المادة 1
ابرم الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية, الموقع في عمان بتاريخ 28/2/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 10156 22/05/2003
مرسوم رقم 10156 تاريخ 22/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية, الموقع في عمان بتاريخ 28/12/2003,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الاعلام, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية, الموقع في عمان بتاريخ 28/2/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة