All legislation

قانون Law No. 494 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا

Type
قانون · Law
Number
494
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 494 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل البحري الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بيروت بتاريخ 28/06/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري