All legislation

قانون Law No. 425 15/05/1995

اجازة ابرام بروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961

Type
قانون · Law
Number
425
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 425 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام بروتوكول سنة 1972 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف في الفترة من 6 إلى 24 آذار 1972 والمعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 التي أبرمها لبنان بموجب القانون الرقم 60/64 تاريخ 30/12/1964 والمرفق بهذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري