المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية النقل البحري الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيروت بتاريخ 12/06/1995 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 497 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية النقل البحري الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيروت بتاريخ 12/06/1995 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري