Agreements

Agreement International 06/06/1996

اتفاقية للنقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Scope
International
Signed
06/06/1996
Ratified by
قانون رقم 497 سنة 1996
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار اليهما في ما يلي بـ "الفريقين المتعاقدين"),

ومن اجل تطوير علاقات الصداقة بين بلديهما وتشجيع تبادلهما الاقتصادي والتجاري وتعزيز تعاونهما في مجال النقل البحري,

وفي ضوء مبادىء المساواة والصالح المشترك,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

في هذه الاتفاقية يلحظ ما يلي:

1- ان عبارة "مركب" تعني اي مركب مسجل لدى اي من الطرفين المتعاقدين ويرفع علمه ويعمل بواسطة شركات الشحن لديه, بما في ذلك المراكب المستأجرة من قبل الطرف المعني والتي ترفع علم جهة ثالثة مقبولة لدى الطرف المتعاقد الاخر, باستثناء السفن الحربية وغيرها من السفن غير التجارية.

2- ان عبارة "عضو طاقم ملاحة" تعني اي شخص يؤدي فعليا اعمالا او خدمات على متن المركب خلال الابحار, ويكون حاملا المستندات الشخصية كما هو مشار اليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية, كما يكون اسمه مدرجا في لائحة طاقم الملاحة في المركب المعني.

3- ان عبارة "راكب" تعني اي شخص على متن مركب لاي من الطرفين المتعاقدين, ولا يكون مستخدما او يؤدي اي مهام على متن المركب, ويكون اسمه مدرجا في لائحة ركاب المركب المعني.

4- ان عبارة "شركة ملاحة" تعني اي شركة عاملة في الملاحة التجارية في اطار النقل البحري الدولي, ومسجلة وتعمل طبقا للقوانين المرعية لدى اي من الطرفين المتعاقدين, ولديها مركزها الرئيسي او مكاتب فرعية لدى الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 2:

يحق لمراكب اي من الطرفين المتعاقدين الابحار بين مرافىء البلدين المفتوحة امام المراكب الاجنبية, واستخدام التسهيلات والخدمات المرفئية الخاصة بالركاب والبضائع, وذلك للرحلات ما بين مرافىء الطرفين المتعاقدين, او بين مرافىء اي منهما ومرافىء طرف ثالث.

مادة 3:

يجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بشهادات الجنسية وشهادات الحمولة المعطاة للمركب والصادرة وفقا للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 اضافة الى شهادات المركب الاخرى او مستنداتها الصادرة وفقا للاصول عن السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر وفقا للاتفاقيات الدولية.

يجري احتساب جميع الضرائب والرسوم المرفئية المعنية وجبايتها على اساس المستندات المشار اليها اعلاه.

مادة 4:

يجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بالمستندات الشخصية للبحارة الصادرة عن السلطات المعنية لدى الطرف الاخر:

- عن الجمهورية اللبنانية: جواز البحار الصادر عن الجمهورية اللبنانية.

- عن جمهورية الصين الشعبية: جواز البحار الصادر عن جمهورية الصين الشعبية.

مادة 5:

يجب على كل من الطرفين المتعاقدين منح المعاملة الاكثر رعاية للطرف الاخر, وذلك في المجالات التالية:

فرض الضرائب وجباية الرسوم والمتوجبات على المراكب, اجراء المعاملات الجمركية, متطلبات الحجر, وتنفيذ اعمال التفتيش الحدودية والاجراءات المرفئية, الرسو, المناوبة وتحميل البضائع وانزالها, صعود الركاب ونزولهم ومستلزمات الشحن واستخدام باحة المستوعبات وغير ذلك من الخدمات المتصلة بالمراكب والحمولة والركاب.

تنطبق هذه المعاملة ايضا على مؤسسات الشحن البحرية المتعاقدين, وتأمين مستلزمات الاقامة للعاملين.

ان النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات البحرية يجب ان تبقى منسجمة مع القوانين المحلية المرعية لدى كل من الفريقين.

مادة 6:

يتوجب على الطرفين المتعاقدين, وضمن حدود القوانين والنظم المرفئية لدى كل منهما, اعتماد جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل النقل البحري وتشجيعه, بما في ذلك النقل بالمستوعبات والنقل المتعدد الاشكال, تفاديا لاسباب التأخير غير الضروري للمراكب, وتسريعا لاجراءات التخليص الجمركي وغيرها, وذلك الى اقصى حد ممكن.

مادة 7:

احكام هذه الاتفاقية:

1- لا تنطبق على المرافىء لدى اي من الطرفين غير المفتوحة امام المراكب الاجنبية.

2- لا تنطبق في حال ممارسة النقل الداخلي المحلي بين المرافىء (CABOTAGE) اي ان السفن التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لا تستطيع تحميل اي بضائع من احد المرافىء التابعة للطرف المتعاقد الاخر وتفريغها في مرفأ ثان تابع للطرف نفسه, وهذا ينطبق ايضا على الركاب.

في كل الاحوال, يبقى مسموحا تحميل البضائع وافراغها او نزول الركاب وصعودهم, من الخارج او اليه, وذلك في مرافىء مختلفة تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

مادة 8:

افراد طاقم الملاحة لاحد الطرفين المتعاقدين, الذين يحملون المستندات الشخصية تبعا لما هو مشار اليه في المادة (4) من هذه الاتفاقية, يجب السماح لهم, دون تأشيرات, بالنزول الى البر والبقاء في المدينة او البلدة التابعة للطرف المتعاقد الاخر حيث يقع المرفأ خلال رسو المركب فيه.

يتوجب على افراد الطاقم المذكورين التقيد باحترام القوانين والنظم المرعية لدى الطرف الاخر خلال وجودهم على البر وعلى متن مراكبهم.

مادة 9:

اعضاء طاقم الملاحة الذين يحملون المستندات الشخصية تبعا لما هو مشار اليه في المادة (4) من هذه الاتفاقية, يستطيعون من اجل الالتحاق بمراكبهم التوجه الى مرافىء اخرى للحاق بهذه المراكب, او, لاي سبب اخر مقبول من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر, العبور او السفر عبر اراضي هذا الطرف الاخر بواسطة اي وسيلة من وسائل النقل.

لدى توفر الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, يتوجب على افراد طاقم الملاحة الحصول على تأشيرات الدخول الصادرة عن الطرف المتعاقد الاخر, ويجب على هذا الطرف الاخر منح هذه التأشيرات في اقرب وقت ممكن.

يتوجب على كل من الطرفين المتعاقدين السماح لافراد طاقم الملاحة التابع للطرف الاخر, لدى الحاجة الى علاج طبي, بالبقاء في اراضي الطرف المعني طوال الوقت اللازم لهذا العلاج.

يجب على المراكب وافراد طاقم الملاحة لاي من الطرفين المتعاقدين التقيد بالقوانين والانظمة المرعية لدى الطرف المتعاقد الاخر خلال التواجد في اراضي هذا الطرف الاخر.

يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه لرفض دخول اراضيه من قبل افراد من طاقم ملاحة الطرف الاخر لاعتبارهم غير مرغوب بهم, حتى ولو كان هؤلاء يحملون مستندات شخصية تبعا لما هو مشار اليه في المادة (4) من هذه الاتفاقية.

مادة 10:

خلال بقاء مركب احد الطرفين المتعاقدين في مرفأ الطرف المتعاقد الاخر يحق للمسؤولين الدبلوماسيين, والممثلين الحكوميين, وممثلي شركة المركب, وافراد طاقم هذا المركب العائد للطرف الاول, الاتصال والالتقاء مع بعضهم البعض وذلك بعد القيام بما يتوجب من اجراءات مرعية الاجراء في بلد الاقامة.

مادة 11:

لدخول المحقق في اراضي الطرف الاخر من قبل شركات ملاحة احد من الطرفين المتعاقدين يجب تسويتها بعملات ذات صرف حر متفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. يمكن استخدام هذا الدخول كي يسدد احد الطرفين المتعاقدين ما يتوجب عليه من استحقاقات في اراضي الطرف الاخر, او ان يجري تحويلة بحرية.

مادة 12:

لدى تعرض مراكب احد الطرفين المتعاقدين لحوادث بحرية في المياه الاقليمية او المرافىء التابعة للطرف الاخر, فانه يتوجب على السلطات المختصة لدى هذا الطرف الاخر توفير كل ما يلزم من مساعدة لهذا المركب وطاقم الملاحة فيه وركابه وحمولته تبعا لما هو مرعي في النظم المحلية ذات الصلة, كما هو يتوجب على هذا الطرف الاخر ابلاغ السلطات المعنية لدى الطرف الاول في اسرع وقت ممكن.

اذا كانت الحمولة والممتلكات الاخرى المفرغة او المنقذة من المركب المصاب بالحادث تحتاج الى تخزين مؤقت في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, فانه يتوجب على هذا الطرف الاخر تقديم جميع التسهيلات اللازمة والممكنة ضمن اطار نظمه المحلية ذات الصلة كما يجب عليه الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم على هذه الحمولة والممتلكات الا اذا استخدمت للبيع او الاستهلاك في اراضي الطرف الاخر المعني.

مادة 13:

ان الناولون المقبوض من قبل الشركة الملاحية عبر نقل الركاب والبضائع من احد الطرفين المتعاقدين لا يخضع الى ضريبة الدخل عند المتعاقد الاخر.

ان رواتب مندوبي الشركة الملاحية في حال وجودهم, هي معفية من الضرائب اذا كانت هذه الرواتب المدفوعة من الشركة الملاحية قد دفعت في الخارج اي خارج حدود بلد الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه المندوب حيث ان المندوب المذكور و/او طاقمه المقيم هم من رعاية ذلك الطرف المتعاقد.

مادة 14:

من اجل تشجيع تطوير النقل البحري لدى كلا الطرفين المتعاقدين, والتعامل مع القضايا التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية, فانه يمكن لممثلين عن السلطات البحرية المعنية لدى الطرفين المتعاقدين الاجتماع في التاريخ والمكان المتفق عليهما ثنائيا لمناقشة الامور المتعلقة بهذه الاتفاقية. وفي كل الاحوال تعالج المشاكل المتعلقة بالمسائل التجارية والعملية من قبل مؤسسة الشحن البحري.

مادة 15:

بناء على طلب كتابي من قبل اي من الطرفين المتعاقدين, يمكن تعديل هذه الاتفاقية او الاضافة عليها, وذلك باتفاق مشترك وبالطريقة القانونية.

اي نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها يجب حله حبيا.

مادة 16:

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ ابلاغ الموافقة عليها بالطرق الدبلوماسية وتبقى نافذة لمدة ثلاث سنوات. وتتجدد صلاحيتها اليا لمدة سنة واحدة الا اذا اوقف احد الطرفين العمل بها بموجب اشعار خطي يرسل الى الطرف الاخر قبل انتهاء المهلة بستة اشهر.

وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 12 حزيران 1995 على نسختين اصليتين, باللغات العربية والصينية والانكليزية, وتتمتع جميعها بالقوة القانونية ذاتها. وفي حال حصول تباين في التفسير تكون المرجعية للنص الانكليزي.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

جمهورية الصين الشعبية