنا قد وقعنا هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتنا.