All legislation

قانون Law No. 180 24/05/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (1976) المعدلة

Type
قانون · Law
Number
180
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 180 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (1976) وتعديلاتها, المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسيمة.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص