المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام بروتوكول سنة 1972 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف في الفترة من 6 إلى 24 آذار 1972 والمعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 التي أبرمها لبنان بموجب القانون الرقم 60/64 تاريخ 30/12/1964 والمرفق بهذا القانون.