المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (1976) وتعديلاتها, المرفقة ربطا.
قانون Law No. 180 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (1976) وتعديلاتها, المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسيمة.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص