All legislation

قانون Law No. 179 24/05/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيلية

Type
قانون · Law
Number
179
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1817-1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 179 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيلية في بيروت بتاريخ 13/10/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص