المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيلية في بيروت بتاريخ 13/10/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 179 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيلية في بيروت بتاريخ 13/10/1999 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص