Agreement International 24/05/2000
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشيلي حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
- Scope
- International
- Signed
- 24/05/2000
- Ratified by
- قانون رقم 179 سنة 2000
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيلية المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين,
وتصميما منهما على ان يخلق مستثمرون تابعون لاحد الطرفين المتعاقدين ظروفا مؤاتية للاستثمار وان يحافظوا عليها على اراضي الطرف المتعاقد الاخر بما في ذلك تحويل رؤوس الاموال.
وادراكا منهما للحاجة الى تعزيز الاستثمارات الاجنبية بهدف حفز المبادرات الخاصة للاعمال وتشجيع ازدهار البلدين الاقتصادي.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لاغراض هذا الاتفاق:
1- تعني عبارة "مستثمر" بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين الاشخاص او الهيئات المشار اليهم ادناه الذين قاموا باستثمارات في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لهذا الاتفاق:
أ- الاشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, كرعاياه.
ب- الاشخاص المعنويون, بما في ذلك الشركات, والمؤسسات ومؤسسات الاعمال وغيرها من الهيئات التي اسست بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون مقرها ونشاطاتها الاقتصادية الفعالة في اراضي هذا الطرف المتعاقد.
2- تعني عبارة "استثمار" كافة انواع الاصول او الحقوق المتعلقة بها, شرط ان يكون قد وظف وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي تم في اراضيه وتضم, على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاصول المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية عليها وكافة حقوق الملكية الاخرى كحق الارتفاق او الرهن او حق التمتع بالملكية او حق الحجز.
ب- الاسهم وسندات الدين واية انواع اخرى من المشاركة في الشركات.
ج- المطالبة بالمال او بأي اداء اخر له قيمة اقتصادية.
د- حقوق الملكية الفكرية والصناعية بما في ذلك حق النشر وبراءات الاختراع والاسماء التجارية والتقنيات وشهرة الاسم التجاري.
و- حقوق الامتياز التي تمنح بمقتضى القانون, او بمقتضى عمل او عقد ما بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية او تربيتها او استخراجها او استثمارها, لا يؤثر اي تغيير في الشكل الذي تتم فيه اعادة استثمار الاصول على صفته كاستثمار شرط ان يتم هذا التغيير وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي اجرى الاستثمار في اراضيه.
3- تشمل عبارة اراضي على الاراضي والمياه الاقليمية والاجواء التي تقع تحت سيادة كل من الطرفين المتعاقدين, اضافة الى المناطق البحرية والمناطق المغمورة التي يمارس فيها الطرفان حقوق السيادة وصلاحياتهما وفقا لتشريعاتهما وللقانون الدولي.
مادة 2:
نطاق التطبيق
يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون لاحد الطرفين المتعاقدين قبل او بعد دخوله حيز التنفيذ, وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الاخر في اراضيه, بيد ان هذا الاتفاق لا يطبق على الاختلافات او الخلافات التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ او الخلافات التي لها صلة مباشرة باحداث حصلت قبل دخوله حيز التنفيذ.
مادة 3:
تعزيز الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يعزز, في اراضيه, وفقا لمبادئه العامة في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر, يقبل كل من الطرفين هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- على كل طرف متعاقد ان يقوم بحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر في اراضيه وفقا لقوانينه وانظمته والا يعيق, بموجب تدابير غير معقولة او مجحفة, ادارة هذه الاستثمارات او المحافظة عليها او استعمالها او الانتفاع منها او توسيعها او بيعها او تصفيتها.
مادة 4:
معاملة الاستثمارات
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن, في اراضيه معاملة عادلة ومتكافئة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر وعليه ان يتأكد ان هذا الحق المعترف به لن تعترضه اية عوائق لدى ممارسته.
2- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر على اراضيه معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات المستثمرين التابعين له او المستثمرين التابعين لاي بلد ثالث, اذا كان هذا الاخير اكثر رعاية.
3- اذا منح طرف متعاقد امتيازات خاصة لمستثمرين تابعين لاي بلد ثالث بموجب اتفاقية تقضي بانشاء منطقة تجارة حرة او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او اي نوع آخر من المنظمات الاقتصادية الاقليمية او اية اتفاقية دولية تهدف الى تسهيل التجارة على الحدود التي يكون الطرف المتعاقد طرفا فيها حاليا او يمكن ان يصبح طرفا فيها في المستقبل او من خلال احكام اتفاق يتعلق بكامله او جزءا منه بفرض الضرائب, لا يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات الى مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر.
مادة 5:
التحويل الحر
1- يسمح كل طرف متعاقد للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, من دون تأخير, بأن يقوموا بتحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم في عملة قابلة للتحويل الحر, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الفوائد, حصص الارباح, الايرادات, الارباح, مكاسب رأس المال, المساعدة الادارية, والتقنية او الرسوم الاخرى, يتأتى الدخل عن دفع حصص المقاسمة, بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه دفع المردود.
ب- اعادة دفع اتفاقات بشأن قروض اجنبية تتعلق باستثمار ما.
ج- رأس المال او العائدات التي تنتج عن البيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او عن تصفيته.
د- العائدات الناتجة عن تسوية خلاف وعن التعويضات وفقا لهذا الاتفاق.
2- تتم التحويلات وفق سعر الصرف السائد في الاسواق بتاريخ التحويل وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي قبل بالاستثمار.
مادة 6:
نزع الملكية والتعويض
1- ينبغي على كلا الطرفين المتعاقدين الا يتخذا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او التأميم او اية اجراءات اخرى (مشار اليهما فيما يلي بنزع الملكية) لها الطابع نفسه او المفعول نفسه ضد استثمارات مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ما لم يتم التقيد بالشروط التالية:
أ- تؤخذ الاجراءات وفقا لقانون يكون للمصلحة العامة والمصلحة الوطنية.
ب- الا تكون الاجراءات تمييزية.
ج- ان تكون الاجراءات مرفقة باحكام تقضي بدفع تعويضات سريعة ومناسبة وفعالة.
2- يكون التعويض على اساس القيمة المتداولة في الاسواق بالنسبة للاستثمار الذي وظف في التاريخ الذي يسبق مباشرة تاريخ اتخاذ التدبير او تاريخ الاعلان عنه. في بعض الحالات عندما لا يمكن التحقق من القيمة المتداولة في الاسواق على الحال, يمكن تحديد التعويض وفقا لمبادىء التقييم المعترف بها عامة كمتكافئة اذ تأخذ بعين الاعتبار رأس المال الذي تم استثماره وتناقص قيمته ورأس المال الذي يتم اعادته الى الوطن والقيمة البديلة وعوامل اخرى ذات صلة. في حال التأخير في دفع التعويض , يحمل فوائد وفق معدل تجاري على اساس القيمة المتداولة في الاسواق من تاريخ نزع الملكية لغاية تاريخ الدفع.
3- يمكن رفع طلب حول شرعية نزع الملكية وكمية التعويض , وفق الاجراءات القضائية العادية, الى المحاكم العدلية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي اعتمد هذا الاجراء.
مادة 7:
تعويض الخسائر
ان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم لضرر او لخسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب حرب او نزاع مسلح او حالة طوارىء وطنية او اخلال بالامن الأهلي او اية حوادث مشابهة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, يمنحون معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين له او لمستثمرين تابعين لاية دولة ثالثة وذلك بالنسبة لاعادة الحق الى صاحبه او التعويض او غيرها من التسويات.
مادة 8:
الحلول
عندما يضمن احد الطرفين المتعاقدين او وكيله المعتمد عقد ضمان او اي شكل اخر من الضمانات المالية ضد المخاطر غير التجارية تتعلق باستثمار قام به احد مستثمريه في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, يقر هذا الاخير بحقوق الطرف المتعاقد الاول او وكيله المعتمد وان يحل محل المستثمر بالقدر ذاته من الحقوق التي كان يتمتع بها سلفه بالصفة نفسها عندما يكون هذا الفريق قام بتسديد التزاماته المترتبة من جراء هذا العقد او بموجب اي ضمان مالي.
مادة 9:
حل الخلافات بين احد الطرفين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- يتم حل الخلافات التي تنشأ ضمن اطار احكام هذا الاتفاق بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر قام باستثمارات في اراضي الطرف الاول, من خلال المشاورات بقدر الامكان.
2- اذا تعذر الوصول الى حل الخلاف في غضون خمسة اشهر من تقديم الطلب الخطي للتسوية, يحق للمستثمر ان يعرض الخلاف الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف
المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في اراضيه.
ب- التحكيم الدولي للمركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) الذي احدثته اتفاقية تسوي الخلافات ما بين الدول ورعايا دول اخرى حول الاستثمارات والتي عرضت للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965, وذلك في حال انضمام الطرفين المتعاقدين الى هذه الاتفاقية.
طالما لم يستوف هذا الشرط, يوافق الطرفان على اخضاع الخلاف للتحكيم طبقا لقواعد التسهيلات الاضافية للايكسيد (ICSID) او,
ج- لهيئة تحكيمية تنشأ لهذه الغاية وفقا لقواعد التحكيم لدى لجنة الامم المتحدة الخاصة بقانون التجارية الدولية (UNCITRAL), الا اذا اتفق الطرفان المتخاصمان على خلاف ذلك.
3- ان الاختيار الذي يتم بموجب البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) اعلاه يكون نهائيا.
4- يعطى كل طرف متعاقد موافقته المسبقة وغير القابلة للرجوع عنها بشأن اي خلاف من هذا النوع يرفع امام اية من الهيئة التحكيمية المذكورة في البندين (ب) و (ج) من الفقرة 2 ا علاه.
5- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة للطرفين وتنفذ طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في اراضيه.
6- يمتنع الطرفان المتعاقدان عن القيام, عبر القنوات الدبلوماسية, عن معالجة الامور المتعلقة بالخلافات التي رفعت امام محاكم محلية او احيلت الى تحكيم دولي طبقا لهذه المادة وذلك الى حين انتهاء سير الدعوى, الا اذا تخلف الطرف المتعاقد الفريق في النزاع عن الالتزام بقرار المحكمة او بقرار الهيئة التحكيمية او الاذعان اليهما حسب الشروط التي وضعت في كل من قرار المحكمة او القرار التحكيمي.
مادة 10:
حل الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الاختلافات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق تحل, في قدر الامكان, عبر المفاوضات المباشرة.
2- اذا تعذر الوصول الى اتفاق في غضون ستة اشهر من تاريخ اشعار الاختلاف, يحق لاي من الطرفين المتعاقدين عرضه على هيئة تحكيمية تشكل لهذا الغرض طبقا لاحكام هذه المادة.
3- تتكون الهيئة التحكيمية من ثلاثة اعضاء وتنشأ على الشكل التالي: يعين كل طرف محكما في غضون مهلة شهرين من تاريخ الاشعار بطلب التحكيم, ويتفق هذين المحكمين, في غضون خمسة واربعين يوما من تاريخ تعيين اخر محكم, على عضو ثالث يكون من رعايا بلد ثالث ويرئس الهيئة التحكيمية. يوافق الطرفان المتعاقدان على تعيين الرئيس خلال مهلة ثلاثين يوما من تعيينه.
4- يحق لكل طرف متعاقد اذا لم يتم التعيين المطلوب او لم تعط الموافقة اللازمة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة, ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيين اللازم. اذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, يقوم نائب الرئيس بهذا التعيين واذا تعذر ذلك على هذا الاخير او اذا كان من مواطني احد الطرفين, يضطلع بمهمة تعيين القاضي الاقدم في المحكمة الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
5- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قرارها على احكام هذا الاتفاق وعلى مبادىء القانون الدولي في هذا الشأن ومبادىء القانون العامة, كما يقر بها الطرفان المتعاقدان. تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها باكثرية الاصوات وهي التي تضع قواعد اجراءاتها القانونية الخاصة. يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمه ونفقات تمثيله في سير الاجراءات التحكيمية, ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي نفقات الرئيس والنفقات المتبقية في سياق الاجراءات التحكيمية, الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.
7- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
مادة 11:
التزامات اخرى
في حال يشتمل تشريع اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات المترتبة وفق القانون الدولي, القائمة حاليا او التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين, اضافة الى هذا الاتفاق, احكام عامة او خاصة, تمنح الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر رعاية من التي ينص عليها هذا الاتفاق, تعتمد هذه الاخيرة بدل هذا الاتفاق فيما خص في حدود ما هو اكثر رعاية من احكام هذا الاتفاق.
مادة 12:
احكام نهائية
1- يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر عن انجاز المتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ستين يوما من تاربخ اخر اشعار.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات وبعدها لمدة غير محددة. بعد مرور فترة عشر سنوات, يحق لاي من الطرفين المتعاقدين نقض هذا الاتفاق في اي وقت, شرط ايداع اشعار مسبق بذلك قبل اثني عشر شهرا عبر القنوات الدبلوماسية.
3- فيما خص الاستثمارات التي انجزت قبل تاريخ نفاذ الاشعار بانهاء هذا الاتفاق, تبقى أحكامه سارية المفعول لمدة عشر سنوات اخرى اعتبارا من هذا التاريخ.
حرر في بيروت بتاريخ 13 تشرين الاول 1999 على نسختين اصليتين في اللغات العربية والاسبانية والانكليزية, ولكل هذه النصوص نفس الحجية. في حال نشوء اي اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن جمهورية التشيلي
عن الجمهورية اللبنانية
بروتوكول
اتفقت الجمهورية اللبنانية وجمهورية التشيلي, عند توقيعهما الاتفاق حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها, واضافة الى ذلك, على الاحكام التالية التي ستعتبر كجزء لا يتجزأ من الاتفاق المذكور.
في المادة 4:
لا تمنع احكام هذه المادة الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم رقم 11614 المؤرخ في كانون الثاني 1969 المتعلق باكتساب لمستثمرين غير اللبنانيين حقوق عقارية في لبنان.
في المادة 5:
1- بالنسبة للتشيلي, يمكن لرأس المال الموظف ان يحول سنة فقط بعد دخوله اراضيه, الا اذا كان تشريعه يمنح معاملة اكثر رعاية.
2- يعتبر التحويل وكأنه قد انجز "دون تأخير" اذا حصل في غضون المهلة التي تلزم عادة لاستكمال معاملات التحويل. تبدأ هذه المهلة, التي لا يمكن بأي حال ان تتجاوز ثلاثين يوما بتاريخ ايداع الطلب الخاص بذلك حسب الاصول.
حرر في بيروت بتاريخ 13 تشرين الاول 1999 على نسختين اصليتين في اللغات العربية والاسبانية والانكليزية, ولكل هذه النصوص نفس الحجية, في حال نشوء اي اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن جمهورية التشيلي
عن الجمهورية اللبنانية