Agreement International 22/05/2003
اتفاق ثقافي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 22/05/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10156 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق ثقافي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية, حرصا منهما على تضافر الجهود العربية من اجل تعزيز البعد الثقافي في حياتنا, وانطلاقا من كون التراث الثقافي العربي المشترك يشكل جزءا هاما من تاريخ شعبيهما, وايمانا منهما بقدرة هذين الشعبين على الاسهام
لاقامة صرح حضارة عربية حديثة تعزز الحضور العربي المعاصر في صنع الحضارة الانسانية,
ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوي بين بلديهما الشقيقين, وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والعلمية والفنية,
قررتا الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على انماء التعاون بين بلديهما
وتعزيزه في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والفنون, كما
يعملان على تبادل المعلومات ونتائج الخبرة والتقدم في
الميادين المذكورة, ويتعهدان بتشجيع الجهود التي تهدف إلى
التعريف بثقافة البلد الآخر.
مادة 2:
يتفق الطرفان على تقديم المنح الدراسية الجامعية والتدريبية
والاطلاعية ومنح البحث العلمي ويتم تبادل المنح المتفق
عليها وما يستجد من منح اضافية بالطرق الرسمية.
مادة 3:
يحدد الطرفان المبادئ والشروط الواجب توافرها بغية عقد
اتفاق خاص بمعادلة الشهادات الجامعية والعليا بينهما.
مادة 4:
يتبادل الطرفان وضمن شروط يتفقان عليها, الاساتذة
والمعلمين من مختلف مراحل التعليم العالي والجامعي
للتدريس والقاء المحاضرات والقيام بالدراسات, كما يتبادلان
دعوة العلماء والباحثين والمفكرين.
مادة 5:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتطوير العلاقات بين
الجامعة اللبنانية والجامعات الاردنية, وذلك في المجالات
التالية:
1 ـ امكانية تبادل اعضاء من هيئة التدريس لمدة فصل
دراسي واحد, على الا يزيد ذلك عن عام دراسي كامل.
2 ـ التعاون في مجال اجراء البحوث ذات المنفعة المتبادلة.
3 ـ تبادل الزيارات الاطلاعية وزيارات التعاون بين
اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
4 ـ درس امكانية التنسيق بين المناهج في الكليات
المتناظرة.
5 ـ تبادل المجلات والنشرات الجامعية.
كما يحث الطرف اللبناني الجامعات الخاصة في لبنان على
الاقتداء بالمثل.
مادة 6:
يشجع كل طرف طلاب الطرف الآخر الراغبين في ذلك,
على الالتحاق بجامعاته ومعاهده العليا ضمن الشروط
والقوانين المرعية الاجراء, كما يعمل على تقديم جميع
التسهيلات الممكنة لهم.
مادة 7:
يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالبرامج
التعليمية الجامعية والعليا ومعادلة الشهادات.
مادة 8:
يشجع الطرفان قيام انتاج مشترك في الميادين الثقافية
والعلمية والفنية, تحدد شروط هذا الانتاج المشترك ومجالاته
في اتفاقات خاصة.
مادة 9:
يعمل الطرفان على:
1 ـ توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما الثقافية والعلمية
والفنية وتبادل المؤلفات المجلات والدوريات والوثائق
التاريخية والفهارس وصور المخطوطات التي تسمح الانظمة
والقوانين بالاطلاع عليها.
2 ـ تبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر وتنسيق
العمل في ميدان الترجمة وتيسير دخول الكتب المطبوعة من
أحد البلدين إلى البلد الآخر.
3 ـ عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة
الجامعيين ليقفوا فيها على تطور بلديهما وليتدارسوا القضايا
التعليمية التي تهم الجانبين.
4 ـ تنظيم رحلات جماعية متبادلة للاساتذة والطلاب
وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات والهيئات العاملة في
المجالين الثقافي والفني.
مادة 10:
يتعاون الطرفان في مجالات الآثار المختلفة التالية:
1 ـ درس امكانية استقبال وايفاد فرق اثرية للعمل ضمن
شروط القوانين المرعية الاجراء في كلا البلدين.
2 ـ تبادل الخبراء والفنيين وخاصة في مجال ترميم المباني
القديمة وصيانة الممتلكات الثقافية وتجهيز المتاحف واتباع
اساليب العرض الحديث.
3 ـ تبادل الزيارات بين العاملين في هذا الحقل.
4 ـ تخصيص منح دراسية ودورات تدريبية.
5 ـ تبادل المطبوعات والمحاضرات والابحاث والمنشورات
والحوليات والمراجع التي تصدر عن دوائر الآثار الاردنية
واللبنانية.
6 ـ اقامة معارض مشتركة ومؤتمرات وندوات وحلقات
دراسية متعلقة بالآثار والمتاحف, على ان يتم توجيه
الدعوات الرسمية الخاصة بالنشاطات المذكورة.
7 ـ يشجع الطرفان على تصوير وصب قوالب للقطع
الاثرية المتوافرة لدى كل منهما.
مادة 11:
يتبادل الطرفان المتعاقدان اقامة المعارض الدورية
والمهرجانات في بلديهما, كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق
الموسيقية والمسرحية والفنية.
مادة 12:
يتعاون الطرفان من الناحية الثقافية في مجالات الاذاعة
والتلفزة فيعملان على تبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية
الثقافية والعلمية والفنية والوثائقية التي ينتجها كل منهما كما
يتبادلان الخبرة ويشجعان على اقامة انتاج مشترك في ميداني
السينما والتلفزيون.
مادة 13:
يجوز وضع بروتوكولات تفصيلية ملحقة بهذا الاتفاق وتنظم
حسب الاصول المرعية ويكون لها نفس مفعول الاتفاق.
مادة 14:
يتم وضع برامج تنفيذية دورية لتنفيذ هذا الاتفاق من قبل
لجنة مشتركة من البلدين.
مادة 15:
يظل هذا الاتفاق قائما ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر خطيا رغبته في انهائه أو تعديله, ولا يكون
الانتهاء ساري المفعول الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ
التبليغ.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
وزير الثقافة
عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الثقافة