Agreement International 24/05/2000
الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل
- Scope
- International
- Signed
- 24/05/2000
- Ratified by
- قانون رقم 183 سنة 2000
- Source
- Lebanese University
الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل
الديباجة
لما كانت التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول العربية يمثلان مسألة اساسية عاجلة، تأتي في المرتبة الاولى من اهداف هذه الدول.
ولما كان العمل يعتبر عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولما كانت مراعاة الدولة للمبادىء الانسانية للعمل، هي المنطلق على الطريق الاول الى تحسين احوال العمل، داخل الوطن العربي.
ونظرا لان من المرغوب فيه، تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا في تشريعات العمل في الدول العربية، مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغ الاهداف سالفة الذكر.
وتحقيقا للمادة (الثانية) من ميثاق جامعة الدول العربية، بشأن تعاون الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية الاجتماعية.
ومسايرة لما اتجهت اليه المادة (الرابعة) من الميثاق العربي للعمل، الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب، واقره مجلس جامعة الدول العربية، بشأن العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل، والتأمينات الاجتماعية.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر مدفوعة بشعور العدالة الانسانية، والغيرة القومية، الموافقة على الاتفاقية الاتي نصها:
مادة 1:
تقرر الاطراف المتعاقدة: انها مرتبطة في
حدود ما هو منصوص عليه بالجزء الثالث من
هذه الاتفاقية، بالالتزامات الناشئة عن
المستويات الموضحة بالجزء الثاني، والتي
تقوم على اساس الحقوق والواجبات
المتبادلة بين العمال واصحاب الاعمال،
وعلى اقامة علاقات العمل على اساس
متكافل مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية
والاقتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام
للمجتمع.
مادة 2:
تعني مستويات العمل، كما هو وارد بالجزء
الثاني من هذه الاتفاقية، بالتنمية الاجتماعية،
بما يحقق رعاية العمال، ومعاونتهم على سد
حاجاتهم. والمساهمة في النهوض باحوالهم
من جميع النواحي.
ويجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد
ادنى، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به احدى الدول
المتعاقدة، من تطبيق مستويات اعلى او تحول
دون اصدار قوانين، تتضمن مستويات اكثر سخاء.
كما لا يجوز بأي حال من الاحوال، ان
تفسر هذه المستويات او تطبق، بحيث تقلل من
الرعاية التي ينص عليها تشريع العمل
المعمول به، في اي دولة طرف في هذه
الاتفاقية.
مادة 3:
تعني مستويات العمل بالتنمية الاقتصادية،
وذلك بتحقيق الوسائل المؤدية اليها، كزيادة
كفاية القوى العاملة وربط، الاجور بالانتاج،
وتشجيع استخدام الاساليب العلمية، والفنية،
لزيادة الكفاية الانتاجية.
مادة 4:
لكل مواطن قادر حق العمل المنتج، الذي
يمكنه من ان يكسب عيشه، وان يحيا حياة
كريمة، وعلى الدولة تهيئة فرص العمل، بقدر
الامكان.
مادة 5:
يراعى في قانون العمل شموله لجميع فئات
العمال، بقدر الامكان، تعميما لافادة كل عامل،
بما يكفله القانون من حماية ورعاية.
مادة 6:
يجب ان يتضمن قانون العمل، على
الاخص ، الموضوعات الاساسية الاتية:
الاعداد المهني للعمال تنظيم تشغيل
العمال الهجرة للعمل عقد العمل الفردي
الاجور ساعات العمل الاجازات الرعاية
الصحية للعمال ووقايتهم من اخطار العمل
تشغيل الاحداث تشغيل النساء الرعاية
الاجتماعية التعاون بين الادارة والعمال
نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل
عقود العمل المشتركة تسوية منازعات
العمل، التفتيش ، محاكم العمل.
''
مادة 7:
يجب ان تضمن تشريعات العمل: حرية
العمل، وتحريم السخرة بما يكفل حق الافراد
في الاختيار الحر للعمل، وفي تغييره.
وينظم تشريع كل دولة، الشروط الخاصة
بممارسة هذا الحق.
مادة 8:
1 يجب ان تكون الحماية التي تقررها
مستويات العمل واحدة، والا تنطوي على اي
تفريق بين العمال، كالتفريق بسبب الجنس ، او
الاصل العنصري او اللون، او الدين، او الرأي
السياسي.
2 ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال،
الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربية.
3 تعمل كل دولة، بقدر الامكان، على ان
تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية
ما يكفل استفادة العمال المشار اليهم في الفقرة
(2) من جميع المزايا والحقوق المنصوص
عليها في هذه التشريعات.
مادة 9:
يجب ان تنص تشريعات العمل على اعتبار
مستويات العمل من النظام العام، ويعتبر باطلا
اي شرط في عقد العمل يخالفها، ولا يسري
هذا الحكم اذا كان الشرط اكثر فائدة للعامل.
مادة 10:
1 يجب العمل على ان يجمع تشريعات
العمل قانون واحد، يحقق التناسق بينها، ويؤدي
الى سرعة الرجوع اليها، وتسهيل تطبيقها.
2 ويجوز استثناء مما تقدم، إفراد قوانين
لبعض الفئات التي تختلف ظروف عملها
اختلافا كليا عن باقي فئات العاملين الخاضعين
لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة (1).
3 يجب اصدار قانون مستقل للتأمينات
الاجتماعية يضم جميع الاحكام المتعلقة بها،
وتكون له ذاتيته وقواعده الخاصة به.
''
مادة 11:
يجب ان يحكم تدريب المتدرجين عقد تدرج كتابي.
مادة 12:
يجب ان يضع التدريب مستويات معينة،
وان تكفل خدمات التدريب للمتدرجين تدريبا
مناسبا على المهنة.
مادة 13:
يجب تشكيل لجان ثلاثية لتنظيم كل من:
التدريج، والتدريب، تقوم بتعيين المهن التي
تستلزم ذلك، وتحديد درجات الاتقان، ومدة
التدرج والتدريب، وشرطهما وحقوق وواجبات
كل من اصحاب الاعمال والعمال المتدريين
والمتدرجين، بما في ذلك تحديد الاجر المناسب.
مادة 14:
ينظم تشريع كل دولة الاحكام الخاصة
بالتدريب، ويحدد حجم المنشآت التي تلتزم
بتدريب العاملين بها. وعلى هذه المنشآت
وضع البرامج الخاصة بالتدريب المناسب لكل
فئة، في حدود احكام هذا التشريع.
مادة 15:
تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني
للعمال العجزة، لتمكن العاجز من استعادة
قدرته على مباشرة عمله الاصلي، او اداء
عمل اخر مناسب لحالته.
تشغيل وانتقال العمال
مادة 16:
يجب انشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية
واذا اقتضى الحال مكاتب اقليمية بالعدد الكافي
لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد،
وتوزيع مراكزها بحيث يسهل على اصحاب
الاعمال والعمال الاتصال بها. ويحدد تشريع
كل دولة اختصاصات هذه المكاتب ونظام
العمل بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال.
مادة 17:
تتخذ الترتيبات اللازمة، لتكوين لجان ثلاثية
استشارية على مستوى الدولة، وعلى
المستويين الاقليمي، والمحلي، لتنظيم سوق
العمل، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات
هذه اللجان.
ويجب تعيين مندوبي اصحاب الاعمال
والعمال بالتساوي في هذه اللجان بعد استشارة
المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال
والعمال، حيثما وجدت، وذلك وفقا للشروط
التي يحددها تشريع كل دولة.
مادة 18:
يجب اعداد احصائيات خاصة بالبطالة
والتشغيل، كما يجب العمل باستمرار على رفع
مستوي هذا النوع من الاحصائيات، كما
ونوعا، بحيث يعتمد عليها في التخطيط للقوى
العاملة.
مادة 19:
تلزم المنشآت الكبيرة، بتخصيص نسبة
مئوية من عدد العاملين بها، للعمال العجزة
المؤهلين مهنيا ويحدد تشريع كل دولة حجم
هذه المنشآت من حيث عدد العمال، والنسبة
المئوية التي تلتزم بتشغيلهم.
ويتمتع العاجزون المؤهلون مهنيا الذين يتم
تشغيلهم, بجميع الحقوق المقررة للعمال الاخرين,
وفقا لقوانين العمل.
''
عقد العمل الفردي
اثبات العقد
مادة 20:
يراعى بقدر الامكان, ان يحرر عقد العمل كتابة, وان
يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين.
وللعامل الحق في اللجوء الى كافة طرق الاثبات.
مادة 21:
يجب ان تتمشى شروط عقد العمل مع الاحكام التي
تنص عليها القوانين والتي يجب ان تهدف الى الحماية
الكافية للعمال.
مادة 22:
يحدد تشريع كل دولة, مدة قصوى لعقد الاختبار,
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة
واحدة, عند صاحب عمل واحد.
مادة 23:
يجوز ابرام عقد العمل, لمدة محددة, او غير محددة,
فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في
تنفيذه بعد انقضاء مدته, اعتبر العقد مجددا لمدة
غير محددة.
مادة 24:
لا يجوز ابرام عقد عمل لمدى الحياة, ويحدد تشريع
كل دولة الحد الاقصى لمدة العقد, التي يمكن النص
عليها صراحة, او ضمنا في عقد العمل.
تنظيم العمل وتأديب العمال
مادة 25:
تضع كل منشأة لائحة, لتنظيم العمل والجزاءات ويحدد
التشريع المنشآت التي تلتزم بوضع هذه اللائحة
ومحتوياتها, واعلامها للعمال, واخطار الجهات المختصة
بها, ومدى حقها في الاعتراض عليها, اذا كانت تتضمن
ما يخالف احكام القانون, او يمس حقوق العمال.
مادة 26:
ينظم التشريع انواع وحدود الجزاءات التأديبية,
والضمانات التي تكفل حماية العامل في شأنها,
كسلطة توقيع الجزاء, وتحقيق الاتهام, وضمان حرية
الدفاع وتعلق المخالفة بالعمل, ووحدة العقوبة,
وتنفيذ الجزاء وما الى ذلك.
مادة 27:
اذا كان العقد غير محدد المدة, جاز لكل من الطرفين
انهاؤه, بعد اعلان الطرق الاخر كتابة, ويحدد
تشريع كل دولة المهلة اللازمة لانهاء العقد.
مادة 28:
يحدد تشريع كل دولة الحالات التي تجيز لصاحب العمل
انهاء عقد العمل, وكذا الحالات التي تجيز للعامل
ان يطلب اعفاءه من الخدمة.
مادة 29:
للعامل الذي يرى انه فصل بدون مبرر, الحق في معارضة
قرار فصله خلال مدة معقولة, وبمساعدة من يمثله
اذا طلب ذلك امام هيئة محايدة, كلجنة, او محكمة
او غيرها.
وتخول هذه الهيئات, حق فحص السبب الذي استند اليه
قرار الفصل, وكذا كافة الظروف المتصلة بالحالة,
وحق اصدار قرار عن مدى مشروعية الفصل.
مادة 30:
اذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي اصابه ضرر
من هذا لفسخ, الحق في تعويض تقدره المحكمة, مع
مراعاة نوع العمل, ومقدار الضرر, ومدة الخدمة,
والعرف الجاري, بعد التحقيق في ظروف الفسخ.
مادة 31:
يكون للعامل عند انتهاء علاقة العمل, الحق في
الحصول على شهادة من صاحب العمل
تبين تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء
خدمته، ونوع او انواع الاعمال التي مارسها،
ولا تتضمن هذه الشهادة اي بيانات في غير
صالح العامل.
''
مادة 32:
1 يجب توفير بعض صور الحماية لدخل
العامل الذي تنتهي خدمته، ويجوز ان يتضمن
ذلك تأمينا ضد البطالة، او صورا اخرى
للضمان الاجتماعي، او مكافأة نهاية الخدمة، او
تقديم اي نوع من انواع المزايا، طبقا لقوانين
ولوائح كل دولة.
2 تسري الحماية المقررة للاجور على
المبالغ التي تستحق للعامل عند انتهاء خدمته.
مادة 33:
يحدد تشريع كل دولة المقصود بالخطأ
الفادح الذي يخول انهاء العقد وفي هذه الحالة
لا يكون ثمة مقتضى لمدة الاخطار، والتعويض عنها.
الاجور
مادة 34:
تضع كل دولة انظمة لتحديد حد ادنى
للاجور، يضمن سد حاجات العمال الاساسية
ويراعى في هذا التحديد، الاختلافات القائمة
بين مخنلف الصناعات والمناطق.
مادة 35:
تشكل لجان مشنركة في كل منطقة لاقتراح
تحديد الحد الادنى للاجور، وذلك على فترات
دورية، وتضم اللجنة ممثلين عن العمال،
واصحاب الاعمال، ومندوبين عن الجهات
الادارية المختصة.
مادة 36:
لا يجوز الحجز على الاجر، او التنازل عنه
الا في اضيق الحدود.
ويحدد تشريع كل دولة، نسبة الاجر التي
يجوز الحجز عليها، او النزول عنها للديون او
المبالغ المستحقة للغير، وتحدد هذه الحدود
بنسب تصاعدية وبحسب نوع الدين الذي يتم
الحجز من اجله.
مادة 37:
لا يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من اجر
العامل، الا بالشروط، والحدود التي ينص عليها
تشريع كل دولة.
مادة 38:
اجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل،
وله الاولوية بين سائر الديون الممتازة.
مادة 39:
ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن
بها العامل، التعرف على تفاصيل حساب اجره
والتأكد من دقة هذا الحساب.
مادة 40:
لا يجوز ان تتجاوز الفترات بين مواعيد دفع
الاجر حدا اقصى يحدده التشريع.
مادة 41:
يحدد التشريع الحالات التي يترتب عليها
وقف عقد العمل، او ايقاف العمال، ونسبة
الاجر التي تصرف لهم عنها.
مادة 42:
تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر
الرجل وذلك عند تماثل العمل.
مادة 43:
يجوز ربط الاجر بالانتاج على اساس
حصول العامل على الحد الادنى للاجر فاذا
زاد انتاجه على معدل الانتاج المقرر، منح
اجرا اضافيا عن هذا الانتاج الزائد، بشرط ان
لا يترتب على ذلك ارهاق العامل بدنيا او عقليا.
كما يجوز وضع نظام للمكافآت التشجيعية،
لحث العاملين الذين يؤدون خدمات ممتازة
تعود على المنشأة بالفائدة.
''
مادة 44:
يجوز ان يلزم التشريع المنشآت التي يحددها, بتوزع
نسبة من الارباح, او توزيع منح سنوية على العاملين,
في نهاية كل عام, وذلك, في حالة تحقيق الارباح,
او الاهداف, مع مراعاة كفاءة العامل وانتاجه
خلال العام.
ساعات العمل
مادة 45:
يحدد تشريع كل دولة ساعات العمل, بحيث لا تزيد
عن ثماني ساعات يوميا, او 48 ساعة اسبوعيا, تتخللها
فترة او فترات للراحة, لا تقل عن ساعة.
وتعمل الاطراف المتعاقدة على تخفيض ساعات العمل
بصفة تدريجية, طالما زاد الانتاج وساعدت على هذا
التخفيض العوامل الاخرى المؤدية لذلك.
مادة 46:
تخفض ساعات العمل اليومي ساعة واحدة في الاعمال
المرهقة, او الخطرة, او الضارة التي يحددها تشريع
كل دولة.
مادة 47:
يمنح العامل راحة اسبوعية, لا تقل عن 24 ساعة
متوالية, على ان تتفق بقدر الامكان مع الاجازة
الاسبوعية, طبقا لما يتناسب مع ظروف كل بلد,
وتقاليدها وشعائرها الدينية.
ويجوز في الاعمال الواقعة في المناطق البعيدة
عن العمران تجميع الراحات الاسبوعية ومنحها مرة
واحدة كل شهر.
مادة 48:
يجوز تشغيل العمال ساعات اضافية او اثناء
الراحة الاسبوعية, في الحالات, وبالشروط التي
يقررها التشريع, على الا تتجاوز ساعات العمل
اليومي في مجموعها, عشر ساعات في اليوم, او ستين
ساعة في الاسبوع.
ويعطى العمال عن ساعات عملهم الاضافي, اجورا
تزيد عن اجورهم في ساعات العمل العادية, ويحدد
تشريع كل دولة نسبة هذه الزيادة.
مادة 49:
يجوز ان يتضمن تشريع كل دولة, استثناء بعض الاعمال
من الاحكام الخاصة بساعات العمل, للاعتبارات
المتعلقة بطبيعة هذه الاعمال.
مادة 50:
يجب ان يمنح العامل اجازة سنوية مدفوعة,لا تقل
عن اربعة عشر يوما عن كل سنة كاملة ويجوز زيادتها
بزيادة مدة الخدمة, وكذلك بالنسبة للعاملين
في الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة والمناطق
البعيدة عن العمران. كما يجوز تجزئة الاجازة
السنوية, وفقا لمقتضيات العمل, على ان يحصل العامل
على ستة ايام متتالية منها على الاقل, ولا يجوز
تأجيل ما زاد على ستة ايام, الا بناء على طلب
العامل, ولسنة تالية فقط.
مادة 51:
لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية, مقابل
الحصول على اجرة عنها, وللعامل في حالة انتهاء
علاقة عمله الحصول على الاجر المقابل لمدة الاجازة
المستحقة له.
مادة 52:
يمنح العمال اجازة مدفوعة, في الاعياد الدينية,
والقومية التي يحددها التشريع.
ويجوز في بعض المنشآت التي تحددها القوانين المحلية,
تشغيل العامل في هذه الايام مع منحه زيادة في الاجر
يحددها القانون, او يحصل على ايام اخرى عوضا عنها.
''
المحافظة على صحة العمال
ووقايتهم من اخطار العمل
مادة 53:
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية
العمال من الاضرار الصحية, واخطار العمل
والالات، ويحدد تشريع كل دولة الاحكام
اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
مادة 54:
يجب عند التعيين اجراء الكشف الطبي
الدقيق على العمال المشتغلين في مهن
تتضمن بطبيعتها اخطارا تهدد صحة العامل،
كما يجب اجراء الكشف الطبي الدوري عليهم.
مادة 55:
يجب اخطار السلطات عن حالات اصابات
العمل، او امراض المهنة، وعن الحالات
المشتبه فيها، حسب الاحوال.
مادة 56:
يجب في المنشآت الكبيرة الحجم، تنطيم
الخدمات الطبية، سواء داخل المنشآت، او
خارجها، كقسم مستقل، او كخدمة مشتركة بين
عدة منشآت للقيام بحماية العمال من المخاطر
الصحية الناشئة عن العمل، والمحافظة على
صحة العمال البدنية والعقلية.
ويحدد تشريع كل دولة، المنشآت التي
تخضع لهذا الالزام.
حماية الاحداث
مادة 57:
يحدد تشريع كل دولة، الاعمال التي لا
يجوز تشغيل الاحداث بها من الجنسين، قبل
بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر. ولا يجوز
تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية، قبل
سن الخامسة عشرة، وذلك، فيما عدا
المتدرجين منهم.
مادة 58:
لا يجوز تشغيل الاحداث قبل السابعة
عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة
بالصحة، التي تحددها التشريعات،
والقرارات، واللوائح الخاصة بكل دولة.
مادة 59:
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي
للاحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة
سنة، عن ست ساعات، تتخللها فترة او اكثر
للراحة، لا تقل مدتها عن ساعة، وبحيث لا
يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية.
مادة 60:
يحق للاحداث الذين يعملون بمقتضى عقد
التدرح، الحصول على اجر عادل، او منحة
ملائمة، اثناء فترة تدرجهم.
مادة 61:
تعتبر ساعات العمل التي يمضيها الحدث
في التدريب، اثناء ساعات العمل العادية ضمن
ساعات العمل.
''
مادة 62:
لا يجوز تكليف الاحداث بأي عمل اضافي،
او تشغيلهم بالانتاج، او اثناء الليل، فيما عدا
بعض الاعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 63:
يجب اجراء الكشف الطبي على الاحداث،
قبل التحاقهم بأي عمل، للتاكد من لياقتهم
الطبية. كما يجب اعادة هذا الكشف عليهم في
الفترات الدورية، التي يحددها التشريع،
والقرارات، واللوائح في كل دولة.
مادة 64:
يمنح الاحداث دون السابعة عشرة، اجازة
سنوية تزيد عن الاجازة السنوية التي تمنح
للعمال البالغين، ويحدد تشريع كل دولة مقدار
الاجازة السنوية الاضافية، ولا يجوز تجزئة، او
تأجيل الاجازة المقررة للاحداث.
حماية النساء العاملات
مادة 65:
للمرأة العاملة الحق في الحصول على
راحة قبل الوضع وبعده لمدة لا تقل عن سبعة
اسابيع، على ان لا تقل مدة انقطاعها بعد
الوضع عن خمسة اسابيع، مع منحها اجرا
كاملا اثناء هذه الراحة, يؤديه صاحب العمل,
او هيئة التأمينات الاجتماعية, حسب الاحوال,
بشرط ان تكون العاملة قد قضت لدى صاحب العمل
ذاته ستة اشهر, على الاقل.
مادة 66:
يعتبر فصل العاملة, خلال مدة تغيبها في اجازة
الامومة فصلا تعسفيا, مالم يثبت اشتغالها في
منشأة اخرى خلال هذه الاجازة.
مادة 67:
تمنح الامهات اللاتي يرضعن اطفالهن فترات كاملة
للرضاعة يحددها تشريع كل دولة.
مادة 68:
يحظر تشغيل النساء في اعمال المناجم تحت الارض ,
وفي جميع الاعمال الخطرة, او المضرة بالصحة,
او الشاذة التي يحددها التشريع, والقرارات او
اللوائح الخاصة في كل دولة.
مادة 69:
لا يجوز تشغيل النساء ليلا. وتحدد السلطات المختصة
في كل دولة, المقصود بالليل, طبقا لما يتمشى
مع جو, وموقع, وتقاليد كل بلد.
ويستثنى من ذلك الاعمال التي يحددها التشريع,
والقرارات, او اللوائح في كل دولة.
''
مادة 70:
يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها
نساء, ان يوفر لهن مقاعد تأمينا لراحتهن اذا
استدعت طبيعة العمل ذلك.
وفي المنشآت التي تستخدم عددا كبيرا من النساء,
تلزم المنشأة بمفردها او بالتعاون مع المنشآت
الاخرى بتهيئة دار للحضانة, ويحدد تشريع كل دولة
المنشآت التي تخضع لهذا الالزام, وكذلك شروط
انشاء دار للحضانة ونظامها.
الرعاية الاجتماعية
مادة 71:
يحدد التشريع الخدمات الاجتماعية التي تلزم
المنشأة بتوفيرها للعمال كالخدمات الصحية, والسكن,
والغذاء, والترفيه, والرياضة, والانتقال.
كما يحدد المنشآت التي تخضع لهذا الالزام وطريقة
تمويلها وفقا لظروف كل منشأة وامكاناتها.
مادة 72:
تقوم بادارة الخدمات الاجتماعية التي توفرها
المنشأة, لجان مشتركة تضم مندوبين عن صاحب العمل,
والعمال.
التعاون بين الادارة والعمال
مادة 73:
تنشأ لجان مشتركة على مستوى المنشأة من ممثلين
للادارة, والعمال, تتولى اقتراح تنظيم شؤون
العمال, ورفع الكفاية الانتاجية, والتدرج, والتدريب
المهني, وادارة الخدمات الاجتماعية, وغير ذلك.
ويحدد التشريع المنشآت التي تلتزم بانشاء هذه
اللجان.
مادة 74:
يجب ان يهدف التشريع الى التدرج في تنظيم
الاشتراك في الادارة من المرحلة التي تقتصر فيها
على السلطة الاستشارية, وعلى اختصاصها بتناول
بعض الموضوعات الى مرحلة اتخاذ قرارات ملزمة,
وتناول كافة الموضوعات التي تهم المنشأة, ويحدد
التشريع شكل الاشتراك في الادارة وحدوده.
مادة 75:
تنشأ لجان استشارية من ممثلين للحكومة, ولاصحاب
العمل,وللعمال على مستوى كل صناعة, وعلى المستوى
القومي, لنظر المسائل الاقتصادية والاجتماعية
المشتركة.
نقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال
مادة 76:
للعمال ان يكونوا فيما بينهم نقابات، ترعى
مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم وتعمل على
تحسين حالتهم مادة والاجتماعية، والاسهام
في زيادة الكفاية الانتاجية.
مادة 77:
تقتصر اجراءات تكوين النقابة على ايداع
اوراق تكوينها، لدى السلطة المختصة، ولا
يجوز لهذه السلطة الاعتراض على اجراءات
تكوين النقابة، الا في حدود القانون.
مادة 78:
يجب ان يتضمن التشريع واللوائح داخل
كل دولة، من الضمانات والقواعد ما يكفل
انتفاع العمال، على اختلاف مهنهم. واعمالهم،
بنظام مناسب من الحماية ضد اي عمل او
اجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات،
وممارستها لمختلف اوجه نشاطها، على ان
تكفل هذه الحماية على الاخص :
1 عدم اخضاع تشغيل اي عامل، او
استمراره في عمله، لشرط عدم انتمائه لاية
نقابة او لشرط خروجه منها.
2 عدم فصل اي عامل او الاضرار به
بأية وسيلة كانت، بسبب انتمائه الى نقابة او
بسبب اشتراكه في اي وجه من اوجه النشاط
النقابي.
''
مادة 79:
يحق لنقابات العمال ان تكون فيما بينها
اتحادات اقليمية او فرعية، ويكون من حقها
الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل
المتعلقة بالعمل.
وتخضع الاتحادات في انشائها وحلها لنفس
الاجراءات التي تخضع لها النقابات.
مادة 80:
لا يجوز حل النقابات، الا بحكم قضائي، او
للاسباب التي تنص عليها انظمتها الاساسية.
مادة 81:
يخول القانون لاصحاب العمل الحق في
تكوين منظمات لهم، في كل صناعة، وفي كل
فرع من النشاط الاقتصادي، لدراسة مصالحهم
الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عنها وتمثيلهم
امام مختلف الجهات.
مادة 82:
يحق لمنظمات اصحاب الاعمال، ان تكون
فيما بينها اتحادات اقليمية، او نوعية، وتخضع
هذه الاتحادات في انشائها وحلها لنفس
الاجراءات، التي تخضع لها منظمات
اصحاب الاعمال.
مادة 83:
يجب ان ينص التشريع، المنظم لنقابات
العمال، ومنظمات اصحاب الاعمال في كل
دولة، على ان يكون من ضمن اغراضها ابداء
الرأي في تشريعات العمل التي تعرض عليها،
وفي جميع المسائل التي تهم الطرفين.
ويجوز ان يحدد تشريع كل دولة، المسائل
التي يحظر على نقابات العمال ومنظمات
اصحاب الاعمال مزاولتها.
مادة 84:
يجب ان تكفل الحماية الكافية لنقابات
العمال، ومنظمات اصحاب الاعمال ضد كل
عمل من شأنه تدخل بعضها في شؤون البعض
الاخر، اما مباشرة، او بواسطة الوكلاء، او
الاعضاء وذلك فيما يتعلق بتكوينها، وادارتها،
وممارسة نشاطها.
عقود العمل المشتركة
مادة 85:
يقوم اصحاب العمل، او منظماتهم، ونقابات
العمال المختصة، لتحقيق استقرار علاقات
العمل، بعقد اجتماعات للمفاوضة الجماعية في
شروط العمل وتنظيمه، على اساس احوال
الصناعة وطبيعتها. وعليهم ان يحاولوا بقدر
الامكان، الوصول الى ابرام عقد عمل مشترك،
يحدد بدقة، ووضوح، حقوق والتزامات طرفي هذا العقد.
مادة 86:
ينظم تشريع كل دولة، اجراءات ابرام،
وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق
سريانها وكيفية الانضمام اليها.
مادة 87:
يجب ان ينص تشريع كل دولة على شروط
تطبيق كل، او بعض احكام عقد العمل
المشترك على جميع اصحاب العمل
والعمال، الذين يضمهم ميدان التطبيق
المهني، والاقليمي لعقد العمل المشترك.
مادة 88:
يجب ان تخضع المنازعات الناشئة عن
تفسير عقد العمل المشترك، لاجراءات خاصة
بتسويتها، عن طريق اتفاق الطرفين او عن
طريق القضاء، وفقا للطريقة الملائمة للاحوال
الخاصة بكل دولة.
''
تسوية منازعات العمل
مادة 89:
يجب ان يفرض تشريع كل دولة، الالتجاء
في حل منازعات العمل الجماعية الى
هيئات التوفيق التي تعمل على انهاء النزاع
عن طريق اصحاب الاعمال والعمال وتحدد
لذلك القواعد التي تضمن تسوية النزاع في
اقصر مدة.
مادة 90:
يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعات
العمل، تعرض عليها الحالات التي تتصل
بالمرافق العامة، او التي يتعين على الطرفين
عرضها عليها، او التي ترى السلطات عرضها
عليها، او التي يترتب على استمرارها معلقة
الحاق الضرر بالصناعة، او العمال، او الامن
العام.
وتشكل هيئات التحكيم من ممثلين للسلطات
العامة واصحاب الاعمال والعمال من ذوي
المستوى العالي في الدراسة، والخبرة بشؤون
العمل، والصناعة، والقانون.
مادة 91:
يجب ضمان الحرية التامة لمندوبي العمال،
الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق
والتحكيم، بحيث لا يكون من شأن انابتهم،
العمل على عرقلة هذه الانابة او الاضرار بهم.
مادة 92:
تعطى محاضر الصلح التي تتم عن طريق
هيئات التوفيق قوة الاحكام القضائية كما
تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة الاحكام
النهائية.
مادة 93:
ينظم القانون حق الاضراب، والغلق في
الحالات المترتبة على منازعات العمل، بما
يكفل حفط النظام العام.
وعلى الطرفين، عند عرض النزاع على
لجنة التوفيق، او هيئة التحكيم، غيرهما من
هيئات تسوية المنازعات الجماعية، الامتناع
عن الاضراب، غلق المنشأة، اثناء السير في
اجراءات التوفيق والتحكيم.
ادارة العمل
مادة 94:
تنشأ في جهاز كل دولة ادارة للعمل، لتطبيق
قوانين، ولوائح العمل، وتنفيذ سياسة الدولة في
شؤون العمل، وفحصها، وايجاد الحلول لها.
كما تعمل على تحسين احوال العمل، وتحقيق
فرص العمالة، والسلام الاجتماعي ويحدد
التشريع اهدافها ونظامها.
مادة 95:
تنشأ مكاتب فرعية للقيام باختصاصات
الادارة المركزية للعمل في المناطق التي
تستدعي انشاء مكاتب بها، ويجب تفويض هذه
المكاتب السلطة اللازمة حتى تتمكن من القيام
بهذه الاختصاصات على خير وجه.
''
تفتيش العمل
مادة 96:
ينظم التشريع تفتيش العمل واخنصاصاته
لضمان تطبيق احكام تشريعات العمل وعقود
العمل المشتركة واللوائح، بشأن شروط
العمل، وحماية العمل، وتزويد العمال،
واصحاب الاعمال بالمعلومات الفنية
والارشادات، بشأن تطبيقهم لاحكام تشريعات
العمل.
مادة 97:
تؤلف هيئة التقتيش من عدد كاف من
الموظفين العموميين المؤهلين، تأهيلا مهنيا
مناسبا، ويجب ان تكفل لهم مراكزهم
وشروط تشغيلهم الاستقرار في وظائفهم،
والبعد عن اية مؤثرات خارجية غير مشروعة.
مادة 98:
تقدم مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج
نشاطها للجهة الادارية المختصة كما تبلغ هذه
السلطات باوجه النقص التي لا تتناولها الاحكام
التشريعية القائمة.
وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تقريرا
سنويا عن اعمال اقسام التفتيش الخاضعة لرعايتها.
محاكم العمل
مادة 99:
تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات
العمل، ويكون التقاضي امامها على درجتين،
ويحدد تشريع كل دولة، كيفية تشكيلها، ونظام
العمل بها.
مادة 100:
تراعى البساطة في اجراءات دعاوى
العمل، وتنظر على وجه السرعة ويحق لكل
من طرفي الخصومة، الحضور شخصيا، او
انابة كل منهما من يمثله من المحامين.
''
مادة 101:
1 يعتبر كل طرف من اطراف هذه
الاتفاقية، مرتبطا بالجزئين الاول، والثالث،
وبعدد من المواد تبلغ احدى وخمسين مادة
على الاقل، يقع عليها اختياره من المواد
بالجزء الثاني من الاتفاقية.
2 يبلغ الطرف المتعاقد المواد التي يقع
الاختيار عليها، وفقا لاحكام الفقرة الاولى من
هذه المادة الى الامين العام لجامعة الدول
العربية، في وقت ايداع مستند التصديق، او
الموافقة.
3 لكل طرف في اي وقت لاحق، ان يقرر
بمقتضى تبليغ موجه الى الامين العام لجامعة
الدولة العربية، اعتباره مرتبطا باية مادة واردة
بالجزء الثاني من الاتفاقية لم يكن قد اختارها
بعد، بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه
المادة. وتعتبر هذه التعهدات اللاحقة، جزءا لا
يتجزا من التصديق، او الموافقة، ويكون لها
نفس الاثر، بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ
تبليغها.
4 يخطر الامين العام لجامعة الدولة
العربية، جميع الدول الموقعة بكل تبليغ يصله
وفقا لاحكام هذه المادة.
القسم الثاني
مراقبة تنفيذ الاتفاقية
التقارير الخاصة بالنصوص المختارة
مادة 102:
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام
لجامعة الدول العربية. بالشكل الذي يحدده
وزراء العمل في اجتماعهم، طبقا لاحكام
المادة (101) من هذه الاتفاقية، تقريرا سنويا
عن تطبيق الاحكام التي تختارها من الجزء
الثاني من هذه الاتفاقية.
التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة
''
مادة 103:
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام
لجامعة الدول العربية، في فترات مناسبة، وبناء
على طلب وزراء العمل، تقارير خاصة
بنصوص الجزء الثاني من الاتفاقية، التي لم
يقع عليها اختيارها، سواء وقت التصديق، او
الموافقة او باخطار لاحق. ويحدد وزراء
العمل في فترات منتظمة، النصوص التي
تطلب عنها هذه التقارير، والشكل الذي يجب
ان تكون عليه.
تبليغ صور التقرير
مادة 104:
1 يوجه كل طرف من الاطراف
المتعاقدة، صورة من التقارير الموضحة
بالمادتين 102 و103 الى المنظمات
الرئيسية، لاصحاب الاعمال، والعمال في الدولة.
2 تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام
لجامعة الدول العربية، اية ملاحظات بشأن
التقارير التي ابلغتها بها المنظمات المشار اليها.
فحص التقارير
مادة 105:
تقوم بفحص التقارير المقدمة الى الامين
العام لجامعة الدول العربية طبقا لنص المادتين
102 و103، لجنة خبراء تعرض عليها
الملاحظات المبلغة للامين العام لجامعة
الدول العربية، طبقا للفقرة (2) من المادة (104).
لجنة الخبراء
مادة 106:
1 تتكون لجنة الخبراء من سبعة على
الاقل، يختارهم وزراء العمل من الذين
ترشحهم الاطراف المتعاقدة، والمشهود لهم
بالخبرة في شؤون العمل.
2 يختار اعضاء لجنة الخبراء لمدة ثلاث
سنوات، قابلة للتجديد اكثر من مرة.
مادة 107:
تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين
اعضائها، لعرض نتائج مداولاتها على وزراء
العمل ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد
جلساتها.
اجتماع وزراء العمل
مادة 108:
1 يعقد اجتماع وزراء العمل العرب مرة
كل عام، وتعرض عليه تقارير الاطراف
المتعاقدة وتقرير لجنة الخبراء.
2 يدعى لحضور هذا الاجتماع، مندوبان
يمثلان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة للبلاد العربية، ومندوبان يمثلان
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
بوصفهما مراقبين، لهما حق المناقشة دون
التصويت.
3 يضع الوزراء تقريرا يتضمن
توصياتهم، ويعرض على مجلس جامعة
الدول العربية لاتخاذ ما يراه بشأنها.
''
القسم الثالث
الاحكام النهائية
الاستثناءات في حالة الحرب والطوارىء العامة
مادة 109:
1 يجوز في حالة الحرب، او في حالة
الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة ان تتخذ
اجراءات للاستثناء، من الالتزامات
المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في اضيق
الحدود التي تستلزمها الحالة، وبشرط ان لا
تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون
الدولي العام.
2 على كل طرف متعاقد مارس
الاستثناء، ان يحيط الامين العام لجامعة الدول
العربية في فترة معقولة، بالاجراءات التي
اتخذها، والاسباب التي دفعت اليها. كما يجب
عليه ايضا ان يخطر الامين العام لجامعة الدول
العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه
الاجراءات وتعود فيه احكام هذه الاتفاقية الى
التطبيق التام.
3- يبلغ الامين العام لجامعة الدول
العربية, باقي الاطراف المتعاقدة جميع
الاخطارات التي تصله، طبقا للفقرة (2) من
هذه المادة.
قيود التنفيذ
مادة 110:
لا يجوز عند وضع الحقوق والمبادىء
الواردة بالجزء الاول، موضع التنفيذ وعند
ممارستها ممارسة فعلية، بحسب ما ورد في
الجزء الثاني ان تكون محلا لقيود او تحديدات
لم ترد بالجزئين الاول والثاني، فيما عدا القيود
التي يفرضها القانون، والتي تقتضيها المبادىء
الديمقراطية، لضمان حقوق وحريات الافراد،
او لحماية النظام العام، او الامن العام او
الصحة العامة، او الاخلاق.
العلاقات بين الاتفاقية والقانون الداخلي
الاتفاقية الدولية
''
مادة 111:
لا تمس احكام هذه الاتفاقية، احكام التشريع
الخاص في كل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات
الثنائية والدولية النافذة، او التي تنفذ فيما بعد،
اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين.
التصديق على الاتفاقية
مادة 112:
1 تصدق الدول العربية الاطراف على
هذه الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق في الامانة
العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا
بايداع وثيقة بتصديق كل دولة، وتبلغه الى
الدول العربية الاخرى الاطراف فيها.
2 تسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من
تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من دولتين،
او انضمامها.
3 يجوز للدول العربية التي لم توقع على
هذه الاتفاقية، ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى
الامين العام لجامعة الدول العربية، بقبولها
الالتزامات المترتبة على احكامها.
التعديلات
مادة 113:
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية،
ان يقترح اي تعديلات باخطار يوجه الى
الامين العام لجامعة الدول العربية، الذي يقوم
بتبليغ المقترحات الى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا، الا بعد مرور ثلاثين
يوما من ابلاغ الاطراف الامين العام لجامعة
الدول العربية، بموافقتهم عليه.
الانسحاب من الاتفاقية
مادة 114:
1 لا يجوز لاي طرف من الاطراف
المتعاقدة، ان ينسحب من هذه الاتفاقية الا
بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها.
ويكون الانسحاب بتبليغ يرسل الى الامين
العام لجامعة الدول العربية، الذي يتخذ
الاجراء لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف،
ويكون الانسحاب نافذا، بعد سنة من تاريخ
تبليغ الانسحاب، ولا يؤثر هذا الانسحاب
على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي
الاطراف، بشرط الا يقل العدد الباقي عن اثنين.
2 مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (1)
من المادة 101 من هذه الاتفاقية يجوز لكل
طرف من الاطراف المتعاقدة، وفقا للاحكام
الواردة السابقة من هذه المادة، ان
ينسحب من اية مادة اختارها من الجزء من
الاتفا قية.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته
السادسة بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر
العربية (مارس اذار 1977).
ايمانا منه بأن سعي الدول العربية المستمر
لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو
الاقتصادي لمواطنيها من خلال خطط شاملة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتطلب
تكريس كافة الامكانات البشرية ومادة
المتوافرة في الوطن العربي، من خلال
خطط رشيدة لتنمية هذه الموارد، لتضمن
تحقيق الاستفادة الكاملة من قوتها البشرية
وامكاناتها مادة المخصصة لهذا الغرض .
ولما كانت المادة السابعة من الميثاق
العربي للعمل، تنص على ان الدول العربية،
توافق على وضع خطة للتدريب المهني تتفق
واحتياجاتها وتتماشى مع اهداف التنمية
الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وبعد الاطلاع على الاحكام الخاصة
بالتدريب المهني الواردة في كل من الاتفاقية
العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات
العمل، والاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975
بشأن تنقل الايدي العاملة (معدلة)، والاتفاقية
العربية رقم (5) لعام 1976 بشأن المراة العاملة.
فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية
الاتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية
رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب
المهني.
الفصل الاول
التوجيه والتدريب المهني
مادة 1:
لاغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
1 يقصد بالتوجيه المهني النشاطات
الرسمية التي تهدف الى ارشاد وتوجيه
المجتمع بفئاته المختلفة لفرص العمل
المتاحة امام افراده والتي تتناسب مع
مهاراتهم وميولهم وقدراتهم النفسية
والجسمانية، ولتوجيههم الى فرص التدريب
المتاحة لاعدادهم للعمل المناسب لهم.
2 يقصد بالتدريب المهني النشاطات
الرسمية وغير الرسمية التي تهدف الى توفير
احتياجات خطط او برامج التنمية الاجتماعية
والاقتصادية، من العمال المدربين بفئاتهم
المختلفة، واتاحة الفرصة امام افراد المجتمع
لاكتساب مهارات وقدرات جديدة والرقي بها
وتطويرها بصفة مستمرة وفقا لحاجاتهم
المتغيرة.
ويقصد بالنشاطات الرسمية، النشاطات
التي تقوم بها الاجهزة الحكومية ويقصد
بالنشاطات غير الرسمية النشاطات التي تقوم
بها هيئات غير حكومية.
''
مادة 2:
كفالة حرية الفرد في اختيار نشاطه التعليمي
والمهني، ضمن اهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي
للمجتمع.
مادة 3:
اتاحة الفرصة امام الفرد للحصول على
التوجيه والتدريب المهني المناسبين له طوال
فترة الاعداد لحياته العملية وبعدها.
مادة 4:
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب ورفع
الكفاءة.
مادة 5:
التنسيق الكامل مع السياسات الاخرى التي
تهدف الى حماية وتنمية الموارد البشرية
وبصفة خاصة سياسات التعليم وسياسات
الاستخدام.
مادة 6:
المراجعة الدورية لتلك السياسات في ضوء
المتغيرات القطرية والعربية الاقتصادية منها
والاجتماعية.
''
مادة 7:
يجب ان تحدد لسياسة التوجيه والتدريب
المهني في كل دولة عضو، اهداف تتمشى مع
الظروف المحلية السائدة فيها، والظروف
السائدة على المسنوى العربي، كلما كان
ذلك ممكنا، وذلك بالاشتراك مع منظمات
اصحاب الاعمال ومنظمات العمال الاكثر
تمثيلا.
''
مادة 8:
تحدد الدول الاعضاء اهدافا لسياستها
الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني، مع
مراعاة ان تشمل تلك الاهداف ما تتضمنه
المواد التالية:
مادة 9:
توفير احتياجات خطط او برامج التنمية من
العمالة الفنية والمدربة، وتحقيق الاستفادة
المثلى من الطاقات البشرية المتاحة، وبصفة
خاصة في المناطق الريفية والبدوية وذلك
بتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانات
التدريبية المتاحة، وتحديد اولويات التدريب
بالنسبة للفئات التي تمثل اختناقا في هيكل
العمالة.
مادة 10:
فتح القنوات بين المراحل المختلفة للتعليم
العام والتدريب المهني.
مادة 11:
التأكيد على احتياجات الفرد التدريبية
والمهنية، وتزويده بالقدر الكافي من
المعلومات، لاعطائه صورة واقعية عن
الفرص التدريبية المتاحة، والتي تتناسب مع
قدراته وخبراته واستعداداته الفسيولوجية
والنفسية في ضوء فرص العمل المتاحة
والمتوقعة.
مادة 12:
حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن
نقص الطلب على مهاراتهم، او اي اضرار قد
تعود عليهم او على الدولة، نتيجة نقص الطلب
على مهاراتهم.
مادة 13:
معاونة العمال في تحقيق انطلاقهم الذاتي
ورفع مستوى ابداعهم وتنمية روح الابتكار لديهم.
مادة 14:
العمل على تغيير نظرة المجتمع التقليدية
والتي تقلل من شأن العمل الفني والمهني
وتعوق بالتالي حرية اختيار الفرد لنشاطه
التعليمي والاقتصادي، ودعم وعي المجتمع
بالدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة العربية في
دفع عجلة التنمية، وبأهمية توفير فرص تدريبية
متكافئة مع اقرانها من الذكور.
''
مادة 15:
على كل دولة عضو القيام باتخاذ
الاجراءات المناسبة لاصدار قانون خاص
بشأن التوجيه والتدريب المهني، تراعى فيه
الاحكام الواردة في المواد التالية:
مادة 16:
تحديد الجهاز المعنى بوضع وتطبيق
سياسات التوجيه والتدريب المهني، وتنظيم
علاقاته بالاجهزة الاخرى المعنية بتنمية
الموارد البشرية.
مادة 17:
تحديد مصادر ثابتة لتمويل نشاطات التوجيه
والتدريب المهنى وضمان مساهمة
المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة
في تمويل تلك النشاطات.
مادة 18:
تحديد الشروط التي تحكم وتنظم برامج
التدريب التي تتم في مواقع العمل وبصفة
خاصة فيما يتعلق بشروط الالتحاق بتلك
البرامح، والشروط الواجب توافرها في مواقع
العمل التي سيجري فيها التدريب.
مادة 19:
كفالة تكافؤ فرص التوجيه والتدريب المهني
بين الفئات المختلفة للمجتمع، واتاحة الفرصة
لحصول الوافدين للعمل من دول عربية اخرى،
على فرص تدريبية متناسبة مع فرص عمال
القطر الاصليين.
مادة 20:
ضمان حصول العمال على اجازات تدريبية
مدفوعة الاجر تتناسب مع احتياجاتهم
التدريبية، وبما لا يضر بانتاج المؤسسات او
الاجهزة التي يعملون فيها.
مادة 21:
تشجيع اقبال الافراد على برامج التوجيه
والتدريب المهني، بتقديم الحوافز مادة
والمعنوية.
مادة 22:
ضمان حق المتدربين في التأمين الاجتماعي
اثناء فترة التدريب.
مادة 23:
ضمان عدم المساس بأية حقوق، او مزايا
يحصل عليها المستفيدون من برامج التوجيه
والتدريب المهني. بموجب اتفاقيات او عقود
جماعية.
مادة 24:
تتخذ كل دولة عضو الاجراءات التنظيمية
الكفيلة بضمان فاعلية تطبيق احكام القانون
المشار اليه في المادة الخامسة عشرة من هذه
الاتفاقية.
''
مادة 25:
تعمل كل دولة عضو على تحقيق التكامل
العربي في مجال سياسات التوجيه والتدريب
المهني.
مادة 26:
تعمل كل دولة عضو على تبادل المعلومات
حول سياسات التوجيه والتدريب المهني عن
الطريق الثنائي، وعن طريق منظمة العمل
العربية.
مادة 27:
تتخذ كل دولة عضو الاجراءات المناسبة
لتحقيق الاستفادة القصوى من امكانات
التدريب المتاحة في الدول العربية بما في
ذلك تشجيع اقامة دورات تدريبية مشتركة مع
الدول العربية الاخرى.
مادة 28:
تقوم كل دولة عضو بحصر للمهن
والتخصصات ومستويات المهارة على
المستوى القطري بما يساعد على توحيد
مستويات التدريب والمسميات الفنية.
مادة 29:
تعمل كل دولة عضو على توحيد
المصطلحات الفنية المستخدمة في مجال
التوجيه والتدريب المهني على المستوى
القطري.
مادة 30:
توافى كل دولة عضو منظمة العمل العربية
بنتائج جهودها في مجال تنفيذ المواد الثلاث
السابقة، لتمكينها من استكمال جهودها في
مجال توحيد المصطلحات الفنية على
المستوى العربي، وفي مجال تيسير تنقل
الايدي العاملة بين الدول العربية.
مادة 31:
تخصص كل دولة عضو جزءا من برامج
التعاون الفني بها لمعاونة الدول الصديقة
الراغبة في ذلك، في مجال اعداد وتنمية قوتها
البشرية.
''
مادة 32:
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية، حدا ادنى لما يجب ان يوفره التشريع
للعمال، ولا يجوز ان يترتب على التصديق
عليها، الانتقاص من اية حقوق او مزايا مقررة
بموجب اتفاقية عربية نافذة، ينص عليها
التشريع او الاتفاقات الجماعية او العرف او
الاحكام القضائية المعمول بها او المطبقة في
اية دولة من الدول العربية المصدقة على هذه
الاتفاقية.
مادة 33:
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية
طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق
لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي
يعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة،
ويبلغه الى الدول العربية الاخرى.
مادة 34:
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من
الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها، وتصبح
نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق
تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي
تنضم اليها مستقبلا، بعد مرور شهر من تاريخ
ايداع وثيقة التصديق.
مادة 35:
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية
الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات
العمل العريية.
مادة 36:
اذا اقر مؤتمر العمل العربي اتفاقية جديدة
معدلة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم
تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك فان
تصديق احدى الدول الاطراف على الاتفاقية
الجديدة يوجب نفاذها ويستتبع الايقاف الفوري
لالتزاماتها السابقة الواردة في هذه الاتفاقية.
تظل هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول
الاطراف التي لم تصدق على الاتفاقية الجديدة.
الى ان تصبح الاتفاقية الجديدة نافذة،
يوقف قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.
مادة 37:
لكل دولة مصدقة على هذه الاتفاقية، ان
تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد
مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى
المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه
الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على سريان الاتفاقية
بالنسبة لباقي الدول المنضمة.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته
السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية
مصر العربية (مارس اذار 1977).
اذ يلاحظ نصوص الاتفاقية العربية رقم (9)
لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.
واذ يعتبر انه من الافضل وضع معايير
واجراءات تفصيلية للاسترشاد بها عند تطبيق
الاحكام الواردة في الاتفاقية المشار اليها
اعلاه.
وقد قرر وضع هذه المعايير والاجراءات
في شكل توصية.
فانه يقرر الموافقة على التوصية الاتي
نصها والتي يطلق عليها التوصية العربية رقم
(2) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.
''
مادة 1:
1 تطبق هذه التوصية على كافة
النشاطات الخاصة بالتوجيه والتدريب
المهني الواردة ضمن احكام المادة الاولى
من الاتفاقية المشار اليها في ديباجة هذه
التوصية.
2 تسري بشأن متابعة تطبيق هذه
التوصية الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات
وتوصيات العمل العربية.
مادة 2:
تشمل تلك النشاطات البرامج الموجهة
لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
مادة 3:
تعتبر عملية التوجيه المهني احدى
المراحل الاساسية في اعداد العمال
المدربين اللازمين للتنمية، وبصفة خاصة
في عملية تخطيط الاستخدام،
مادة 4:
يعتبر انتشار الامية بين المواطنين العرب
من اكبر التحديات التي تواجه كافة خطط
وبرامج التوجيه والتدريب المهني، مما
يستوجب على الدول الاعضاء اتخاذ كافة
التدابير اللازمة للقضاء على الامية.
''
مادة 5:
ينبغي على الدول الاعضاء عند وضع
سياساتها في مجال التوجيه المهني ان تأخذ
في اعتبارها ما يلي:
1 خطط وعمليات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية على المستويين الوطني والعربي.
2 السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية
على المستويين القطري والعربي، وبصفة
خاصة فيما يتعلق ب:
سياسة التعليم العام.
(ب) سياسات الاستخدام والاجور.
(ج) نتائج الدراسات والمسوح الاحصائية
التي تتناول الموارد البشرية والمادية
والطبيعية للمجتمع، الحالية والمتوقعة.
(د) البيانات الخاصة بسوق العمل
والتنبؤات الخاصة به.
(هـ) الامكانات البشرية ومادة والمالية
المتاحة والمخصصة لانشطة التوجيه
والتدريب المهني.
(و) الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات
التدريبية على مستوى المنشأة والقطاع
الاقتصادي وعلى مستوى القطر.
مادة 6:
ينبغي على الدول الاعضاء عند اجراء
الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات
التدريبية ان تشمل تلك الدراسات ما يلي:
1 دراسة الهيكل الحالي للعمالة في
القطاعات الاقتصادية في الدولة والتنبؤات
الخاصة به.
2 دراسة هيكل ومستوى نظام التعليم في
الدولة ومعدلات مخرجاتها، والخطط
المستقبلية للتوسع فيها.
3 دراسة درجة التكنولوجيا المستخدمة
في القطاعات الاقتصادية، ودرجة التكنولوجيا
المنظورة واثارها المتوقعة على طرق
ووسائل العمل وبالتالي على نوعية القدرات
والمهارات المطلوبة، وبصفة خاصة فيما
يتعلق بالصناعات الجديدة او المشروعات التي
تدخل تعديلات على منتجاتها ووسائل انناجها،
او تغيير نوع الخدمات التي تقدمها.
4 دراسة فرص الاستخدام المتاحة
واتجاهات سوق العمل المستقبلة.
''
مادة 7:
ينبغي على الدول الاعضاء ان تضع
خططها القصيرة والمتوسطة والطويلة
المدى، للتوجيه والتدريب المهني في ضوء
ما يلي:
1 اهداف سياسة التوجيه والتدريب
المهني واولوياتها.
2 الدراسات الخاصة بالامكانات
والاحتياجات التدريبية على مستوى المنشأة
والقطاع الاقتصادي والقطر.
3 ان يتم التخطيط على اساس تلبية
الاحتياجات التدريبية في مختلف انحاء القطر.
4 الحرص على التنسيق بين نشاطات
التدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة
وتحقيق توازن بين القطاعات المختلفة في هذا
المجال.
مادة 8:
ينبغي ان تحدد خطة التدريب ما يلي:
1 نظم التدريب.
2 مستويات التدريب في كل مهنة.
3 الشروط العامة للالتحاق بالبرامج،
وعلى سبيل المثال ما يلي:
السن.
(ب) المستوى العلمي.
(ج) الخبرة السابقة.
(د) الاستعداد النفسي والجسماني للمرشحين.
4 مستوى المهارة والمعلومات والسلوك
المطلوب تحقيقه خلال المراحل المختلفة
للتدريب.
5 نوعية هيئات التدريس والتدريب
والاعداد اللازمة منها لبلوغ المستويات المقررة.
6 والاجهزة والمعينات التدريبية اللازمة
لبلوغ المستويات المقررة.
7 المنهج الذي يجب اتباعه بالنظر الى
اهداف التدريب من ناحية وقدرات المتدربين
من ناحية اخرى.
8 اتاحة الحركية بين مختلف مراكز
التدريب في مجال مهنة صحددة او قطاع
اقتصادي محدد.
9 تحديد مضمون التدريب على اساس
تعدد الاغراض وتسهيل الحركة المهنية.
10 التنسيق بين المستويات التي تحكم
نفس المهنة لضمان المرونة في تغيير العمل
في نفس المهنة.
''
مادة 9:
ينبغي على الدول الاعضاء ان تتخذ
الاجراءات التنظيمية اللازمة لضمان فاعلية
تنفيذ سياساتها وخططها في مجال التوجيه
والتدريب المهني، وبصفة خاصة فيما يتعلق
بالامور التالية:
1 الاجهزة.
2 التمويل.
3 نظم التدريب المهني.
4 طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهني.
5 برامج التوجيه والتدريب المهني.
6 اعداد افراد اجهزة التوجيه والتدريب
المهني.
مادة 10:
الاجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهني
ينبغي على الدول الاعضاء ان تعتمد هيكلا
تنظيميا يكفل التنسيق الكامل على المستوى
الافقي بين نشاطات الاجهزة المعنية بتنمية
الموارد البشرية الرسمية منها وغير الرسمية،
وعلى المستوى الرأسي بين الاجهزة
المركزية والوحدات التابعة لها، على النحو
التالي:
اولا تشكيل لجنة او مجلس اعلى على
مستوى الدولة لتنمية الموارد البشرية (*) يضم
على الاخص ممثلين عن الجهات المعنية بما يلي:
التخطيط على مستوى الدولة.
(ب) التوجيه والتدريب المهني بانواعه.
(ج) التعليم بانواعه.
(د) الاستخدام.
(هـ) الاجور.
(و) الاعلام.
(ز) البحث العلمي.
(ح) منظمات اصحاب الاعمال.
(ط) منظمات العمال.
ثانيا يقوم الجهاز المشار اليه بالمهام التالية:
وضع السياسة العامة لتنمية الموارد
البشرية على مستوى الدولة في ضوء
الدراسات والبيانات التي تقدمها الجهات
المعنية المشار اليها اعلاه.
(ب) وضع سياسة عامة للاجور والحوافز
تضمن اقبال الافراد للتدريب على مجالات
العمل المنتجة والمجزية بالنسبة للدولة
والافراد، وتهدف القضاء على الاختناقات في
هيكل العمالة، وتحديد مصادر التمويل
المختلفة بما في ذلك الاعتمادات التي
تخصص لهذا الغرض في الموازنة العامة
للدولة، وتحديد اسبقيات الانفاق.
(ج) وضع خطط تمويل العمليات التنفيذية
لتلك السياسة.
(د) اقرار خطط او برامج تنمية الموارد
البشرية الموضوعة في اطار السياسات العامة
التي يقرها هذا الجهاز، ومتابعتها وتقييم نتائجها
وتحديد وسائل تطويرها كلما كان ذلك ضروربا.
(هـ) وضع الاجراءات اللازمة لضمان
فاعلية التنسيق بين خطط تنمية الموارد
البشرية على المستوى القطري والعربي.
''
ثالثا انشاء جهاز قطري للتوجيه والتدريب
المهني يتولى المهام التالية:
وضع سياسة التوجيه والتدريب المهني
في اطار السياسة العامة لتنمية الموارد
البشرية التي يرسمها الجهاز المشار اليه في
الفقرة (اولا) من هذا الجزء وفي ضوء
الاحتياجات التدريبية في الدول العربية
ومتابعتها وتقييم نتائجها وتطويرها، كلما كان
ذلك ضروريا.
(ب) اقتراح التشريعات اللازمة في مجال
التوجيه المهني او التعديلات اللازمة على
التشريعات القائمة.
(ج) وضع الخطط والبرامج التنفيذية
لسياسة ألتوجيه والتدريب المهني، وتحديد
انواع التدريب التي تتناسب مع المهن
المختلفة ومراجعة ذلك دوريا.
(د) الاشراف على تنفيذ تلك الخطط
والبرامج بالتعاون مع الوحدات التابعة له
على مستوى المنشأة والقطاع (1) والمحافظة (2).
(هـ) وضع الخطط والبرامج اللازمة لاعداد
الاطارات اللازمة للعمل في الجهاز والوحدات
التابعة له، وتنفيذها سواء مركزيا داخل الجهاز
او بمعرفة الوحدات نفسها.
(و) وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير
احتياجات القطر والوطن العربي ان امكن
ذلك من الفئات التي تمثل اختناقا في هيكل
العمالة في الدولة مثل الفنيين والمدربين.
(ز) توفير المصادر اللازمة لتمويل خطط
وبرامج التوجيه والتدريب المهني سواء عن
طريق الموازنة الرسمية للدولة او عن طريق
الجهات او المؤسسات غير الحكومية
المستفيدة من نشاطات التوجيه والتدريب
المهني، ووضع اولويات الانفاق مع اعطاء
اهتمام خاص للانفاق في مجال البحوث
والدراسات في هذا المجال.
''
(ح) دراسة مجالات التعاون مع الدول
العربية والافريقية والصديقة في هذا المجال.
(ط) دراسة مجالات الحصول على
المعونة الخارجية من الدول والمنظمات
الدولية لدعم نشاطات التوجيه والتدريب
المهني مع ضمان تحقيق الاستفادة المثلى
من تلك المعونة.
(ي) توفير معلومات عن التدريب المهني
وفرص الاستخدام بشكل عام وتضمينها في
نشرة دورية، والعمل على ضمان وصول تلك
النشرة الى الراغبين في التدريب بما في ذلك
الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري
كالراديو والتلفزددن.
(ك) القيام بالبحوث والمسوح الميدانية في
مجال التوجيه والتدريب المهني مثل:
1 البحوث الميدانية التي تتناول الموارد
البشرية والامكانات التدريبية المتاحة
والتنبؤات الخاصة بها.
2 تحديد الاحتياجات التدريبية على
مستوى القطر.
3 التغيرات التكنولوجية واثرها على
طرق ووسائل العمل وبالتالي على المهارات
والقدرات اللازمة لادائه.
4 فرص العمل والتنبؤ بها في الافرع
المختلفة للنشاط الاقتصادي.
5 المقاييس التي تسمح بوضع نظام
للاولويات في مجالات التوجيه والتدريب
المهني.
6 الاوجه النفسية والاجتماعية والتربوية
للتوجيه والتدريب المهني.
7 تطوير الوسائل والمعينات التدريبية
وابتكار معينات عربية.
8 تحديد العلاقة بين نوع التدريب ومدته
من ناحية، ومستويات وقدرات المتدربين
والطرق والوسائل المستخدمة من ناحية اخرى.
9 تحديد التكاليف والمكاسب المباشرة
وغير المباشرة للنظم والطرق المختلفة
للتوجيه والتدريب المهني.
10 تطوير الاختبارات النفسية والطرق
والوسائل الاخرى المتبعة في برامج التوجيه
والتدريب المهني.
ال) القيام بالدراسات اللازمة للتعرف على
الوسط الاقتصادي والاجتماعي المحيط
بالمشروع التدريبي وتحديد الاختيارات
الاساسية والتي تهدف لاحداث توازن بين
الضغوط الداخلية لعناصر المشروع والعوامل
الحاكمة الخارجة عنه مثل:
1 دور المشروع والهدف منه (تلبية
احتياجات ملحة او اداة تدريب دائم ومتطور).
2 المستفيدون من المشروع على امد
قصير وامد متوسط وامد طويل.
3 مدد وبرامج التدريب.
4 مدة التنفيذ.
5 تكلفة المشروع.
6 القوى البشرية اللازمة للمشروع،
وبصفة خاصة فيما يتعلق باخصائي التدريب.
7 نوعية المعدات والاجهزة اللازمة للمشروع.
''
رابعا وحدات التوجيه والتدريب المهني:
انشاء مجموعة من وحدات التوجيه
والتدريب على مستوى عال من الكفاءة في
مختلف اجزاء واقاليم القطر، وانشاء وحدات
تدريبية في المنشآت الاقتصادية، ضمانا
لتحقيق لا مركزية التنفيذ بالنسبة لتلك
السياسة على:
ان يكون من بين مهام الوحدات
الموجودة في مختلف اجزاء واقاليم القطر ما يلي:
1 تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية
وتقييمها والاشراف على معاهد ومراكز
التدريب التي تدخل في دائرة اختصاصها.
2 متابعة تنفيذ احكام التشريعات الخاصة
بالتوجيه والتدريب المهني.
3 تنفيذ برامج التوجيه المهني للفئات
المختلفة من المجتمع.
4 متابعة المستفيدين بخدمات التوجيه
والتدريب المهني.
5 التأكد من تطبيق الاجراءات الخاصة
بالصحة والسلامة المهنية في التدريب.
6 وضع مقترحات بشأن تطوير مناهج التدريب.
7 رفع تقارير بما تقدم الى الجهاز القطري.
8 امداد الجهاز القطري بالمعلومات
والبيانات الميدانية والتقديرات الخاصة
بالاحتياجات التدريبية في الاقليم او المنشأة.
9 اجراء الدراسات الميدانية والمكملة
للدراسات والمسوح التي يقوم بها الجهاز الرئيسي.
(ب) تشرف الوحدات المشار اليها عاليه
على كافة الوحدات الموجودة في مستوى المنشأة.
خامسا معاهد ومراكز التدريب:
انشاء معاهد ومراكز التدريب في ضوء
الخطة ووفقا للمعايير المشار اليها في الجزء
الخاص بتخطيط التدريب، وان تكون تلك
المعاهد والمراكز تحت اشراف الجهاز
القطري والوحدات الواقعة معها في نفس
الاقليم او المحافظة.
(ب) ان يراعى في انشاء مراكز التدريب
توفير بيئة واقعية للعمل بمعنى ان يتم التدريب
في ظروف مشابهة لظروف العمل في المنشآت.
اج) ان يتم تخطيط المباني وبناؤها
وتجهيزها بالتعاون مع هيئات التدريس
والتدريب والميادين والمتخصصين في
المهن التي سيجري التدريب عليها في
المعهد او المركز، مع مراعاة الظروف
المحلية السائدة وتوفير العناصر الاساسية
التالية:
1 الموقع:
ان يكون في مكان متوسط من المنطقة
التي يتركز فيها النشاط الاقتصادي، الذي
تدخل فيه المهن التي سيجري عليها التدريب
في المركز لتيسير امكانات التدريب التطبيقي
في المنشآت الاقتصادية، وسهولة متابعة ذلك
الجانب من التدريب والاشراف عليه.
(ب) ان يكون المكان سهل الوصول اليه.
(ج) ان يقع على مساحة ارض تتناسب مع
الغرض الاساسي من المركز.
''
2 المباني:
(الفصول الدراسية).
تناسب عدد فصول الدراسة والحجرات
المساعدة لها مع عدد المتدربين من حيث
السعة.
(ب) بعد بضم الباء وتسكين العين
فصول الدراسة عن الورش لتجنب الضوضاء.
(ج) ان تتوفر بها الشروط الصحية اللازمة
وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاضاءة والتهوية.
(د) توفر مباني الخدمات الصحية
والمناسبة لعدد المتدربين (الورش ).
(هـ) تناسب سعة الورشة مع عدد
المتدربين.
(و) تناسب عدد المعدات التدريبية بالورشة
مع عدد المتدربين، كما ينبغي مراعاة تنوع
تلك المعدات.
(ز) ان تتناسب الالات والاجهزة
المستخدمة في الورش مع مستوى تعليم
وتدريب من يستخدمونها، وان تكون بسيطة
ومصممة لاغراض تعليمية، دون ان تكون
عتيقة او بالية.
(ح) حسن تخطيط مواقع العدد والمعدات
داخل الورشة، لسهولة التنقل داخلها وسلامة
الحركة للمتدربين وسهولة القيام باعمال الصيانة.
(ط) ان يضم المعهد او المركز ورشة
صغيرة لتصميم وانتاج نماذح الاجهزة
والمعينات التدريبية.
(ي) نظرا لارتفاع تكاليف الجانب العملي
من التدريب، ينبغي ان ينظم هذا التدريب
بحيث يتناسب مع العائد من التكاليف.
(ك) استخدام ورش مركزية او وحدات
متنقلة لخدمة عدد من المراكز.
ال) تصميم الورش والمختبرات الملحقة
بالمراكز لان تقوم اساسا بالغرض التدريبي في
المقام الاول الا انه يمكن الاستفادة منها في
انتاج بعض المواد اللازمة لاغراض المجتمع المحلي.
(م) توفير شروط الصحة والسلامةالمهنية بالورش .
3- الخامات والمواد والعدد:
توفير الخامات والمواد اللازمة للتدريب
بالكميات التي تغطي احتياجات المتدربين مع مراعاة
وجود احتياطي كاف لها.
(ب) مراعاة الاعتماد على الخامات المتوفرة محليا,
كلما امكن ذلك.
(ج) توفير العدد اليدوية وتناسبها مع عدد المتدربين
في الخامات والمواد والعدد المستخدمة في التدريب
وبصفة خاصة في الستعمالها وتخزينها.
(د) توافر شروط الصحة والسلامة المهنية.
''
مادة 11:
تمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهني
1- ينبغي على الدول الاعضاء من خلال اجهزتها المعنية
ان تعمل على توفير مصادر ثابتة لتمويل انشطة التوجيه
والتدريب المهني وان يتم ذلك بموجب احكام في صلب
التشريع الخاص بالتوجيه والتدريب المهني.
2- يمكن ان تتمثل المصادر فيما يلي:
ميزانية الجهاز او الاجهزة المعنية بالتوجيه
والتدريب المهني.
(ب) انشاء صندوق لتمويل التدريب المهني ويمكن تمويل
هذا الصندوق من المصادر التالية:
1- مساهمة من ميزانية الدولة.
2- فرض رسوم خاصة على المنشآت الاقتصادية الكبيرة
كمساهمة في تمويل نشاطات التدريب عند الانشاء.
3- رسوم سنوية عن كل متدرب تدفعها المنشآت المتوسطة
المتعاقدة مع الصندوق.
4- نسبة سنوية تقدمها المنشآت الاقتصادية تخصص
للتدريب المهني وتحددها لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن
الحكومات ومنظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال,
اخذة في الاعتبار حجم رأس المال واجور وارباح
المنشأة.
5- حصة من ميزانية منظمات اصحاب الاعمال.
6- المعنويات الفنية العربية والدولية المخصصة
للتدريب المهني.
3- ينبغي على الدولة الاعضاء ان تولي اهتماما خاصا
للبحوث والدراسات التي تسبق الشروع في المشاريع
الاستثمارية في مجال التوجيه والتدريب المهني,
وذلك بتخصيص نسبة تتراوح بين 3 الى 5% من الميزانية
المقررة للمشروع لهذا الغرض .
مادة 12:
نظم التدريب المهني
اولا- نظام التلمذة الصناعية:
ان يهدف هذا النظام الى توفير اجيال من العمال
المهرة من خلال تدريب طويل المدى, وقد يتم في
المنشأة او في مراكز التدريب المهني.
(ب) يتطلب ذلك مراعاة توفر اداة تشريعية تحكم
وتنظم الامور التالية:
1- الشروط التي تحكم دخول المتدربين لهذا النظام
(السن - المؤهل - القدرات الجسمانية والنفسية..
الخ).
2- الاحكام الواجب توفرها في عقود التلمذة وبصفة
خاصة فيما يتعلق ب:
مدة التدريب ونوعيته.
(ب) الاجازات.
(ج) مكافأة التدريب.
(د) التأمينات الاجتماعية والصحية.
3- الشروط الواجب توفرها في المنشأة التي سيلتحق
بها التلميذ مثل توفر امكانات التدريب والسلامة
المهنية.
4- المهن التي يصلح معها نظام التلمذة في ضوء
درجة المهارة والمعرفة الفنية المطلوبة, للمهنة,
ومدة التدريب اللازمة لذلك, ومراجعة ذلك دوريا.
''
ثانيا نظام التدريب السريع
يهدف هذا النظام الى:
1 مقابلة الاحتياجات الملحة والعاجلة
لعمليات التنمية من الايدي العاملة الفنية
والمدربة على بعض المهن المتجددة والتي
تشمم بالتغير السريع في اساليب العمل.
2 اتاحة الفرصة للراشدين (الكبار) لتعلم
مهنة جديدة او الحصول على عمل افضل عن
طريق تزويدهم بالمعلومات واكسابهم
المهارات الاساسية في احدى المهن.
(ب) لنجاح التدريب السريع يجب ان تتوفر
العناصر التالية:
1 الاختيار الجيد للمدربين الذين تتوفر
لديهم المقدرة على تدريب الكبار مما يستلزم
ان يكونوا ذوي خبرة وممارسة طويلة لمهنة
التدريب.
2 الاختيار الدقيق للمتدربين لضمان ان
يتوفر لديهم الاستعداد لتحصيل المعرفة
واكتساب المهارة بالسرعة التي تتناسب مع
قصر مدة البرنامج، وعلى هذا يفضل اعطاء
الاولوية للذين لديهم خبرة ومعرفة في اداء
المهنة الجديدة.
3 التركيز على التدريب العملي والمواد
الفنية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
4 مراعاة عدد المتدريين في كل
مجموعة مع الاخذ في الاعتبار الزمن
المسموح به للبرنامج واتاحة الفرصة
للمدربين للاشراف المباشر على المتدربين.
5 اتاحة الفرصة للذين اتموا تدريبهم في
هذا النظام للالتحاق مرة اخرى ببرامج تدريبية
سريعة بعد مشاركتهم في عملية الانتاج،
لضمان رفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم بصفة مستمرة.
ثالثا نظام التدريب لرفع مستوى المهارة:
يهدف هذا النظام الى النهوض بالمستوى
العلمي والعملي للعمال المشتغلين فعلا كل
في مهنته وبما يتلاءم مع التطور الدائم في
وسائل العمل المتبعة فيها، وهو نظام يفترض
فيه ان يتسم بطابع الاستمرارية.
وعادة يرتبط هذا النظام بالترقي في العمل
ويسترط في الملتحقين بهذا النظام ان يكونوا
قد اكتسبوا مهارات فنية عن طريق ممارسة
العمل في المهنة او عن طريق المدارس
الصناعية او مراكز التدريب المهني.
مادة 13:
طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهني
اولا طرق ووسائل التوجيه المهني:
ان تعتمد برامج التوجيه المهني على
طرق تتسم بالمرونة التي تكفل وصول تلك
البرامج لمختلف فئات المجتمع مثل.
1 التوجيه الجماعي ويتم ذلك عن طريق:
برامج خاصة بالتوجيه المهني في اطار
برامج التعليم العام في جميع مراحله.
(ب) ندوات جماعية تضم فئات من
المجتمع متجانسة بقدر الامكان.
''
(ج) برامج من خلال اجهزة الاتصال الجماهيري.
2 التوجيه الفردي، ويتم ذلك بواسطة
اخصائيين في وحدات التوجيه والتدريب
المهني في مختلف محافظات القطر.
(ب) ان تعتمد برامج التوجيه المهني
مجموعة من الوسائل التي تتناسب مع الطرق
المتبعة في التوجيه مع مراعاة ما يلي:
1 الاعتماد على وحدات التوجيه المتنقلة
لتوصيل برامج التوجيه المهني الى الافراد في
المناطق النائية الريفية منها والبدوية.
2 ضرورة تكييف وسائل التوجيه
والتدريب مع طبيعة البرامج ومستوى تعليم
المتدربين وقدراتهم وسنهم وخبراتهم السابقة.
3 استخدام المعينات التدريبية الحديثة
المستخدمة دوليا مع تكييفها مع متطلبات بيئة
العمل المحلي.
4 تشجيع ابتكار معينات تدريبية بواسطة
خبراء او عمال عرب، وتعميم استخدام
الصالح منها.
5 تخصيص الاعتمادات اللازمة
للصرف على البحوث التي تهدف لتنفيذ
الفقرة السابقة.
6 وضع نظام دائم لمراجعة وتصحيح
هذه الاختبارات في ضوء كافة التطورات التي
قد تطرأ على ظروف الحياة والعمل.
7 اعداد الاختبارات المناسبة للقدرات
والاستعدادات التي تقوم على المميزات
الجسمانية والنفسية لاغراض التوجيه
المهني، على ان يتم استخدام هذه الوسيلة
بواسطة فنيين على كفاءة عالية، مع الالتزام
بسرية نتائج تلك الاختبارات.
ثانيا طرق ووسائل التدريب المهني:
ان تعتمد برامج التدريب المهني مجموعة
من الطرق والوسائل تتناسب ونوع البرامج
المنفذة مثل:
التدريب كل الوقت في معهد او مركز
متخصص او منشأة وتتطلب هذه الطريقة من
التدريب تفرغا كاملا من المتدربين وهيئة
التدريس .
(ب) التدريب بعض الوقت ويمكن ان يأخذ
اشكالا عدة ينبغي ان تكون معتمدة كلها من
السلطات الرسمية المعنية.
1 تدريب لفترات يعود خلالها العامل الى
عمله لتطبيق ما حصله من معلومات او مهارات.
2 تدريب لمدة يومين في الاسبوع او يوم
واحد على الاقل في احد معاهد ومراكز التدريب.
3 دورات تنظم اثناء ساعات العمل وفي
مكان العمل، مع مراعاة عدم التعارض بين
متطلبات التدريب ومتطلبات الانتاج.
4 دروس مسائية تنظم في المعاهد او
المراكز المتخصصة.
5 دروس بالمراسلة لتنمية المعارف
العلمية والنظرية ويمكن ان تطبق هذه الظريقة
بنجاح في التوجيه المهني.
6 دروس من خلال البرامج التعليمية بالتليفزيون.
7 ندوات تعقد من حين لاخر.
(ج) بالنسبة للتدريب بعض الوقت ينبغي
النظر في تنظيم الاجازات الدراسية مدفوعة
الاجر بالصور التالية على سبيل المثال:
1 الاذن بالتغيب ساعة الى ساعتين خلال
يوم العمل.
2 اجازة تدريبية لمدة يوم واحد في الاسبوع.
3 اجازة تدريبية لمدة متصلة.
''
مادة 14:
برامج التدريب المهني
1 ان تكون البرامج نابعة من متطلبات
البيئة التي سيعمل بها المتدرب بعد تخرجه.
2 ان يخضع تنفيذ البرامج سواء المنفذة
في الاجهزة الرسمية او المنشآت الخاصة
لاشراف الجهاز الرسمي المعني بالتدريب.
3 ان تخصص برامج لبعض فئات
المجتمع والتي تتميز بظروف خاصة مثل:
برامج للعاملين في المناطق الريفية
والبدوية، ولافرع النشاط الاقتصادي التي
تستخدم فيها اساليب في طريقها الى الزوال
او التي تقوم بتغيير انشطتها.
(ب) برامج خاصة للحرفيين وصغار
اصحاب الاعمال لتعليمهم الممارسات
والمبادىء الاساسية لادارة الاعمال وتدريب
الاخرين، ودعم وعيهم بأهمية اتخاذ
المبادرات واكسابهم دراية كافية بطرق
التمويل والتسويق.
(ج) برامج للتدريب اللاحق للفتيات والنساء
من اجل تنميتهن ورفع مستواهن المهني في
الاعمال التي تتطلب مهارة وفي مراكز
المسؤولية.
(د) برامج خاصة للنساء اللاتي جاوزن سن
الالتحاق بالحياة المهنية ويردن الالتحاق
بالعمل او استئنافه بعد فترة غياب.
(هـ) برامج للعمال المسنين لتجديد
معلوماتهم ومهاراتهم، ورفع مستوى تعليمهم العام.
(و) برامج خاصة للمعوقين جسمانيا او
عقليا تتناسب مع قدراتهم.
4 ان تنهج البرامج اسلوبا قوامه حل
المشكلات والتجربة العملية.
5 ان تؤدي الى اكتساب معارف واسعة
ومهارات اساسية تؤهل لمزاولة عدد من
الاعمال في ميدان معين بحيث تسهل حركية
العمال من مجال لاخر اثناء الحياة العملية
للفرد.
6 ان تتيح اعدادا متعمقا ومتخصصا
للالتحاق بالعمل.
7 ان توفر القدرة على التوجيه والقيادة
حيثما كان الهدف الرئيسي من التدريب اعداد
الفئات التي تمارس وظائف قيادية او اشرافية.
8 ان تقوم البرامج على اساس :
تحليل الاعمال، اي دراسة الوظائف
والواجبات التي يقوم بها الافراد.
(ب) تحليل المهارات، اي تحليل
المهارات اللازمة لاعداد العمل والسلوك،
والقدرات الذهنية التي يجب ان تتوفر في
العامل لاتقان عمله.
9 ان تكفل توازنا سليما بين المواد
الدراسية العامة والتكنولوجية من ناحية
ودراسة الجوانب التطبيقية والعملية للمهنة
من ناحية اخرى.
10- ان تصمم وتدرس وفقا لمستويات
الفئة التي يجري تدريبها والخبرات او
المهارات المتوفرة لديها.
11 ان تكون بحكم تصميمها قابلة للتكيف
السريع تبعا لاحتياجات الافراد او الجماعات
ولما يطرأ من تغيرات تكنولوجية.
12 ان تتدرج التمارين المتعلقة
بالمهارات من السهل الى الاصعب.
13 ان توزع ساعات المهارات الواحدة
على التمارين المحددة بالبرامج.
''
14 ان تتضمن برامج التدريب الاساسي ما يلي:
تدريبا اساسيا حول المعلومات النظرية
والعملية المشتركة بين عدة مهن متقاربة.
(ب) تخصص نظري وعملي يمكن
استخدامه مباشرة في اعمال موجودة بالفعل
او في اعمال قد تنشأ فيما بعد.
(ج) دراسة نظرية للجوانب الاجتماعية
والاقتصادية للمجال المهني.
(د) دراسة لاجراءات الامن والسلامة
المهنية بالنسبة للمهنة التي يجري التدريب
عليها، ودعم الوعي بأهميتها.
(هـ) دراسة مبدئية لتشريعات العمل.
(و) دراسة مبدئية لعلاقات العمل.
(ز) ثقافة نقابية.
15 ان تتضمن برامج التدريب اللاحق
والمتقدم على الاخص ما يلي:
علوم اساسية كالرياضيات والطبيعة
والكيمياء والاحياء.. الخ، ومواد فنية عامة
كالميكانيكا.
(ب) دراسة التطورات الداخلية في المنشأة
والتي تؤثر على العمل بها.
(ج) دراسة نظرية متخصصة لاكساب
المتدريبن قدرا من التمرس والاتقان
للمهارات العملية مثل استخدام الادوات
واصلاحها وصيانتها وتتيح اكتساب
الاستعداد اللازم للتقدم الى مستوى اعلى من
المهارة والمسؤولية.
(د) دراسة اكثر تعمقا لعلاقات العمل
والشؤون التنظيمية والادارية بالمنشأة.
(هـ) دراسة سبل الارشاد والتوجيه ونقل الخبرة.
(و) دراسة لغة اجنبية عالمية لتمكين
المتدرب من متابعة التطور العالمي في
الاساليب المستخدمة في مهنته.
16 مراجعة البرامج بصفة دورية
وتقييمها بالتعاون مع الاجهزة التخطيطية
والاجهزة التنفيذية ومع منظمات اصحاب
الاعمال حتى تتلاءم مع الاحتياجات
المتغيرة، وتتوقف دورية هذه المراجعات
على النمط الذي يسير عليه التطور الذى يطرأ
على المهنة المعنية.
مادة 15:
اعداد افراد اجهزة التوجيه والتدريب المهني
1 ينبغي على الجهاز او الاجهزة المعنية
بالتوجيه والتدريب المهني ان تضع خطة
لاعداد الافراد العاملين في اجهزة التوجيه
والتدريب المهني وبصفة خاصة في
المجالات التالية مع التركيز على الجوانب
الخاصة بالخدمة الميدانية.
مجال تقدير الاحتياجات والامكانات
التدريبية على مستوى المنشأة والقطاع
والدولة.
(ب) مجال تخطيط نشاطات التوجيه
والتدريب المهني على مستوى المنشأة
والقطاع والدولة.
(ج) مجال وضع برامج التوجيه المهني
وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسس التوجيه
المهني، وقياس النمو النفسي، والمعلومات
المهنية، واقتصاديات العمل، وفن المقابلة
ووسائل التوجيه الجماعي.
''
(د) مجال استخدام وتطوير وابتكار
المعينات السمعية والبصرية.
2 اتخاذ الاجراءات التنظيمية والادارية
ووضع الحوافز اللازمة لضمان فاعلية تلك الخطة.
3 ينبغي على الدول الاعضاء وضع
الخطط وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة
لاعداد هيئات التدريس والتدريب اللازمة
لمعاهد ومراكز التدريب القطرية عن طريق:
انشاء معاهد متخصصة لاعداد افراد
تلك الهيئة.
(ب) تنظيم دورات تدريب اساسي لاعداد
هيئة التدريس .
(ج) تنظيم دورات تدريب متقدم لتطوير
وتنمية قدرات افراد الهيئة.
(د) التعاون مع المركز العربي والمراكز
المماثلة في الوطن العربي.
4 ينبغي ان تحقق برامج اعداد
المدرسين توفير مدرسين تتوفر فيهم
الصفات التالية:
الالمام بدائرة واسعة من التخصصات.
(ب) القدرة على الربط بين هذه
التخصصات من ناحية وبينها وبين الهيئة
الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالتخصص
موضوع التدريس من ناحية اخرى.
5 ينبغي ان تحقق برامج واعداد
المدربين تهيئة مدربين تتوفر فيهم الشروط
التالية:
الالمام الكامل بنظرية التربية ونظرية
التعليم وتطبيقاتها في مجال التدريب المهني:
(ب) اتقان المهنة موضوع التدريب واجادة
استخدام الالات والمعدات اللازمة لها.
(ج) اتقان طرق التدريس الخاصة بمجال
المهنة موضوع التدريب وعدد من المهن
المتقاربة.
(د) اجادة اختيار واستخدام طرق ووسائل
التوجيه والتدريب بكافة انواعها واحدثها ان
امكن ذلك.
(هـ) ان تكون لديهم ملكة ابتكار وانتاج
المعينات التدريبية الملائمة والقدرة على تنمية
تلك الملكة لدى المتدربين.
(و) ان يكونوا على اطلاع دائم بالتطورات
التكنولوجية التي تطرا على تخصصاتهم.
6 لضمان تحقيق الاقبال الكافي على
مزاولة مهنة التدريس والتدريب في مراكز
التدريب المهني ينبغي على الدول الاعضاء
اعتماد سياسة خاصة لاجور وحوافز هيئات
التدريس والتدريب مثل:
وضع شروط توظف افضل من مثيلاتها
بالنسبة للافراد المتكافئين معهم في المعرفة
والخبرة، والمشتغلين بمهن اخرى وبصفة
خاصة فيما يتعلق ب:
1 جداول المرتبات.
2 الترقيات.
3 فرص الحصول على منح تدريبية لرفع
الكفاءة.
(ب) مساواتهم بهيئات التدريس في معاهد
التعليم العام.
''
خامسا
التعاون على المستوى العربي في
مجال التوجيه والتدريب المهني
مادة 16:
تطبيقا لاحكام الفصل السادس من الاتفاقية
العربية للتوجيه والتدريب المهني بشأن
التعاون العربي في مجال التوجيه والتدريب
المهني، ينبغي على الدول الاعضاء ان تتخذ
كافة الاجراءات التشريعية والتنظيمية وبصفة
خاصة الاجراءات التالية:
1 الاجراءات التشريعية:
اصدار قانون خاص للتوجيه والتدريب
المهني وفقا لاحكام الفصل الخامس من
الاتفاقية المشار اليها اعلاه.
(ب) الى حين تنفيذ ما جاء في الفقرة
السابقة، ينبغي على الدول الاعضاء تضمين
القوانين الحالية المعنية بالتوجيه والتدريب
المهني، احكاما تكفل حصول الوافدين من
دول عريية اخرى على فرص تدريبية تتناسب
مع الفرص المتاحة لعمال القطر الاصليين
وفقا لاحكام المادة الثانية فقرة (7 و) من
الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 بشأن
تنقل الايدي العاملة (معدلة).
2 الاجراءات التنظيمية:
ان يخصص في الجهاز المعني
بالتوجيه والتدريب المهنى وحدة ادارية
(ادارة او قسم) للتعاون العربي في مجال
التوجيه والتدريب المهني.
(ب) ان تقوم هذه الوحدات الادارية بالمهام
التالية:
1 متابعة تطبيق الاحكام الخاصة بالتوجيه
والتدريب المهني المشار اليها في الفقرة
(1 أ) عاليه، وذلك بالتعاون مع الجهات
المختصة في الجهات المعنية بالعمل.
2 التنسيق بين سياسات التوجيه
والتدريب المهني كخطوة نحو استراتيجية
عربية لتنمية القوى العاملة.
3 تنسيق خدمات التوجيه والتدريب
المهني على الصعيد العربي وبصفة خاصة
فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة في هذا
المجال تجنبا للازدواجية وبهدف تحقيق
الاستفادة القصوى من تلك الخدمات، وتعميم
الاستفادة منها بالنسبة للاقطار المختلفة.
4 اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف
بالشهادات التدريبية الممنوحة من دول عربية
اخرى.
5 التعاون مع الاجهزة المعنية في الدول
العريية الاخرى ومع مكتب العمل العربي
والمنظمات العربية المتخصصة بهدف تنظيم
عمليات البحوث والتجارب في ميدان التوجيه
والتدريب المهني وبصفة خاصه فيما يتعلق ب:
حصر المهن والتخصصات الحاكمة
على المستوى العربي ومكونات المهارة
والمعارف بهدف اعداد تصنيف موحد
للمهن على المستوى العربي بما يساعد
على توحيد مستويات التدريب واتاحة الفرصة
للاستفادة من فرص التدريب الموجودة في
الاقطار المختلفة وتيسير تنقل الايدي العاملة
فيما بينها.
(ب) المسوح الميدانية بهدف حصر
امكانيات التدريب المتاحة على الصعيد
العربي واحتمالاتها المستقبلية.
(ج) المسوح والدراسات الميدانية لوضع
المؤشرات الاساسية للاحتياجات التدريبية
على المستوى العربي بهدف التنسيق بين
سياسات التوجيه والتدريب المهني العربية.
''
(د) الدراسات الخاصة بتطوير الاساليب
المستخدمة في التوجيه والتدريب المهني بما
يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
والتكنولوجية.
(هـ) الدراسات الخاصة بتطوير المعينات
التدريبية بما يتناسب مع مستويات المتدربين
العرب الذهنية والنفسية وتلك المتعلقة
بالمهارة بهدف انتاج معينات تدريبية نابعة
من البيئة العربية في محيط العمل والمعيشة.
2 تبادل المعونة الفنية مع الاجهزة
المعنية في الدول العربية الاخرى ومع مكتب
العمل العربي ومع المنظمات العربية
المتخصصة فيما يتعلق ب:
انشاء مراكز التدريب القطرية وتجهيزها
بالمعدات.
(ب) توفير هيئات التدريس والتدريب ورفع
كفاءتها.
(ج) تبادل المنح التدريبية لاعداد العاملين
فى مجال التوجيه والتدريب المهني.
(د) تقديم المعونة الفنية للدول الصديقة،
الراغبة في ذلك في مجال اعداد وتنمية قوتها
البشرية.
(هـ) تبادل النشرات الاحصائية حول
الامكانات والاحتياجات التدريبية في كل قطر.
(و) تبادل النشرات الاحصائية والاعلامية
حول انشطة التوجيه والتدريب المهني في كل منها.
4 ان تتعاون الدول الاعضاء مع منظمة
العمل العربية في انشاء مراكز التدريب في
القطاعات الاقتصادية المختلفة في ضوء
الدراسات التي يعدها مكتب العمل العربي.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في مدينة
(بنغازي، 7-17 مارس اذار 1981) ايمانا
بما يهدف اليه دستور منظمة العمل العربية في
تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل وتوحيد
التشريعات العمالية وشروط وظروف العمل
في الدول العربية والقيام بالدراسات والبحوث
في الموضوعات المختلفة وخاصة موضوع
السلامة والصحة المهنية.
ولما كانت الاقطار العربية تشهد حاليا
مراحل واسعة من التطور في مجال انشاء
المرافق الاقتصادية من صناعية وزراعية
ونقل وتجارة.
ولما كان هذا التطور يتم لصالح الانسان
ولبناء المجتمع العربي اقتصاديا وحضاريا
وانسانيا بشكل لائق يتناسب مع روح العصر
ومع تطلعات الدول العربية نحو مستقبل افضل
للقوى العاملة.
ولان تحسين بيئة العمل وجعلها اكثر
ملاءمة للقدرات البشرية وتحقيق التلازم بين
الانسان والالة يتماشى كثيرا مع هذه التطلعات
ويساهم الى حد كبير في رفع طاقة العامل
الانتاجية وقدرته على تأدية العمل.
وبما ان مفهوم بيئة العمل يشمل شروطها
وظروفها الاجتماعية والنفسية لذا فقد جاءت
هذه الاتفاقية بشأن تحسين بيئة العمل لتكون
الاداة القانونية القادرة على توفير البيئة
الصالحة والمناخ الملائم للقوى العاملة العربية.
بناء على ما تقدم فان المؤتمر يقرر الموافقة
على الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها
الاتفاقية العربية رقم (13) لعام 1981 بشأن
بيئة العمل.
مادة 1:
تلتزم كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية:
بحماية وتحسين بيئة العمل وجعل
محيطه اكثر انسانية وملاءمة للقدرات البشرية
للعاملين وذلك وفقا للاحكام العامة المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) بوضع مقاييس خاصة بها للحدود
القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل
مستعينة في ذلك بالخبرات والامكانيات التي
يوفرها مكتب العمل العربي.
مادة 2:
يجب اختيار مواقع مناسبة لاقامة المنشآت
عليها ضمانا:
لحماية عمال هذه المنشآت من اخطار
البيئة المجاورة لاماكن العمل.
(ب) لحماية الجوار والبيئة العامة من
الاخطار التي تنجم عن هذه المنشآت.
مادة 3:
ينبغي عند اقامة منشآت جديدة التنسيق بين
كافة الاجهزة المعنية للتأكد من توفر الشروط
والاسس الضرورية لحماية بيئة العمل.
مادة 4:
يجب ان تتوفر في اماكن العمل الشروط
الصحية، خاصة من حيث النظافة والسلامة
من التلوث بالعوامل الحية المسببة للامراض
كالجراثيم، الحمات الراشحة (الفايروسات)
الفطريات والطفيليات.
''
مادة 5:
ينبغي على الجهات المختصة في كل دولة
عريية التأكد من ان العوامل الطبيعية
(الفيزيائية) التالية في اماكن العمل ملائمة
وضمن الحدود المسموح بها:
1 درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
2 النور واللون.
3 التهوية.
4 الضجيج (الضوضاء).
5 الاشعاعات بانواعها.
6 الامزاج بانواعها.
7 الارتجاج (الاهتزاز).
8 الضغط الجوي.
9 الغبار بانواعه.
مادة 6:
يجب حماية العاملين وبيئة العمل من
اخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء
اكانت من المواد الصلبة او السائلة او
الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في
بيئة العمل للحد المسموح به.
مادة 7:
يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبدال
المواد الاولية الصناعية الخطرة الضارة بمواد
اخرى اقل خطرا وضررا كلما امكن ذلك.
مادة 8:
ينبغي العمل على تحقيق التلاؤم بين
الانسان والالة والحد من الارهاق والسعي
للحصول على الات ومعدات يسهل التعامل
معها باقل جهد ممكن.
مادة 9:
ينبغى العمل على تحويل الاعمال اليدوية
المجهدة والمرهقة الى اعمال الية كلما امكن
ذلك شريطة ان لا يؤثر ذلك على الانتاج وقوة
العمالة.
مادة 10:
يجب اتخاذ الاجراءات والوسائل التي
تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي
من خلال:
1 تنظيم ساعات العمل اليومية وتحديد
الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية والتقيد
بفترات الراحة اليومية والاجازات الاسبوعية
والسنوية.
2 منح العامل اجرا عادلا يتناسب مع
جهده وامكاناته ويضمن له ولافراد اسرته
مستوى معيشة مناسب.
3 توفير السكن الصحي المناسب
والقريب من اماكن العمل للعاملين وعائلاتهم
خاصة في المناطق النائية عن العمران وتأمين
وسائل النقل المناسبة من والى اماكن العمل.
4 توفير التغذية الصحية في اماكن العمل.
5 تشجيع القيام بالنشاط الاجتماعي
والعمل على تحسين العلاقات ما بين الزملاء
في العمل من عمال ورؤساء عمل واصحاب اعمال.
6 العمل على رفع المستوى الثقافي
للعاملين وزيادة الوعي الوقائي لديهم بكافة
الوسائل التعليمية والايضاحية.
مادة 11:
1 يعهد الى اجهزة السلامة والصحة
المهنية العاملة في كل دولة بمهام الاشراف
على بيئة العمل.
2 اذا لم تتوفر في دولة معينة اجهزة
للسلامة والصحة المهنية ينبغي احداث اجهزة
خاصة تتولى مهام الاشراف على بيئة العمل.
3 ينبغي العمل على تشجيع التخصص
وعلى تكوين الكوادر الفنية المتخصصة
بحماية بيئة العمل.
''
احكام عامة
مادة 12:
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية حدا ادنى لما يجب ان توفره
التشريعات الداخلية للعمال، ولا يجوز ان
يترتب على الانضمام اليها الانتقاص من اية
حقوق تنص عليها تلك التشريعات او
الاتفاقيات الجماعية او العرف او الاحكام
الفضائية المعمول بها او المطبقة في اية دولة
من الدول المنضمة الى الاتفاقية.
مادة 13:
تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية
طبقا لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق
لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي
يعد محضرا بايداع وثائق تصديق كل دولة
ويبلغه الى الدول العربية الاخرى.
مادة 14:
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من
الدول العربية بمجرد تصديقها وتصبح نافذة
المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق
ثلاث من الدول العربية وتسري على الدول
العربية الاخرى التي تنضم اليها مستقبلا بعد
مرور شهر على تاريخ ايداع وثائق التصديق.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في مدينة
(بنغازي، 7-17 مارس اذار 1981) قد
قرر الاخذ باقتراحات معينة بشأن بيئة العمل
وقرر ان تصاغ هذه الاقتراحات على شكل
توصية، فإن المؤتمر يقرر الموافقة على
التوصية الاتي نصها والتي يطلق عليها
التوصية العربية رقم (5) لعام 1981 بشان
بيئة العمل.
مادة 1:
تعمل الدول العربية على:
1 تشجيع البحث العلمي في مجال حماية
بيئة العمل.
2 وضع جدول يبين الحدود القصوى
للمواد الكيمياوية السامة والضارة وحدود
العوامل الطبيعية. (الفيزيائية) المسموح بها
في جو العمل.
3 تنظيم جدول بالصناعات والاعمال
المسببة للسرطان المهني.
4 تنظيم جدول بالاعمال الخطرة والشاقة
والضارة بالصحة وتحديد المدة القصوى التي
يسمح للعامل العمل بها.
مادة 2:
يستند في تنظيم الجداول المشار اليها في
المادة السابقة على الدراسات والخبرات
العربية والعالمية.
مادة 3:
يعاد النظر في هذه الجداول بشكل دوري
وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 4:
تعمل الدول العربية على ادخال مادة
دراسية تتعلق بحماية البيئة في جميع
المراحل الدراسية.
مادة 5:
تعمل الدول العربية على تحقيق التعاون
والتنسيق بين الاجهزة المشرفة على حماية
البيئة العامة وبين اجهزة السلامة والصحة
المهنية.
مادة 6:
تشجع الدول العربية قيام الجمعيات الوطنية
لحماية العاملين من الاخطار المهنية المختلفة
وتحسين بيئة العمل.
مادة 7:
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية
الاحكام الورادة في نظام اتفاقيات وتوصيات
العمل العربية.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الحادية
عشرة في مدينة عمان (مارس /اذار 1983).
- انطلاقا من نص المادة الاولى من الميثاق
العربي للعمل بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية
ورفع مستوى القوى العاملة.
- والتزاما بحكم المادة الثامنة من الميثاق المذكور
بشأن وضع حد ادنى لمستويات الاجور في الدول العربية.
- واقتناعا بالرؤية العلمية للاجور, كمردود عادل
للعمل المنتج وكأداة تجسد نصيب العمل من الدخل
القومي.
0 وايمانا منه بان التحديد العلمي للاجور هو الضمان
الاكيد لدرء عوامل التآكل بفعل التغيرات في الاسعار,
او ارتفاع معدلات التضخم, وايمانا منه بان وسائل
التشاور والحوار والتفاوض هي وسائل مناسبة اصبحت
متاحة وسائدة لتحديد الاجر بشكل يؤمن للعامل
مستوى عيش انساني لائق ويوفر الضمانات الفعالة
لحماية الاجر باعتباره المورد الرئيسي لمعيشة العامل
واسرته.
- ورغبة في اقرار وسيادة رؤية عربية الى مجمل
قضايا الاجور, رؤية تحمل سمات الخصوصية العربية
وحضارتها وطموحها.
فان المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الاتي نصها
والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (15)
لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور.
الباب الاول
تعريف الاجر
مادة 1:
يقصد بالاجر كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله
بما فيه العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا
وغير ذلك من متممات الاجر.
الباب الثاني
حماية الاجور
مادة 2:
يدفع الاجر النقدي بالعملة المحلية ويجوز الاتفاق
على غير ذلك في حدود التشريعات المعمول بها.
مادة 3:
ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن بها العامل
التعرف على تفاصيل حساب اجره والتأكد من دقة هذا
الحساب.
مادة 4:
يحدد في تشريعات العمل او في عقد العمل الفردي
او الاتفاقيات الجماعية (عقود العمل المشتركة)
جزء الاجر الذي يمكن دفعه للعامل عينا على ان
لا يكون من المواد المحظور استخدامها قانونا.
مادة 5:
يحدد في تشريعات العمل او في عقد العمل الفردي
او في الاتفاقيات الجماعية (عقود العمل المشتركة)
موعد الوفاء بالاجر.
مادة 6:
يدفع الاجر في يوم العمل ومكانه ويجوز الاتفاق
على خلاف ذلك شريطة ان لا يتحمل العامل اي جهد
او نفقة مالية.
مادة 7:
يستحق العامل اجره كاملا حتى وان لم يؤد عملا
لاسباب خارجة عن ارادته على ان تحدد التشريعات
الوطنية تلك الاسباب.
مادة 8:
تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة
عن عقد العمل دينا ممتازا ويتمتع باعلى درجات
الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون
الدولة, (على الاموال المنقولة وغير المنقولة
لصاحب العمل).
''
مادة 9:
يحظر على صاحب العمل ان يحد بأية
طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في
اجره كما يشاء.
مادة 10:
تحدد التشريعات الوطنية نظام الجزاءات
المالية بشكل لا يؤثر على معيشة العامل او
معيشة اسرته، على ان تحدد صرف هذه
الغرامات لمصلحة العمال.
مادة 11:
لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر
العامل وفاء لما يكون قد اقرضه او لدين
مستحق له بنسبة تزيد على 10% من الاجر
الاساسي مع عدم احتساب اية فوائد على تلك
الديون.
مادة 12:
تحدد التشريعات الوطنية النسبة التي يجوز
الحجز عليها او التنازل عنها من اجر العامل
المستحق وفاء للديون المترتبة عليه وأولويتها
مع مراعاة كفاية ما يبقى للعامل من اجر لسداد
حاجاته وحاجات اسرته الاساسية.
مادة 13:
تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر
الرجل وذلك عند تماثل العمل.
مادة 14:
تكفل التشريعات الوطنية وتنظم حق العامل
في تحويل اجره من البلد العربي الذي يعمل فيه
الى البلد العربي القادم منه.
مادة 15:
يوجب التشريع الوطني دفع مستحقات
العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل.
الباب الثالث
الحد الادنى للاجور
مادة 16:
يقصد بالحد الادنى العام للاجور: المستوى
المقدر للاجر ليكون كافيا لاشباع الحاجات
الضرورية للعامل واسرته كالملبس والتغذية
والسكن للعيش بمستوى انساني لائق.
مادة 17:
يجوز ان تأخذ الدول الاعضاء بنظام الحد
الادنى للاجور جيث لا يجوز ان يقل اجر
العامل عنه، ويشمل في تطبيقه جميع الفئات
العمالية.
مادة 18:
تشكل كل دولة من الدول الاعضاء لجنة او
لجان يمثل فيها الحكومة واصحاب الاعمال
والعمال تكون مهمتها تحديد الحد الادنى
للاجور، وتنظم التشريعات الوطنية الادارة
والجهة المخولة التي يصدر عنها قرار تحديد
الاجور المتخذ من قبل اللجنة او اللجان المذكورة.
مادة 19:
تراعى لجنة او لجان الحد الادنى للاجور
عند تحديدها للاجور حركة الاسعار وكيفية
التوازن بينهما ومعرفة مستوى تكاليف
المعيشة ولها ان تستعين في ذلك باجهزة
متخصصة فرعية او قطاعية تزودها
بالمعلومات اللازمة.
مادة 20:
تراجع اللجنة الحد الادنى للاجور دوريا
لفترات لا تزيد عن سنة وذلك لتواكب الاجور
الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة.
''
الباب الرايع
احكم عامة
مادة 21:
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية حدا ادنى لما يجب ان يوفره التشريع
للعمال ولا يجوز ان يترتب على الانضمام اليها
الانتقاص من اية حقوق او مزايا افضل للعمال
ينص عليها التشريع الوطني او اتفاقيات العمل
الجماعية او العرف.
مادة 22:
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية
طبقا لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق
لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي
يعد محضرا بايداع وثائق تصديق كل دولة
ويبلغه الى الدول العربية الاخرى.
مادة 23:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر
من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول
الاعضاء في منظمة العمل العربية وتسري
على كل دولة عضو اخرى بعد شهر من تاريخ
ايداع وثيقة تصديقها.
مادة 24:
تسري، بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية،
الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات
العمل العربية.
مادة 25:
يحق لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية، ان
تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد
مضي سنة واحدة من تاريخ ابلاغ الانسحاب
الى المدير العام لمكتب العمل العريي الذي
يبلغه الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية،
ولا يؤثر الانسحاب على الاتفاقية بالنسبة لبقية
الدول المنضمة اليها.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته
العادية العشرين بمدينة عمان في المملكة
ألاردنية الهاشمية، في ابريل نيسان 1993
اذ يلاحط الزيادة المضطردة في اعداد
المعوقين في الوطن العربي وتحولهم الى
شريحة اجتماعية غير منتجة رغم ما تملكه من
قدرات.
واذ يؤمن بما تضمنته الشرائع السماوية من
مثل وقيم ومبادىء وتكافل اجتماعي، نظمت
السلوك البشري وافسحت المجال للطاقات
الانسانية للتأثير على انماط الحياة وانظمتها.
واذ يدرك ما نصت عليه المواثيق واللوائح
العربية والدولية من اسس ومبادىء بشأن المعوقين.
واذ يؤكد بأن تأهيل المعوق واعادة تأهيله
للاستفادة بما يملكه من قدرات وتأمين العمل له
بما يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه، هما الضمانة
الاكيدة لتحقيق ذاته وافساح المجال امامه
للمساهمة في العملية الانتاجية.
واذ يرى ان دمج المعوق في المجتمع هو
حق من حقوقه الاساسية وان نجاح هذه العملية
يرتبط بتأمين الشروط والظروف الضرورية
لجعله قادرا على الاعتماد على نفسه.
واذ يعظم دور الدولة فيما تتخذه من تدابير
وقائية للحد من ظاهرة العوق، وكذلك دور
منظمات اصحاب العمل والعمال والمنظمات
الاخرى غير الحكومية في مجال رعاية
المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم.
واذ يؤكد على حقيقة الوطن العربي الواحد
وضرورة رسم سياسة عربية موحدة بشأن
المعوقين استكمالا لمسيرة العمل العربي المشترك.
وعليه فقد قرر المؤتمر، الموافقة على
الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها
الاتفاقية العربية رقم (17) لعام 1993 بشان
تأهيل وتشغيل المعوقين.
اولا: التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق
مادة 1:
المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص
في بعض قدراته الجسدية او الحسية او
الذهنية. نتيجة مرض او حادث او سبب خلقي
او عامل وراثي ادى لعجزه كليا او جزئيا عن
العمل او الاستمرار به او الترقي فيه، وكذلك
اضعف قدرته على القيام باحدى الوظائف
الاساسية الاخرى في الحياة، ويحتاج الى
الرعاية والتأهيل من اجل دمجه او اعادة دمجه
في المجتمع.
''
مادة 2:
تأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة
مبنية على اسس علمية، تهدف الى الاستفادة
من القدرات المتاحة لدى المعوق، ويتم
توجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة،
تكفل تحقيق اعلى مستوى لقدراته الادائية، بما
يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية.
مادة 3:
تشغيل المعوقين، هو عملية استفادة من
طاقاتهم المتاحة، لتمكينهم من الحصول على
عمل يتناسب مع قدراتهم، والاستمرار به
والترقي فيه.
مادة 4:
يقصد بادماج المعوقين، اكسابهم مهارات
تساعدهم على التكيف مع بيئتهم باكبر قدر
ممكن من السهولة.
مادة 5:
يصنف المعوقون حسب سبب الاعاقة كما يلي:
أ المعوقون جسديا:
هم الاشخاص الذين يواجهون اعاقة في
حركتهم الطبيعية نتيجة خلل او مرض او عاهة.
ب المعوقون حسيا:
هم الاشخاص الذين نقصت قدرتهم الحسية
لوظيفة عضو او اكثر لديهم.
ج المعوقون ذهنيا:
هم الاشخاص الذين يعانون من نقص في
قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الادراك،
او الربط، او الاستنتاج لديهم.
ثانيا: السياسات
مادة 6:
تقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع
اصحاب العمل والعمال بوضع سياسات
خاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم
بما يمكنهم من اداء دورهم في المجتمع، وتقوم
بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذه السياسات.
مادة 7:
تتخذ كل دولة، الاجراءات التي تكفل قيام
اصحاب الاعمال، باتخاذ التدابير الخاصة
بالامن الصناعي والسلامة المهنية، وكذلك
اجراء التحويرات اللازمة في معدات وادوات
الانتاج التي يعمل عليها المعوقون، بما يؤمن
حمايتهم ويسهل عليهم اداء عملهم.
مادة 8:
تقوم كل دولة، عند اجراء التعداد العام
للسكان، باستقصاء المعلومات الاحصائية عن
عدد المعوقين، وفئاتهم، واسباب وانواع
اعاقتهم، وتسعى الى اجراء المسوحات
والدراسات لتحديد حجم هذه الظاهرة،
والتعرف على اسبابها وعواملها.
ثالثا: تأهيل المعوقين
مادة 9:
تتولى الدولة وفقا لامكانياتها المسؤولية
الاساسية في رعاية وتأهيل المعوقين ومحو
اميتهم، وتعمل على تشجيع ودعم المؤسسات
غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
مادة 10:
تتخذ كل دولة الاجراءات التي تكفل اعداد
وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة
للتعامل والتفاعل مع المعوقين بطريقة علمية
سليمة.
مادة 11:
تقوم كل دولة، باصدار التشريعات المنظمة
لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين.
''
رابعا: تشغيل المعوقين
مادة 12:
يكفل تشريع كل دولة، تشغيل عدد من
المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية، بالنسبة المئوية والشروط التي
يحددها التشريع المحلي.
مادة 13:
يحدد تشريع كل دولة، الضوابط الكفيلة
بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين
المعوقين وغيرهم عند تساوي القدرات
والمؤهلات، كما يكفل تطبيق هذا المبدأ بين
الجنسين من المعقوين.
مادة 14:
يكفل تشريع كل دولة، اعطاء الاولوية
للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في
الاجهزة الحكومية وغير الحكومية، التي تتلاءم
مع قدراتهم وامكانياتهم.
مادة 15:
تسعى كل دولة لاقامة الورش المحمية
للمعوقين من ذوي الاعاقة الشديدة، وغير
القادرين على الانخراط في حركة العمل.
مادة 16:
تعمل كل دولة، على تشجيع المعوقين
لتأسيس جمعيات تعاونية انتاجية خاصة بهم،
وعلى دعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل
المتاحة.
مادة 17:
تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لاقامة
مشاريع انتاجية صغيرة يديرونها بانفسهم او
بالمشاركة مع اخرين، وعلى دعم هذه
المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة.
مادة 18:
تتخذ كل دولة الاجراءات اللازمة لاعفاء
ادوات الانتاج التي يستخدمها المعوقون في
عملهم، من الرسوم الجمركية، او من جزء منها.
خامسا: ادماج المعوقين
مادة 19:
تعمل كل دولة على توفير المعينات
التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية،
للمعوقين، وتقديم التسهيلات اللازمة لغير
القادرين للحصول عليها.
مادة 20:
تعمل كل دولة على تشجيع صناعة
المعينات التعويضية محليا.
مادة 21:
تصدر كل دولة التشريعات اللازمة لتسهيل
حركة وتنقل المعوقين اثناء العمل عند اقامة
المنشآت الجديدة، وتعمل على اجراء
التحويرات الضرورية على القائم منها.
مادة 22:
تتخذ كل دولة الاجراءات الضرورية،
للحيلولة دون تهميش دور المعوقين في
العمل، واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم.
مادة 23:
ينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال
على تخصيص وتكييف جزء من انشطتها
الخدمية والتعاونية والاجتماعية، لرعاية
اعضائها من العمال المعوقين، بما يتلاءم
مع ظروف اعاقتهم.
سادسا: امتيازات خاصة
مادة 24:
يحدد تشريع كل دولة، الاجراءات الكفيلة
بتمكين المعوق من استخدام المواصلات
العامة مجانا، او باسعار مخفضة.
مادة 25:
يكفل تشريع كل دولة، اعفاء المعوق
جسديا عند استيراده سيارة محورة
لاستخدامه الشخصي من دفع رسومها
الجمركية كليا او جزئيا، ويمنح هذا الامتياز
بصورة دورية تحددها التشريعات المحلية.
سابعا: التعاون العربي
مادة 26:
تسعى الدول العربية للتعاون فيما بينها
وبالتنسيق مع مكتب العمل العربي، الى رسم
سياسة عربية موحدة بشأن تأهيل وتشغيل
المعوقين ورعايتهم، تهدف الى التعاون
والتنسيق والتكامل في هذا المجال.
ثامنا: الاحكام العامة
مادة 27:
تصدق على هذه الاتفاقية اية دولة عربية
عضو في المنظمة طبقا لنظمها القانونية،
وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام
لمكتب العمل العربي، الذي يبلغ الدول
العربية الاعضاء في المنظمة بأي تصديق يصله.
مادة 28:
1 لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية، ان
ترتبط تدريجيا بالاحكام الواردة فيها، على ان
يكون الحد الادنى، الارتباط بالمواد الواردة
تحت بند اولا (التعريف والتصنيف ونطاق
التطبيق) وبند ثامنا (الاحكام العامة) و (15)
مادة من باقي مواد الاتفاقية.
2 تبلغ الدولة، المواد التي يتم الارتباط
بها، وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة،
الى المدير العام لمكتب العمل العربي، في
وقت ايداع وثائق التصديق.
3 لكل دولة، ان ترتبط لاحقا بأية مادة من
مواد الاتفاقية لم يتم الارتباط بها بداية، وذلك
بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي،
ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من التصديق على
الاتفاقية.
مادة 29:
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية، حدا ادنى يجب ان يوفره التشريع
لتأهيل وتشغيل المعوقين، ولا يجوز ان يترتب
على الانضمام اليها، الانتقاص من اية حقوق
ينص عليها التشريع او الاتفاقيات الجماعية او
العرف او الاحكام القضائية المعمول بها او
المطبقة في اية دولة من الدول العربية
المنضمة الى الاتفاقية.
مادة 30:
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من
الدول العربية بمجرد تصديقها عليها، وتصبح
نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق
تصديق ثلاث من هذه الدول عليها.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي
تنضم اليها مستقبلا، بعد مرور شهر من تاريخ
ايداع وثائق التصديق.
مادة 31:
1 يجوز في حالة الحرب، او حالة
الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة العضو ان
تتخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات
المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، في اضيق
الحدود التي تستلزمها الحالة.
2 على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء
ان يحيط مدير عام مكتب العمل العربي خلال
شهر بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي
دفعت اليها، كما يجب اخطاره بالتاريخ الذي
تنتهي فيه هذه الاجراءات.
3 يبلغ مدير عام مكتب العمل العربي،
باقي الاطراف المتعاقدة بجميع الاخطارات
التي تصله، طبقا للفقرة (2) من هذه المادة.
مادة 32:
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية،
الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات
العمل العربية.
مادة 33:
يحق لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية، ان
تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ نفاذها، ويصبح الاتسحاب نافذا بعد
مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى
المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه
الى الدول العربية، على ان يكون قد مضى
على تصديقها عليها خمس سنوات على الاقل.
(ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة
لباقي الدول المنضمة اليها.
مادة 34:
1 اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه
الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا، وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على غير الاحكام الواردة في
هذه المادة فإن:
أ تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية
الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون
الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض
النظر عن نص المادة السابقة المتعلقة
بالانسحاب، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة
المعدلة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية
الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء
على هذه الاتفاقية.
2 ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة
المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة
للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على
الاتفاقية المعدلة.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته
العادية العشرين بمدينة عمان في المملكة
الاردنية الهاشمية، في ابريل نيسان 1993
وبعد اطلاعه على نصوص الاتفاقية العربية
رقم (17) لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل
المعوقين.
وبعد اطلاعه على الاتفاقية العربية رقم (1)
لعام 1966 بشأن مستويات العمل ولا سيما
المادتين (15) و (19) منها.
وعلى الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971
بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية،
ولا سيما المادة (9) الفقرة (3) منها.
وعلى الاتفاقية العربية رقم (6) لعام 1976
بشأن مستويات العمل (معدلة)، ولا سيما
المادتين (15) و (19) منها.
وعلى التوصية العربية رقم (1) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية ولا سيما
المادة (5) منها.
وعلى التوصية العربية رقم (2) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني ولا سيما
المادة (14) الفقرة (3) منها.
وعلى التوصية العربية رقم (6) لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية، ولا سيما
المواد (3) و (6) و (18) منها.
واذ يعتبر المؤتمر، ان من المناسب وضع
معايير واجراءات تفصيلية في اطار توصية
للاسترشاد بها عند تطبيق الاحكام الواردة في
الاتفاقية العربية رقم (17) بشأن تأهيل
وتشغيل المعوقين، المشار اليها اعلاه.
فإنه يقرر الموافقة على التوصية الاتي
نصها والتي يطلق عليها التوصية العربية رقم
(7 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.
اولا: التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق
مادة 1:
المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص
في بعض قدراته الجسدية، او الحسية، او
الذهنية. نتيجة مرض او حادث، او سبب
خلقي، او عامل وراثي، ادى لعجزه كليا او
جزئيا عن العمل، او الاستمرار به، او الترقي
فيه، وكذلك اضعف قدرته على القيام باحدى
الوظائف الاساسية الاخرى في الحياة، ويحتاج
الى الرعاية والتأهيل من اجل دمجه او اعادة
دمجه في المجتمع.
مادة 2:
يقصد برعاية المعوقين، توفير الخدمات
الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية،
وتأمين الاحتياجات الفنية ومادة، للاستفادة
من قدراتهم المتاحة، وتوفير فرص العمل
المناسبة لتشغيلهم ودمجهم في المجتمع،
وصولا الى تكيفهم مع بيئتهم الطبيعية، مع
كفالة كل ذلك تشريعيا.
مادة 3:
تأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة
مبنية على اسس علمية، تهدف الى الاستفادة
من القدرات المتاحة لدى المعوق، يتم
توجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة،
تكفل تحقيق اعلى مستوى لقدراته الادائية، بما
يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية.
مادة 4:
تشغيل المعوقين، هو عملية استفادة من
طاقاتهم المتاحة، بتمكينهم من الحصول على
عمل يتناسب مع قدراتهم، والاستمرار به
والترقي فيه.
مادة 5:
يقصد بادماج المعوقين، اكسابهم مهارات
تساعدهم على التكيف مع بيئتهم باكبر قدر
ممكن من السهولة.
مادة 6:
يصنف المعوقون حسب سبب الاعاقة كما يلي:
أ المعوقون جسديا:
هم الاشخاص الذين يواجهون اعاقة في
قدراتهم الطبيعية، نتيجة خلل او مرض او
عاهة. ومن امثلة ذلك:
1 شلل الاطفال.
2 الشلل الدماغي.
3 الشلل النصفي.
4 ضمور او بتر في واحد او اكثر من اطرافهم.
ب المعوقون حسيا:
هم الاشخاص الذين نقصت قدرتهم الحسية
لوظيفة عضو، او اكثر لديهم، ومن امثلة ذلك:
1 المكفوفون.
2 ضعاف البصر الذين لا يجدي معهم تصحيح النظر.
3 الصم.
4 البكم.
5 ضعاف السمع الذين لا يجدي معهم تصحيح السمع.
6 صعوبات النطق.
ج المعوقون ذهنيا:
هم الاشخاص الذين يعانون من نقص في
قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الادراك،
او الربط، او الاستنتاج لديهم، كحالات التخلف
العقلي بدرجاته المختلفة.
د المعوقون مرضيا:
هم المصابون بامراض مزمنة، تحد من
قدراتهم على الانتظام في مستوى اداء العمل،
وتحدد التشريعات الوطنية في كل دولة هذه
الامراض ودرجة الاعاقة.
ثانيا: السياسات
مادة 7:
تضع كل دولة، سياسات خاصة بالمعوقين،
تهدف الى محو اميتهم، وتأهيلهم، وتشغيلهم،
ودمجهم في المجتمع، وتعمل على تأمين
الشروط الفنية، والمادية، والكفالة التشريعية
اللازمة لتحقيق هذه السياسات.
مادة 8:
ينبغي على كل دولة، انشاء جهاز
متخصص ، يتولى الاشراف على رعاية
المعوقين، ومتابعة شؤونهم وقضاياهم، من
خلال فروع او وحدات.
مادة 9:
تسعى كل دولة، الى انشاء مجلس يضم
كافة الجهات الحكومية وغير الحكومة ذات
العلاقة، بما فيها اصحاب الاعمال والعمال،
لتنسيق واقتراح السياسات المتعلقة برعاية
وتأهيل وتشغيل المعوقين.
مادة 10:
تسعى كل دولة الى اجراء وتشجيع البحوث
والدراسات الميدانية، لتقويم خدمات تأهيل
وتشغيل المعوقين، وصولا الى تحسينها،
والارتقاء بمستواها.
ثالثا : تأهيل المعوقين
مادة 11:
تسعى كل دولة، الى انشاء صندوق وطني
للمعوقين، تساهم في تمويله اطراف العمل
الثلاثة، واية جهات اخرى، يتولى الانفاق على
عمليات تدريب وتأهيل المعوقين.
مادة 12:
ينبغي على كل دولة اصدار التشريعات
المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين.
مادة 13:
تعمل كل دولة وفقا لامكانياتها على:
أ انشاء مراكز متخصصة للتأهيل المهني
للمعوقين، وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لها.
ب تشجيع المؤسسات غير الحكومية
العاملة في مجال تأهيل المعوقين.
مادة 14:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات
الكفيلة لاعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة
والمؤهلة، للتعامل والتفاعل مع المعوقين،
بطريقة علمية سليمة.
رابعا: تشغيل المعوقين
مادة 15:
تعمل كل دولة، بالتعاون مع اصحاب
الاعمال والعمال، على توفير فرص العمل
للمعوقين، وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة
لذلك.
مادة 16:
ينبغى على كل دولة، اصدار التشريعات
التي تكفل تشغيل عدد من المعوقين في
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بنسبة لا
تقل عن 4%.
مادة 17:
تخصص التشريعات في كل دولة، وظائف
ومهن معينة في اجهزتها المختلفة للمعوقين
تتلاءم مع قدراتهم، ولا يجوز تعيين غيرهم
فيها، ما لم يتقدم معوق للالتحاق بها.
مادة 18:
يكفل تشريع كل دولة، اعطاء الاولوية
للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في
الاجهزة الحكومية وغير الحكومية، التي تتلاءم
مع قدراتهم وامكانياتهم.
مادة 19:
ينبغي على كل دولة، تحديد الجهة الرسمية
التي تتولى تشخيص نوع العوق، وتحديد
درجته، للمساعدة في اختيار المهنة التي
تتناسب مع تلك الاعاقة.
مادة 20:
تلتزم اجهزة تفتيش العمل في كل دولة،
بمراقبة مدى التزام المؤسسات الانتاجية
وسواها، بتطبيق التشريعات المنظمة لتشغيل
المعوقين.
مادة 21:
ينظم تشريع كل دولة، الضوابط الكفيلة،
بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين
المعوقين، وغيرهم، عند تساوى القدرات
والمؤهلات كما تكفل تطبيق هذا المبدأ بين
الجنسين من المعوقين.
مادة 22:
ينبغي على كل دولة اتخاذ الاجراءات
اللازمة، لاعفاء ادوات الانتاج التي يستخدمها
المعوقون في عملهم، من الرسوم الجمركية،
او جزء منها.
مادة 23:
تعمل كل دولة، على تشجيع المعوقين في
تأسيس جمعيات تعاونية انتاجية خاصة بهم،
وعلى دعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل المتاحة.
مادة 24:
ينبغي على كل دولة، مساعدة المعوقين
لانشاء مشاريع انتاجية صغيرة، يديرونها
بانفسهم، او بالمشاركة مع اخرين، ودعم
هذه المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة.
مادة 25:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات
اللازمة لاعفاء المعوقين من الرسوم
الجمركية، او من جزء منها. عند استيرادهم
لادوات الانتاح التي يستخدمونها في عملهم.
مادة 26:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات
اللازمة لاعفاء الورش المحمية والجمعيات
التعاونية الانتاجية الخاصة بالمعوقين من
الضرائب كليا او جزئيا.
خامسا: ادماج المعوقين
مادة 27:
تعمل كل دولة على توفير المعينات
التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية
للمعوقين، وتقديم التسهيلات اللازمة لغير
القادرين للحصول عليها.
مادة 28:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات
الضرورية للحيلولة دون تهميش دور المعوقين
في العمل، واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن
قدراتهم.
مادة 29:
أ ينبغي على كل دولة، اصدار التشريعات
التي تكفل قيام اصحاب الاعمال بمراعاة
الهندسة التأهيلية، عند تصميم المنشآت
الصناعية الجديدة، وتعمل على اجراء
التحويرات الضرورية على القائم منها بهدف
تسهيل حركة المعوقين داخل المنشآت.
ب العمل على اجراء التحويرات اللازمة
على الطرق العامة، لتسهيل تنقل وحركة المعوقين.
ج اجراء التحويرات اللازمة في المباني
الحكومية والاماكن العامة بما يتيح للمعوق
سهولة الحركة واستخدام مختلف المرافق.
مادة 30:
ينبغي على كل دولة، تعويض اصحاب
الاعمال عن التكاليف الناجمة عن التحويرات
التي يجرونها في اماكن العمل، او في ادوات
الانتاج، لتسهيل حركة وعمل العاملين
المعوقين، ويتم التعويض عليهم بالطرق التي
تراها الدولة مناسبة، ومنها الاعفاء من
الضرائب كليا، او جزئيا.
مادة 31:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات التي
تكفل قيام اصحاب الاعمال باتخاذ التدابير
الخاصة بالامن الصناعي والسلامة المهنية،
وكذلك اجراء التحويرات اللازمة في معدات
وادوات الانتاج التي يعمل عليها المعوقون بما
يؤمن حمايتهم ويسهل عليهم اداء عملهم.
مادة 32:
ينبغى على كل دولة، تشجيع منظمات
العمال على توفير رعاية خاصة لاعضائها من
المعوقين، وتخصيص جزء من انشطتها
الخدمية والتعاونية لرعايتهم بما يتلاءم
وظروف اعاقتهم، مع مراعاة الاولوية في
التخصيص في ميادين الاسكان والمواصلات
والتعاونيات الاستهلاكية.
مادة 33:
ينبغي على كل دولة، تشجيع منظمات
العمال على تحمل مسؤولية تطبيع حياة
اعضائها من المعوقين، ودمجهم اجتماعيا،
من خلال نشاطاتها الاجتماعية والثقافية
والرياضية.
مادة 34:
ينبغي على كل دولة، الاستفادة من وسائل
الاعلام، بما يساعد على دمج وتكييف
المعوقين في المجتمع، وفق منهاج علمي
مدروس من قبل اختصاصيين في مجالي
المعوقين والاعلام.
سادسا: الامتيازات الخاصة
مادة 35:
ينبغي على كل دولة:
أ اعفاء المعوق من رسوم الدخول
للاماكن الثقافية والترفيهية التابعة للدولة،
كالمتاحف والمسارح ودور السينما وغيرها.
ب السعي لمنح المعوق تخفيضات
خاصة على رسوم دخول الاماكن المشار اليها
في الفقرة التابعة للقطاع الخاص .
مادة 36:
ينبغي على كل دولة، اتخاذ الاجراءات
الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام
المواصلات العامة مجانا، او باسعار مخفضة.
مادة 37:
ينبغي على كل دولة، اعفاء المعوق جسديا
عند استيراده سيارة محورة لاستخدامه
الشخصي، من دفع رسومها الجمركية كليا او
جزئيا، ومنح هذا الامتياز بصورة دورية
تحددها التشريعات في كل دولة.
مادة 38:
ينبغي على كل دولة تزويد المعوق بهوية
لتيسير تمتعه بالامتيازات التي تمنحها له
التشريعات.
سابعا: التعاون العربي
مادة 39:
تسعى الدول العربية، للتعاون فيما بينها
وبالتنسيق مع مكتب العمل العربي، الى رسم
سياسة عربية موحدة بشأن تأهيل وتشغيل
المعوقين ورعايتهم, تهدف الى التعاون
والتنسيق والتكامل في هذا المجال.
''
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته
الثالثة والعشرين (القاهرة، 17-24 مارس
آذار 1996).
انطلاقا من اهداف منظمة العمل العربية
نحو توحيد التشريعات العمالية. وظروف
وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن
ذلك. وما خصه دستورها من الاهتمام بظروف
وشروط عمل الاحداث.
وايمانا بضرورة توفير الرعاية اللازمة
للاحداث الذين اجبرتهم ظروفهم على العمل،
وحمايتهم من الاضرار المحتملة التي تؤثر
على نموهم الجسمي او الذهني او النفسي او
الاجتماعي او المعرفي.
وتمشيا مع ما تسعى اليه الدول العربية نحو
تحقيق التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي
والاجتماعي، وصولا الى الاستغناء عن
عمالة الاحداث.
واتساقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل، بشأن حق الطفل في الحماية من
الاستغلال الاقتصادي وحاجته الى رعاية
خاصة وحماية متميزة.
وتوافقا مع ما نصت عليه الخطة العربية
لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها، وما اوصت
به اللجنة العربية للمسؤولين التنفيذيين عن
الطفولة، فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بظاهرة
عمالة الاحداث.
وادراكا بما جاء في الاتفاقيات العربية
والدولية في هذا الشأن.
فان المؤتمر العام يقرر الموافقة على
الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها
الاتفاقية العربية رقم (18) لعام (1996)
بشأن عمل الاحداث.
اولا: نطاق التطبيق
مادة 1:
1 يقصد بالحدث في مجال تطبيق احكام
هذه الاتفاقية الشخص الذي اتم الثالثة عشرة
ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان
ذكرا ام انثى.
2 يحظر عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره.
3 تحدد الجهات المختصمة في كل دولة
الاجراءات اللازمة للتحقق من سن الحدث.
مادة 2:
1 تطبق هذه الاتفاقية على عمل الاحداث
في جميع الانشطة الاقتصادية.
2 مع مراعاة الحد الادنى لسن الاحداث
يجوز استثناء الاعمال الزراعية غير الخطرة
وغير الضارة بالصحة من تطبيق عدد من
احكام هذه الاتفاقية، وذلك وفق الضوابط التي
تحددها السلطة المختصة في كل دولة.
ثانيا: سياسات عامة.
مادة 3:
يجب ان لا يتعارض عمل الحدث مع
التعليم الالزامي المرسوم في برامج كل دولة
من الدول الاعضاء، بحيث لا تقل سن
الالتحاق بالعمل عن الحد الادنى لسن اكمال
مرحلة التعليم الالزامي.
مادة 4:
تقوم الاجهزة المختصة في كل دولة باجراء
الدراسات والبحوث لاسباب عمل الاحداث
فيها، وذلك للوصول الى رسم افضل السياسات
التي تحد من ظاهرة عمل الاحداث ومن ثم
انهائها.
مادة 5:
تعمل الاجهزة المختصة في كل دولة على
نشر التوعية الواسعة والفعالة بالاضرار
المحتملة لعمل الاحداث.
''
مادة 6:
تقوم الاجهزة المختصة في كل دولة باجراء
الدراسات والبحوث المتعلقة بظروف وشروط
العمل في الاماكن التي يعمل فيها الاحداث
بهدف اتباع الوسائل المناسبة لتحسين تلك
الظروف والشروط.
ثالثا:شروط وظروف عمل الاحداث
مادة 7:
1 لا يجوز تشغيل الحدث في الاعمال
الصناعية قبل اتمامه سن الخامسة عشرة.
2 تحدد السلطة المختصة في كل دولة
المقصود بالاعمال الصناعية والخط الذي
يفصلها عن غيرها من الاعمال.
مادة 8:
1 يجوز للحدث الذي يبلغ سن الرابعة
عشرة العمل في الاعمال الصناعية الخفيفة
التي تتولاها اسرته، على ان يكون احد افرادها
مسؤولا عنه في العمل وبشكل لا يؤثر على
دراسته او صحته او اخلاقه.
2 تحدد السلطة المختصة في كل دولة
المقصود بالاعمال الصناعية الخفيفة.
مادة 9:
1 استثناء من احكام المادتين السابعة
والثامنة من هذه الاتفاقية ولاغراض التدريب.
يجوز عمل الاحداث الذين اتموا سن الثالثة
عشرة في الاماكن المعتمدة لذلك من السلطة
المختصة في كل دولة.
2 يجوز للسلطة المختصة في كل دولة
تخفيض هذه السن بالنسبة للتلامذة في
المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم
المهني الخاضعة لاشراف الدولة.
وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر
الضمانات الكافية لمراقبة الاحداث وحمايتهم
صحيا واخلاقيا وان تثبت قدرتهم ولياقتهم
الصحية المناسبة للحرفة المختارة وان لا
يؤثر ذلك على تعليمهم الالزامي.
مادة 10:
يحظر تشغيل الحدث قبل اتمام سن الثامنة
عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة
بالصحة او الاخلاق، والتي تحددها
التشريعات او اللوائح او القرارات الخاصة
في كل دولة.
مادة 11:
1 يجب اجراء الفحص الطبي على
الاحداث قبل التحاقهم بالعمل، للتأكد من مدى
ملاءمة قدرتهم ولياقتهم البدنية والصحية.
وطبيعة العمل الذي سيلتحقون به.
2 يجب اعادة هذا الفحص بشكل دوري
في مدة اقصاها سنة.
مادة 12:
1 يجري الفحص الطبي من قبل جهة
طبية معتمدة، وتعطى شهادة طبية بنتيجة
الفحص الذي اجرته.
2 تحدد السلطة المختصة نوع الفحص
الطبي والشروط الواجب توفرها في الشهادة الطبية.
مادة 13:
لمفتش العمل ان يطلب اعادة الفحص
الطبي قبل مرور الفترة الدورية المقررة اذا
تبين ان شروط وظروف العمل او قدرة ولياقة
الحدث تقتضي ذلك.
مادة 14:
تحدد السلطة المختصة الجهة التي تتحمل
تكاليف الفحص الطبي، وفي جميع الحالات لا
يتحمل الحدث اية نفقة مالية لقاء الفحص .
مادة 15:
1 يحظر تشغيل الحدث ليلا. ويجوز
للتشريع الوطني ان يستثني بعض الاعمال
لفترات محدودة.
2 يحدد التشريع الوطني في كل دولة
المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع وضع وطروف كل بلد.
مادة 16:
1 للاحداث الذين يعملون بمقتضى عقد
التدريب الحصول على مكافأة شهرية مناسبة
اثناء فترة تدريبهم وفقا للضوابط التي تحددها
السلطة المختصة.
2 للاحداث الذين يعملون بمقتضى عقد
عمل الحصول على اجر لا يقل عن الحد
الادنى للاجر المقرر في كل دولة. مع مراعاة
احتساب ذلك وفق ساعات عملهم.
مادة 17:
1 لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي
للحدث عن ست ساعات، تتخللها فترة او اكثر
للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث
لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية،
ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع
ساعات.
2 اذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل او
تدريب تحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله.
مادة 18:
يجوز ان يعمل الحدث لبعض الوقت بما هو
دون ساعات العمل المحددة في هذه الاتفاقية،
وذلك وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
مادة 19:
لا يجوز تكليف الحدث بأي عمل اضافي، او
تشغيله ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية.
مادة 20:
للعامل الحدث الحق في راحة اسبوعية
الزامية مدفوعة الاجر مدتها 24 ساعة متصلة
على الاقل.
مادة 21:
1 يستحق الحدث اجازة سنوية مدفوعة
الاجر تزيد مدتها عن المدة المستحقة لغيره
من العاملين على ان لا تقل في جميع الاحوال
عن 21 يوما.
2 يجب ان يتمتع الحدث بثلثي مدة
الاجازة دفعة واحدة على الاقل، ويتمتع بباقي
المدة خلال نفس العام.
مادة 22:
للعامل الحدث الحق في الاستفادة من
الخدمات الاجتماعية العمالية التي تتلاءم
وعمره.
رابعا: التزامات صاحب العمل
مادة 23:
يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث ان
يحصل على موافقة كتابية ممن له الولاية او
الوصاية على الحدث.
''
مادة 24:
يلتزم صاحب العمل المشغل للعامل الحدث
بالتأمين عليه في صناديق التأمينات الاجتماعية
(الضمان الاجتماعي) وذلك وفقا للنظم
المعمول بها في كل دولة.
مادة 25:
يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية
والطبية للاحداث العاملين لديه وفق النظم التي
تضعها السلطة المختصة في كل دولة.
مادة 26:
يجب على صاحب العمل تدريب الاحداث
العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل
السلامة والصحة المهنية، وان يراقب
تطبيقها، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل.
مادة 27:
على صاحب العمل ابلاغ من له الولاية او
الوصاية على الحدث بأي مرض او غياب او
تصرف يقوم به الحدث خلال اوقات العمل
يستدعي معرفته به.
مادة 28:
يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه
احداث، بان تتوافر لديه سجلات او بيانات
تتضمن المعلومات التي تستوجبها طبيعة
العمل ومصلحة الحدث وعلى الاخص :
اسماء الاحداث واعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل.
الاعمال الموكلة اليهم وساعات عملهم
وفترات الراحة المخصصة لهم واجازاتهم
المستحقة.
تاريخ الفحوص الطبية التي تجرى عليهم
والشهادات الطبية المبينة لقدرتهم ولياقتهم
الصحية للعمل.
مادة 29:
1 على كل صاحب عمل يعمل لديه احداث:
ان يضع في مكان ظاهر في موقع العمل
الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث.
(ب) ان يبلغ الجهة المختصة باسماء
الاحداث الذين يعملون لديه واعمارهم وتاريخ
التحاقهم بالعمل واية معلومات اخرى تتعلق بهم.
2 تنظم التشريعات الوطنية الاحكام
المنفذة الواردة في الفقرتين السابقتين.
مادة 30:
يراعي صاحب العمل بان يلقى الحدث
العامل لديه الرعاية الابوية والانسانية.
خامسا مراقبة التطبيق والعقوبات
مادة 31:
تقوم الاجهزة المختصة بتفتيش العمل في
كل دولة بكافة الاجراءات والوسائل المناسبة
لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بعمل
الاحداث، وتقدم تقارير دورية بنتيجة ذلك.
مادة 32:
ينص التشريع الوطني على تدابير وعقوبات
مناسبة لمخالفة الاحكام المتعلقة بتشغيل
الاحداث.
سادسا: احكام عامة
مادة 33:
تصدق على هذه الاتفاقية اية دولة عربية
عضو في المنظمة، طبقا لنظمها القانونية،
وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام
لمكتب العمل العربي، الذي يبلغ الدول
العربية الاعضاء في المنظمة بأي تصديق يصله.
مادة 34:
1 لكل دولة الحق ان تصدق على احكام
هذه الاتفاقية كليا او جزئيا، على ان يكون الحد
الادنى للتصديق الجزئي، الارتباط بالمواد
الواردة تحت بند اولا (نطاق التطبيق) وبند
سادسا (احكام عامة) و(21) مادة من باقي
مواد الاتفاقية.
2 تبلغ الدولة المواد التي يتم الارتباط
بها، وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة،
الى المدير العام لمكتب العمل العربي في
وقت ايداع وثائق التصديق.
3 لكل دولة، ان ترتبط لاحقا بأية مادة من
مواد الاتفاقية لم يتم الارتباط بها بداية، وذلك
بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي،
ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من التصديق على
الاتفاقية.
مادة 35:
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من
الدول العربية بمجرد تصديقها عليها، وتصبح
نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق
تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي
تنضم اليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ
ايداع وثائق التصديق.
مادة 36:
لا يجوز ان يترتب على الانضمام الى هذه
الاتفاقية، الانتقاص من اية حقوق ينص عليها
التشريع او الاتفاقيات الجماعية او العرف او
الاحكام القضائية المعمول بها او المطبقة في
اية دولة من الدول العربية المنضمة الى
الاتفاقية.
مادة 37:
1 اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه
الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا، وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على غير الاحكام الواردة في
هذه المادة فإن:
تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية
الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون
الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض
النظر عن نص المادة المتعلقة بالانسحاب،
وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية
الجديدة المعدلة قبول تصديق الدولة الاعضاء
على هذه الاتفاقية.
2 ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة
المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة
للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا
على الاتفاقية المعدلة.
مادة 38:
لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية، ان
تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد
مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى
المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه
الى الدول العربية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية
بالنسبة لباقي الدول المنضمة اليها.
مادة 39:
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية،
الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات
العمل العربية.
'