Agreements

Agreement International 24/05/2000

اتفاقية المنظمة البحرية الدولية الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

Scope
International
Signed
24/05/2000
Ratified by
قانون رقم 180 سنة 2000
Source
Lebanese University

اتفاقية المنظمة البحرية الدولية الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

ملحوظة

اصبح اسم المنظمة المستخدم في المادة الرابعة "المنظمة البحرية الدولية" وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22 ايار/ مايو 1982 .

جدول المحتويات

الصفحة

الاتقاقية الدولية لسلامة................ 1824

الحاويات (CSC)*

المواد ........................................ 1824

الملحق الاول ­ لوائح اختبار الحاويات,

وتفتيشها, واعتمادها, وصيانتها .......... 1829

الفصل الاول ­ لوائح شاملة لكل انظمة

الاعتماد ....................................... 1829

الفصل الثاني ­ لوائح اعتماد الحاويات

الجديدة وفقا للطراز التصميمي ......... 1831

الفصل الثالث ­ لوائح اعتماد الحاويات

الجديدة بصورة افرادية ..................... 1832

الفصل الرابع ­ لوائح اعتماد الحاويات

الموجودة والحاويات الجديدة التي لم

تعتمد وقت التصنيع ...................... 1832

الملحق الثاني ­ متطلبات واختبارات

السلامة الهيكلية ....................... 1834

الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC)

ديباجة

ان الاطراف المتعاقدة،

اذ تقر بالحاجة الى الحفاظ على مستوى

عال من سلامة الارواح البشرية لدى مناولة

الحاويات وعميدها ونقلها،

واذ تعي الحاجة الى تسهيل النقل الدولي

للحاويات،

واذ تقر، في هذا الصدد، بمزايا تحديد

متطلبات سلامة دولية مشتركة،

واذ ترى ان السبيل الامثل لتحقيق ذلك

يكمن في ابرام اتفاقية،

فقد قررت وضع متطلبات هيكلية لضمان

السلامة عند مناولة الحاويات وتنضيدها ونقلها

خلال العمليات العادية، وتحقيقا لذلك،

فقد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

التزام عام بمقتضى الاتفاقية الحالية

تتعهد الاطراف المتعاقدة بتطبيق احكام

الاتفاقية الحالية وملاحقها، التي تشكل جزءا لا

يتجزأ منها.

مادة 2:

تعاريف

لاغراض الاتفاقية الحالية، وما لم ينص

صراحة على خلاف ذلك فان:

1"الحاوية": هى وحدة من معدات النقل،

ذات طابع دائم، ومن ثم فانها ذات متانة

تكفي لكي تكون صالحة للاستخدام المتكرر,

(ب) مصممة خصيصا لتيسير نقل

البضائع، بوسيلة او اكثر من وسائل النقل،

ودون عملية اعادة تحميل وسيطة,

(ج) مصممة لكي تجري رصرصتها و/او

مناولتها بسرعة، بحيث تكون لها تجهيزات

ركنية لهذه الاغراض ,

(د) ذات حجم تكون فيه المساحة

المحصورة بالاركان السفلية الخارجية

الاربعة اما:

(1) 14 مترا مربعا على الاقل (150 قدما

مريعا) او

(2) 7 امتار مربعة على الاقل (75 قدما

مربعا) اذا ما كانت مزودة بتجهيزات ركنية

عليا,

ولا يشمل تعبير "حاوية" العربات او

العبوات، الا انه يضم الحاويات المحمولة

على هياكل.

2­ "التجهيزات الركنية": هي ترتيب

للفتحات والاوجه عند المسطح العلوي و/او

السفلي للحاوية لاغراض المناولة، والتنضيد

و/او الرصرصة.

3­ "الادارة": هي حكومة طرف متعاقد

تعتمد الحاويات في ظل سلطته.

4­ "المعتمدة": اي المعتمدة من قبل الادارة.

5­ "الاعتماد": هو قرار الادارة بسلامة

نوع تصميمي او حاوية في ظل احكام الاتفاقية

الحالية.

6­ "النقل الدولي": هو النقل بين نقاط

الانطلاق والوصول الواقعة في اقليم بلدين

احدهما على الاقل تنطبق عليه الاتفاقية

الحالية. كما تنطبق الاتفاقية الحالية حينما

يجري جانب من عملية النقل بين بلدين في

اقليم بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية.

7­ "البضاعة": هي اي بضائع، وحوائج،

وسلع، واغراض من اي نوع كانت منقولة في

الحاويات.

9­ "الحاوية الجديدة": هي حاوية بدأ

بناؤها في تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية او بعد

ذلك.

9­ "الحاوية الموجودة": هي حاوية لا

تندرج في عداد الحاويات الجديدة.

10­ "المالك": هو المالك حسب مفهوم

القانون الوطني للطرف المتعاقد، او

المستأجر، او المودع لديه، اذا كان هناك

اتفاق بين الاطراف ينص على ممارسة. مثل

هذا المستأجر، او المودع لديه، مسؤولية

مالكي في صيانة الحاوية وفحصها.

11­ "طراز الحاوية": هو النوع التصميمي

المعتمد من قبل الادارة.

12­ "حاوية السلسلة النوعية": هي اي

حاوية مصنعة وفقا للطراز التصميمي المعتمد.

13­ "النموذج": هي حاوية تمثل الحاويات

المصنعة او التي ستصنع ضمن سلسلة من

الطراز التصميمي.

14­ "الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى

او الاستطاعة" او (R) هو الوزن الجائز

الاقصى للحاوية وبضاعتها معا.

15­ "الوزن الفارغ": هو وزن الحاوية

الفارغة بما في ذلك المعدات الثانوية المثبتة

تثبيتا دائما.

16­ "الحمل الجائز الاقصى" او (P): هو

الفرق بين الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى

او الاستطاعة وبين الوزن الفارغ.

مادة 3:

التطبيق

1­ تنطبق الاتفاقية الحالية على الحاويات

الجديدة والموجودة المستخدمة في النقل

الدولي، باستثناء تلك الحاويات المصممة

خصيصا للنقل الجوي.

2­ تعتمد كل حاوية جديدة وفقا لاحكام

المتعلقة باختبار النوع او بالاختبار الفردي

حسبما هو مدرج في الملحق الاول.

3­ تعتمد كل حاوية موجودة وفقا لاحكام

ذات الصلة باعتماد الحاويات الموجودة

المدرجة في الملحق الاول وذلك ضمن فترة

خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية.

مادة 4:

الا ختبار، والتفتيش ، والاعتماد، والصيانة

1­ وتطبيقا لاحكام الملحق الاول فان على

كل ادارة ان تضع اجراءات فعالة لاختبار

الحاويات وتفتيشها واعتمادها وفقا للمعايير

المحددة في الاتفاقية الحالية، على ان بامكان

الادارة ان تكلف منظمات مخولة اصولا من

قبلها بمهام الاختبار والتفتيش والاعتماد تلك.

2­ واذا ما قامت الادارة بتكليف منظمة ما

بمهام الاختبار والتفتيش والاعتماد تلك فان

عليها ان تبلغ الامين العام للمنظمة

الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة

البحرية* (المشار اليها فيما بعد باسم

"المنظمة") بذلك لتعميمه على الاطراف

المتعاقدة.

3­ يجوز تقديم طلب الاعتماد الى ادارة اي

طرف متعاقد.

4­ تصان كل حاوية في حالة امنة وفقا

لاحكام الملحق الاول.

5­ واذا لم تكن الحاوية المعتمدة متمشية

مع متطلبات الملحقين الاول والثاني فان على

الادارة المعنية ان تتخذ ما تراه ضروريا من

خطوات لجعل الحاوية ملبية لتلك المتطلبات

او لسحب الاعتماد.

مادة 5:

قبول الاعتماد

1­ من الواجب ان يكون الاعتماد الممنوح

في ظل سلطة طرف متعاقد، وبموجب شروط

الاتقاقية الحالية، مقبولا من جانب كل

الاطراف المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق

بجميع الاغراض التي تغطيها الاتفاقية

الحالية. وعلى كل الاطراف المتعاقدة

الاخرى ان تعتبر ذلك الاعتماد متمتعا بفعالية

مكافئة لما تمنحه هي من اعتمادات.

2­ لا يجوز لطرف متعاقد ان يفرض اية

متطلبات هيكلية او اختبارات اخرى للسلامة

على الحاويات التي تغطيها الاتفاقية الحالية،

على انه ليس هناك في الاتفاقية الحالية ما

يحول دون تطبيق احكام اللوائح او التشريعات

الوطنية او احكام الاتفاقات الدولية، التي تنص

على متطلبات هيكلية او اختبارات اضافية

للسلامة على الحاويات المصممة خصيصا

لنقل البضائع الخطرة، او فيما يتصل بتلك

السمات الفريدة للحاويات التي تنقل السوائل

السائبة او بشأن الحاويات المحمولة جوا.

ويحمل تعبير "البضائع الخطرة" المعنى ذاته

المسند اليه في الاتفاقات الدولية.

مادة 6:

الرقابة

1­ تخضع كل حاوية معتمدة بموجب

المادة الثالثة للرقابة في اقليم الاطراف

المتعاقدة وذلك من قبل موظفين مفوضين

اصولا من جانب تلك الاطراف. ومن الواجب

ان تقتصر هذه الرقابة على التحقق من ان

الحاوية تحمل لوحة اعتماد سلامة صالحة

حسب ما تتطلبه الاتفاقية الحالية، الا اذ كان

هناك دليل واضح يدعو للاعتقاد بان حالة

الحاوية هي على نحو يخلق خطرا واضحا على

السلامة. وفي مثل هذا الوضع فان على

الموظف القائم بعملية الرقابة ان ينفذها في

حدود ما قد يكون ضروريا فحسب لضمان

اعادة الحاوية الى حالة سليمة قبل السماح

بمتابعتها للخدمة.

2­ وعندما يبدو ان الحاوية قد غدت غير

امينة نتيجة عيب قد يرجع عهده الى وقت

اعتمادها، فان على الطرف المتعاقد الذي

اكتشف العيب ان يبلغ الادارة المسؤولة عن

عملية الاعتماد.

مادة 7:

التوقع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والا نضمام

1­ تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع حتى

15 كانون الثاني/يناير 1973 وذلك في مكتب

الامم المتحدة في مدينة جنيف، ومن ثم في

مقر المنظمة في مدينة لندن، وذلك من 1

شباط/ فبراير 1973 وحتى 31 كانون الاول/

ديسمبر 1973 ضمنا، امام جميع الدول

الاعضاء في الامم المتحدة او الاعضاء في

اي من الوكالات المتخصصة او في الوكالة

الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام

الاساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك امام

اي دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم

المتحدة لكي تصبح طرفا في الاتفاقية الحالية.

2- تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق, او القبول,

او الموافقة, من جانب الدول التي وقعت عليها.

3­ يظل باب الاتفاقية الحالية مشرعا

للانضمام امام اي دولة مشار اليها في الفقرة 1

4­ تودع صكوك التصديق، او القبول، او

الموافقة، او الانضمام لدى الامين العام

للمنظمة (المشار اليه فيما بعد باسم "الامين

العام").

مادة 8:

النفاذ

1­ يبدأ نفاذ الاتفاقية الحالية بعد اثني عشر

شهرا من تاريخ ايداع الصك العاشر للتصديق،

او القبول، او الموافقة، او الانضمام.

2­ وبالنسبة لكل دولة تصدق الاتفاقية

الحالية، او تقبل بها، او توافق عليها، او تنضم

اليها بعد ايداع الصك العاشر للتصديق، او

القبول، او الموافقة، او الانضمام، فان مفعول

الاتقاقية الحالية يسري بعد اثني عشر شهرا

من تاريخ ايداع تلك الدولة لصك تصديقها، او

قبولها، او موافقتها او انضمامها.

3- وبالنسبة لاية دولة تغدو طرفا في

الاتفاقية الحالية بعد نفاذ تعديل ما، وما لم تعبر

عن نية مختلفة فانها،

تعتبر طرفا في الاتفاقية في صيغتها

المعدلة, و

(ب) تغدو طرفا في الاتفاقية غير المعدلة

بالنسبة لاي طرف في الاتفاقية غير ملزم

بالتعديل.

مادة 9:

اجراءات تعديل اي جزء

او اجزاء من الاتفاقية الحالية

1­ يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بناء على

اقتراح من طرف متعاقد وذلك عن طريق اتخاذ

اي من الاجراءات المحددة في هذه المادة.

2­ التعديل بعد النظر في المنظمة:

تنظر المنظمة في اي تعديل يقترحه

طرف متعاقد، وذلك بناء على طلب من ذلك

الطرف وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي

الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة

السلامة البحرية في المنظمة، التي دعيت

جميع الاطراف المتعاقدة للمشاركة

والتصويت في مداولاتها، فان هذا التعديل

يعمم على جميع اعضاء المنظمة وكل

الاطراف المتعاقدة قبل ستة اشهر على

الاقل من نظر جمعية المنظمة فيه. ومن

حق اي طرف متعاقد لا يتمتع بعضوية

المنظمة ان يشارك ويصوت عند نظر

الجمعية في التعديل.

(ب) وفي حال اعتماد التعديل بأغلبية ثلثي

الجهات الحاضرة والمصوتة في الجمعية، واذا

كانت مثل هذه الاغلبية تضم ثلثي الاطراف

المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، فان الامين

العام يقوم بتعميم التعديل على جميع الاطراف

المتعاقدة لقبوله.

اج) يبدأ نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني

عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الاطراف

المتعاقدة به. ويسري مفعول التعديل بالنسبة

لجميع الاطراف المتعاقدة عدا تلك التي تصدر

اعلانا، قبل نفاذه، بانها لا تقبل به.

3­ التعديل عن طريق مؤتمر:

يقوم الامين العام، بناء على طلب طرف

متعاقد تؤيده ثلث الاطراف المتعاقدة على

الاقل، بعقد مؤتمر تدعى اليه الدول المشار

اليها في المادة الثامنة.

مادة 10:

الاجراء الخاص لتعديل الملاحق

1­ تنظر المنظمة في اي تعديل يقترحه

طرف متعاقد على الملاحق، وذلك بناء على

طلب من ذلك الطرف.

2­ وفي حالة اعتماد التعديل بأغلبية ثلثي

الجهات الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة

البحرية في المنظمة، التي دعيت جميع

الاطراف المتعاقدة للمشاركة والتصويت في

مداولاتها، واذا كانت مثل هذه الاغلبية تتضمن

ثلثي الاطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة،

فان الامين العام يعمم مثل هذا التعديل على

جميع الاطراف المتعاقدة للموافقة.

3­ يبدأ نفاذ مثل هذا التعديل في تاريخ

تحدده لجنة السلامة البحرية وقت اعتماده ما

لم يقم خمس الاطراف المتعاقدة او خمسة

منها، اي العددين اقل، باعلام الامين العام، في

تاريخ مسبق تحدده لجنة السلامة البحرية في

الوقت ذاته، باعتراضها على التعديل. وتقرر

لجنة السلامة البحرية التاريخين المشار اليهما

في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الجهات الحاضرة

والمصوتة، على ان تضم هذه الاغلبية ثلثي

الاطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة.

4­ وعند نفاذ اي تعديل فانه يحل، بالنسبة

لجميع الاطراف المتعاقدة التي لم تعترض

عليه، محل اي حكم سابق يشير اليه التعديل،

كما وينسخه، ولا يعتبر اي اعتراض يقوم به

طرف متعاقد ملزما بالنسبة للاطراف

المتعاقدة الاخرى فيما يتصل بقبول الحاويات

التى تنطبق عليها الاتفاقية الحالية.

5­ يقوم الامين العام باعلام جميع

الاطراف المتعاقدة واعضاء المنطمة باي

طلب او اتصال جار في ظل هذه المادة

وبتاريخ نفاذ اي تعديل.

6­ وحينما تنظر لجنة السلامة البحرية في

تعديل مقترح على الملاحق دون ان تعتمده،

فانه يجوز لاي طرف متعاقد ان يطلب عقد

مؤتمر تدعى اليه الدول المشار اليها في المادة

السابعة. وعند تلقي اخطارات بالموافقة مما لا

يقل عن ثلث الاطراف المتعاقدة الاخرى فان

الامين العام يقوم بالدعوة الى عقد مؤتمر للنظر

في التعديلات على الملاحق.

مادة 11:

الانسحاب

1­ يجوز لاي طرف متعاقد ان ينسحب من

الاتفاقية الحالية وذلك بايداع صك بهذا المعنى

لدى الامين العام. ويسري مقعول الانسحاب

بعد عام واحد من ايداع الصك لدى الامين

العام.

2­ يجوز لطرف متعاقد ابلغ باعتراضه

على تعديل ما على الملاحق ان ينسحب من

الاتفاقية الحالية. ويسري مفعول مثل هذا

الانسحاب في تاريخ نفاذ التعديل المذكور.

مادة 12:

الانقضاء

ينقضي مفعول الاتفاقية الحالية اذا ما كان

عدد الاطراف المتعاقدة اقل من خمسة في اي

فترة مكونة من اثني عشر شهرا متعاقبا.

مادة 13:

تسوية المنازعات

1­ في حالة نشوب منازعة بين طرفين او

اكثر من الاطراف المتعاقدة بشأن تفسير او

تطبيق الاتفاقية الحالية وتعذر تسوية الامر

بالتفاوض او بسبل التسوية الاخرى فان من

الواجب ان ترفع المنازعة، بناء على طلب

طرف منها، الى هيئة تحكيم مكونة على النحو

التالي: يعين كل طرف من اطراف

المنازعة محكما، ويقوم هذان المحكمان

بتعيين محكم ثالث يتولى منصب الرئاسة.

واذا لم يقم احد الاطراف، بعد ثلاثة اشهر

من تلقى الطلب، بتعيين محكم او عند فشل

المحكمين في انتخاب الرئيس ، فانه يجوز

لاي طرف من الاطراف ان يطلب من

الامين العام تعيين محكم او تعيين رئيس هيئة

التحكيم.

2­ يكون قرار هيئة التحكيم المنشأة

بموجب احكام الفقرة 1 ملزما بالنسبة لاطراف

المنازعة.

3­ تتولى هيئة التحكيم تقرير نظامها الداخلي.

4­ تتخذ هيئة التحكيم قراراتها، سواء منها

المتعلقة باجراءاتها ومكان عملها وبشأن

اي خلاف معروض عليها، بأغلبية

الاصوات.

5­ يجوز لاي طرف من الاطراف ان

يعرض ما قد ينشأ من خلافات بين اطراف

النزاع بشأن تفسير وتنفيذ الحكم على هيئة

التحكيم التي اصدرته.

مادة 14:

التحفظات

1- من الجائز تقديم تحفظات بشأن الاتفاقية

الحالية، باستثناء ما يتعلق منها باحكام المواد

من الاولى الى الرابعة، والثالثة عشرة، والمادة

الحالية والملاحق، شريطة الاخطار بمثل هذه

التحفظات كتابيا، وفي حال الاخطار عنها قبل

ايداع صك التصديق، او القبول، او الموافقة،

او الانضمام، فان من الواجب تأكيدها في مثل

ذلك الصك. ويعمم الامين العام. مثل هذه

التحفظات على جميع الدول المشار اليها في

المادة السابعة.

2­ ان اي تحفظات متخذة وفقا للفقرة 1:

تعدل بالنسبة للطرف المتعاقد المتحفظ

احكام الاتفاقية الحالية التي. يتعلق بها هذا

التحفط وفي حدود مداه, و

(ب) تعدل تلك الاحكام الى المدى ذاته

بالنسبة للاطراف المتعاقدة الاخرى في

علاقاتها مع الطرف المتعاقد الذي ادخل

التحفظات.

3­ يجوز لاي طرف متعاقد صاغ تحفظا

بموجب الفقرة 1 ان يسحب هذا التحفظ في اي

وقت عن طريق اخطار الامين العام.

مادة 15:

الاخطار

وبالاضافة الى الاخطارات والمراسلات

المنصوص عليها في المواد التاسعة،

والعاشرة، والرابعة عشرة، يقوم الامين العام

باخطار جميع الدول المشار اليها في المادة

السابعة بما يلي:

التوقيعات، والتصديقات، والقبولات،

والموافقات، والانضمامات الجارية في ظل

المادة السابعة:

(ب) تواريخ نفاذ الاتفاقية الحالية وفقا للمادة

الثامنة,

(ج) تاريخ نفاذ التعديلات على الاتفاقية

الحالية وفقا للمادتين التاسعة والعاشرة,

(د) الانسحابات بموجب المادة الحادية عشرة,

(هـ) انقضاء الاتفاقية الحالية بموجب

المادة الثانية عشرة.

مادة 16:

النصوص الرسمية

يودع اصل الاتفاقية الحالية، التي تتساوى

نصوصها الصينية، والانكليزية، والفرنسية،

والروسية، والاسبانية، في الحجية، لدى الامين

العام الذي يقوم بتعميم نسخ صادقة مصدقة

منها على جميع الدول المشار اليها في المادة

السابعة.

واشهادا على ذلك قام المفوضون الموقعون

ادناه، المخولون بذلك اصولا من قبل

حكوماتهم، بالتوقيع على الاتفاقية الحالية.

حررت في مدينة جنيف في اليوم الثاني من

شهر كانون الاول/ديسمبر عام الف وتسعمائة

واثنين وسبعين.

الملحق الاول

لوائح اختبار الحاويات، وتفتيشها،

واعتمادها، وصيانتها

الفصل الاول

­ لوائح شاملة لكل انظمة الاعتماد

اللائحة 1

لوحة اعتماد السلامة

1­ تثبت لوحة اعتماد للسلامة تتماشى

مع المواصفات المحددة في مرفق هذا

الملحق تثبيتا دائما على كل حاوية معتمدة

في مكان بارز للعيان وفي منعة من الضرر،

وذلك بالقرب من اية لوحة اعتماد اخرى

صادرة للاغراض الرسمية.

(ب) وفي كل حاوية بدأ بناؤها في 1 كانون

الثاني/ يناير 1984 او بعد ذلك، فان من الواجب

ان تتوافق جميع علامات الوزن الاجمالي

التشغيلي الاقصى الموضوعة على الحاوية مع

معلومات الوزن الاجمالي الاقصى المدرجة

على لوحة اعتماد السلامة.

(ج) وفي كل حاوية بدأ بناؤها قبل 1 كانون

الثاني/يناير 1984 فان من الواجب ان تجعل

جميع علامات الوزن الاجمالي الاقصى

الموضوعة على الحاوية متوافقة مع

معلومات الوزن الاجمالي الاقصى المدرجة

على لوحة اعتماد السلامة وذلك في موعد

اقصاه 1 كانون الثاني/يناير 1989

2­ من الواجب ان تحتوي اللوحة على

المعلومات التالية على الاقل وذلك باللغة

الانكليزية او الفرنسية:

"اعتماد السلامة وفقا لاتفاقية سلامة

الحاويات".

بلد الاعتماد ومرجع الاعتماد

تاريخ الصنع (الشهر والسنة)

رقم تعريف الحاوية الصادر عن جهة

التصنيع، او الرقم الصادر عن الادارة في

حالة الحاويات الموجودة التي يجهل رقمها.

الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى

(بالكيلوغرام والرطل).

وزن التنضيد الجائز لكل 1,8 ضرام

(بالكيلوغرام والرطل).

قيمة الحمل المستخدم في اختبار الاجهاد

المستعرض (بالكيلوغرام والرطل).

(ب) تخصص مساحة فارغة في اللوحة

لادراج قيم متانة الجدران الطرفية و/او

الجدران الجانبية وفقا للفقرة 3 من هذه

اللائحة والاختبارين 6 و 7 من الملحق

الثاني. كما ان من الواجب حجز مساحة

فارغة في اللوحة لادراج تاريخ فحص الصيانة

الاول وتواريخ الفحوص اللاحقة (الشهر

والسنة) عند القيام بها.

3­ وعندما ترى الادارة ان حاوية

جديدة ما تلبي متطلبات الاتفاقية الحالية

فيما يتعلق بالسلامة، واذا ما كانت قيم متانة

الجدران الطرفية و/او الجانبية

(المعاملات) مصممة، بالنسبة لمثل هذه

الحاوية كى تكون اكثر او اقل مما ينص

عليه الملحق الثاني، فان من الواجب

الاشارة الى هذه القيم في لوحة اعتماد السلامة.

4­ لا ينفى وجود لوحة اعتماد السلامة

الحاجة الى عرض ما قد تتطلبه اللوائح

الاخرى التي قد تكون سارية من بطاقات او

معلومات اخرى.

اللائحة 2

الصيانة والفحص

1­ يكون مالك الحاوية مسؤولا عن

صيانتها في وضع سالم.

2­ يتولى مالك الحاوية المعتمدة

فحصها، او يدفع الى فحصها، وفقا للاجراءات

المحددة او المعتمدة من قبل الطرف المتعاقد

المعني، وذلك على فترات تتناسب مع

الاوضاع التشغيلية.

(ب) يدون التاريخ (الشهر والسنة) الذي

يتوجب فيه على الحاوية الجديدة ان

تخضع للفحص الاول، على لوحة اعتماد

السلامة.

(ج) يدون التاريخ (الشهر والسنة) الذي

يتوجب على الحاوية قبله ان تخضع للفحص

من جديد تسجيلا واضحا على لوحة اعتماد

السلامة فيها او بالقرب من ذلك قدر الامكان

وبطريقة مقبولة من ذلك الطرف المتعاقد

المحدد او المعتمد لاجراءات الفحص

المعينة المستخدمة.

(د) يجب الا تزيد الفترة الفاصلة بين تاريخ

الصنع وتاريخ الفحص الاول عن خمس

سنوات. كما يجب ان تجري عملية الفحص

اللاحق للحاويات الجديدة او عملية اعادة

الفحص للحاويات الموجودة على فترات لا

تزيد عن ثلاثين شهرا. ومن الواجب ان تحدد

جميع الفحوص ما اذا كانت الحاوية تعاني من

اي عيوب تعرض حياة اي شخص للخطر.

وكحكم انتقالي، فان من الواجب تأجيل العمل

باية متطلبات تقضي بان يدون على الحاويات

تاريخ الفحص الاول للحاويات الجديدة او تاريخ

اعادة الفحص للحاويات الجديدة التي تغطيها

اللائحة 110 وللحاويات الموجودة وذلك حتى

1 كانون الثاني/ يناير 1987 على ان بامكان

الادارة ان تفرض متطلبات اشد صرامة على

حاويات المالكين (الوطنيين) التابعين لها.

3­ وكبديل عن الفقرة 2، فإن بامكان

الطرف المتعاقد المعني ان يعتمد برنامج

للفحص المتواصل اذا ما رأى، وبناء على

الادلة المقدمة من المالك، ان مثل هذا

البرنامج يوفر مستوى من السلامة لا يقل عما

هو محدد في الفقرة 2 اعلاه.

(ب) ولايضاح ان الحاوية تعمل في ظل

برنامج فحص متواصل معتمد، فان من

الواجب وضع علامة تظهر الاحرف

(ACEP) وهوية الطرف المتعاقد الذي منح

اعتماد البرنامج على لوحة اعتماد السلامة في

الحاوية او بالقرب منها قدر الامكان.

(ج) يجب ان تحدد جميع الفحوص الجارية

في ظل مثل هذا البرنامج ما اذا كانت الحاوية

تعانى من اية عيوب قد تعرض حياة شخص ما

للخطر. ومن الواجب ان تنفذ هذه الفحوص

كلما خضعت السفينة لعمليات اصلاح

رئيسية، او تجديد، وكذلك عند بداية او نهاية

فترة التأجير على الا يقل عدد عمليات الفحص

باي حال من الاحوال عن عملية واحدة كل

ثلاثين شهرا.

(د) وكحكم انتقالي فان من الواجب ارجاء

تطبيق اية متطلبات تقضي بوضع علامة تشير

الى ان الحاوية تعمل في ظل برنامج فحص

متواصل معتمد وذلك حتى 1 كانون الثاني/

يناير 1987 على ان بمقدور الادارة ان تطبق

متطلبات اشد صرامة على حاويات المالكين

(الوطنيين) التابعين لها.

4­ ولاغراض هذه اللائحة فان "الطرف

المتعاقد المعني" هو الطرف المتعاقد الذي

يقيم المالك في اراضيه او يتخذ منها مقرا

لمكتبه الرئيسي. على انه اذا كان المالك يقيم

في بلد لم تتخذ حكومته بعد ترتيبات لتحديد او

اعتماد مخطط للفحص او اذا كان مكتبه

الرئيسي قائما في هذا البلد، فان بمقدوره، والى

حين اتخاذ تلك الترتيبات، ان يستخدم الاجراء

الموصوف او المعتمد من قبل ادارة طرف

متعاقد مستعد للعمل ك "الطرف المتعاقد

المعنى". وعلى المالك ان يمتثل للشروط

التي تضعها الادارة المعنية لاستخدام مثل هذه

الاجراءات.

يتطلب الحصول على اعتماد لاغراض

السلامة بموجب الاتفاقية الحالية من جميع

الحاويات الجديدة ان تلبي المتطلبات المدرجة

في الملحق الثاني.

اللائحة 4

اعتماد الطراز التصميمي

على الادارة، بالنسبة للحاويات التي يرد

طلب باعتمادها، ان تدرس التصميمات وان

تشهد اختبار حاوية نموذجية لضمان ان

الحاويات ستلبي المتطلبات المدرجة في

الملحق الثاني. وعند رضاها، فان على

الادارة ان تخطر المتقدم بالطلب كتابيا بان

الحاوية تلبي متطلبات الاتفاقية الحالية،

وسيخول هذا الاخطار الصانع بان يثبت

لوحة اعتماد السلامة على كل حاوية من

حاويات سلسلة الطراز التصميمي.

اللائحة 5

احكام الاعتماد وفقا للطراز التصميمي

1­ وحينما يزمع تصنيع حاويات ضمن

سلسلة طراز تصميمي، فان من الواجب ان

يرفق الطلب المرفوع الى الادارة لاعتماد

الطراز التصميمي بالرسومات، وبالمواصفات

التصميمية لطراز الحاوية التي ستعتمد، وبما قد

تتطلبه الادارة من بيانات اخرى.

2­ وعلى المتقدم بالطلب ان يحدد رموز

الهوية التي سيخصصها الصانع لطراز الحاوية

التي يتعلق بها طلب الاعتماد.

3­ ومن الواجب ان يرفق الطلب كذلك

بتأكيدات من الصانع بانه سيقوم بما يلي:

ان يقدم الى الادارة كل حاويات الطراز

التصميم المعني التي ترغب هذه الادارة في

فحصها,

(ب) اعلام الادارة باي تغيير في

التصميم او المواصفات وانتظار موافقتها

قبل تثبيت لوحة اعتماد السلامة على الحاصلة.

(ج) تثبيت لوحة اعتماد السلامة على كل

حافلة من سلسلة الطراز التصميمي دون غيرها.

(د) وضع سجل بالحاويات المصنعة وفقا

للطراز التصميمي المعتمد. ومن الواجب ان

يحتوي هذا السجل، على الاقل، على ارقام

هوية الصانع، وتواريخ التسليم، واسماء

وعناوين الزبائن الذين سلمت لهم الحاويات.

4­ يجوز للادارة منح اعتماد للحاويات

المصنعة كنماذج معدلة عن الطراز

التصميمي المعتمد اذا ما رأت ان تلك

التعديلات لا تؤثر على صحة

الاختبارات المجراة عند اعتماد الطراز

التصميمي.

5­ لا يجوز للادارة ان تمنح الصانع سلطة

تثبيت لوحات اعتماد السلامة على اساس

اعتماد الطراز التصميمي ما لم تكن قانعة بان

الصانع قد اقام نظاما داخليا لمراقبة الانتاج

يكفل ان الحاويات المنتجة تتماشى مع النموذج

المعتمد.

اللائحة 6

الفحص اثناء الانتاج

وبغية ضمان ان الحاويات من سلسلة

الطراز التصميمي ذاته تصنع وفقا للتصميم

المعتمد، فان على الادارة ان تفحص او تختبر

ما قد تراه ضروريا من الوحدات، وذلك في اي

مرحلة اثناء انتاج سلسلة الطراز التصميمي

المعنية.

اللائحة 7

اخطار الادارة

على الصانع ان يخطر الادارة قبل الشروع

في انتاج اي سلسلة جديدة من الحاويات التي

يزمع تصنيعها وفقا للطراز التصميمي المعتمد.

الفصل الثالث

لوائح اعتماد الحاويات الجديدة

بصورة افرادية

اللائحة 8

اعتماد الحاويات الفردية

يجوز منح اعتماد للحاويات الفردية حينما

ترى الادارة، وبعد الفحص ومتابعة

الاختبارات، ان الحاوية تلبي متطلبات

الاتفاقية الحالية، وعلى الادارة، عند

رضاها، ان تخطر المتقدم بالطلب كتابة

بالاعتماد. وهذا الاخطار يخول المتقدم بان

يثبت لوحة اعتماد السلامة على مثل تلك...

الحاوية,

الفصل الرابع

­لوائح اعتماد الحاويات الموجودة والحاويات

الجديدة التي لم تعتمد وقت التصنيع

اللائحة 9

اعتماد الحاويات الموجودة

1­ اذا ما قام مالك حاوية موجودة، ضمن

فترة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية

الحالية، بتزويد الادارة بالمعلومات التالية:

تاريخ التصنيع ومكانه,

(ب) رقم الهوية الذي منحه الصانع

للحاوية، اذا كان متاحا,

(ج) طاقة الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى.

(د) "1" ادلة تثبت بان حاوية من هذا النوع

قد عملت بشكل عام في النقل البحري و/او

البري لفترة لا تقل عن سنتين، او

"2" ادلة ترضي الادارة بان الحاوية قد

صنعت وفقا لطراز تصميمي جرى اختباره

وتبين انه يتماشى مع الشروط الفنية المحددة

فى الملحق الثاني، باستثناء تلك الشروط الفنية

المتعلقة باختبارات متانة الجدران الطرفية

والجانبية، او

"3" ادلة تثبت بان الحاوية بنيت وفقا

لمعايير تكافىء، برأي الادارة، الشروط الفنية

المدرجة في الملحق الثاني، باستثناء تلك

الشروط الفنية المتعلقة باختبارات متانة

الجدران الطرفية والجانبية.

(هـ) وزن التنضيد الجائز لكل 108 غرام

(بالكيلوغرام وبالرطل),

(و) البيانات الاخرى اللازمة للوحة اعتماد

السلامة.

فان على الادارة عندها، وبعد التحقيق، ان

تخطر المالك كتابة ما اذا كان الاعتماد قد

منح، واذا كان الامر كذلك، فان هذا الاخطار

يخول المالك ان يثبت لوحة اعتماد السلامة

بعد اخضاع الحاوية المعنية للفحص وفقا

للائحة 2 . ومن الواجب ان يتم فحص الحاوية

المعنية وتثبيت لوحة اعتماد السلامة في موعد

اقصاه 1 كانون الثاني/ يناير 1985

2­ وبالنسبة للحاويات الموجودة غير

المؤهلة للاعتماد وفقا للفقرة 1 من هذه اللائحة

فان بالامكان تقديمها لكي تعتمد في ظل احكام

الباب الثاني او الباب الثالث من هذا الملحق.

ولا تنطبق على هذه الحاويات متطلبات

الملحق الثاني المتعلقة باختبارات متانة

الجدران الطرفية و/ او الجانبية. ويجوز

للادارة، اذا ما كانت مقتنعة بان الحاويات

المعنية هي قيد الخدمة، ان تسقط تلك

المتطلبات فيما يتعلق بتقديم الرسومات

والاختبارات، مع استثناء الاختبارات

المتصلة بالرفع، ومتانة الارضية، وذلك

حسبما تراه مناسبا.

اللائحة 10

اعتماد الحاويات الجديدة التي لم تعتمد

وقت التصنيع

اذا ما قام مالك حاوية جديدة لم تعتمد وقت

التصنيع، في 6 ايلول/ سبتمبر 1982 او قبل

ذلك، بتزويد الادارة بالمعلومات التالية:

تاريخ التصنيع ومكانه,

(ب) رقم الهوية الذي منحه الصانع

للحاوية، اذا كان متاحا,

(ح) طاقة الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى,

(د) ادلة ترضي الادارة بان الحاوية قد

صنعت وفقا لطراز تصميمي اختبر وتبين انه

يتماشى مع الشروط الفنية المدرجة في

الملحق الثاني,

(هـ) وزن التنضيد الجائز لكل 1,8 غرام

(بالكيلوضكرام وبالرطل),

(و) البيانات الاخرى المطلوبة للوحة

اعتماد السلامة.

فان بمقدور الادارة، وبعد التحقيق، ان تعتمد

الحاوية، وذلك بغض النظر عن احكام الباب

الثاني. وعند منح الاعتماد، فان من الواجب

اخطار المالك به كتابة، وسيخول هذا الاخطار

المالك بان يثبت لوحة اعتماد السلامة بعد

اخضاع الحاوية المعنية للفحص وفقا للائحة

2- ويجب اتمام فحص الحاوية المعنية وتثبيت

لوحة اعتماد السلامة في موعد اقصاه 1 كانون

الثاني/يناير 1985

مرفق

تكون لوحة اعتماد السلامة، المتماشية مع

النموذج المدرج ادناه، على شكل لوحة

مستطيلة ثابتة صامدة للنيران والتاكل وذات

ابعاد لا تقل عن 200 مليمتر، 100 مليمتر.

ومن الواجب ان تنقش الكلمات CSC"

"Safety Approval (اعتماد السلامة وفقا

لاتفاقية سلامة الحاويات) نقشا غائرا او

نافرا او ان تدون على سطح اللوحة باي

وسيلة ثابتة ومقرؤة اخرى، وذلك

باحرف لا يقل ارتفاعها عن 8 مليمترات،

اما جميع الكلمات والارقام الاخرى

فمن الواجب الا يقل ارتفاعها عن 5 مليمترات.

'

CSC SAFETY APROVAL

[GB-L/49/2/7/75] *

..........DATE MANUFACTURED *

.......IDENTIFICATION No *

MAXIMUM GROSS WEIGHT .....Kg......Ib *

ALLOWABLE STACKING WEIGHT ........Kg.....Ib *

RACKING TEST LOADVALUE ........Kg.......Ib *

........*

........*

........*

ــــــــــــــ>\ 200 مليمتر ـــــــــــــــ

1­ بلد الاعتماد ومرجع الاعتماد حسبما

هو وارد في المثال المدرج في السطر 1 (من

الواجب ايضاح بلد الاعتماد وفقا للعلامة

المميزة المستخدمة في ايضاح هوية بلد

تسجيل السيارات في النقل البري الدولي).

2­ تاريخ التصنيع (الشهر والسنة).

3­ رقم الهوية الذي منحه الصانع للحاوية،

او في حالة الحاويات الموجودة التي يجهل

رقمها هذا، فالرقم المعطى من قبل الادارة.

4­ الوزن الاجمالي التشغيلي الاقصى

(بالكيلوغرام والرطل).

5­ وزن التنضيد الجائز لكل 1,8 غرام

(بالكيلوغرام والرطل).

6­ قيمة الحمل لاختبار الاجهاد

المستعرض (بالكيلوغرام والرطل).

7­ من الواجب ايضاح متانة الجدران

الجانبية على اللوحة وذلك فقط عندما تكون مثل

هذه الجدران مصممة لتحمل حمولة تقل او

تزيد عن 0,4 مرة عن الحمل الاقصى الجائز،

اي 0,4P

8­ من الواجب ايضاح متانة الجدران

الجانبية على اللوحة وذلك فقط اذا ما كانت مثل

هذه الجدران مصممة لتحمل حمولة تقل او

تزيد عن 0,8 مرة عن الحمل الاقصى الجائز،

اي 0,6P

9­ تاريخ فحص الصيانة الاول (الشهر

والسنة) للحاويات الجديدة وكذلك تواريخ

فحوص الصيانة اللاحقة (الشهر والسنة)

اذا ما كانت اللوحة مستخدمة لهذه

الغاية.

''

مقدمة

عند تحديد متطلبات هذا الملحق، فان من

المفترض ضمنا انه في جميع مراحل تشغيل

الحاويات فان القوة الناجمة عن الحركة،

والموقع، والتنضيد، ووزن الحاوية المحملة

والقوى الخارجية لن تتجاوز المتانة التصميمية

للحاوية. وعلى وجه الخصوص ، فقد اتخذت

الافتراضات التالية:

ان الحاوية مثبتة على نحو لا تخضع فيه

لقوى تفوق تلك التي صممت لمواجهتها.

(ب) ان بضاعة الحاوية مستفة وفقا

للمارسات المستصوبة في هذا الميدان

بحيث لا تفرض على الحاوية قوى تتجاوز

تلك التي صممت لمجابهتها.

البناء

1­ تعتبر الحاوية سالمة اذا كانت

مصنوعة من اي مادة ملائمة تؤدي بنجاح

الاختبارات التالية دون التعرض لاي تشوه او

وضع شاذ دائم يجعلها غير قابلة للاستخدام

للغاية التصميمية المحددة لها.

2­ تدقق ابعاد التجهيزات الطرفية،

ومواقعها، والتفاوتات المسموحة بها وذلك

في ضوء نظم الرفع و الرصرصة التي ستعمل

ضمنها.

الحمولات والاجراءات الاختبارية.

حينما يتناسب ذلك مع تصميم الحاوية، فان

من الواجب اخضاع جميع انواع الحاويات قيد

الاختبار للحمولات والاجراءات الاختبارية

التالية:

جدول

جدول