All legislation

قانون Law No. 497 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Type
قانون · Law
Number
497
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 497 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية النقل البحري الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيروت بتاريخ 12/06/1995 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري