Agreement International 12/03/1971
اتفاق تنظيم شؤون النقل البري بسيارات الشحن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
- Scope
- International
- Signed
- 12/03/1971
- Ratified by
- قانون رقم 26 سنة 1971
- Source
- Lebanese University
اتفاق تنظيم شؤون النقل البري بسيارات الشحن بين- الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
ان الحكومتين اللبنانية والسورية,
رغبة منهما في تنظيم شؤون النقل البري بسيارات الشحن
بين بلديهما, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يسمح كل من الطرفين بدخول سيارات الشحن محملة الى اراضيه
كما يسمح بدخولها فارغة بقصد تحميل البضائع المعدة لاراضي
الطرف الاخر.
مادة 2:
يسمح كل من الطرفين لسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد
كل منهما بدخول اراضي الطرف الاخر وهي محملة والوصول الى
اماكن التفريغ وكذلك التوجه الى اماكن التحميل دون الحصول
على تأشيرة خاصة من السلطات الجمركية او من اية سلطة اخرى
على الا تتعاطى السيارات الشاحنة المسجلة في بلد احد
الطرفين النقل الداخلي في اراضي الطرف الاخر.
مادة 3:
يعتمد كل من الطرفين الحمولة المسجلة على رخص سير السيارات
مادة 4:
يقتسم الطرفان الحمولات المتبادلة بينهما بالنسب التالية
من وزن الحمولات الاجمالي:
65 بالمئة للسيارات السورية
35 بالمئة للسيارات اللبنانية
مادة 5:
يتعهد كل من الطرفين بتطبيق نفس اجور النقل المعتمدة لديه
على السيارات السورية واللبنانية دون تمييز.
مادة 6:
يحدد الحد الاعلى للعمولة التي يتقاضاها اصحاب المرائب
في كل من البلدية لقاء الخدمات التي يقدمونها لسيارات
الشحن كما يلي:
خمسة بالمئة من اجور النقل عن المئة ليرة الاولى.
اثنان ونصف بالمئة عن اجور النقل عما يزيد عن المئة ليرة.
مادة 7:
يحدث لدى كل من الطرفين في كل من مراكز المحافظات من كلا
البلدين مكتب فرعي يضم ممثلين عن الادارة المختصة بالنقل
وعن نقابات مالكي سيارات الشحن ويتولى تنظيم نقل السلع
المتبادلة بين البلدين حسب دور متسلسل يحقق المساواة بين
السيارات السورية واللبنانية بالنسب المنصوص عليها في
المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
مادة 8:
يستوفى كل من المكاتب الفرعية المنصوص عليها في المادة
السابعة من هذا الاتفاق مبلغا قدره ليرتان عن كل سيارة محملة
وليرة واحدة عن كل سيارة فارغة لتغطية نفقاته وذلك عند تسليم
البطاقة الصادرة عن المكتب الفرعي.
مادة 9:
على المراكز الجمركية المختصة في البلدين ان تتحقق من ان
السيارات الداخلة او الخارجة, سواء كانت محملة او فارغة
تحمل بطاقة المكتب الفرعي المنصوص عليه في المادة السابعة
من هذا الملحق, باستثناء السيارات الفارغة الراجعة الى
البلد المسجلة فيه.
مادة 10:
ينشأ لدى كل من الطرفين جهاز رئيسي يتولى جمع الاحصاءات
من المكاتب الفرعية بغية مطابقة النسب المنصوص عليها
في المادة الرابعة من هذا الاتفاق وذلك مرة كل ثلاثة اشهر.
تتولى في الجمهورية اللبنانية المديرية العامة للنقل
في وزارزة الاشغال العامة والنقل وفي الجمهورية العربية
السوريت الامانة العامة لوزارة المواصلات الاشراف على
اعمال هذا الجهاز. كما يتولى كلا الجهازين اتخاذ الاجراءات
الكفيلة بتحقيق احكام هذا الاتفاق.
مادة 11:
يصبح هذا الاتفاق نافذا فور التصديق عليه من قبل السلطات
المختصة في البلدين.