Agreement International 23/05/2003
اتفاق بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية حول التعاون في المجال السياحي
- Scope
- International
- Signed
- 23/05/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10172 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية حول التعاون في المجال السياحي
إن حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية المسميتين أدناه الفريقين, إذ تشاركان في احترام أحكام إعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) والمبادئ الأساسية لإعلان لاهاي حول السياحة (1989).
وإذ تعربان عن رغبتهما في توطيد علاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعرف الأفضل إلى التراث الثقافي والتأريخي لكل من اليمن ولبنان.
وإذ تعيان أهمية السياحة كاحدى أهم العوامل في تطور الاقتصاد والتفاهم بين الشعوب.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الفريقان على تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة
على أساس الاستفادة المشتركة والحقوق المتساوية, وفقا
لأحكام هذا الاتفاق, والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في
بلديهما.
مادة 2:
يعمل الفريقان على تطوير التعاون بين الهيئات والمؤسسات
والمنظمات والشركات اليمنية واللبنانية العاملة في الحقل
السياحي, كما يقومان بتشجيع الاستثمارات السياحية في كل
من البلدين.
مادة 3:
يبذل الفريقان جهدهما لتسهيل كافة المعاملات من جمركية
وغيرها في إطار التبادل السياحي بين البلدين.
مادة 4:
يعمل الفريقان على تنمية التبادل السياحي للمجموعات
المتخصصة بهدف المشاركة في المناسبات الرياضية
والمهرجانات الموسيقية والمسرحية والمعارض والندوات
والمؤتمرات التي تعقد في المجال السياحي.
مادة 5:
يشجع الفريقان ويدعمان تبادل الاحصاءات والمعلومات في
المجال السياحي في ما يتعلق بـ:
ـ القوانين والأنظمة التي ترعى النشاط السياحي في كل من
البلدين.
ـ التشريع الوطني الذي يؤمن حماية والمحافظة على الثروة
الثقافية والطبيعية كعامل استقطاب سياحي.
ـ الموارد السياحية في البلدين.
ـ إدارة الفنادق وسائر خدمات الإيواء السياحي.
ـ المراجع الاستعلامية والأدوات الإعلانية والدعائية.
مادة 6:
يسعى الفريقان من خلال مواردهما المتاحة إلى تأمين
التدريب للمهنيين العاملين في الحقل السياحي وإلى تشجيع
تبادل الخبراء والصحافيين وتنمية الاتصالات والنشاطات
المشتركة بين مؤسسات الأبحاث السياحية اليمنية واللبنانية.
مادة 7:
ينسق الفريقان التعاون بين إدارتيهما السياحية الوطنية في
إطار المنظمة العالمية للسياحة ومنظمات سياحية دولية
أخرى.
مادة 8:
يجوز لكل فريق فتح مكتب سياحي رسمي له على أراضي
الفريق الآخر..
يتم الاتفاق حول عمليات الحجوزات والأنشطة المتعلقة بها
بين إدارات السياحة في كل من البلدين وتخضع للتشريعات
الوطنية المعمول بها لدى كل فريق.
مادة 9:
تؤلف لجنة مشتركة تعرف فيما بعد (باللجنة) تتولى دراسة
وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على تحقيق
الأهداف المشار إليها أعلاه.
يرأس وفد كل بلد في هذه اللجنة المسؤول الأول عن إدارة
السياحة الرسمية أو من ينوب عنه.
يمكن للجنة أن تستعين بممثلين عن مختلف الإدارات المعنية
في البلدين إذا كانت المسائل المدرجة على جدول أعمال
الاجتماع تتطلب ذلك.
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل سنتين ويمكنها عند الحاجة
عقد اجتماعات استثنائية بالتوافق بين رئيسي وفدي البلدين.
تعقد اللجنة اجتماعاتها في كلا البلدين وفي التواريخ التي
تحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين, ويرأس هذه الاجتماعات
رئيس وفد البلد المضيف.
يؤمن وفد البلد المضيف متطلبات السكرتارية ويتحمل كافة
مصاريف الاجتماع باستثناء دفع أجور النقل الدولي للفريق
الآخر.
مادة 10:
يصدق ويبرم هذا الاتفاق وفقا للتشريع المعمول به لدى كل
فريق ويدخل حيز التنفيذ في آخر السنة التي يجري فيها
إبلاغ الفريقين لبعضهما البعض انتهاء إجراء المعاملات
القانونية اللازمة لسريان مفعول هذا الاتفاق.
مادة 11:
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا كل
مرة لفترة مماثلة إذا لم يبلغ خطيا أحد الفريقين الفريق الآخر
وقبل ستة أشهر من انتهاء مفعوله عن رغبته في فسخه.
إن إنهاء هذا الاتفاق لن يؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع
التي تكون قد نسقت في ظل سريان مفعوله إلا إذا توافق
الفريقان على عكس ذلك.
حرر في صنعاء بتاريخ 19/3/1997م.
على نسختين أصليتين باللغة العربية وكلتاهما تتمتعان بذات
القوة القانونية.
عن/
حكومة الجمهورية اللبنانية
نقولا فتوش
وزير السياحة
عن/
حكومة الجمهورية اليمنية
د. أحمد سالم القاضي
نائب وزير الثقافة والسياحة