All legislation

قانون Law No. 26 12/03/1971

الاجازة للحكومة التصديق على اتفاق تنظيم شؤون النقل البريبسيارات الشحن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربيةالسورية

Type
قانون · Law
Number
26
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1971, p. 471-473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة التصديق على اتفاق تنظيم شؤون النقل البري بسيارات الشحن المعقود بتاريخ 10 تموز 1965 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والتعديلات التي اتفق عليها الجانبان بموجب محضر اجتماعات الوفدين الاقتصاديين اللبناني والعربي والسوري في دمشق المؤرخ في 8 تشرين الاول 1968 المصدق عليه من قبل مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 تشرين الاول 1968 والذي يعتبر جزءا من الاتفاق المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد