المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل البحري الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بيروت بتاريخ 28/06/1995 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 494 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل البحري الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بيروت بتاريخ 28/06/1995 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري