Agreement International 06/06/1996
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال النقل البحري
- Scope
- International
- Signed
- 06/06/1996
- Ratified by
- قانون رقم 494 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا, المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين".
رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والمبادلات التجارية, على قاعدة المصلحة المتبادلة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
لاغراض تطبيق هذا الاتفاق:
1- يعني مصطلح "سفن طرف متعاقد" السفن التجارية التي ترفع العلم الوطني والمسجلة اما في لبنان او في رومانيا.
ولا يتضمن المصطلح اعلاه السفن الحربية وسفن الصيد والسفن الاخرى غير المعدة لنقل الركاب و/او البضائع.
2- يعني مصطلح "السلطات المختصة":
بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة النقل.
بالنسبة لرومانيا: وزارة النقل.
3- يعني مصطلح "افراد الطاقم" الاشخاص الذين تندرج اسماؤهم على قائمة الطاقم ويحملون بطاقات هوية خاصة بهم صادرة عن السلطات المختصة في كل طرف متعاقد ويؤدون خلال الرحلة مهمات متعلقة باستثمار السفينة و/او صيانتها.
4- يعني مصطلح "ركاب" الاشخاص المنقولين على سفن احد الطرفين المتعاقدين, غير المكلفين بمهمة ما على متن هذه السفن, والمندرجة اسماؤهم على قائمة ركاب السفينة التي تنقلهم.
5- يعني مصطلح "شركات الملاحة" شركات ومؤسسات الملاحة او اصحاب السفن الذين يقع مقرهم الدائم او محل اقامتهم الدائم على اراضي احد الطرفين المتعاقدين.
6- يعني مصطلح "مرافىء" امكنة تحميل وانزال البضائع و/او الركاب وامكنة رسو السفن المرخصة رسميا والواقعة على اراضي كل من الدولتين.
مادة 2:
يرخص لسفن كل طرف متعاقد, في اطار التنظيمات المرعية الاجراء في كل من البلدين, بالملاحة ما بين المرافىء المفتوحة للتجارة العالمية التابعة للطرفين المتعاقدين, وتقديم خدمات نقل بضائع وركاب (المشار اليها فيما يلي بـ "الخدمات المتوافق عليها") بين البلدين او بين مرافىء احدهما ومرافىء بعض الدول الاخرى.
مادة 3:
1- يمنح وضع الدولة الاكثر رعاية لسفن كل من الطرفين المتعاقدين ولحمولتها, عند الوصول والابحار والتوقف في مرافىء او امكنة رسو الطرف المتعاقد الاخر.
2- يمنح وضع الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بحرية دخول السفن الى المرافىء وتعيين امكنة رسو السفن واستخدام التجهيزات المرفئية, وخصوصا الرافعات للتجميل والتفريغ على الرصيف او في المواعين, وكذلك بغرض التستيف والتخزين, واستخدام بعض المنشآت للملاحة وخدمات الارشاد, والتوقف في المرفأ او في احواضه والقيام بالمناورات, وتحميل البضائع وتفريغها, وقبض مختلف الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفن ونشاطها التجاري والتموين اللازم لها ولاعضاء الطاقم والركاب, وانجاز الاجراءات الجمركية والصحية والمتصلة بالحجر الصحي لدى عبور الحدود, وكذلك تطبيق الانظمة المرفئية.
3- لن يقوم اي من سفن احد الطرفين المتعاقدين بخدمات مرفئية, لا سيما خدمات الارشاد والقطر في مرافىء الطرف المتعاقد الاخر ومياهه الاقليمية, ولا عمليات التعويم والانقاذ والمساعدة والتي تدخل حصرا ضمن صلاحيات السفن التي ترفع العلم الوطني.
مادة 4:
1- لا يطبق هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع بين مرافىء الطرف المتعاقد نفسه (رحلات ساحلية).
2- لا تعد رحلة ساحلية تلك التي تبحر فيها سفن احد الطرفين المتعاقدين من مرفأ الى اخر داخل الطرف المتعاقد لتفريغ بضائع و/او ركاب نقلتهم هذه السفن من دولة اخرى, او لتحميل بضائع و/او ركاب لنقلهم الى دولة اخرى.
مادة 5:
1- يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف المتعاقد الاخر على اساس المستندات الموجودة على متن السفينة والممنوحة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء داخل الطرف الذي تحمل السفينة علمه الوطني.
2- تعترف سلطات الطرف المتعاقد الاخر بمستندات السفينة, لا سيما شهادات الوزن الممنوحة وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية البحرية المعترف بها, والانظمة الاخرى في الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه الوطني.
مادة 6:
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بمستندات هوية افراد الطاقم الممنوحة من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر, وتحديدا: جواز بحري وجواز سفر للركاب ولاعضاء عائلاتهم فيما يخص الجانب اللبناني, وفيما يخص الجانب الروماني جواز بحري وجواز سفر للركاب ولاعضاء عائلاتهم.
مادة 7:
1- يمكن لافراد الطاقم المزودين بمستندات الهوية المفروضة وفقا للمادة السادسة من هذا الاتفاق, والذين يندرجون على قائمة طاقم السفينة, النزول الى الارض الصلبة والتجول دون تأشيرة دخول في مرافىء الطرف المتعاقد الاخر, شرط التقيد بالتنظيمات المرعية الاجراء في هذه الدولة.
يمكن لربان السفينة الموجود في احد مرافىء الطرف المتعاقد الاخر او فرد من افراد الطاقم معين من قبله, الاتصال بالمركز القنصلي او البعثة الدبلوماسية لبلاده.
منذ نزولهم على الارض الصلبة وحتى عودتهم الى متن السفينة, على افراد الطاقم التقيد بالقوانين والتنظيمات المرعية الاجراء على اراضي الدولة الاخرى.
2- يمكن للاشخاص المزودين بمستندات هوية وفقا للمادة السادسة من هذا الاتفاق والمندرجين على قائمة الطاقم, الدخول او التجول على اراضي الطرف الاخر بهدف الصعود الى سفن اخرى للعودة الى الوطن, وفي حالة الغرق او اي حادث, او لكل سبب اخر تعترف به السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي يتواجد هؤلاء الاشخاص على اراضيه شرط احترام قوانينه وتنظيماته المرعية الاجراء.
اذا كانت تشريعات البلد المعني تفرض تأشيرة دخول في مثل هذه الحالات, تمنح السلطات المختصة تأشيرات الدخول اللازمة في اقصر مهل ممكنة.
3- يستطيع افراد طواقم سفن احد الطرفين المتعاقدين المحتاجين الى علاج طبي الدخول الى اراضي الطرف الاخر والبقاء فيها طوال المدة اللازمة للعلاج, وفقا لقوانين هذا الطرف المتعاقد وتنظيماته.
مادة 8:
1- اذا تعرضت سفينة تابعة لطرف متعاقد لعورية بحرية او لحادثة في المياه الاقليمية للطرف الاخر, تتمتع السفينة والركاب والطاقم والحمولة بالحقوق ذاتها الممنوحة في ظروف مماثلة من قبل هذا الطرف المتعاقد الى السفن التي ترفع علمه الوطني.
2- اذا كان يجب تخزين الحمولة و/او اغراض اخرى مفرغة او منقذة بشكل مؤقت في مثل هذه العورية البحرية او حوادث اخرى على اراضي الطرف المتعاقد الاخر يؤمن هذا الاخير الخدمات اللازمة في حدود امكاناته. لا تخضع الحمولة والاغراض المنقذة للرسوم الجمركية اذا لم تكن معدة للاستعمال او الاستهلاك على اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
3- تشعر السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي توجد في مياهه الاقليمية سفينة تابعة للطرف الاخر في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى, المركز القنصلي الاقرب او البعثة الدبلوماسية للطرف المتعاقد الاخر بحصول هذه الحالات فورا.
مادة 9:
يتخذ كل طرف متعاقد كافة الاجراءات اللازمة, في اطار تشريعاته الداخلية, لتسهيل تشغيل الخط البحري بين البلدين وتسريعه, بهدف تخفيض مدة رسو السفن في المرافىء قدر الامكان, في ما يتعلق بعمليات التحميل والتفريغ, والتموين والتصليح, وتبسيط وتسريع الاجراءات الادارية لمراقبة الحدود والاجراءات الجمركية والصحية وغيرها.
مادة 10:
باستثناء الحالة التي يطلب فيها قبطان السفينة او مركز القنصلية ذلك, لا تتدخل السلطات المختصة للدولة التي ترسو فيها سفينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر في مشكلات قيادة السفينة, مثل العلاقات بين افراد الطاقم, والمشكلات المتعلقة بالعمل والانضباط ومسائل اخرى متصلة بالنظام الداخلي, شرط الا تؤثر هذه المشكلات على النظام العام والامن في البلد الذي توجد فيه السفينة, والا تتعلق بمواطني هذا البلد او اشخاص غير افراد الطاقم. لا تطبق احكام هذه المادة على مختلف اجهزة الرقابة: الجمارك, جوازات السفر, الصحة العامة, ولا على الانقاذ البحري والوقاية ضد تلوث مياه البحر والاجراءات الاخرى المتخذة بناء على طلب قبطان السفينة او بموافقته.
مادة 11:
المدفوعات التي تتم على اساس هذا الاتفاق وفي اطاره تسدد بعملات قابلة للتحويل الحر.
يمنح كل طرف متعاقد الطرف الاخر حق التحويل الحر وفقا لاسعار القطع الرسمية, من الفارق بين المقبوضات والنفقات المحققة من قبل شركات الملاحة في عمليات نقل الركاب و/او البضائع, دون اخضاعها للقيود في حال دفع الضرائب على ارض الدولة المسجلة عليها مقر الادارة الفعلية.
في حال هناك اتفاق للمدفوعات حيز التنفيذ بين الطرفين المتعاقدين, تطبق احكام هذا الاتفاق.
مادة 12:
تعفى من رسوم الوزن في مرافىء الطرفين المتعاقدين:
أ- السفن مهما كان مصدرها التي تدخل فارغة وتخرج فارغة.
ب- السفن التي تدخل المرفأ محملة وتغادره اراديا او قسريا دون اجراء اي عملية تجارية.
ج- السفن التي تتوقف في المرافىء لمدة اقصاها اربع وعشرون ساعة, بغرض التزود بالماء والوقود والمؤن, ولاهداف اخرى, لا سيما الحصول على العناية الطبية لافراد الطاقم او الركاب.
وفي حالة الدخول الاضطراري الى المرفأ, لا تعتبر عمليات تجارية تفريغ البضائع واعادة تحميلها على السفن من دون مدة التخزين, نقل الحمولة الى باخرة اخرى لعطل في السفينة الاولى, والنفقات اللازمة لتموين الطاقم وبيع البضائع بعد ترخيص الادارة الجمركية.
لا تتناول احكام هذه المادة الرسوم المستوفاة لقاء الخدمات الصحية والارشاد والانقاذ, والتي ستستوفى في جميع الاحوال, وفقا للشروط نفسها المطبقة على سفن الدول الاخرى التي تتمتع بوضع الدولة الاكثر رعاية.
مادة 13:
يمكن لشركات الملاحة التابعة للطرفين المتعاقدين, بهدف تأمين استثمار فعال لسفنها الخاصة, ارسال ممثلين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 14:
تشارك سفن الطرفين المتعاقدين في النقل البحري بين الدولتين وفق حصص متساوية.
في حال عجز احد الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ حصته من النقل, يمكن لدول اخرى ان تساهم في عمليات النقل هذه بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
مادة 15:
1- يشجع الطرفان المتعاقدان شركات الملاحة التابعة لكل منهما, وفي افضل الظروف الاقتصادية, على انشاء خطوط ملاحية منتظمة تربط بين مرافىء الدولتين وتعمل عليها سفن تحمل العلم الوطني اللبناني او الروماني, بهدف تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
2- يشجع الطرفان المتعاقدان استخدام التكنولوجيا الحديثة في النقل البحري, لا سيما تطوير نقل الحاويات بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 16:
1- تستطيع سفن احد الطرفين المتعاقدين التي تدخل مرافىء الطرف المتعاقد الاخر لتفريغ جزء من حمولتها القادمة من بلدان اخرى, ان تحتفظ على متنها بالجزء الاخر من الحمولة المتوجهة الى مرفأ اخر في البلد ذاته او بلد اخر, ويمكنها نقلها بدون دفع ضرائب باستثناء تلك المقررة في حالات مماثلة للسفن التي تتمتع بوضع الدولة الاكثر رعاية.
2- كما يمكن لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين مرفأ واخر في الطرف المتعاقد الاخر لاكمال حمولتها المتوجهة الى بلد اخر, دون دفع ضرائب غير تلك المقررة في حالات مماثلة للسفن التي تتمتع بوضع الدولة الاكثر رعاية.
مادة 17:
1- يتخذ كل طرف متعاقد الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة السفن, وافراد الطاقم والاشخاص والاغراض الاخرى الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الاخر, خلال وجود السفينة في مياهه الاقليمية او في مرافئه.
يجب ان تحمي هذه التدابير بصورة خاصة السفينة ضد عملية قرصنة محتملة او ضد اية افعال من شأنها ان تعرض للخطر سلامة السفينة وافراد الطاقم والحمولة واشخاص واغراض اخرى على متن السفينة وكذلك العمليات او الخدمات المرفئية التي تهم هذه السفينة.
2- اذا تلقى طرف متعاقد معلومات حول النية في ارتكاب فعل محظور في مرافئه او مياهه الاقليمية ضد سفينة للطرف المتعاقد الاخر, فانه يتخذ فورا كل الاجراءات اللازمة لتفادي هذا الفعل المحظور وحماية السفينة وافراد الطاقم والحمولة واي اشخاص او اغراض اخرى على متن السفينة.
3- في حال حصول مثل هذا الفعل المحظور في مرافىء طرف متعاقد او مياهه الاقليمية يتخذ فورا كل التدابير اللازمة لوضع حد لها في اطار تشريعه الداخلي. في الوقت نفسه, يبلغ الطرف المتعاقد الذي جرى الفعل على ارضه فورا المركز القنصلي او البعثة الدبلوماسية للطرف الاخر.
مادة 18:
بهدف السهر على وضع هذا الاتفاق موضع التطبيق والتشاور حول مشكلات المصلحة المتبادلة المتعلقة بالنقل البحري, وتسهيل تطوير التجارة البحرية بين الدولتين, ينشىء الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تجتمع بانتظام بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.
سوف تشكل اللجنة المشتركة من ثلاثة ممثلين ينتدبهم كل من الطرفين المتعاقدين. تضع اللجنة المشتركة خلال اجتماعها الاول النظام الداخلي الذي يحدد اسلوب عملها ونشاطها وتصدق عليه. تجتمع اللجنة المشتركة على اراضي كل من الدولتين مداورة.
يمكن للجنة المشتركة, وفقا للمسائل التي ستدرج على جدول اعمالها ان تدعو خبراء الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها.
مادة 19:
تقدم السلطات المختصة للجنة المشتركة, بناء على طلبها, المستندات التي تحتاج اليها لانجاز مهامها.
مادة 20:
هذا الاتفاق قابل للتعديل بموافقة الطرفين المتعاقدين. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للالية المحددة في المادة الرابعة والعشرين.
مادة 21:
سوف تتم تسوية كل خلاف على تفسير هذا الاتفاق او تنفيذه عبر مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
وفي حال اخفاق هذه السلطات في التوصل الى تسوية حبية, يلجا الطرفان الى التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.
مادة 22:
1- لا تطبق احكام هذا الاتفاق على النقل على طرقات الملاحة الداخلية.
2- فيما يتعلق بالملاحة في الدانوب, تطبق احكام هذا الاتفاق, شرط احترام نظامه القانوني.
مادة 23:
يطبق التشريع الوطني لكل طرف متعاقد على المسائل الاخرى التي لم ينظمها هذا الاتفاق.
مادة 24:
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تثبت اتمام الاجراءات المفروضة بموجب التشريعات الوطنية لكل منهما لدخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ.
2- يعقد هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لفترات متتابعة لكل ثلاث سنوات طالما لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين بواسطة الطرق الدبلوماسية تسعون يوما على الاقل قبل نفاذ مدة صلاحيته.
حرر في بيروت بتاريخ 28 حزيران 1995 على نسختين اصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية, ويتمتع كل من هذه النصوص بالحجية ذاتها. في حال التباين في التفسير, يعتد بالنص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
عمر مسقاوي
عن حكومة رومانيا
وزير النقل
اوريك نوفاك