Agreements

Agreement International 24/05/2000

اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

Scope
International
Signed
24/05/2000
Ratified by
قانون رقم 177 سنة 2000
Source
Lebanese University

المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

مشروع اتفاقية التأسيس

اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

ان الدول والمنظمات الاطراف في هذه الاتفاقية,

إذ تدرك ان هدف البنك الاسلامي للتنمية هو دعم

التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع

المؤسسات الانتاجية للقطاعين العام والخاص في

الدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية, وفقا

لمبادىء الشريعة الاسلامية,

واذ تاخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي في الدول

الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية بالتحول الى

القطاع الخاص في تمويل المشروعات الانمائية

بدلا من القطاع العام, وما يتمخض عن ذلك من

وفرة في الفرص متاحة امام القطاع الخاص للاسهام

في التنمية الاقتصادية للدول الاعضاء,

وادراكا منها بضرورة العمل على دعم نمو المؤسسات

الانتاجية للقطاع الخاص في الدول الاعضاء,

واقتناعا منها بضرورة انشاء مؤسسة دولية مستقلة

للتعامل بشكل فاعل مع القظاع الخاص في الدول

الاعضاء,

توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

الفصل الاول

انشاء المؤسسة-الشخصية المعنوية-

هدف المؤسسة المهام-الصلاحيات-

السياسات-العضوية

مادة 1:

انشاء المؤسسة:

تنشأ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية

متخصصة تسمى المؤسسة الاسلامية لتنمية

القطاع الخاص (ويشار اليها فيما يلي بـ

"المؤسسة") وتعمل لتحقيق الغرض العام

المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة

(3) من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

الشخصية المعنوية:

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاهلية

القانونية الكاملة وبخاصة في ما يلي:

1- التعاقد.

2- تملك الاموال والتصرف فيها.

3- اتخاذ الاجراءات القانونية امام المحاكم

وهيئات التحكيم.

مادة 3:

غرض المؤسسة:

1- غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية

في الدول الاعضاء وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

وذلك بتشجيع انشاء وتوسيع وتحديث مشروعات

القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه

المتمم لنشاط البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما

يلي بـ "البنك"),

2- تعد من مشروعات القطاع الخاص لاغراض

هذه الاتفاقية, المشروعات في الدول الاعضاء التي

تمتلك الحكومات ومؤسساتها العامة نسبة لا تزيد

على تسعة واربعين بالمائة من اسهمها المتمتعة

بحق التصويت التي تعمل على اسس تجارية ويقوى

نشاطها القطاع الخاص.

مادة 4:

مهام المؤسسة:

(1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها ان

تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات

والمشروعات المشار اليها في المادة (3):

أ- الاسهام- منفردة او متعاونة مع مصادر

تمويل اخرى- في تمويل اعمال الانشاء

وتوسيع المشروعات وتحديثها باستخدام

الوسائل والصيغ المالية التي تراها

المؤسسة مناسبة لكل حالة.

ب- تسهيل حصول تلك المشروعات على

رؤوس الاموال الخاصة والعامة, المحلية او

الاجنبية, بما في ذلك تمكينها من الوصول الى

اسواق المال.

ج- التحفيز على انشاء الفرص الاستثمارية

المؤدية الى انسياب رؤوس الاموال الخاصة,

المحلية منها والاجنبية, للاستثمار في الدول

الاعضاء.

د- الاسهام في ابتكار المنتجات المالية

وتنوعها, مع مراعاة انسجام هذه المنتجات مع

مبادى الادارة الحكيمة لموارد المؤسسة.

هـ- تقديم المعونة الفنية لاعداد المشروعات

وتمويلها وتنفيذها, بما في ذلك نقل التقانة.

(2) للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية

للدول الاعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة

في كافة الامور المتصلة بغرض المؤسسة,

مثل الاوضاع التي يطلب توفيرها لايجاد البيئة

المشجعة للاستثمارات الخاصة, والتعرف

على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل

المؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية

المحدودة الى شركات مساهمة عامة, وطرح

المشروعات العامة للخصخصة, وعمليات

دمج المؤسسات الخاصة, وتطوير اسواق

رأس المال.

مادة 5:

صلاحيات المؤسسة:

1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق

غرضها بصلاحية القيام بأية انشطة اقتصادية

ومالية تتفق مع اللوائح التي يصدرها مجلس

الادارة.

2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه

المادة تتمتع المؤسسة بالصلاحيات الآتية:

أ- التعرف على مشروعات القطاع الخاص

المستوفية لمعايير الجدوى والكفاءة

الاقتصادية وترويجها, مع اعطاء الافضلية

للمشروعات التي تتوافر فيها واحدة او اكثر

من السمات التالية:

1- دعم تنمية الموارد البشرية والمادية

واستخدامها فى الدول الاعضاء بالمؤسسة,

2- توفير الحوافز المؤدية الى ايجاد فرص

العمل,

3- تعزيز الاستفادة من تقانة المعلومات,

4- تشجيع الادخار وتوجيه رؤوس الاموال

الى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات,

5- الاسهام في استدرار النقد الاجنبي او

تحقيق ما يمكن من الوفر فيه,

6- تعزيز المقدرة الادارية ونقل التقانة,

7- تشجيع توسيع نطاق المساهمة العامة

للمشروعات عن طريق اتاحة الفرصة امام

اكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة في

رؤوس اموال تلك المشروعات,

(ب) الدخول في استثمارات مباشرة, عن

طريق ادوات التمويل الاسلامية, والافضل ان

يكون ذلك عن طريق الاكتتاب وشراء الاسهم

او شراء صكوك الدين القابلة للتحويل

للمساهمة في رأس المال في المشروعات

التي تكون غالب القوة التصويتية فيها

لمستثمرين من مواطني الدول الاعضاء.

وبالاضافة الى ذلك, يجوز للمؤسسة, في

حالات محددة يعتمدها مجلس الادارة, ان

تدخل في استثمارات مباشرة في مشروعات

صغيرة ومتوسطة في الدول الاعضاء تكون

غالبية القوة التصويتية فيها لمستثمرين من

دول اخرى, الا انها تؤدى الى نشوء قدر مهم

من القيمة المضافة محليا ما كانت لتتوافر

بدونها.

(ج) توفير المنتجات والخدمات المالية, بما

فيها, دون تحديد, المساهمة في رؤوس

الاموال, والادوات الشبيهة بذلك, والاجارة,

والبيع بالتقسيط, والاستصناع, والسلم,

والمضاربة, والمرابحة, وتقديم الضمانات,

وخدمات ادارة المخاطر.

(د) تشجيع مشاركة مصادر التمويل

والخبرة بالاساليب المناسبة, بما في ذلك

تنظيم التمويل الجماعي, وتغطية اصدارات

الاوراق المالية, وترتيبات التمويل المشترك,

والمشروعات المشتركة, وغير ذلك من صور

المشاركة.

(هـ) اصدار صكوك المضاربة, والايجار

والاستصناع وغيرها من الاوراق المالية.

(و) التشجيع على تغطية اصدارات الاسهم

والاوراق المالية, وتوفير مثل تلك التغطية-

اذا توافرت الشروط المناسبة- سواء بشكل

منفرد او بالاشتراك مع مؤسسات مالية اخرى.

(ز) توفير خدمات ادارة الاصول لمؤسسات

الاستثمار والمستثمرين الاخرين في الدول

الاعضاء.

(ح) تعبئة الاموال, وتقديم الضمانات التي

تحددها لهذا الغرض , بشرط الا تزيد القيمة

الاجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها,

او القيمة الاجمالية للضمانات المقدمة من

المؤسسة- بصرف النظر عن مصدرها-

على ثلاثة اضعاف القيمة الاجمالية لرأس

المال المكتتب فيه والارباح المحتجزة

والاحتياطيات.

(ط) استثمار الاموال التي لا تحتاجها

المؤسسة لعملياتها بصفة عاجلة, وكذلك

الاموال التي تكون بحوزة المؤسسة لاي

اغراض اخرى في التزامات واوراق مالية

قابلة للتسييل حسبما تحدده المؤسسة.

(ي) ضمان الاوراق المالية التي تستثمر

المؤسسة فيها لتسهيل بيعها.

(ك) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرتها

المؤسسة, او ضمنتها, او استثمرت فيها.

ال) القيام وفقا للشروط التي تحددها بأي

امور تتصل باعمال المؤسسة مما قد يعهد بها

اليها الدول الاعضاء او الغير, وكذلك القيام

بمهام النظارة فيما يوضع تحت نظارتها من

اموال.

مادة 6:

السياسات:

تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات

الاستثمار التي ترد بالتفصيل, وتعدل حسب

الاقتضاء, في لوائح عمل المؤسسة المعتمدة

من مجلس ادارتها.

مادة 7:

العضوية:

(1) الاعضاء المؤسسون هم البنك والدول

الاعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على

هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في الفقرة (1)

من المادة (60), وتؤدي القسط الاول على

النحو الذي تتطلبه المادة (10) في هذه الاتفاقية.

(2) يجوز للدول الاعضاء الاخرى في

البنك والمؤسسات المالية التي تشترك في

عضويتها دولة او اكثر من الدول الاعضاء في

البنك وتمتلك اغلب اسهمها او تسيطر على

ادارتها, ان تنضم الى هذه الاتفاقية في التاريخ

وبالشروط التي يحددها قرار من الجمعية

العمومية للمؤسسة, يصدر بأغلبية الاعضاء,

الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع

اصوات الاعضاء.

(3) يجوز للجمعية العمومية في اي وقت

بعد سريان هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية لا

تقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين

يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات

الاعضاء, ان تفتح عضوية المؤسسة لمؤسسات

القطاع الخاص بالشروط والاوضاع التي

تحددها

الفصل الثاني

الموارد المالية

مادة 8:

رأس المال:

(1) رأس مال المؤسسة المصرح به

(1,000,000,000) بليون دولار امريكي

تكون خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا

لاكتتاب الاعضاء المؤسسين ويكتتب البنك

بخمسين بالمائة (50%) منها.

(2) يقسم رأس المال المصرح به الى

(1,00,000) مائة الف سهم, القيمة الاسمية

للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار

امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم

يكتتب فيها مبدئيا الاعضاء المؤسسون وفقا

لحكم الفقرات (1) و (2) من المادة 9 من هذه

الاتقاقية.

(3) يجوز للجمعية العمومية زيادة رأس

المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي

تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية

لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين

يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات

الاعضاء.

مادة 9:

الاكتتاب:

(1) يكتتب البنك والدول الاعضاء المؤسسة في

عدد الاسهم المحدد في الملحق رقم (1) من هذه

الاتفاقية.

(2) يكتتب كل عضو مؤسس اخر في عدد من

الاسهم لا يقل عن مائة سهم.

(3) تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء

المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية.

(4) تحدد الجمعية العمومية شروط الاكتتاب

وتاريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم التي سيتم

اصدارها بعد الاكتتاب المبدئي للاعضاء

المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم

الفقرة (2) من المادة (5) في حالة صدور قرار

من الجمعية العمومية بزيادة رأس المال يتاح لكل

عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة

بالشروط التي تحددها الجمعية العمومية وذلك

بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في اجمالي رأس

المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة

مباشرة. ولا يجبر اي عضو على الاكتتاب في

اي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.

(6) مع مراعات حكم الفقرة (5) من هذه

المادة, يجوز للجمعية العمومية بقرار يصدر

بأغلبية مجموع عدد اعضائها الذين يمثلون

اغلبية مجموع عدد اصوات الاعضاء,

وبالشروط التي تراها, ان توافق على طلب

اي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.

مادة 10:

تسديد المبالغ المكتتب فيها:

(1) يسدد البنك قيمة الاسهم التي اكتتب

فيها على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ومتتالية,

يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من

التاريخ الذي يصبح فيه البنك عضوا في

المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه

الاتفاقية, ويدفع كل واحد من الاقساط المتبقية

بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق

القسط السابق له.

(2) يسدد البنك نيابة عن كل دولة عضو

من الدول المؤسسة قيمة الاسهم التي تكتتب

فيها ويحدد مجلس ادارة المؤسسة بموافقة

مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عدد الاقساط

وتواريخ ادائها.

(3) يسدد كل عضو مؤسس اخر قيمة

الاسهم التي اكتتب فيها على 5 (خمسة)

اقساط سنوية متساوية ومتتالية يدفع القسط

الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي

يصبح فيه العضو المؤسس عضوا في

المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه

الاتفاقية, ويدفع كل واحد من الاقساط المتبقية

بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق

القسط السابق له.

(4) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي

في المكان الذي تحدده المؤسسة.

مادة 11:

القيود على نقل الاسهم ورهنها:

لا يجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها

باي التزامات, او نقلها بأي صورة, الا الى

المؤسسة ما لم توافق الجمعية العمومية على

نقل الاسهم بين اعضاء المؤسسة, بقرار

يصدر بأغلبية الاعضاء الذين يمثلون ثلثي

مجموع اصوات الاعضاء.

مادة 12:

حدود المسؤولية:

يقتصر التزام الاعضاء, بما في ذلك البنك,

بالنسبة للاسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء

غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك

الاسهم. ولا يكون اي عضو بما في ذلك البنك

مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات

المؤسسة.

مادة 13:

الموارد المالية الاخرى:

تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة

مما يلي:

أ- المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من

الارباح او من العمولات ومن العائد الذي

تحصل عليه من استثماراتها.

ب- المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من

بيع استثماراتها, او سدادا لما تقدمه من تمويل.

ج- المبالغ التي تجتذبها المؤسسة بمختلف

الادوات.

د- اي مبالغ اخرى يعهد للمؤسسة بادارتها.

الفصل الثالث

العمليات

مادة 14:

المبادىء المتعلقة بالعمليات:

(1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالاحكام والشروط

التي تراها مناسبة في ظل الظروف السائدة, مع

الاخذ في الحسبان متطلبات المشروع الذي يراد

تمويله, والاعتبارات البيئية, والمخاطر التي

تواجهها المؤسسة, والشروط والاحكام التي

يحصل عليها عادة

المستثمرون من القطاع الخاص في التمويلات

الاسلامية المماثلة.

(2) تسعى المؤسسة لتجديد مواردها عن طريق

بيع استثماراتها, على ان يتم ذلك بالشكل المناسب,

وبشروط مرضية, وبالقدر الممكن وفقا لحكم

المادة 5 (2) (7).

(3) تسعى المؤسسة الى تحقيق التنوع الملائم

في استثماراتها.

(4) تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير الجدوى

والتقويم المالية, والفنية, والاقتصادية, والقانونية,

والبيئية, والمؤسسية, مما قد يكون مطلوبا لتسويغ

الاستثمارات وكفاية الضمانات المقدمة.

(5) تعمل المؤسسة على تعيين ممثلين لها

في مجالس ادارات الشركات التي تمولها او

تستثمر فيها, الا اذا كانت حصة المؤسسة في

رأس مال اي من هذه الشركات لا تتجاوز

(5%) خمسة في المائة من مجموع رأس

المال المكتتب فيه.

(6) لا يجوز للمؤسسة القيام بأية عمليات

استثمارية تقع ضمن انواع الاستثمارات التي

قررت اللجنة الشرعية - المشار اليها في

المادة 29 - انها تخالف احكام الشريعة

الاسلامية, او تعدها المؤسسة مخالفة لاحكام

هذه الاتفاقية, او اللوائح الصادرة بموجبها.

(7) لا يجوز للمؤسسة ان تشترط استخدام

حصيلة تمويلاتها في شراء سلع, او الحصول

على خدمات, يكون منشؤها دولة محددة سلفا.

(8) لا يجوز للمؤسسة ان تتحمل

المسؤولية عن ادارة اي من الشركات التي

استثمرت فيها, وتلتزم المؤسسة بالكف عن

ممارسة حقوقها التصويتية في اي امر ترى انه

يدخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات

التي ينبغي ان تناط بادارة الشركة.

مادة 15:

القيود على الاستثمار:

(1) باستثناء عمليات استثمار الاصول

السائلة للمؤسسة, المشار اليها في المادة 5

(2) (ط), تقتصر استثمارات المؤسسة على

شركات او مشروعات في الدول الاعضاء, او

موجهة بشكل كلي او رئيسي لمصلحة الدول

الاعضاء, كما يجب ان تتم هذه الاستثمارات

وفقا لقواعد الادارة المالية السليمة.

(2) لا يجوز للمؤسسة ان تمول اية مشروع

في اقليم احدى الدول الاعضاء اذا اعترضت

الدولة على هذا التمويل.

مادة 16:

حماية المصالح:

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة من

اتخاذ اي تدابير او ممارسة اي حقوق تراها

ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف

عن سداد مستحقاتها من عملياتها الاستثمارية

والتمويلية, او في حالة الاعسار الفعلي او

المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت

المؤسسة بالاستثمار فيها او تمويلها, او في اية

حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر

باستثماراتها او تمويلاتها.

مادة 17:

حظر النشاط السياسي:

لا يجوز للمؤسسة, ولا لرئيس مجلس

الادارة, ولا لاعضاء مجلس الادارة, ولا

للمدير العام, ولا للمسؤولين والموظفين فيها,

ان يتدخلوا في الشؤون السياسية لاي دولة

عضو, كما ينبغي الا تتأثر قراراتهم بالصفة

السياسية للدولة العضو المعنية بالقرار

الفصل الرابع

التنظيم والادارة

مادة 18:

الهيكل الاداري:

يتكون الهيكل الاداري للمؤسسة من الجمعية

العمومية, ومجلس الادارة, واللجنة التنفيذية,

والمجلس الاستشاري, واللجنة الشرعية,

ورئيس مجلس الادارة, ومدير عام المؤسسة,

والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة

المؤسسة بكفاءة, في الحدود التي يقررها

مجلس الادارة.

مادة 19:

تشكيل الجمعية العمومية:

(1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية

بان يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة

على رغبة العضو الذي عينه.

(2) لا تدفع المؤسسة مكافآت او رواتب

لممثلي الاعضاء في الجمعية العمومية,

ويجوز تعويضهم عن المصاريف المناسبة

الناشئة عن حضور الجلسات.

(3) تختار الجمعية العمومية في اجتماعها

السنوي احد ممثلي الدول الاعضاء ليكون

رئيسا ويستمر في هذه الوظيفة حتى انتخاب

رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي

للجمعية العمومية.

مادة 20:

سلطات الجمعية العمومية:

(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية

العمومية.

(2) يجوز للجمعية العمومية ان تفوض

مجلس الادارة كل او بعض اختصاصاتها فيما

عدا الاختصاصات التالية:

قبول اعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.

(ب) زيادة او تخفيض رأس مال المؤسسة.

(ج) ايقاف العضوية.

(د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه

الاتفاقية او تطبيقات لها صدرت عن مجلس

الادارة.

(هـ) المصادقة على الحسابات الختامية

للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين

الخارجيين.

(و) انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

(ز) تحديد الاحتياطيات, وتوزيع صافي الدخل,

واعلان الارباح.

(ح) تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات

الختامية للمؤسسة.

(ط) تعديل هذه الاتفاقية.

(ي) تقرير انهاء عمليات المؤسسة وتوزيع

اصولها.

(3) للجمعية العمومية ولمجلس الادارة, في

حدود السلطات المخولة له, وضع النظم

واللوائح التى تكون لازمة او ملائمة لادارة

اعمال المؤسسة, بما فى ذلك النظم واللوائح

الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات

الاخرى.

(4) للجمعية العمومية ان تشكل لجنة تعهد

اليها بتقويم اداء المؤسسة ورفع تقارير عن

ذلك الاداء لرئيس مجلس ادارة المؤسسة.

(5) للجمعية العمومية كامل السلطة في

ممارسة صلاحياتها في اي امر من الامور

التي فوضتها لمجلس الادارة طبقا للفقرات

(2) و (3) من هذه المادة.

مادة 21:

اجراءات الجمعية العمومية:

(1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا

يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك.

ولها ان تعقد من الاجتماعات الاخرى ما تدعو

اليه الحاجة بحسب تقديرها او بدعوة من

مجلس الادارة. ويجب على مجلس الادارة ان

يدعو الجمعية العمومية للاجتماع اذا طلب ذلك

ثلث اعضاء المؤسسة.

(2) النصاب القانوني لصحة اي اجتماع للجمعية

العمومية هو اغلبية الاعضاء التي تمثل ما لا يقل

عن ثلثي مجموع اصوات الاعضاء.

(3) للجمعية العمومية ان تضع القواعد والاجراءات

التي يمكن لمجلس الادارة بمقتضاها, عندما يرى

ذلك مناسبا, ان يحصل على تصويت اعضاء

الجمعية العمومية في مسألة معينة دون الحاجة

الى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

مادة 22:

التصويت:

(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل

سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.

(2) تقرر كل الامور التي تعرض على

الجمعية العمومية, فيما عدا الحالات

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, بالاغلبية

العادية وهي اغلبية اصوات الاعضاء

الممثلين في الاجتماع الذين ادلوا باصواتهم.

مادة 23:

تشكيل مجلس الادارة:

(1) يتكون مجلس الادارة من عدد من

الاعضاء لا يقل عن ستة, ولا يزيد على

عشرة, بالاضافة الى رئيس المجلس والمدير

العام للمؤسسة.

(2) يعين البنك واحدا او اكثر من اعضاء

مجلس الادارة, بحيث يكونون مع رئيس

المجلس والمدير العام نصف مجلس الادارة.

(3) تعين الدولة العضو المالكة لاكبر عدد

من الاسهم في رأس مال المؤسسة عضوا في

مجلس الادارة.

(4) يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة

الباقين من قبل ممثلي اعضاء المؤسسة غير

العضو الذي يملك اكبر عدد من الاسهم في

رأس مال المؤسسة.

(5) تضع الجمعية العمومية النظم التي

سيتم بموجبها انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

(6) يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة او

تعيينهم لمدة ثلاث سنوات, وتجوز اعادة

تعيينهم, كما تجوز اعادة انتخاب اعضاء

مجلس الادارة المنتخبين لما لا يزيد على

فترتين اخريين متتاليتين. ويستمر عضو مجلس

الادارة في وظيفته الى ان يتم انتخاب خلف له

او تعيينه. واذا خلت وظيفة احد اعضاء مجلس

الادارة لمدة تزيد على تسعين يوما قبل نهاية

مدته, يقوم العضو او الاعضاء الذين عينوا

عضو مجلس الادارة السابق او انتخبوه,

بتعيين او انتخاب خلف له, حسبما تكون الحال.

(7) يجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة

على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في

مجالات عمل المؤسسة.

(8) لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يجمع

بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية

مجلس الادارة.

(9) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الادارة

اذا انسحب العضو او الاعضاء الذين اسهمت

اصواتهم في تعيينه او انتخابه من المؤسسة.

مادة 24:

سلطات مجلس الادارة:

يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة

الاعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا

الغرض يمارس المجلس , بالاضافة الى

السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية,

كل السلطات المفوضة له من الجمعية

العمومية وله ان يقوم, بصفة خاصة, وبناء

على توصية رئيس مجلس الادارة, بما يلي:

أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة ولوائحها

ونظمها العامة.

ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة.

ج) اعتماد الموازنة الادارية السنوية للمؤسسة.

د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل

سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العمومية.

هـ) تفسير نصوص هذه الاتفاقية.

و) اقتراح تعديل الاتفاقية للجمعية العمومية.

ز) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في

المؤسسة وتحقيق غرضها, بما لا يتعارض مع

نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة 25:

اجراءات مجلس الادارة:

1) يمارس مجلس الادارة اعماله في

المركز الرئيسي للمؤسسة, او في اي مكان

اخر يحدده, ويجتمع المجلس كلما دعت

حاجة العمل لذلك.

2) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس

الادارة هو حضور اغلبية اعضائه بشرط ان

تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثي اصوات

المجموع الكلي للاعضاء.

3) عند التصويت في مجلس الادارة يكون

لكل عضو مجلس ادارة عدد اصوات العضو

الذي عينه, او الاعضاء الذين انتخبوه, حسبما

تكون الحال, وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 4

من هذه المادة.

4) تقسم اصوات البنك بالتساوي بين

اعضاء مجلس الادارة الذين يعينهم البنك.

5) تقر كل الامور في مجلس الادارة, ما

عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها

صراحة في هذه الاتفاقية, بالاغلبية العادية,

وهي اغلبية اصوات اعضاء مجلس الادارة

الحاضرين في الاجتماع, الذين ادلوا باصواتهم.

6) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام

اصواته كوحدة واحدة.

7) في حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس

المجلس صوت مرجح.

مادة 26:

اللجنة التنفيذية:

(1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من:

أ- رئيس مجلس الادارة.

ب- المدير العام للمؤسسة.

ج- عضو مجلس الادارة المعين من طرف

الدولة العضو المالكة لاكبر عدد من الاسهم.

د- ما لايقل عن اثنين, وما لا يزيد على

اربعة من اعضاء مجلس الادارة, يختارهم

مجلس الادارة من بين الاعضاء الذين يمثلون

الاعضاء الاخرين.

(2) يرأس رئيس مجلس الادارة, وفي غيابه,

المدير العام اللجنة التنفيذية على الا يكون لاي

منهما الحق في التصويت, ما عدا حقه, عند

رئاسته للاجتماع, في صوت مرجح عند

تساوي الاصوات.

مادة 27:

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية, بالاضافة لممارسة

الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الادارة,

بالموافقة على كل تمويلات واستثمارات

المؤسسة في المشروعات في الدول الاعضاء,

وذلك دون اخلال بحكم القفرة (5) من المادة 31.

مادة 28:

اجراءات اللجنة التثفيذية:

1) تتطلب الموافقة على التمويلات

والاستثمارات اغلبية اصوات اعضاء اللجنة

المشاركين في التصويت. ولا تحتسب

اصوات الاعضاء الممتنعين عن التصويت

ولا الغائبين.

2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة

هو حضور اغلبية اعضائها.

3) تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا عن كل

عملية وافقت عليها لمجلس الادارة. وتعرض

للتصويت في المجلس اية عملية تمت

الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية اذا

طلب اي عضو مجلس ادارة ذلك. فاذا لم

يتقدم اي عضو مجلس ادارة بمثل ذلك الطلب

خلال ثلاثين يوما من تاريخ توزيع التقرير

على المجلس , يعد ان المجلس قد وافق على

العملية.

4) اذا تساوت الاصوات بالنسبة لاية عملية,

تعاد العملية لادارة المؤسسة لمزيد من النظر

والتحليل, فاذا تساوت الاصوات بعد ان تعيد

اداة المؤسسة النظر في العملية, يحق لرئيس

اللجنة ممارسة صوته الترجيحي.

5) اذا قررت اللجنة الا توافق على اية

عملية, فان عليها ان تخطر المجلس بذلك,

وللمجلس بناء على طلب اي عضو مجلس

ادارة ان يطلب من ادارة المؤسسة تقديم

تقريرها عن العملية مع موجز لما دار بشأنها

في اللجنة التنفيذية, وذلك للمناقشة واصدار

التوجيهات في الجوانب الفنية, والسياسات

المتعلقة بالعملية والعمليات المشابهة في

المستقبل.

مادة 29:

اللجنة الشرعية:

(1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من

ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة

المعاملات المالية يتم تعيينهم من قبل مجلس

الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(2) تقرر اللجنة الشرعية في مدى موافقة

انواع العمليات التي تختص بها المؤسسة مع

احكام الشريعة كما تنظر في اي مسالة تعرض

عليها من مجلس الادارة, او من اللجنة

التنفيذية, او من ادارة المؤسسة.

(3) تصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع

الى وجهة نظر ادارة المؤسسة ومن ترى من

الخبراء في موضوع المسألة.

(4) تؤخذ قرارات اللجنة الشرعية بأغلبية

اصوات الاعضاء, على ان تتضمن قرارات

اللجنة الحجج والحيثيات التي بنت عليها

القرار.

مادة 30:

المجلس الاستشاري:

(1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس

استشاري يتكون من خمس شخصيات

معروفة دوليا, ومن جنسيات مختلفة, من

ذوي الخبرة في مجال نشاط المؤسسة.

(2) ويتم تعيين اعضاء المجلس

الاستشاري من الجمعية العمومية, لمدة

ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(3) يتبادل اعضاء المجلس الاستشاري

الآراء, ويقدمون تقريرا عن اي موضوع تحيله

لهم الجمعية العمومية, او مجلس الادارة, او

اللجنة التنفيذية, او رئيس مجلس الادارة, او

المدير العام, ويجب ان يتضمن التقرير الآراء

التي طرحت في اجتماع المجلس الاستشاري.

مادة 31:

رئيس مجلس الادارة, والمدير العام وموظفو

المؤسسة:

(1) يتولى رئيس البنك, بحكم منصبه,

رئاسة مجلس ادارة المؤسسة دون ان يكون له

حق التصويت الا صوت مرجح في حالة تعادل

الاصوات. كما له ان يشارك في اجتماعات

الجمعية العمومية دون ان يكون له حق التصويت.

(2) يعين مجلس الادارة المدير العام بناء

على توصية من رئيس مجلس الادارة. ويجب

ان يكون المدير العام من مواطني دولة عضو.

ويحدد مجلس الادارة مدة خدمة المدير العام,

وشروط خدمته, وتجوز اعادة تعيينه.

(3) يرأس المدير العام الجهاز الاداري

للمؤسسة ويتولى ادارة العمل وتسييره على

ضوء توجيهات رئيس مجلس الادارة. وللمدير

العام سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي

وموظفي المؤسسة وفقا للنطم واللوائح التي

تصدرها المؤسسة.

(4) يكون المدير العام عضوا في مجلس

الادارة, وفي اللجنة التنفيذية, دون ان يكون له

حق التصويت عدا صوت مرجح اثناء توليه

الرئاسة عند غياب رئيس مجلس الادارة.

(5) يوافق المدير العام, في الحدود التي

يفوضها له مجلس الادارة, على تمويلات

واستثمارات المؤسسة في الدول الاعضاء.

(6) عندما يتطلب انجاز اعمال المؤسسة

معرفة متخصصة, او تكون تلك الاعمال مما

لا يقدر موظفو المؤسسة على انجازها, يجوز

اللجوء مؤقتا لخدمات خبراء واستشاريين.

(7) يكون ولاء المسؤولين والموظفين

اثناء قيامهم باعمالهم للمؤسسة فقط دون اية

سلطة اخرى. ويجب على كل عضو في

المؤسسة ان يحترم الصفة الدولية لهذا العمل

وان يمتنع عن اية محاولة للتأثير على اي من

العاملين في اداء عمله.

(8) ينبغي ان تولي المؤسسة عناية كافية

لتأمين اعلى مستويات الكفاءة والمقدرة

والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين

موظفي المؤسسة, وتحديد شروط خدمتهم.

على ان تراعي ايضا اهمية ان يكون تعيين

الموظفين على اوسع نطاق جغرافي ممكن.

مادة 32:

نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير:

(1) على المؤسسة ان تنشر تقريرا سنويا

يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها

موافاة الاعضاء بموجز ربع سنوي عن

مركزها المالي ببيان عن الارباح والخسائر,

يوضح نتائج عملياتها.

(2) يجوز للمؤسسة ان تنشر من التقارير

والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضها

وانجاز مهامها.

مادة 33:

الارباح:

(1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من

صافي الدخل والفائض بعد اقتطاع مخصص

الاحتياطي الذي يتم توزيعه كارباح. وفي جميع

الاحوال لا يجوز توزيع ارباح قبل ان يصل

الاحتياطي نسبة 25% (خمس وعشرين في

المائة) من رأس المال المكتتب فيه.

(2) يكون توزيع الارباح بنسبة مساهمة كل

عضو في رأس المال المدفوع.

(3) تحدد الجمعية العمومية الطريقة والعملة

او العملات التي يتم بها توزيع الارباح.

مادة 34:

العلاقة مع البنك:

(1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا

عن البنك, وتحفظ اموالها وحساباتها بصورة

منفصلة عن اموال البنك وحساباته. الا انه

يجوز للبنك والمؤسسة ان يشتركا في تمويل

مشروع وان يستثمرا اموالهما بصورة

مشتركة, شريطة ان يتم تسجيل مساهمة كل

منهما بصورة منفصلة في السجلات الخاصة

به. وليس في نص هذه المادة ما يمنع

المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة

مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات, والموظفين,

والخدمات, وغيرها مما يخص استرداد

المصاريف الادارية التي تؤديها اي من

المؤسستين لصالح الاخرى.

(2) ستسعى المؤسسة بقدر الامكان لاستخدام

تسهيلات ومنشآت البنك بالمقابل الذي يتم

الاتفاق عليه مع البنك.

(3) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة

مسؤولة عن تصرفات او التزامات البنك او

ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات او

التزامات المؤسسة.

الفصل الخامس

الانسحاب وايقاف العضوية

مادة 35:

حق الانسحاب:

(1) يجوز لاي عضو الانسحاب من

المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس

الادارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب.

ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ

المحدد في الاخطار على ان لا يكون ذلك باية

حال قبل مضي ستة اشهر من التاريخ الذي

تسلمت فيه المؤسسة الاخطار. ويجوز

للعضو باخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع

عن عزمه الانسحاب في اي وقت قبل ان

يصبح الانسحاب ساري المفعول.

(2) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن

كل التزاماته التي كانت في ذمته للمؤسسة في

تاريخ تسليم اخطار الانسحاب للمؤسسة, واذا

ما اصبح الانسحاب ساري المفعول, فإن

العضو المنسحب لا يتحمل اي مسؤولية عن

الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها

المؤسسة بعد تسلمها اخطار الانسحاب.

مادة 36:

ايقاف العضوية مؤقتا:

(1) يجوز للجمعية العمومية ان توقف

عضوية اي عضو لم يف بالتزاماته

للمؤسسة, بقرار يصدر باغلبية لا تقل عن

ثلاثة ارياع مجموع اصوات الاعضاء.

(2) يفقد العضو الذي اوقفت عضويته صفة

العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ

ايقافه ما لم تقرر الجمعية العمومية, بنفس

الاغلبية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه

المادة, تمديد فترة الايقاف او رفعه.

(3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة اي

حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية اثناء فترة ايقافه

باستثناء حقه في الانتخاب ولكنه يظل مسؤولا

عن جميع التزاماته.

مادة 37:

الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية:

(1) لا يكون للعضو نصيب في ارباح

المؤسسة او خسائرها من التاريخ الذي تنتهي

فيه عضويته. كما لا يتحمل اية التزامات عن

التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة

بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة وفقا

للشروط الواردة في هذه المادة استرداد

الاسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال

المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه.

(2) يجوز للمؤسسة ان تتفق مع عضو

على الانسحاب من العضوية واسترداد الاسهم

العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة, مع

الاخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فاذا لم

يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة اشهر من

التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه

الانسحاب, او خلال المدة التي يتفق عليها

الطرفان, يكون سعر استرداد الاسهم مساويا

لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه

العضوية. وتحدد المؤسسة القيمة الدفترية بناء

على اخر حسابات مراجعة للمؤسسة.

(3) يتم اداء قيمة الاسهم على اقساط, تحدد

المؤسسة عددها, ووقت ادائها, والعملات

التي تؤدى بها, مع الاخذ في الحسبان المركز

المالي للمؤسسة, على ان يؤدى الى البنك

سعر استرداد الاسهم التي تم تخصيصها,

بموجب هذه الاتفاقية, الى دولة عضو سابقة,

وقام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنها بمقتضى

المادة 10 (2) من هذه الاتفاقية.

(4) لا تدفع اي مبالغ مستحقة لعضو سابق

عن اسهمه, بمقتضى هذه المادة قبل مضي

شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في

المؤسسة. فاذا قررت المؤسسة خلال تلك

المدة ايقاف عملياتها مؤقتا, تحدد حقوق ذلك

العضو وفقا لحكم المادة (38). ولاغراض تلك

المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة

دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 38:

التوقف المؤقت للعمليات:

يجوز في حالة الضرورة ان يقرر مجلس

الادارة ايقاف العمليات التي تتعلق باي

استثمارات, او تمويلات, او ضمانات جديدة,

لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ

قرار بشأنها من الجمعية العمومية.

مادة 39:

انهاء العمليات:

(1) يجوز للمؤسسة انهاء عملياتها بموجب

قرار من الجمعية العمومية, يصدر بأغلبية ثلثي

مجموع الاعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن

ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء. وتوقف

المؤسسة بعد قرارها بانهاء العمليات كافة

انشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء اصولها,

وصيانتها, والمحافظة عليها, والوفاء بالتزاماتها.

(2) في حالة انهاء العمليات تبقى المؤسسة

قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات

المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة الى ان

تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولا

يجوز ايقاف اي عضو او انسحابه ولا اجراء

توزيع اي اصول للاعضاء الا وفقا لاحكام هذه

المادة.

مادة 40:

التزامات الاعضاء واداء الاستحقاقات:

(1) في حالة انهاء عمليات المؤسسة تظل

التزامات الاعضاء الناشئة عن الاكتتاب في

رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة

جميع التزاماتها, بما في ذلك الالتزامات

المحتملة.

(2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من

اصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك

الديون ان وجدت, ثم من الاحتياطيات

الاخرى, ثم من رأس المال المدفوع, ثم من

الاموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات

غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع

الديون المحققة الى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس

الادارة باجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل

توزيع نسبي بين اصحاب الديون المحققة

والديون المحتملة.

مادة 41:

توزيع الاصول:

1) لا يتم توزيع الاصول على الاعضاء طبقا

للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة

حتى يتم اداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين,

ويشترط ان يصدر بهذا التوزيع قرار من

الجمعية العمومية باغلبية الثلثين من مجموع

عدد الاعضاء, بشرط ان تمثل ما لا يقل عن

ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.

2) يكون اي توزيع لاصول المؤسسة على

الاعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يملكها

العضو في رأسمال المؤسسة. وتقوم

المؤسسة بتوزيعها في الاوقات, وبالشروط

التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم ان تكون

النسب الموزعة من الاصول موحدة من حيث

انواعها, ولا يحق لاي عضو ان يتسلم نصيبه

من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى

المؤسسة.

3) يتمتع اي عضو يتسلم اصولا موزعة

وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها

المؤسسة بالنسبة لهذه الاصول قبل توزيعها.

الفصل السادس

الحصانات-الامتيازات

مادة 42:

هدف هذا الفصل:

لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام

المسندة اليها, تتمتع المؤسسة بالحصانات

والامتيازات المبينة في هذا الفصل في اقاليم

كل دولة من الدول الاعضاء.

مادة 43:

الحصانة من الاجراءات القضائية:

1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط

في المحكمة ذات الاختصاص في اقليم الدولة

العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي او

مركز فرعي للمؤسسة, او التي تكون المؤسسة

قد عينت فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية,

او اعلانات الحضور, او اصدرت فيها او

ضمنت اوراقا مالية.

2) ومع ذلك, لا يجوز لاي عضو او اي

شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه, ان

يرفع دعوى ضد المؤسسة, كما لا يجوز رفع

اي دعوى ضد المؤسسة في اي امر يتعلق

بشؤون العاملين فيها.

3) املاك المؤسسة واصولها, اينما وجدت

وايا كان الحائز لها, تتمتع بحصانة ضد كل

انواع الحجز, والحراسة, والاستيلاء والتنفيذ

القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.

مادة 44:

الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة:

املاك المؤسسة, اينما كانتا وايا كان الحائز

لها, تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء

والمصادرة ونزع الملكية او اي شكل من

اشكال الاستيلاء او الحجز باجراء اداري

او تشريعي.

مادة 45:

حصانة المحفوظات:

تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد اي

انتهاك.

مادة 46:

سرية الودائع:

تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع

وما يتعلق بها من حسابات, وعلى الدول الاعضاء

ان تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها.

مادة 47:

خلو الاصول من القيود:

(1) دون اخلال بحكم الفقرة (2) من هذه

المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة واصولها

للقيود والتنظيمات الحكومية, والرقابة,

والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة

من اي نوع, وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات

المصرح بها في هذه الاتفاقية.

(2) لا يكون اي نص في هذه الاتفاقية وحده

سببا في اعفاء الاموال التي تحصل عليها

المؤسسة, او تصبح مستحقة لها من استثمار

قامت به في اقليم اية دولة عضو وفقا للمادة 4

(1) من هذه الاتفاقية من القيود والتنظيمات

الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة عليه

التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك

الدولة العضو.

مادة 48:

امتياز الاتصالات:

تعطى كل دولة عضو للاتصالات الرسمية

للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات

الرسمية للدول الاعضاء الاخرى.

مادة 49:

حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة:

يتمتع اعضاء الجمعية العمومية, واعضاء مجلس

الادارة, والرئيس, والمدير العام, والمسؤولون,

والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية:

(1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال

التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

(2) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين

لها, يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة,

ومستلزمات تسجيل الاجاتب, والتزامات الخدمة

الوطنية, ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد الرقابة على

النقد, بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الاعضاء

للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من

الدول الاخرى ذوي الرتب المماثلة.

(3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات

السفر التي تعطيها الدول الاعضاء للممثلين

الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول

الاخرى ذوي الرتب المماثلة.

مادة 50:

الحصانة من الضرائب:

1) تتمتع المؤسسة, واصولها, وممتلكاتها,

ودخلها, وعملياتها, وصفقاتها المصرح بها

بموجب هذه الاتفاقية, بالحصانة من الضرائب

ومن جميع الرسوم الجمركية, كما تتمتع

المؤسسة ايضا بالحصانة من اي التزام

بتحصيل او دفع اي ضريبة او رسوم.

2) لا تفرض ضريبة على او فيما يتصل

بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة

لرئيس او لاعضاء مجلس الادارة او للمدير

العام او المسؤولين او الموظفين في المؤسسة.

3) لا تفرض اي ضريبة من اي نوع على

التزام, او على اي اوراق مالية تصدرها

المؤسسة (بما في ذلك اي ربح او عائدات) ايا

كان حائزها, في الحالات الاتية:

الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف

بذلك الالتزام, او بالاوراق المالية للمؤسسة

خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.

(ب) اذا كان الاساس القانوني الوحيد لمثل

هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه

الاوراق المالية, او العملة التي صدرت بها,

او العملة الواجب دفعها, او التي دفعت بها

فعلا, او مقر المكتب, او المكان الذي تزاول

فيه المؤسسة عملها.

4) لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على

اي التزام او اوراق مالية تقوم المؤسسة

بضمانها (بما في ذلك اي ارباح او عائدات)

الا كان الحائز لها, في الحالات الاتية:

اذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف

بالالتزام, او بالورقة المالية خصيصا لكونها

مضمونة بواسطة المؤسسة.

(ب) اذا كان الاساس القانوني الوحيد

لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب, او

المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

مادة 51:

التنفيذ:

تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في

بلادها الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام

التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في

اقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من

اجراءات تفصيلية في الموضوع.

مادة 52:

رفع الحصانات والمزايا:

يحق للمؤسسة التنازل عن اي من المزايا

والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل

بالقدر وبالشروط التي تقررها.

الفصل السابع

التعديلات والتفسيرات والتحكيم

مادة 53:

التعديلات:

1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية

العمومية, يوافق عليه ثلثا مجموع عدد اعضائها,

الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع

اصوات الاعضاء.

2) استثناء من نصوص الفقرة (1) من هذه

المادة. فان الموافقة الاجماعية للجمعية

العمومية مطلوبة لاعتماد اي تعديل يغير من:

أ- حق الانسحاب من المؤسسة

المنصوص عليه في المادة 35 (1) من هذه

الاتفاقية.

ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة

رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5)

من المادة (9).

ج- حدود مسؤولية الاعضاء المنصوص

عليها في المادة (12).

3) اي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية, سواء

كان صادرا عن عضو او عن مجلس الادارة,

يرسل لرئيس الجمعية العمومية, الذي يعرضه

بدوره على الجمعية العمومية, وعندما يصدر

القرار بالتعديل, تعلنه المؤسسة في رسالة

رسمية توجهها لجميع الاعضاء, وتكون

التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع

الاعضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الرسالة

الرسمية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعدا

اخر.

مادة 54:

اللغات-التفسير والتطبيق:

1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية -

ويجوز استخدام اللغتين الانجليزية والفرنسية

كلغتي عمل - ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية

هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.

2) اذا نشأت اية مشكلة تتعلق بتفسير او تطبيق

نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة واي عضو

من اعضائها, او بين عضوين او اكثر, فانها

تعرض على مجلس الادارة ليصدر فيها قرارا.

3) عندما يصدر مجلس الادارة قرارا

بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة, فلاي

عضو ان يستأنف هذا القرار امام الجمعية

العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.

ويجوز للمؤسسة ان تتصرف على اساس قرار

مجلس الادارة اذا رأت هذا ضروريا الى ان

تصدر الجمعية العمومية قرارها.

مادة 55:

التحكيم:

اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق

فيها, او بينها وبين احد الاعضاء بعد صدور

قرار بانهاء عمليات المؤسسة, فان مثل هذا

الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة

من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة احد

هؤلاء المحكمين, ويعين العضو المعني

محكما اخر, على ان يتم ذلك من كلا

الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب

التحكيم. ويتم تعيين المحكم الثالث باتفاق

الطرفين. فاذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال

60 (ستين) يوما يعينه رئيس محكمة العدل

الاسلامية. كما يعين, بناء على طلب الطرف

الآخر, المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل احد

الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة.

فاذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين

لقرار بالاجماع, يتم القرار باغلبية اصوات

المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا

وملزما للاطراف, وللمحكم الثالث سلطة البت

في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل

خلاف بين الاطراف.

مادة 56:

الموافقة المفترضة:

عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل ان

تقوم المؤسسة باي عمل, فان هذه الموافقة

تعد قد اعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضا

خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في

اخطارها للعضو بالعمل المقترح.

الفصل الثامن

احكام عامة

مادة 57:

مقر المؤسسة:

(1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك

في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

(2) ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة ان

ينشئ مكاتب اخرى في اقليم اية دولة عضو.

مادة 58:

السنة المالية:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للبنك.

مادة 59:

جهة الاتصال وجهة الايداع:

(1) على كل عضو ان يعين جهة مناسبة

تستطيع المؤسسة ان تتصل بها في اي شأن

من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.

(2) على كل دولة عضو ان تعين بنكا

مركزيا, او اية مؤسسة اخرى توافق عليها

المؤسسة, تودع لديها العملات التي في حيازة

المؤسسة, سواء كانت من عملات الدولة العضو

او اية اصول اخرى من اصول المؤسسة.

الفصل التاسع

احكام ختامية

مادة 60:

التوقيع والايداع:

1) يودع اصل هذه الاتفاقية لدى البنك

ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك

والدول الاعضاء في البنك المبينة في الملحق

رقم (1) والاعضاء المحتملين الاخرين وذلك

لغاية 30 ذو الحجة 1420 هـ الموافق 5

ابريل 2000 م او اي تاريخ اخر يقرره مجلس

الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى

البنك وثيقة تتضمن ما يفيد انه قد قبل او صادق

على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه

ولوائحه واتخذ الاجراءات اللازمة التي تمكنه

من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.

2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية

لجميع الاعضاء ويخطرهم بكل توقيع وايداع

لوثيقة قبول او تصديق يتم حسب نصوص

الفقرة السابقة وتاريخه.

3) للبنك في التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة

عملياتها او بعد ذلك ان يقبل التوقيع ووثيقة

قبول الاتفاقية من اية دولة او مؤسسة تمت

الموافقة على عضويتها وفقا لحكم المادة 7

(2) من هذه الاتفاقية.

مادة 61:

نفاذ الاتفاقية:

(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها,

وتودع وثائق القبول او التصديق عليها وفقا

لحكم الفقرة 1 من المادة (60) من قبل:

أ) البنك.

ب) دولة مقر المؤسسة.

ج) ما لا يقل عن اربعة من الدول الاعضاء الاخرى.

(2) تصبح الدول والمؤسسات التي اودعت وثائق

القبول او التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها

اعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

وتصبح الدول والمؤسسات الاخرى اعضاء في

المؤسسة في التواريخ التي اودعت فيها وثيقة قبولها

او تصديقها على الاتفاقية.

مادة 62:

بدء العمليات:

1) بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا

لحكم المادة 61 (1) يعين كل عضو ممثلا

له في الجمعية العمومية, يدعو رئيس البنك

الجمعية العمومية للانعقاد, وتبدأ المؤسسة

عملها من تاريخ انعقاد الجمعية.

2) تم فى مدينة جدة بتاريخ الموافق من اصل

واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الانجليزية

والفرنسية مودع لدى البنك الذي وافق بمقتضى

توقيعه ادناه على العمل كجهة ايداع لهذه الاتفاقية,

كما التزم بان يخطر كل الاعضاء المبينة اسماءهم

في الملحق رقم (1) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه

الاتفاقية نافذة وفقا لحكم المادة 61 (1) من هذه

الاتفاقية.

ملحق رقم (1)

الاكتتاب في اسهم

رأس مال الشركة المصرح به

(قيمة كل سهم 10,000 دولار امريكي)

الاعضاء.....عدد الاسهم المكتتب بها في....النسبة المئوية

..............رأس مال الشركة المدفوع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تأسيس المؤسسة

الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

ان الدول والمنظمات الاطراف في هذه الاتفاقية,

إذ تدرك ان هدف البنك الاسلامي للتنمية هو دعم

التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع

المؤسسات الانتاجية للقطاعين العام والخاص في

الدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية, وفقا

لاحكام الشريعة الاسلامية,

واذ تاخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي في الدول

الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية بالتحول الى

القطاع الخاص في تمويل المشروعات الانمائية

بدلا من القطاع العام, وما يتمخض عن ذلك من

وفرة في الفرص المتاحة امام القطاع الخاص

للاسهام في التنمية الاقتصادية للدول الاعضاء,

وادراكا منها بضرورة العمل على دعم نمو

المؤسسات الانتاجية للقطاع الخاص في الدول

الاعضاء,

واقتناعا منها بضرورة انشاء مؤسسة دولية

مستقلة للتعامل بشكل فاعل مع القطاع الخاص

في الدول الاعضاء,

توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

الفصل الاول

انشاء المؤسسة-الشخصية المعنوية-

غرض المؤسسة المهام-الصلاحيات-

السياسات-العضوية

مادة ا:

انشاء المؤسسة:

تنشأ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية

متخصصة تسمى المؤسسة الاسلامية لتنمية

القطاع الخاص (ويشار اليها فيما يلي بـ

"المؤسسة") وتعمل لتحقيق الغرض العام

المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة

(3) من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

الشخصية المعنوية:

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاهلية

القانونية الكاملة وبخاصة في ما يلي:

1- التعاقد.

2- تملك الاموال والتصرف فيها.

3- اتخاذ الاجراءات القانونية امام المحاكم

وهيئات التحكيم.

مادة 3:

غرض المؤسسة:

1- غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية

في الدول الاعضاء وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

وذلك بتشجيع انشاء وتوسيع وتحديث مشروعات

القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه

المتمم لنشاط البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما

يلي بـ "البنك"),

2- تعد من مشروعات القطاع الخاص لاغراض

هذه الاتفاقية, المشروعات في الدول الاعضاء التي

تمتلك الحكومات او مؤسساتها العامة نسبة لا تزيد

على تسعة واربعين بالمائة من اسهمها المتمتعة

بحق التصويت التي تعمل على اسس تجارية ويقوى

نشاطها القطاع الخاص.

مادة 4:

مهام المؤسسة:

(1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها ان

تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات

والمشروعات المشار اليها في المادة (3):

أ- الاسهام- منفردة او متعاونة مع مصادر

تمويل اخرى- في تمويل اعمال الانشاء

وتوسيع المشروعات وتحديثها باستخدام

الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة

مناسبة لكل حالة.

ب- تسهيل حصول تلك المشروعات على

رؤوس الاموال الخاصة والعامة, المحلية او

الاجنبية, بما في ذلك تمكينها من الوصول الى

اسواق المال.

ج- التحفيز على ايجاد الفرص الاستثمارية

المؤدية الى انسياب رؤوس الاموال الخاصة,

المحلية منها والاجنبية, للاستثمار في الدول

الاعضاء.

د- الاسهام في ابتكار المنتجات المالية وتنوعها,

مع مراعاة انسجام هذه المنتجات مع مبادىء الادارة

الحكيمة لموارد المؤسسة.

هـ- تقديم المعونة الفنية لاعداد المشروعات

وتمويلها وتنفيذها, بما في ذلك نقل التقانة الملائمة.

(2) للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية

للدول الاعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة

في كافة الامور المتصلة بغرض المؤسسة,

مثل الاوضاع التي يطلب توفيرها لايجاد البيئة

المشجعة للاستثمارات الخاصة, والتعرف

على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل

المؤسسات الفردية والشركات ذات

المسؤولية المحدودة الى شركات مساهمة

عامة, وطرح المشروعات العامة

للخصخصة, وعمليات دمج المؤسسات

الخاصة, وتطوير اسواق رأس المال.

مادة 5:

صلاحيات المؤسسة:

1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق

غرضها بصلاحية القيام بأية انشطة اقتصادية

ومالية تتفق مع اللوائح التي يصدرها مجلس

ادارة المؤسسة.

2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه

المادة تتمتع المؤسسة بالصلاحيات الآتية:

أ- التعرف على مشروعات القطاع الخاص

المستوفية لمعايير الجدوى والكفاءة

الاقتصادية وترويجها, مع اعطاء الافضلية

للمشروعات التي تتوافر فيها واحدة او اكثر

من السمات التالية:

1- دعم تنمية الموارد البشرية والمادية

واستخدامها في الدول الاعضاء بالمؤسسة,

2- توفير الحوافز المؤدية الى ايجاد فرص

العمل,

3- تعزيز الاستفادة من تقانة المعلومات,

4- تشجيع الادخار وتوجيه رؤوس الاموال

الى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات,

5- الاسهام في استدرار النقد الاجنبي او

تحقيق ما يمكن من الوفر فيه,

6- تعزيز المقدرة الادارية ونقل التقانة,

7- تشجيع توسيع نطاق المساهمة العامة

في المشروعات عن طريق اتاحة الفرصة امام

اكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة في

رؤوس اموال تلك المشروعات,

(ب) الدخول في استثمارات مباشرة, عن

طريق ادوات التمويل الاسلامية, والافضل ان

يكون ذلك عن طريق الاكتتاب وشراء الاسهم

او شراء صكوك الدين القابلة للتحويل للمساهمة

في رأس المال في المشروعات التي تكون غالب

القوة التصويتية فيها لمستثمرين من مواطني

الدول الاعضاء.

وبالاضافة الى ذلك, يجوز للمؤسسة, في حالات

محددة يعتمدها مجلس الادارة, ان تدخل في

استثمارات مباشرة في مشروعات صغيرة

ومتوسطة في الدول الاعضاء تكون غالبية القوة

التصويتية فيها لمستثمرين من دول اخرى, الا

انها تؤدى الى نشوء قدر مهم من القيمة المضافة

محليا ما كانت لتتوافر بدونها.

(ج) توفير المنتجات والخدمات المالية, بما

فيها, دون تحديد, المساهمة في رؤوس

الاموال, والادوات الشبهية بذلك, والاجارة,

والبيع بالتقسيط, والاستصناع, والسلم,

والمضاربة, والمرابحة, وتقديم الضمانات,

وخدمات ادارة المخاطر.

(د) تشجيع مشاركة مصادر التمويل والخبرة

بالاساليب المناسبة, بما في ذلك تنظيم التمويل

الجماعي, وتغطية اصدارات الاوراق المالية,

وترتيبات التمويل المشترك, والمشروعات

المشتركة, وغير ذلك من صور المشاركة.

(هـ) اصدار صكوك المضاربة, والايجار

والاستصناع وغيرها من الاوراق المالية.

(و) التشجيع على تغطية اصدارات الاسهم

والاوراق المالية, وتوفير مثل تلك التغطية-

اذا توافرت الشروط المناسبة- سواء بشكل

منفرد او بالاشتراك مع مؤسسات مالية اخرى.

(ز) توفير خدمات ادارة الاصول لمؤسسات

الاستثمار والمستثمرين الاخرين في الدول

الاعضاء.

(ح) تعبئة الاموال, وتقديم الضمانات التي

تحددها لهذا الغرض , بشرط الا تزيد القيمة

الاجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة

بتعبئتها, او القيمة الاجمالية للضمانات

المقدمة من المؤسسة - بصرف النظر عن

مصدرها - على ثلاثة اضعاف القيمة

الاجمالية لرأس المال المكتتب فيه والارباح

المحتجزة والاحتياطيات.

(ط) استثمار الاموال التي لا تحتاجها

المؤسسة لعملياتها بصفة عاجلة, وكذلك

الاموال التي تكون بحوزة المؤسسة لاي

اغراض اخرى في التزامات واوراق مالية

قابلة للتسييل حسبما تحدده المؤسسة.

(ي) ضمان الاوراق المالية التي تستثمر

المؤسسة فيها لتسهيل بيعها.

(ك) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرتها

المؤسسة, او ضمنتها, او استثمرت فيها.

(ل) القيام وفقا للشروط التي تحددها بأي امور

تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها اليها

الدول الاعضاء او الغير, وكذلك القيام بمهام

النظارة فيما يوضع تحت نظارتها من اموال.

مادة 6:

السياسات:

تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات

الاستثمار التي ترد بالتفصيل, وتعدل حسب

الاقتضاء, في لوائح عمل المؤسسة المعتمدة

من مجلس ادارتها.

مادة 7:

العضوية:

(1) الاعضاء المؤسسون هم البنك والدول

الاعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على

هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في الفقرة (1)

من المادة (60), وتؤدي القسط الاول على

النحو الذي تتطلبه المادة (10) في هذه الاتفاقية.

(2) يجوز للدول الاعضاء الاخرى في

البنك والمؤسسات المالية التي تشترك في

عضويتها دولة او اكثر من الدول الاعضاء في

البنك وتمتلك اغلب اسهمها او تسيطر على

ادارتها, ان تنضم الى هذه الاتفاقية في التاريخ

وبالشروط التي يحددها قرار من الجمعية

العمومية للمؤسسة, يصدر بأغلبية الاعضاء,

الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع

اصوات الاعضاء.

(3) يجوز للجمعية العمومية في اي وقت بعد

سريان هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية لا

تقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين

يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات

الاعضاء, ان تفتح عضوية المؤسسة لمؤسسات

القطاع الخاص بالشروط والاوضاع التي تحددها.

الفصل الثاني

الموارد المالية

مادة 8:

رأس المال:

(1) رأس مال المؤسسة المصرح به

(1,000,000,000) بليون دولار امريكي

تكون (500,000,000) خمسمائة مليون

دولار منه متاحة مبدئيا لاكتتاب الاعضاء

المؤسسين ويكتتب البنك بخمسين بالمائة

(50%) منها.

(2) يقسم رأس المال المصرح به الى

(100,000) مائة الف سهم, القيمة الاسمية

للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار

امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم

يكتتب فيها مبدئيا الاعضاء المؤسسون وفقا

لحكم الفقرات (1) و (2) من المادة 9 من

هذه الاتفاقية.

(3) يجوز للجمعية العمومية زيادة رأس

المال المصرح به في الوقت وبالشروط

والاوضاع التي تراها مناسبة وذلك بموجب

قرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع

عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة

ارباع مجموع اصوات الاعضاء.

مادة 9:

الاكتتاب:

(1) يكتتب البنك والدول الاعضاء المؤسسة

مبدئيا في عدد الاسهم المحدد في الملحق من

هذه الاتفاقية.

(2) يكتتب كل عضو مؤسس اخر في عدد

من الاسهم لا يقل عن مائة سهم.

(3) تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء

المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية.

(4) تحدد الجمعية العمومية شروط الاكتتاب

وتاريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم التي سيتم

اصدارها بعد الاكتتاب المبدئي للاعضاء

المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا

لحكم الفقرة (2) من المادة 8

(5) في حالة صدور قرار من الجمعية

العمومية بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو

فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة

بالشروط والاوضاع التي تحددها الجمعية

العمومية وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها

في اجمالي راس المال المكتتب فيه قبل حدوث

هذه الزيادة مباشرة. ولا يجبر اي عضو على

الاكتتاب في اي جزء من الزيادة في رأس مال

المؤسسة.

(6) مع مراعات حكم الفقرة (5) من هذه

المادة, يجوز للجمعية العمومية بقرار يصدر

بأغلبية مجموع عدد اعضائها الذين يمثلون

اغلبية مجموع عدد اصوات الاعضاء,

وبالشروط التي تراها, ان توافق على طلب

اي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.

مادة 10:

تسديد المبالغ المكتتب فيها:

(1) يسدد البنك قيمة الاسهم التي اكتتب

فيها على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ومتتالية,

يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من

التاريخ الذي يصبح فيه البنك عضوا في

المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه

الاتفاقية, ويدفع كل قسط من الاقساط المتبقية

بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق

القسط السابق له.

(2) يسدد البنك نيابة عن كل دولة عضو

من الدول المؤسسة قيمة الاسهم التي اكتتب

فيها ويحدد مجلس ادارة المؤسسة بموافقة

مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عدد الاقساط

وتواريخ ادائها.

(3) يسدد كل عضو مؤسس اخر قيمة

الاسهم التي اكتتب فيها على 5 (خمسة)

اقساط سنوية متساوية ومتتالية يدفع القسط

الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي

يصبح فيه العضو المؤسس عضوا في

المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه

الاتفاقية, ويدفع كل واحد من الاقساط المتبقية

بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق

القسط السابق له.

(4) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي

في المكان الذي تحدده المؤسسة.

مادة 11:

القيود على نقل الاسهم ورهنها:

لا يجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها

اي التزامات, او نقلها بأي صورة, الا الى

المؤسسة ما لم توافق الجمعية العمومية على

نقل الاسهم بين اعضاء, المؤسسة, بقرار

يصدر بأغلبية الاعضاء الذين يمثلون ثلثي

مجموع اصوات الاعضاء.

مادة 12:

حدود المسؤولية:

يقتصر التزام الاعضاء, بما في ذلك البنك,

بالنسبة للاسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء

غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك

الاسهم. ولا يكون اي عضو بما في ذلك البنك,

مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.

مادة 13:

الموارد المالية الاخرى:

تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي:

أ- المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من

الارباح او من العمولات ومن العائد الذي تحصل

عليه من استثماراتها.

ب- المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من بيع

استثماراتها, او سدادا لما تقدمه من تمويل.

ج- المبالغ التي تجتذبها المؤسسة بمختلف الادوات.

د- اي مبالغ اخرى يعهد للمؤسسة بادارتها.

الفصل الثالث

العمليات

مادة 14:

المبادىء المتعلقة بالعمليات:

(1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالاحكام

والشروط التي تراها مناسبة في ظل الظروف

السائدة, مع الاخذ في الحسبان متطلبات

المشروع الذي يراد تمويله, والاعتبارات

البيئية والمخاطر التي تواجهها المؤسسة,

والشروط والاحكام التي يحصل عليها عادة

المستثمرون من القطاع الخاص في التمويلات

الاسلامية المماثلة.

(2) تسعى المؤسسة لتجديد مواردها عن

طريق بيع استثماراتها, على ان يتم ذلك

بالشكل المناسب, وبشروط مرضية, وبالقدر

الممكن وفقا لحكام المادة (2) (7).

(3) تسعى المؤسسة الى تحقيق التنوع الملائم

في استثماراتها.

(4) تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير الجدوى

والتقويم المالية, والفنية, والاقتصادية,

والقانونية, والبيئية, والمؤسسية, مما قد

يكون مطلوبا لتسويغ الاستثمارات وكفاية

الضمانات المقدمة.

(5) تعمل المؤسسة على تعيين ممثلين لها في

مجالس ادارات الشركات التي تمولها او تستثمر

فيها, الا اذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال

اي من هذه الشركات لا تتجاوز (5%) خمسة في

المائة من مجموع رأس المال المكتتب فيه.

(6) لا يجوز للمؤسسة القيام بأية عمليات

استثمارية تقع ضمن انواع الاستثمارات التي

قررت اللجنة الشرعية - المشار اليها في

المادة 29 - انها تخالف احكام الشريعة

الاسلامية, او تعدها المؤسسة مخالفة لاحكام

هذه الاتفاقية, او اللوائح الصادرة بموجبها.

(7) لا يجوز للمؤسسة ان تشترط استخدام حصيلة

تمويلاتها في شراء سلع, او الحصول على خدمات,

يكون منشؤها دولة محددة سلفا.

(8) لا يجوز للمؤسسة ان تتحمل المسؤولية عن ادارة

اي من الشركات التي استثمرت فيها, وتلتزم المؤسسة

بالكف عن ممارسة حقوقها التصويتية في اي امر

ترى انه يدخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات

التي ينبغي ان تناط بادارة الشركة.

مادة 15:

القيود على الاستثمار:

(1) باستثناء عمليات استثمار الاصول السائلة

للمؤسسة, المشار اليها في المادة 5 (2) (ط),

تقتصر استثمارات المؤسسة على شركات او

مشروعات في الدول الاعضاء, او موجهة بشكل

كلي او رئيسي لمصلحة الدولة الاعضاء, كما

يجب ان تتم هذه الاستثمارات وفقا لقواعد الادارة

المالية السليمة.

(2) لا يجوز للمؤسسة ان تمول اية مشروع في

اقليم احدى الدول الاعضاء اذا اعترضت الدولة

على هذا التمويل.

مادة 16:

حماية المصالح:

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة من اتخاذ

اي تدابير او ممارسة اي حقوق تراها ضرورية

لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها

من عملياتها الاستثمارية والتمويلية, او في حالة

الاعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات

التي قامت المؤسسة بالاستثمار فيها او تمويلها,

او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر

باستثماراتها او تمويلاتها.

مادة 17:

حظر النشاط السياسي:

لا يجوز للمؤسسة, ولا لرئيس مجلس الادارة, ولا

لاعضاء مجلس الادارة, ولا للمدير العام, ولا

للمسؤولين والموظفين فيها, ان يتدخلوا في الشؤون

السياسية لاي دولة عضو, كما ينبغي الا تتأثر

قراراتهم بالصفة السياسية للدولة العضو المعنية

بالقرار.

الفصل الرابع

التنظيم والادارة

مادة 18:

الهيكل الاداري:

يتكون الهيكل الاداري للمؤسسة من

الجمعية العمومية, ومجلس الادارة, واللجنة

التنفيذية, والمجلس الاستشاري, واللجنة

الشرعية, ورئيس مجلس الادارة, ومدير عام

المؤسسة, والعدد اللازم من المسؤولين

والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة, في

الحدود التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 19:

تشكيل الجمعية العمومية:

(1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية

بأن يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة

على رغبة العضو الذي عينه.

(2) لا تدفع المؤسسة مكافآت او رواتب

لممثلي الاعضاء في الجمعية العمومية,

ويجوز تعويضهم عن المصاريف المناسبة

الناشئة عن حضور الجلسات.

(3) تختار الجمعية العمومية في اجتماعها

السنوي احد ممثلي الدول الاعضاء ليكون

رئيسا ويستمر في هذه الوظيفة حتى انتخاب

رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي

للجمعية العمومية.

مادة 20:

سلطات الجمعية العمومية:

(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية

العمومية.

(2) يجوز للجمعية العمومية ان تفوض مجلس

الادارة كل او بعض اختصاصاتها فيما عدا

الاختصاصات التالية:

(أ) قبول اعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.

(ب) زيادة او تخفيض رأس مال المؤسسة.

(ج) ايقاف العضوية.

(د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه

الاتفاقية او تطبيقات لها صدرت عن مجلس

الادارة.

(هـ) المصادقة على الحسابات الختامية

للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين

الخارجيين.

(و) انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

(ز) تحديد الاحتياطات, وتوزيع ارباح المؤسسة.

(ح) تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات

الختامية للمؤسسة.

(ط) تعديل هذه الاتفاقية.

(ي) تقرير انهاء عمليات المؤسسة وتوزيع اصولها.

(3) للجمعية العمومية ولمجلس الادارة, في حدود

السلطات المخولة له, وضع النظم واللوائح التي

تكون لازمة او ملائمة لادارة اعمال المؤسسة,

بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين

والتقاعد والامتيازات الاخرى.

(4) للجمعية العمومية ان تشكل لجنة تعهد اليها

بتقويم اداء المؤسسة ورفع تقارير عن ذلك الاداء

لرئيس مجلس ادارة المؤسسة.

(5) للجمعية العمومية كامل السلطة في ممارسة

صلاحياتها في اي امر من الامور التي فوضتها

لمجلس الادارة طبقا للفقرات (2) و (3) من

هذه المادة.

مادة 21:

اجراءات الجمعية العمومية:

(1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا

يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك.

ولها ان تعقد من الاجتماعات الاخرى ما تدعو

اليه الحاجة بحسب تقديرها او بدعوة من

مجلس الادارة. ويجب على مجلس الادارة ان

يدعو الجمعية العمومية للاجتماع اذا طلب ذلك

ثلث اعضاء المؤسسة.

(2) النصاب القانوني لصحة اي اجتماع للجمعية

العمومية هو اغلبية الاعضاء التي تمثل ما لا يقل

عن ثلثي مجموع اصوات الاعضاء.

(3) للجمعية العمومية ان تضع القواعد والاجراءات

التي يمكن لمجلس الادارة بمقتضاها, عندما يرى

ذلك مناسبا, ان يحصل على تصويت اعضاء الجمعية

العمومية في مسألة معينة دون الحاجة الى دعوة

الجمعية العمومية للانعقاد.

مادة 22:

التصويت:

(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل

سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.

(2) تقرر كل الامور التي تعرض على

الجمعية العمومية, فيما عدا الحالات

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, بالاغلبية

العادية وهي اغلبية اصوات الاعضاء

الممثلين في الاجتماع.

مادة 23:

تشكيل مجلس الادارة:

(1) يكون مجلس الادارة من عدد من

الاعضاء لا يقل عن ستة, ولا يزيد على

عشرة, بالاضافة الى رئيس المجلس والمدير

العام للمؤسسة.

(2) يعين البنك واحدا او اكثر من اعضاء

مجلس الادارة, بحيث يكونون مع رئيس

المجلس والمدير العام نصف مجلس الادارة.

(3) تعين الدولة العضو المالكة لاكبر عدد

من الاسهم في رأس مال المؤسسة عضوا

في مجلس الادارة.

(4) يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة

الباقين من قبل اعضاء المؤسسة غير العضو

الذي يملك اكبر عدد من الاسهم في راس مال

المؤسسة.

(5) تضع الجمعية العمومية النظم التي

سيتم بموجبها انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

(6) يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة

او تعيينهم لمدة ثلاث سنوات, وتجوز اعادة

تعيينهم, كما تجوز اعادة انتخاب اعضاء

مجلس الادارة المنتخبين لما لا يزيد على

فترتين اخريين متتاليتين. ويستمر عضو

مجلس الادارة في وظيفته الى ان يتم

انتخاب خلف له. واذا خلت وظيفة احد

اعضاء مجلس الادارة لمدة تزيد على تسعين

يوما قبل نهاية مدته, يقوم العضو او الاعضاء

الذين عينوا عضو مجلس الادارة السابق او

انتخبوه, بتعيين او انتخاب خلف له, حسبما

تكون الحال.

(7) يجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة

على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في

مجالات عمل المؤسسة.

(8) لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يجمع

بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية

مجلس الادارة.

(9) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الادارة

اذا انسحب العضو او الاعضاء الذين اسهمت

اصواتهم في تعيينه او انتخابه من المؤسسة.

مادة 24:

سلطات مجلس الادارة:

يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة

الاعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا

الغرض يمارس المجلس , بالاضافة الى

السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية,

كل السلطات المفوضة له من الجمعية

العمومية وله ان يقوم, بصفة خاصة, وبناء

على توصية رئيس مجلس الادارة, بما يلي:

أ- اعتماد السياسات العامة للمؤسسة

ولوائحها ونظمها العامة.

ب- اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة.

ج- اعتماد الموازنة الادارية السنوية للمؤسسة.

د- تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل

سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العمومية.

هـ) تفسير نصوص هذه الاتفاقية.

و) تقديم المقترحات للجمعية لتعديل الاتفاقية.

ز) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في

المؤسسة وتحقيق غرضها, بما لا يتعارض مع

نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية

العمومية.

مادة 25:

اجراءات مجلس الادارة:

1) يمارس مجلس الادارة اعماله في المركز

الرئيسي للمؤسسسة, او في اي مكان اخر يحدده,

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل لذلك.

2) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس

الادارة هو حضور اغلبية اعضائه بشرط ان

تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثي اصوات

المجموع الكلي للاعضاء.

3) عند التصويت في مجلس الادارة يكون

لكل عضو مجلس ادارة عدد اصوات العضو

الذي عينه, او الاعضاء الذين انتخبوه, حسبما

تكون الحال, وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 4

من هذه المادة.

4) تقسم اصوات البنك بالتساوي بين

اعضاء مجلس الادارة الذين يعينهم البنك.

5) تقر كل الامور في مجلس الادارة, ما

عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها

صراحة في هذه الاتفاقية, بالاغلبية العادية,

وهي اغلبية اصوات اعضاء مجلس الادارة

الحاضرين في الاجتماع.

6) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام

اصواته كوحدة واحدة.

7) في حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس

المجلس صوت مرجح.

مادة 26:

اللجنة التنفيذية:

(1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من:

أ- رثيس مجلس الادارة.

ب- المدير العام للمؤسسة.

ج- عضو مجلس الادارة المعين من طرف

الدولة العضو المالكة لاكبر عدد من الاسهم.

د- ما لايقل عن اثنين, وما لا يزيد على

اربعة من اعضاء مجلس الادارة, يختارهم

مجلس الادارة من بين الاعضاء الذين يمثلون

الاعضاء الاخرين.

(2) يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس

الادارة, وفي غيابه, المدير العام, على الا

يكون لاي منهما الحق في التصويت, ما عدا

حقه, عند رئاسته للاجتماع, في صوت مرجح

عند تساوي الاصوات.

مادة 27:

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية, بالاضافة لممارسة

الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الادارة,

بالموافقة على كل تمويلات واستثمارات المؤسسة

في المشروعات في الدول الاعضاء, وذلك دون

اخلال بحكم الفقرة (5) من المادة 31

مادة 28:

اجراءات اللجنة التنفيذية:

1) تتطلب الموافقة على التمويلات والاستثمارات

اغلبية اصوات اعضاء اللجنة المشاركين في

التصويت. ولا تحتسب اصوات الاعضاء الممتنعين

عن التصويت ولا الغائبين.

2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة هو

حضور اغلبية اعضائها.

3) تقدم اللجنة التنفيذية تقرير المجلس الادارة

عن كل عملية وافقت عليها. وتعرض للتصويت

في المجلس اية عملية تمت الموافقة عليها من

قبل اللجنة التنفيذية اذا طلب اي عضو مجلس

ادارة ذلك. فاذا لم يتقدم اي عضو من اعضاء

مجلس الادارة بمثل ذلك الطلب خلال ثلاثين

يوما من تاريخ توزيع التقرير على المجلس,

يعد ان المجلس قد وافق على العملية.

4) اذا تساوت الاصوات بالنسبة لاية عملية,

تعاد العملية لادارة المؤسسة لمزيد من النظر

والتحليل, فاذا تساوت الاصوات بعد ان تعيد

اداة المؤسسة النظر في العملية, يحق لرئيس

اللجنة ممارسة صوته الترجيحي.

5) اذا قررت اللجنة الا توافق على اية عملية,

فان عليها ان تخطر اعضاء مجلس الادارة بذلك,

وللمجلس بناء على طلب اي عضو من اعضاء

مجلس الادارة ان يطلب من ادارة المؤسسة تقديم

تقريرها عن العلمية مع موجز لما دار بشأنها في

اللجنة التنفيذية, وذلك للمناقشة واصدار التوجيهات

في الجوانب الفنية, والسياسات المتعلقة بالعملية

والعمليات المشابهة في المستقبل.

مادة 29:

اللجنة الشرعية:

(1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من

ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة

المعاملات المالية يتم تعيينهم من قبل مجلس

الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(2) تقرر اللجنة الشرعية في مدى موافقة

انواع العمليات التي تختص بها المؤسسة مع

احكام الشريعة كما تنظر في اي مسألة تعرض

عليها من مجلس الادارة, او من اللجنة التنفيذية,

او من ادارة المؤسسة.

(3) تصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع الى

وجهة نظر ادارة المؤسسة ومن ترى من الخبراء

في موضوع المسألة.

(4) تؤخذ قرارات اللجنة الشرعية باغلبية

اصوات الاعضاء, على ان تتضمن قرارات

اللجنة الحجج والحيثيات التي بنت عليها القرار.

مادة 30:

المجلس الاستشاري:

(1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس استشاري يتكون

من خمس شخصيات معروفة دوليا, ومن جنسيات

مختلفة, من ذوي الخبرة فى مجال نشاط المؤسسة.

(2) يتم تعيين اعضاء المجلس الاستشاري من

الجمعية العمومية, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(3) يتبادل اعضاء المجلس الاستشاري

الآراء, ويقدمون تقريرا عن اي موضوع تحيله

اليهم الجمعية العمومية, او مجلس الادارة, او

اللجنة التنفيذية, او رئيس مجلس الادارة, او

المدير العام, ويجب ان يتضمن التقرير الآراء

التي طرحت في اجتماع المجلس الاستشاري.

مادة 31:

رئيس مجلس الادارة, والمدير العام

وموظفو المؤسسة:

(1) يتولى رئيس البنك, بحكم منصبه, رئاسة

مجلس ادارة المؤسسة دون ان يكون له حق

التصويت الا صوت مرجح في حالة تعادل

الاصوات. كما له ان يشارك في اجتماعات

الجمعية العمومية دون ان يكون له حق

التصويت.

(2) يعين مجلس الادارة المدير العام بناء

على توصية من رئيس مجلس الادارة. ويجب

ان يكون المدير العام من مواطني دولة عضو.

ويحدد مجلس الادارة مدة خدمة المدير العام,

وشروط خدمته, وتجوز اعادة تعيينه.

(3) يرأس المدير العام الجهاز الاداري للمؤسسة

ويتولى ادارة العمل وتسييره على ضوء توجيهات

رئيس مجلس الادارة. وللمدير العام سلطة تنظيم

وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا

للنظم واللوائح التي تصدرها المؤسسة.

(4) يكون المدير العام عضوا في مجلس

الادارة, وفي اللجنة التنفيذية, دون ان يكون له

حق التصويت عدا صوت مرجح اثناء توليه

الرئاسة عند غياب رئيس مجلس الادارة.

(5) يوافق المدير العام, في الحدود التي يفوضها

له مجلس الادارة, على تحويلات واستثمارات

المؤسسة في الدول الاعضاء.

(6) عندما يتطلب انجاز اعمال المؤسسة

معرفة متخصصة, او تكون تلك الاعمال مما

لا يقدر موظفو المؤسسة على انجازها, يجوز

اللجوء مؤقتا لخدمات خبراء واستشاريين.

(7) يكون ولاء المسؤولين والموظفين

اثناء قيامهم باعمالهم للمؤسسة فقط دون اية

سلطة اخرى. ويجب على كل عضو في

المؤسسة ان يحترم الصفة الدولية لهذا العمل

وان يمتنع عن اية محاولة للتأثير على اي من

العاملين في اداء عمله.

(8) ينبغي ان تولي المؤسسة عناية كافية

لتأمين اعلى مستويات الكفاءة والمقدرة

والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين

موظفي المؤسسة, وتحديد شروط خدمتهم.

على ان تراعي ايضا اهمية ان يكون تعيين

الموظفين على اوسع نطاق جغرافي ممكن.

مادة 32:

نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير:

(1) على المؤسسة ان تنشر تقريرا سنويا

يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها

موافاة الاعضاء بموجز ربع سنوي عن

مركزها المالي ببيان عن الارباح والخسائر,

يوضح نتائج عملياتها.

(2) يجوز للمؤسسة ان تنشر من التقارير

والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضهـا

وانجاز مهامها.

مادة 33:

الارباح:

(1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من

صافي الدخل والفائض بعد اقتطاع مخصص

الاحتياطي الذي يتم توزيعه كارباح. وفي جميع

الاحوال لا يجوز توزيع ارباح قبل ان يصل

الاحتياطي نسبة 25% (خمس وعشرين في

المائة) من رأس المال المكتتب فيه.

(2) يكون توزيع الارباح بنسبة ما يملكه كل

عضو في رأس المال المدفوع.

(3) تحدد الجمعية العمومية الطريقة والعملة

او العملات التي يتم بها توزيع الارباح.

مادة 34:

العلاقة مع البنك:

(1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا

عن البنك, وتحفظ اموالها وحساباتها بصورة

منفصلة عن اموال البنك وحساباته. الا انه

يجوز للبنك والمؤسسة ان يشتركا في تمويل

مشروع وان يستثمرا اموالهما بصورة

مشتركة, شريطة ان يتم تسجيل مساهمة كل

منهما بصورة منفصلة في السجلات الخاصة

به. وليس في نص هذه المادة ما يمنع

المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة

مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات, والموظفين,

والخدمات, وغيرها مما يخص استرداد

المصاريف الادارية التي تؤديها اي من

المؤسستين لصالح الاخرى.

(2) تسعى المؤسسة بقدر الامكان لاستخدام

تسهيلات ومنشآت البنك بالمقابل الذي يتم

الاتفاق عليه مع البنك.

(3) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة

مسؤولة عن تصرفات او التزامات البنك او

ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات او

التزامات المؤسسة.

الفصل الخامس

الانسحاب وايقاف العضوية

مادة 35:

حق الانسحاب:

(1) يجوز لاي عضو الانسحاب من

المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس

الادارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب.

ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ

المحدد في الاخطار على ان لا يكون ذلك باية

حال قبل مضي ستة اشهر من التاريخ الذي

تسلمت فيه المؤسسة الاخطار. ويجوز

للعضو باخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع

عن عزمه الانسحاب في اي وقت قبل ان

يصبح الانسحاب ساري المفعول.

(2) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن

كل التزاماته التي كانت في ذمته للمؤسسة في

تاريخ تسليم اخطار الانسحاب للمؤسسة, واذا

ما اصبح الانسحاب ساري المفعول, فان

العضو المنسحب لا يتحمل اي مسؤولية عن

الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها

المؤسسة بعد تسلمها اخطار الانسحاب.

مادة 36:

ايقاف العضوية مؤقتا:

(1) يجوز للجمعية العمومية ان توقف

عضوية اي عضو لم يف بالتزاماته

للمؤسسة, بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن

ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.

(2) يفقد العضو الذي اوقفت عضويته صفة

العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ

ايقافه ما لم تقرر الجمعية العمومية, بنفس

الاغلبية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه

المادة, تمديد فترة الايقاف او رفعه.

(3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة اي

حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية اثناء فترة ايقافه

باستثناء حقه في الانتخاب ولكنه يظل مسؤولا

عن جميع التزاماته.

مادة 37:

الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية:

(1) لا يكون للعضو نصيب في ارباح المؤسسة

او خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته.

كما لا يتحمل اية التزامات عن التمويلات

والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ.

وترتب المؤسسة وفقا للشروط الواردة في هذه

المادة استرداد الاسهم التي يمتلكها العضو في

رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات

معه.

(2) يجوز للمؤسسة ان تتفق مع عضو

على الانسحاب من العضوية واسترداد الاسهم

العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة, مع

الاخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فاذا لم

يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة اشهر من

التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه

الانسحاب, او خلال المدة التي يتفق عليها

الطرفان, يكون سعر استرداد الاسهم مساويا

لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه

العضوية. وتحدد المؤسسة القيمة الدفترية بناء

على اخر حسابات مراجعة للمؤسسة.

(3) يتم اداء قيمة الاسهم على اقساط, تحدد

المؤسسة عددها, ووقت ادائها, والعملات

التي تؤدى بها, مع الاخذ في الحسبان المركز

المالي للمؤسسة, على ان يؤدى الى البنك

سعر استرداد الاسهم التي تم تخصيصها,

بموجب هذه الاتفاقية, الى دولة عضو سابقة,

وقام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنها بمقتضى

المادة 10 (2) من هذه الاتفاقية.

(4) لا تدفع اي مبالغ مستحقة لعضو سابق

عن اسهمه, بمقتضى هذه المادة قبل مضي

شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في

المؤسسة. فاذا قررت المؤسسة خلال تلك

المدة ايقاف عملياتها مؤقتا, تحدد حقوق ذلك

العضو وفقا لحكم المادة 38 .ولاغراض تلك

المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة

دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 38:

التوقف المؤقت للعمليات:

يجوز في حالة الضرورة ان يقرر مجلس الادارة

ايقاف العمليات التي تتعلق باي استثمارات, او

تمويلات, او ضمانات جديدة, لحين توافر الظروف

المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من الجمعية

العمومية.

مادة 39:

انهاء العمليات:

(1) يجوز للمؤسسة انهاء عملياتها بموجب

قرار من الجمعية العمومية, يصدر بأغلبية ثلثي

مجموع الاعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن

ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء. وتوقف

المؤسسة بعد قرارها بانهاء العمليات كافة

انشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء اصولها,

وصيانتها, والمحافظة عليها, والوفاء

بالتزاماتها.

(2) في حالة انهاء العمليات تبقى المؤسسة

قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات

المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة الى ان

تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولا

يجوز ايقاف اي عضو او انسحابه ولا اجراء

توزيع اي اصول للاعضاء الا وفقا لاحكام هذه

المادة.

مادة 40:

التزامات الاعضاء واداء الاستحقاقات:

(1) في حالة انهاء عمليات المؤسسة تظل

التزامات الاعضاء الناشئة عن الاكتتاب في

رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع

التزاماتها, بما في ذلك الالتزامات المحتملة.

(2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من

اصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك

الديون ان وجدت, ثم من الاحتياطات

الاخرى, ثم من رأس المال المدفوع, ثم من

الاموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات

غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع

الديون المحققة الى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس

الادارة باجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل

توزيع نسبي بين اصحاب الديون المحققة

والديون المحتملة.

مادة 41:

توزيع الاصول:

(1) لا يتم توزيع الاصول على الاعضاء

طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال

المؤسسة حتى يتم اداء او احتجاز جميع

حقوق الدائنين, ويشترط ان يصدر بهذا

التوزيع قرار من الجمعية العمومية بأغلبية

الثلثين من مجموع عدد الاعضاء, بشرط ان

تمثل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع

اصوات الاعضاء.

(2) يكون اي توزيع لاصول المؤسسة

على الاعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي

يملكها العضو في رأسمال المؤسسة. وتقوم

المؤسسة بتوزيعها في الاوقات, وبالشروط

التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم ان تكون

النسب الموزعة من الاصول موحدة من حيث

انواعها, ولا يحق لاي عضو ان يتسلم نصيبه

من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى

المؤسسة.

(3) يتمتع اي عضو يتسلم اصولا موزعة

وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها

المؤسسة بالنسبة لهذه الاصول قبل توزيعها

الفصل السادس

الحصانات - الامتيازات

مادة 42:

هدف هذا الفصل:

لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام

المسندة اليها, تتمتع المؤسسة بالحصانات

والامتيازات المبينة في هذا الفصل في اقاليم

كل دولة من الدول الاعضاء.

مادة 43:

وضع المؤسسة بالنسبة للاجراءات القضائية:

(1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط

في المحكمة ذات الاختصاص في اقليم الدولة

العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي او

مركز فرعي للمؤسسة, او التي تكون المؤسسة

قد عينت فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية,

او اعلانات الحضور, او اصدرت فيها او

ضمنت اوراقا مالية.

(2) ومع ذلك, لا يجوز لاي عضو او اي

شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه, ان

يرفع دعوى ضد المؤسسة, كما لا يجوز رفع

اي دعوى ضد المؤسسة في اي امر يتعلق

بشؤون العاملين فيها.

(3) املاك المؤسسة واصولها, اينما

وجدت وايا كان الحائز لها, تتمتع بحصانة

ضد كل انواع الحجز, والحراسة, والاستيلاء

والتنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد

المؤسسة.

مادة 44:

الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة:

املاك المؤسسة واصولها, اينما وجدت وايا

كان الحائز لها, تتمتع بحصانة من التفتيش

والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية او اي

شكل من اشكال الحجز باجراء اداري او تشريعي.

مادة 45:

حصانة المحفوظات:

تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد اي انتهاك.

مادة 46:

سرية الودائع:

تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع

وما يتعلق بها من حسابات, وعلى الدول الاعضاء

ان تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها.

مادة 47:

خلو الاصلول من القيود:

(1) دون اخلال بحكم الفقرة (2) من هذه

المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة واصولها

للقيود والتنظيمات الحكومية, والرقابة,

والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة

من اي نوع, وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات

المصرح بها في هذه الاتفاقية.

(2) لا يكون اي نص في هذه الاتفاقية وحده

سببا في اعفاء الاموال التي تحصل عليها

المؤسسة, او تصبح مستحقة لها من استثمار

قامت به في اقليم اية دولة عضو وفقا للمادة 4

(1) من هذه الاتقاقية من القيود والتنظيمات

الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة عليه

التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك

الدولة العضو.

مادة 48:

امتياز الاتصالات:

تعطى كل دولة عضو للاتصالات الرسمية

للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات

الرسمية للدول الاعضاء الاخرى.

مادة 49:

حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة:

يتمتع اعضاء الجمعية العمومية, واعضاء مجلس

الادارة, والمدير العام, والمسؤولون, والموظفون

في المؤسسة بالامتيازات الاتية:

(1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي

يقومون بها بصفتهم الرسمية.

(2) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين

لها, يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة,

ومستلزمات تسجيل الاجانب, والتزامات الخدمة

الوطنية, ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد الرقابة على

النقد, بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الاعضاء

للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من

الدول الاعضاء الاخرى ذوى الرتب المماثلة.

(3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات

السفر التي تعطيها الدول الاعضاء للممثلين

الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول

الاعضاء الاخرى ذوي الرتب المماثلة.

مادة 50:

الحصانة من الضرائب:

1) تتمتع المؤسسة, واصولها, وممتلكاتها,

ودخلها, وعملياتها, وصفقاتها المصرح بها

بموجب هذه الاتفاقية, بالحصانة من جميع

الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية, كما

تتمتع المؤسسة ايضا بالحصانة من اي التزام

بتحصيل او دفع اي ضريبة او رسوم.

2) لا تفرض ضريبة على او فيما يتصل

بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة

لرئيس او لاعضاء مجلس الادارة او للمدير

العام او المسؤولين او الموظفين في

المؤسسة.

3) لا تفرض اي ضريبة من اي نوع على

اي التزام, او على اي اوراق مالية تصدرها

المؤسسة (بما في ذلك اي ربح او عائدات) ايا

كان حائزها, في الحالات الاتية:

أ- الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف

بذلك الالتزام, او بالاوراق المالية للمؤسسة

خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.

ب- اذا كان الاساس القانوني الوحيد لمثل

هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه

الاوراق المالية, او العملة التي صدرت بها,

او العملة الواجب دفعها, او التي دفعت بها

فعلا, او مقر المكتب, او المكان الذي تزاول

فيه المؤسسة عملها.

4) لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على

اي التزام او اوراق مالية تقوم المؤسسة

بضمانها (بما في ذلك اي ارباح او عائدات)

ايا كان الحائز لها, في الحالات الاتية:

أ- اذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف

بالالتزام, او بالورقة المالية خصيصا لكونها

مضمونة بواسطة المؤسسة.

ب- اذا كان الاساس القانوني الوحيد

لقرض هذه الضريبة هو مقر المكتب, او

المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

مادة 51:

التنفيذ:

تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في

بلادها الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام

التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في

اقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من

اجراءات تفصيلية في الموضوع.

مادة 52:

رفع الحصانات والمزايا:

يحق للمؤسسة التنازل عن اي من المزايا

والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل

بالقدر وبالشروط التي تقررها.

الفصل السابع

التعديلات والتفسيرات والتحكيم

مادة 53:

التعديلات:

(1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية

العمومية, يوافق عليه ثلثا مجموع عدد اعضائها,

الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع

اصوات الاعضاء.

(2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة,

فان الموافقة الاجماعية للجمعية العمومية مطلوبة

لاعتماد اي تعديل يغير من:

أ- حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه

فى المادة 35 (1) من هذه الاتفاقية.

ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال

المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (9).

ت- حدود مسؤولية الاعضاء المنصوص عليها في

المادة (12).

(3) اي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية, سواء

كان صادرا عن عضو او عن مجلس الادارة,

يرسل لرئيس الجمعية العمومية, الذي يعرضه

بدوره على الجمعية العمومية, وعندما يصدر

القرار بالتعديل, تعلنه المؤسسة في رسالة

رسمية توجهها لجميع الاعضاء, وتكون

التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع

الاعضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الرسالة

الرسمية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعدا اخر.

مادة 54:

اللغات-التفسير والتطبيق:

(1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية-

ويجوز استخدام اللغتين الانجليزية والفرنسية

كلغتي عمل- ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية

هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.

(2) اذا نشأت اية مشكلة تتعلق بتفسير او

تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة

واي عضو من اعضائها, او بين عضوين او

اكثر, فانها تعرض على مجلس الادارة ليصدر

فيها قرارا.

(3) عندما يصدر مجلس الادارة قرارا

بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة, فلاي

عضو ان يستأنف هذا القرار امام الجمعية

العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.

ويجوز للمؤسسة ان تتصرف على اساس قرار

مجلس الادارة اذا رأت هذا ضروريا الى ان

تصدر الجمعية العمومية قرارها.

مادة 55:

التحكيم:

اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق

فيها, او بينها وبين احد الاعضاء بعد صدور

قرار بانهاء عمليات المؤسسة, فان مثل هذا

الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة

من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة احد

هؤلاء المحكمين, ويعين العضو المعني

محكما اخر, على ان يتم ذلك من كلا

الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب

التحكيم. ويتم تعيين المحكم الثالث باتفاق

الطرفين. فاذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال

60 (ستين) يوما يعينه رئيس محكمة العدل

الاسلامية. كما يعين, بناء على طلب الطرف

الآخر, المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل احد

الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة.

فاذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين

لقرار بالاجماع, يتم القرار بأغلبية اصوات

المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا

وملزما للاطراف, وللمحكم الثالث سلطة البت

في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل

خلاف بين الاطراف.

مادة 56:

الموافقة المفترضة:

عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل ان

تقوم المؤسسة باي عمل, فان هذه الموافقة

تعد قد اعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضا

خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في

اخطارها للعضو بالعمل المقترح.

الفصل الثامن

احكام عامة

مادة 57:

مقر المؤسسة:

(1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك في

مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

(2) ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة ان ينشىء

مكاتب اخرى في اقليم اية دولة عضو.

مادة 58:

السنة المالية:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للبنك.

مادة 59:

جهة الاتصال وجهة الايداع:

(1) على كل عضو ان يعين جهة مناسبة

تستطيع المؤسسة ان تتصل بها في اي شأن

من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.

(2) على كل دولة عضو ان تعين بنكها

المركزي, او اية مؤسسة اخرى توافق عليها

المؤسسة, تودع لديها العملات التي في حيازة

المؤسسة, سواء كانت من عملات الدولة العضو

او اية اصول اخرى من اصول المؤسسة.

الفصل التاسع

احكام ختامية

مادة 60:

التوقيع والايداع:

(1) يودع اصل هذه الاتفاقية لدى البنك

ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك

والدول الاعضاء في البنك المبينة في الملحق

والاعضاء المحتملين الاخرين وذلك لغاية

30 ذو الحجة 1420 هـ الموافق 5 ابريل

2000م او اي تاريخ اخر يقرره مجلس

الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى

البنك وثيقة تتضمن ما يفيد انه قد قبل او صادق

على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه

ولوائحه واتخذ الاجراءات اللازمة التي تمكنه

من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.

(2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية

لجميع الاعضاء ويخطرهم بكل توقيع وايداع

لوثيقة قبول او تصديق يتم حسب نصوص

الفقرة السابقة وتاريخه.

(3) للبنك في التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة

عملياتها او بعد ذلك ان يقبل التوقيع ووثيقة

قبول الاتفاقية من اية دولة او مؤسسة تمت

الموافقة على عضويتها وفقا لحكم المادة (2)

من هذه الاتفاقية.

مادة 61:

نفاذ الاتفاقية:

(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها,

وتودع وثاثق القبول او التصديق عليها وفقا

لحكم الفقرة 1 من المادة (60) من قبل:

أ- البنك.

ب- دولة مقر المؤسسة

ج- ما لا يقل عن اربعة من الدول الاعضاء الاخرى:

(2) تصبح الدول والمؤسسات التي اودعت وثائق

القبول او التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها

اعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

وتصبح الدول والمؤسسات الاخرى اعضاء في

المؤسسة في التواريخ التي اودعت فيها وثيقة قبولها

او تصديقها على الاتفاقية.

مادة 62:

بدء العمليات:

1) بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا

لحكم المادة 61 (1) يعين كل عضو ممثلا له في

الجمعية العمومية, ويدعو رئيس البنك الجمعية

العمومية للانعقاد, وتبدأ المؤسسة عملها من تاريخ

انعقاد الجمعية.

والله ولي التوفيق,,,.

تم في مدينة جدة بتاريخ 25 رجب 1420هـ

الموافق 3 نوفمبر 1999م من اصل واحد باللغة

العربية مع ترجمة باللغتين الانجليزية والفرنسية,

مودع لدى البنك الذي وافق بمقتضى توقيعه ادناه

على العمل كجهة ايداع لهذه الاتفاقية, كما التزم

البنك بان يخطر الاعضاء كلهم المبينة اسماؤهم

في الملحق رقم أ بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه

الاتفاقية نافذة وفقا لحكم المادة 61 (1) من هذه

الاتفاقية.

جدول

جدول