Agreement International 15/04/2002
اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية
- Scope
- International
- Signed
- 15/04/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 7780 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد "بالطرفين"
رغبة منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين بلديهما وتوثيق عرى الصداقة بين الشعبين اللبناني والمغربي وادراكا لعمق الروابط التاريخية والحضارية بينهما
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفاق على تنمية التعاون بين بلديهما وتعزيزه في مختلف ميادين الثقافة والفنون والتربية والعلوم والاعلام والشباب والرياضة.
مادة 2:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والوثائق حول المعطيات الثقافية وتنظيم محاضرات وندوات وايام ثقافية ومعارض فنية وتراثية وعروض مسرحية وانشطة موسيقية للتعريف بمختلف العناصر الثقافية والحضارية كما يعملان على المشاركة في معارض الكتب الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر.
مادة 3:
يشجع الطرفان التعاون في المجال السينمائي وذلك بتنظيم لقاءات بين مسوولي القطاع السينمائي في البلدين والمشاركة في المهرجانات السينمائية المقامة في كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية وكذلك تنظيم ايام سينمائية في كلا البلدين.
مادة 4:
يعصل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب في ميادين الآثار والتراث وادارة المتاحف وصيانة المخطوطات.
مادة 5:
يتعهد الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية والادبية والعلمية والفنية ورعاية حقوق التأليف والاختراع طبقا للقوانين الجاري بها العمل في البلدين.
مادة 6:
يشجع الطرفان على:
تسهيل عمل دور النشر والمكتبات في كلا البلدين التي تعنى بالنشر وطباعة وتوزيع الكتب في شتى المواضيع. تنشيط النشر المشترك والترجمة والتعريب.
مادة 7:
يعمل الطرفان على تبادل البرامج الدراسية والمناهج التعليمية,وتعميق المعرفة باللغة العربية واتقان مهارات الاتصال باللغات الاجنبية باعتبارها اداة للتواصل والتفاعل العلمي والثقافي والحضاري واستخدام الانظمة المعلوماتية كوسيلة تعليمية وبرامج للمعالجة ومصدر للمعلومات.
مادة 8:
يعمل الطرفان على تبادل زيارات الاساتذة والمدرسين وغيرهم من الخبراء في مجال التربية والعلوم والتعليم المهني والتقني.
مادة 9:
يعمل كل طرف على الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية التي تعقد في بلد الطرف الآخر.
مادة 10:
يشجع الطرفاق كل تعاون بين بلديهما في ميدان التعليم العام (الاساسي) والتعليم العالي والتعليم المهني. ولهذه الغاية تحدث لجنة فنية مشتركة تناط بها مهمة دراسة كل ما يتعلق بتحقيق التعاون بين البلدين في هذا الميدان ومتابعته.
مادة 11:
يشجع الطرفان المؤسسات التربوية وخاصة الجامعية في البلدين على تبادل زيارات الاساتذة قصد القاء محاضرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية.
مادة 12:
يخصص كل طرف مقاعد دراسية ومنحا لطلبة الطرف الآخر وفق القوانين الجاري بها العمل وضمن الامكانيات المالية المتوفرة في كلا البلدين.
مادة 13:
يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والقوانين الخاصة باجراء المعادلات للشهادات الدراسية لكل منهما تسهيلا لالتحاق طلبة البلدين بجامعات ومعاهد ومدارس البلد الأخر.
مادة 14:
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الكتب والمجلات والنشرات والدوريات والابحاث العلمية والفنية وغيرها من المطبوعات الخاصة بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والتعليم العام (الاساسي) والمهني والتقني.
مادة 15:
يشجع الطرفان التعاون في مختلف مجالات الاعلام ويسعيان الى عقد اتفاقيات بين وسائل الاعلام الرسمية في البلدين (اذاعة وتلفزيون ووكالة الانباء) من اجل خدمة مصالحهما المشتركة.
مادة 16:
يعمل الطرفان على تدعيم التعاون في مجالات الشباب والرياضة وشؤون المرأة والطفولة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والوفود وذلك بنتسيق مع المنظمات والهيئات الشبابية والرياضية بالبلدين.
مادة 17:
يعمل الطرفان على تكوين لجان مشتركة فرعية يعهد اليها باعداد برامج تنفيذية في مجالات الثقافة والتربية والعلوم والاعلام والشباب والرياضة.
مادة 18:
يطبق هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اشعار باستيفاء الطرفين الاجراءات الدستورية الجاري بها العمل في كل لا البلدين. ويحل هذا الاتفاق مباشرة بعد استيفاء الاجراءات الدستورية محل الاتفاق الثقافي الموقع ببيروت بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية في 5 كانون الثاني (يناير) 1960
حرر في بيروت بتاريخ 20 تشرين الاول 2001 الموافق 3 شعبان 1422 هجرية في نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
محمد بن عيسى
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير التربية والتعليم العالي
عبد الرحيم مراد