المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانبة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة البولندية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/7/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 178 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانبة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة البولندية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/7/1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص