All legislation

قانون Law No. 178 24/05/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة البولندية

Type
قانون · Law
Number
178
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 178 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانبة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة البولندية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/7/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص