Agreement International 24/05/2000
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 24/05/2000
- Ratified by
- قانون رقم 189 سنة 2000
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
صححت الفقرة (3) من
مادة الاولى والفقرة (2) من المادة الرابعة
والفقرة الاولى والبندان (ب وهـ) منها
والفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية
الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاجنبية
وتنفيذها المحررة في نيويورك بتاريخ 10
حزيران 1958 والمجاز للحكومة
الانضمام اليها بموجب القانون رقم 629
تاربخ 23/4/1997 على الوجه الاتي:
مادة 1:
3 عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او
الانضمام اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها
حسبما تنص المادة العاشرة, يمكن لكل دولة
ان تعلن, على اساس المعاملة بالمثل, انها لا
تطبق الاتفاقية الا بشأن الاعتراف بالقرارات
الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة
وتنفيذها, كما يمكنها ان تعلن انها تطبق
الاتفاقية فقط على النزاعات الناشئة عن
علاقات قانونية, سواء كانت تعاقدية او غير
تعاقدية, يعتبرها تشريعها الوطني تجارية.
مادة 4:
2 في حال لم ينص القرار المذكور او
الاتفاقية المذكورة بلغة رسمية للبلد الذي تم
فيه التذرع بالقرار, يكون على الفريق الذي
يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم ترجمة
للمستندات في هذه اللغة. ويجب ان يصدق
الترجمة مترجم رسمي او مترجم محلف او
موظف دبلوماسي او قنصلي.
مادة 5:
1 يمكن ان يرفض الاعتراف بالقرار
التحكيمي وتنفيذه بناء على طلب الفريق الذي
يبرز القرار بوجهه, اذا قدم هذا الفريق للسلطة
المختصة في البلد المطلوب اليه الاعتراف
والتنفيذ اثباتا:
(والباقي دون تعديل).
ب بان الفريق الذي يتذرع بالقرار بوجهه
لم يبلغ تعيين المحكم او اجراءات التحكيم
وفقا للاصول, او بانه استحال عليه لسبب
اخر, ان يدلي باسبابه.
هـ بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد,
او بانه ابطل او علق من قبل سلطة مختصة في
البلد الذي صدر فيه القرار الذي صدر بموجب
قانونه.
2 يمكن ايضا ان يرفض الاعتراف
بالقرار التحكيمي وتنفيذه اذا تبين للسلطة
المختصة في البلد المطلوب منه الاعتراف
بالقرار وتنفيذه ان:
(والباقي دون تعديل).
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقية نيويورك 10 حزيران 1958 المتعلقة
بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها"
النص الانكليزي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 1
It may also declare that it will aplly *
th Convention only to differences arising
out of legal relationships, whether
contractual or not, which are considered
as commercial under the national law of
the State making such declaration
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الفرنسي بالكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 1
Au moment de signer, ou de ratifier la *
presente Convention, d'y adherer ou de faire
la notification d'extention prevue a
l'article 10 , tout Etat pourra, sur la base
de la reciprocite, declarer qu'il appliquera
la Convention a la reconnaissance et a
l'exeecution des seules sentences rendues sur
le territoire d'un autre Etat contractant
Il pourra egalement declarer qu'il appliquera
la Convention uniquement aux differends issus
de rapports de droit, contractuels ou non
contractuels, qui son consideres comme
.commerciaux par sa loi nationale
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص العربي بالكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
(3) عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او
الانضمام اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها
حسبما تنص المادة العاشرة, يمكن لكل دولة ان
تعلن, على اساس المعاملة بالمثل, انها لا تطبق
الاتفاقية الا بشأن الاعتراف بالقرارات الصادرة
على اراضي دولة اخرى متعاقدة وتنفيذها, كما يمكنها
ان تعلن انها تطبق الاتفاقية على النزاعات الناشئة
عن علاقات قانونية فقط, سواء كانت تعاقدية او
غير تعاقدية, ويعتبرها تشريعها الوطني تجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
كما يمكنها ان تعلن انها تطبق الاتفاقية على
النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية فقط, سواء
كانت تعاقدية او غير تعاقدية, ويعتبرها تشريعها
الوطي تجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
'
الترجمة المقترحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
كما يمكنها ان تعلن انها تطبق الاتفاقية
فقط على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية,
سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية, يعتبرها
تشريعها الوطني تجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
(3) ان كلمة (only) في النص الانكليزي
او كلمة (uniquement) في النص الفرنسي واردة
مباشرة بعد كلمة (convention), اما النص
المطلوب تعديله فقط استعمل كلمة "فقط" اي
ترجمة كلمة (only) او (uniquement) بعد
عبارة "علاقات قانونية". ان اضافة كلمة "فقط"
على عبارة "علاقات قانونية" وابتعادها عن
كلمة "الاتفاقية" ليس امينا لروح وحرفية
النص باللغة الانكليزية او باللغة الفرنسية.
كما ان ايراد كلمة فقط في اليدء من شأنه ان
يلقي الضوء بشكل قاطع على ما تحتويه هذه
العبارة "فقط" وكذلك يوضح بشكل ثابت ما هو
الذي يكون محددا بكلمة فقط, اي العلاقات
القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الانكليزي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 4
If the said award or agreement is not made *
in an official language of the country in
which the award is relied upon, the party
applying for recognition and enforcement of
the award shall produce a translation of
these documents into such language. The
translation shall be certified by an official
or sworn translator or by a diplomatic or
consular agent
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
النص الفرنسي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 4
Si ladite sentence ou ladite Convention *
n'est pas redigee dans une langue officielle
dy pays ou la sentence est invoquee, la
partie qui demande la reconnaissance et
l'execution de la sentence aura a produire
une traduction de ces pieces dans cette
langue. La traduction devra etre certifiee
par un traducteur oficiel ou un traducteur
jure ou par un agent diplomatique ou
consulaire
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص العربي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) في حال لم ينص القرار المذكور او
الاتفاقية المذكورة باللغة الرسمية للبلد الذي
تم فيه التذرع بالقرار, يكون على الفريق الذي
يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذ او يودع ترجمة
للمستندات في هذه اللغة. ويجب ان يصدق الترجمة
مترجم رسمي او مترجم محلف او موظف ديبلوماسي
او قنصلي.
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 4
باللغة الرسمية
وتنفيذ او يودع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمة المقترحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) في حال لم ينص القرار المذكور او
الاتفاقية المذكورة بلغة رسمية للبلد الذي
تم فيه التذرع بالقرار, يكون على الفريق الذي
يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم
ترجمة للمستندات في هذه اللغة. ويجب ان يصدق
الترجمة مترجم رسمي او مترجم محلف او موظف
ديبلوماسي او قنصلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 4
(2) ان عبارة in an official language of)
of (the country او Dans une langue)
(officielle تعني "بلغة رسمية" دون "ال"
التعريف وليس "باللغة الرسمية". ولهذا الامر
اهمية بالنسبة للبلدان التي تعتمد اكثر من لغة
رسمية واحدة.
وفي ذات الفقرة وردت عبارة "او يودع" لترجمة
عبارة (Shall produce) وترجمتها الصحيحة
"ان يقدم" مع الاشارة الى ان كلمة "يودع" تعني
(deposer) to depose) اضافة الى الاخطاء
الواردة في الترجمة السابقة حيث جاء فيه
".... يكون على الفريق الذي يطلب الاعتراف
بالقرار وتنفيذه او يودع..." والصحيح....
يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
النص الانكليزي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 5
Recongnition and enforcement of the award *
may be refused, at the request of the party
against whom it is invoked, only if that
party furnishes to the competent authority
where the recognition and enforcement is
:sought, proof that
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الفرنسي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
La reconnaissance et l'execution de la *
sentence ne seront refusees sur requete de
la partie contre laquelle elle est invoquee
que si cette partie fournit a l'autorite
competente du pays ou la reconnaissance et
:l'execution sont demandees la preuve
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص العربي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
(1) يرد طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء
على طلب الفريق الذي يبرز القرار بوجهه, الا
اذا قدم هذا الفريق للسلطة المختصة في البلد
المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ اثباتا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
(1) يرد طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على
طلب الفريق الذي يبرز القرار بوجهه, الا اذا
قدم هذا الفريق للسلطة المختصة في البلد المطلوب
اليه الاعتراف والتنفيذ اثباتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمة المقترحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يمكن ان يرفض الاعتراف بالقرار التحكيمي
وتنفيذه بناء على طلب الفريق الذي يبرز القرار
بوجهه اذا قدم هذا الفريق للسلطة المختصة في
البلد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ اثباتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
1- ان مطلع هذا النص كتب بالصيغة التالية
(may be refused) (ne seront refusees que)
اما الترجمة باللغة العربية فقد جاءت كما
يلي: "يرد طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء
على طلب الفريق الذي يبرز القرار بوجهه", مما
يستوجب اعتماد صياغة "يمكن ان يرفض " والا
اختلف المعنى. كما ان كلمة (refused) (refuser)
تعني "يرفض " وليس "يرد" لان كلمة "يرد" مرادفها
(rejeter) (reject) علما بان المادة 816 اصول
محاكمات مدنية اللبناني الجديد تستعمل عبارة
"يرفض الاعتراف" وليس فعل "يرد"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
النص الانكليزي بالكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 5
b. the party against whom the award is invoked
was not given proper notice of the appointment
of the arbitrator or of the arbitration
proceedings or was otherwise unable to present
his case; or
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الفرنسي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Art. 5
b Que la partie contre laquelle la sentence est
invoquee n'a pas ete dument informee de la
designation d l'arbitre ou de la procedure
d'arbitrage, ou qu'il lui a ete impossible
pour une autre raison, de faire valoir ses
moyens; ou
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
ب- بان الفريق الذي يبرز القرار بوجهه لم يبلغ
تعيين المحكم او اجراءات التحكيم وفقا للاصول,
او بان استحال عليه لسبب اخر, ان يقدم ادلته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
يبرز
بان
ان يقدم ادلته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمة المقترحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
ب- بان الفريق الذي يتذرع بالقرار بوجهه لم يبلغ
تعيين المحكم او اجراءات التحكيم وفقا للاصول,
او بانه استحال عليه لسبب اخر, ان يدلي باسبابه,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 5
وتجدر الاشارة ايضا الى ان النص المطلوب تعديل
ترجمته اضافة كلمة "طلب" قبل عبارة "الاعتراف
بالقرار" بينما النص الانكليزي لم يستعمل كلمة
"طلب" اي (demand) (demande) مما يستدعي
الاستغناء عن كلمة "طلب" علما بان المادة 816 اصول
محاكمات مدنية اللبناني الجديد تستعمل عبارة "رفض
الاعتراف بقرار تحكيمي" وليس عبارة "رفض طلب
الاعتراف بقرار تحكيمي".
ب- وردت كلمة (invoked) بالنص بالانكليزي
وinvoquer بالنص الفرنسي وهي ترجمت بالفعل "يبرز"
بينما ترجمتها الصحيحة هي "يتذرع" وفقا للفقرة
الاولى من المادة 814 اصول محاكمات مدنية اللبناني
الجديد مع الاشارة الى ان المادة 814 فقرة 2
استعملت كلمة "ابراز" بالنسبة لاصل القرار
التحكيمي وليس القرار التحكيمي نفسه, والى ان كلمة
ابراز تتعلق "باثبات" وجود القرار التحكيمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
النص الانكليزي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
e- The award has not yet decome binding the
parties, or has been set aside or or suspended
by a competent authority of the country in
which, or under the law of which, that award
was made
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الفرنسي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
e- Que la sentence n'est pas encore devenue
obligatoire pour les parties ou a ete annulee
ou suspendue par une autorite competente du
pays dans lequel, ou d'apres la loi duquel
la sentence a ete rendue
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص العربي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ- بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد,
ان انه الغي او علق على يد سلطة مختصة في البلد
الذي صدر فيه القرار او الذي صدر بموجب قانونه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان انه الغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمة المقترحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ- بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد, او
انه ملزما للفرقاء بعد, او انه ابطل او علق من
قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه القرار
او الذي صدر بموجب قانونه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وورد خطأ مطبعي في كلمة بان استحال ويجب ان
تكون بانه استحال.
ومن جهة اخرى ورد في نهاية النص الفرنسي faire
valoir ses moyens وبالنص الانكليزي able to
present his case moyens preuves means of
proof اي ان كلمة (preuves)- او (proof) غير
موجودة, مما يستوج ترجمة faire valoir ses moyens
او (able to present his case) بعبارة ان يدلي
باسبابه بدلا من عبارة "ان يقدم ادلته"
هـ- استعمل النص الانكليزي عبارة (set aside)
والنص الفرنسي Annuler فترجمت بكلمة "الغي" بينما
الترجمة الصحيحة هي "ابطل", وورد خطأ مطبعيا في
كلمة "ان" بدلا من كلمة "او".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
النص الانكليزي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Recognition and enforcement of an arbitral
award may also be refused if the competent
authority in the country where recognition
:and enforcement is sought finds that
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الفرنسي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
La reconnaissance et l'execution d'une *
sentence arbitrale pourront aussi etre refusees
si l'autorite competente du pays ou la
reconnaissance et l'execution song requises
:constate
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص العربي بالكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) يمكن ايضا ان يرد الاعتراف بالقرار التحكيمي
وتنفيذه اذا اثبتت السلطة في البلد المطلوب منه
الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات او العبارات المطلوب تعديل ترجمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثبتت السلطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمة المقترحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) يمكن ايضا ان يرفض الاعتراف بالقرار التحكيمي
وتنفيذه اذا تبين للسلطة المختصة في البلد
المطلوب منه الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسباب الموجبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- استعمل النص الانكليزي عبارة (competent
authority if) والنص الفرنسي (autorite competente)
فأتت الترجمة بكلمة "السلطة" وسقطت كلمة (competente)
(competent) اي المختصة فيجب اذن اضافتها لتصبح
"للسلطة المختصة", كما ان النص الانكليزي يستعمل
عبارة (may also be refused) والنص الفرنسي عبارة
(pourront aussi etre refusees) فترجمها النص الى
"يرد" بدلا من "يمكن ايضا ان يرفض " مما يستوجب
استبدال كلمة "يرد" بعبارة "يمكن ايضا ان يرفض )
وفقا للتبرير الوارد اعلاه. كما ان النص الانكليزي
استعمل كلمة (finds) والنص الفرنسي (constater)
فترجمها النص الى "اثبتت" الاصح هي كلمة "تبين"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
'