All legislation

قانون Law No. 177 24/05/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

Type
قانون · Law
Number
177
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 177 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بتاريخ 9/4/2000 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص