المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بتاريخ 9/4/2000 والمرفقة ربطا
قانون Law No. 177 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بتاريخ 9/4/2000 والمرفقة ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص