Agreements

Agreement International 24/05/2000

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولندية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

Scope
International
Signed
24/05/2000
Ratified by
قانون رقم 178 سنة 2000
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولندية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على

الدخل ورأس المال

ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولندية,

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة, او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2- تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, وعلى رأس المال الاجمالي: او على عناصر الدخل او رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.

ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ- في حالة لبنان:

(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية,

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد,

(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة,

(4) الضريبة على الاملاك المبنية.

(ويشار اليها في ما يلي ب "الضريبة اللبنانية).

ب- في حالة بولندا:

(1) ضريبة الدخل الشخصي,

(2) ضريبة دخل الشركات.

(ويشار اليها في ما يلي ب "الضريية البولندية").

4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

مادة 3:

تعريفات عامة

1- لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى "لبنان" او "بولندا" حسبما يقتضي السياق ذلك,

ب- يعني الاسم "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها,

ح- يعني الاسم "بولندا", عندما يستعمل بمعنى جغرافي, اراضي الجمهورية البولندية, بما في ذلك اية منطقة وراء مياهها الاقليمية التي تمارس بولندا فيها, بمقتضى قوانين بولندا ووفقا للقانون الدولي, حقوق سيادتها على قاع البحر, وتربته التحتية ومواردهما الطبيعية,

د- تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية او الضريبة البولندية حسبما يقتضي السياق ذلك,

هـ- تشمل كلمة "شخص " الفرد, والشركة واي هيئة اخرى من الاشخاص مؤسسة قانونيا في اي من الدولتين المتعاقدتين,

و- تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة.

ز- تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ح- تعني كلمة "مواطن" جميع الافراد الحائزين على جنسية دولة متعاقدة وجميع الاشخاص القانونيين (الاعتباريين), والشركات والمؤسسات التي تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة,

ط- تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة او بالزورق, او الطائرة, او السكة الحديد او مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان ادارته في دولة متعاقدة, الا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة الى لبنان: وزير المالية او ممثله المفوض.

(2) بالنسبة الى بولندا: وزير المالية او ممثله المفوض.

في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فان اي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

مادة 4:

المقيم

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, او مسكنه, او مكان ادارته, او بسبب اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة او رأس المال الواقع فيها.

2- اذا اعتبر الفرد وفقا لاحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ- يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق (مركز للمصالح الحيوية),

ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد,

ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها,

د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل, اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان ادارته الفعالة.

مادة 5:

المؤسسة الدائمة لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.

تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:

أ- مكان للادارة,

ب- فرع,

ح- مكتب,

د- صنع,

هـ ورشة,

و- مزرعة, او اي اراض مزروعة,

ز- منجم, بئر نفط او غاز, مقلع حجارة او اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك:

أ- موقعا للبناء, او مشروعا للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, او المشروع او تلك الاعمال مدة متواصلة تزيد على اثني عشر شهرا.

ب- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى, شريطة ان تستمر تلك الاعمال للمشروع نفسه, او مشروع متصل به لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من تسعة اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا. على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":

أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها او تسليمها,

ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين او العرض , او التسليم.

ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع اخر,

د- بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور:

هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع, او لجمع معلومات للمشروع,

و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام باي نشاط اخر ذي طابع تمهيدي او مساعد المشروع,

ز- الاحتفاط بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية الى (و), شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد. على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2) اذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7) - لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر بان لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.

على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر انه لدى شركة الضمان, باستثناء اعادة الضمان, في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا كانت تحصل اقساط الضمان في اراضي الدولة الاخرى, او كانت تؤمن ضد اخطار تقع في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7).

7- لا يعتبر مشروع مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل, شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الاخرى.

مادة 6:

الدخل من الاملاك غير المنقولة

1- يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية.

وتشمل هذه العبارة, في اية حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. اما السفن, والزوارق. والطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.

تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل الناجم عن الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او تأجيرها, او استعمالها باي شكل اخر.

تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.

مادة 7:

الارباح التجارية

1- لا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة,

2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها, فانه يجب ان تنسب, في كل دولة متعاقدة, الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال او المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.

3- عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة, يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف لاغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان اخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.

4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارياح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه المادة.

5- يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.

6- لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتقاقية, فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.

مادة 8:

النقل الدولي

1- لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن, وزوارق, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الادارة الفعالة للمشروع.

2- اذا كان مكان الادارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على متن احدى السفن او احد الزوارق, فانه يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة او ذلك الزورق, او يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة او الزورق مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3- ان احكام الفقرة (1) تسري ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (pool) او عمل مشترك, او وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المشاريع المشاركة

1- يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او يشارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- وحيث في اي من الحالين, توضع شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فان اية ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين, لولا تلك الشروط, ويمكن ضمها لارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

3- حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود لمشروع في الدولة المذكورة اولا, لو ان الشروط التي تتم بين المشروعين كانتا هي تلك التي كانت لكل مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما في مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور احداهما مع الاخرى حول هذا الموضوع.

مادة 10:

انصبة الارباح

1- تخضع انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الي مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- بيد ان انصبة الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارياح وفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح هو مالكها الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من اجمالي انصبة الارباح. ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.

3- تعني عبارة "انصبة الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع, او حقوق التمتع, واسهم التعدين, وحصص المؤسسين, او حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتسهم في الارباح, وتعني ايضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) (2) اذا كان المالك الفعلي لانصبة الارباح, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع انصبة الارباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى, او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى, ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح او مداخيل متأتية من تلك الدولة الاخرى.

مادة 11:

الفائدة

1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا, يجب ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الاجمالي للفائدة.

3- على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة, فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها, او اي وكالة او وحدة مصرفية او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة, او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية, او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمنا عليها, او ممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى.

4- تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

5- لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

6- تعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, ويجري تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

7- انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص اخر, يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا, وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية من خلال ذلك الانشاء او التحويل.

مادة 12:

العائدات

1- تخضع العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض العائدات هو المالك الفعلي لها, فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات.

3- ان كلمة "عائدات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور, ولقاء اي براءة اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او انموذج, او مخطط, او معادلة او طريقة انتاج سرية, او لقاء استعمال او الحق في استعمال اي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, او التجارية او العلمية.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك الفعلي للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها العائدات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وعن طريق الحق او

الملك الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5- تعتبر العائدات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها, ويجري تحمل تلك العائدات من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب ان تعتبر تلك العائدات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص اخر, يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

7- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الحقوق التي تدفع بشأنها العائدات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية من خلال ذلك الانشاء او التحويل.

مادة 13:

التحسين الرأسمالي

1- تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف باملاك غير منقولة, اشير اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاملاك.

2- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية صستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او مثل هذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, وزوارق, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.

4- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار اليه في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالاموال.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة مستقلة للضريبة الا في تلك الدولة. يستثنى من ذلك الحالتان التاليتان حين يمكن ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى:

أ- اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام باعماله او.

ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اثنى عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية المعنية.

في الحالتبن المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين و (ب), يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة احكام المواد "16" و"18" و"19" و"20" و"21", لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيقة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى. واذا كانت تلك الوظيقة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:

أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية المعنية, و.

ب- كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الاخرى, و

ج- لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.

على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او زورق, او طائرة, او سكة حديدية, او مركبة نقل بري تشغل في "النقل الدولي, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.

مادة 16:

اتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين "14" و"15" فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقي او كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص اخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و"14" و"15" يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.

3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2), فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة (1) ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي العام في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمة الحكومية

1- أ- ان التعويض , غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, او سلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا

قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, هو:

(1) من مواطني تلك الدولة, او.

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2- أ- ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة او السلطة او الوحدة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3- تطبق احكام المواد "15" و"16" و"18" على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها.

مادة 20:

الطلبة والمتدربون

1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلم او التدرب, او ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة سبع سنوات.

2- ان التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدرب حسبما يكون الوضع, لقاء خدمات تقدم في الدولة الاخرى لا يخضع للضريبة, في تلك الدولة الاخرى وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدرب.

مادة 21:

المعلمون والاساتذة والباحثون

1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة اية جامعة او كلية او مدرسة, او اية مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث, او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.

2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث تجرى لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.

مادة 22:

المداخيل الاخرى

1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, الا في تلك الدولة المتعاقدة.

2- بيد ان اي دخل كهذا يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة ايضا في تلك الدولة الاخرى.

3- لا تسري احكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن اموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" اذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال تطبق احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

مادة 23:

الضريبة على رأس المال

1- ان رأس المال الممثل باموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاموال.

2- ان رأس المال الممثل باموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

3- ان رأس المال الممثل بسفن وزوارق وطائرات وسكك حديدية ومركبات النقل البري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والممثل. باموال منقولة متعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.

4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 24:

الغاء الازدواج الضريبي

1- في حالة لبنان, يلغى الازدواج الضريبي كما يلي:

أ- عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل او يملك راسمال يخضع, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, للضريبة في بولندا, فان لبنان, بمقتضى احكام الفقرة

(ب), يعفي هذا الدخل او رأس المال من الضريبة. ويطبق لبنان في احتساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم او رأسماله نسبة الضريبة التي كان يمكن ان تكون واجبة التطبيق لو ان الدخل المعفى من الضريبة لم يكن ذلك.

ب- عندما يحصل مقيم في لبنان على عناصر دخل تخضع, وفقا للمواد "10" "11" و"12", للضريبة في بولندا, فان لبنان يسمح باجراء حسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في بولندا. بيد ان هذا الحسم يجب ان لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة, كما يجري احتسابه قبل منح الحسم, الذي ينسب الى عناصر الدخل تلك الناجمة عن بولندا.

2- في حالة بولندا, يلغى الازدواج كما يلي:

أ- عندما يحصل مقيم في بولندا على دخل او يملك رأسمال يخضع, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, للضريبة في لبنان, فان بولندا, بمقتضى احكام الفقرة (ب), تعفي هذا الدخل او رأس المال من الضريبة, وتطبق بولندا في احتساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم او رأسماله نسبة الضريبة التي كان يمكن ان تكون واجبة التطبيق لو ان الدخل المعفى من الضريبة لم يكن كذلك.

ب- عندما يحصل مقيم في بولندا على عناصر دخل تخضع, وفقا للمواد "10" و"11" و"12", للضريبة في لبنان, فان بولندا تسمح باجراء حسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في لبنان. بيد ان هذا الحسم يجب ان لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة, كما يجري احتسابه قبل منح الحسم, الذي ينسب الى عناصر الدخل تلك الناجمة عن لبنان.

مادة 25:

عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتقاعدة الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها, وخصوصا في ما يتعلق بالاقامة. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1" يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى, في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتقاعدة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.

4- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9", او الفقرة (7) من المادة "11", او الفقرة (6) من المادة "12" فان الفائدة والعائدات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك, فان اية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة والعائد لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة الاولى.

5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى.

مادة 26:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فانه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصة, اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية, لحل القضية بالاتقاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم من اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل النوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الاراء, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 27:

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, وذلك من اجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال او التهرب من دفع هذه الضرائب. ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات. ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها. وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض. ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.

2- لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بانها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ- بتنفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.

ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة انتاج, او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 28:

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية الامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.

مادة 29:

سريان المفعول

يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية وتسري احكام هذه الاتفاقية:

أ- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية, و

ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل ورأس المال وبالضرائب المستحقة على اية سنة خاضعة للضريبة تبدأ في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

مادة 30:

1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل غير محدد.

2- يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية في, او قبل الثلاثين من حزيران من اي سنة شمسية ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدا فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.

ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل ورأس المال وبالضرائب المستحقة على اية سنة خاضعة للضريبة تبدأ في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.

واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب سلطاتهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بيروت, في 26 تموز من سنة 1999 باللغات العربية والبولندية, والانكليزية.

وتعتبر جميع النصوص صحيحة على حد سواء. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن

الجمهورية اللبنانية

جورج قرم

عن

الجمهورية البولندية