Agreement International 22/06/1962
الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي
- Scope
- International
- Signed
- 22/06/1962
- Ratified by
- مرسوم رقم 9825 سنة 1962
- Source
- Lebanese University
اتفاقية
اولا: الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي والمبينة احكامها بموجب المرسوم رقم 9824 تاريخ 22/06/1962 والقاضي بنشر مشاريع قوانين معجلة ترمي الى الاجازة للحكومة بتوقيع وابرام اتفاقيات مكتب العمل الدولي والمبرمة بموجب المرسوم رقم 9825 تاريخ 22/06/1962 :
1990
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 90 Convention 90
اتفاقية بشأن عمل الاحداث ليلا في الصناعة (مراجعة عام 1948) (1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران/يونيه 1948 , واذا قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية الاتفاقية عمل الاحداث ليلا (لصناعة), 1919 , التي اعتمدها المؤتمر في دورته الاولى, وهي موضوع البند العاشر في جدول اعمال الدورة الحالية,
واذا قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم العاشر من تموز/يوليه عام ثمان واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل الاحداث ليلا (الصناعة)
(مراجعة), 1948 :
الجزء الاول - احكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "المنشآت
الصناعية" بصورة خاصة, ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر والمنشآت الاخرى الخاصة
باستخراج المعادن من الارض ,
ب- المنشآت التي يتم فيها صنع المنتجات او
تعديلها او تنظيفها او اصلاحها او زخرفتها
او صقلها او تهيئتها للبيع او تفكيكها او
اتلافها, او التي يتم فيها تحويل المواد, بما
فيها منشآت بناء السفن او توفيد او تحويل او
نقل الطاقة الكهربائية او القوى المحركة بمختلف
انواعها,
ج- المنشآت العاملة في مجال البناء والهندسة
المدنية, بما في ذلك اعمال التشييد والترميم
والصيانة والتعديل والهدم,
د- المنشآت العاملة في مجال نقل المسافرين او
البضائع بالبر او السكك الحديدية, بما في ذلك
مناولة البضائع على ارصفة الموانىء اوالاحواض
او المراسي او المستودعات او المطارات.
2-تحدد السلطة المختصة الخط الفاصل بين الصناعة,
من جهة, والزراعة والتجارة والمهن غير الصناعية
الاخرى, من جهة ثانية.
3-يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تستبعد
من نطاق انطباق هذه الاتفاقية تشغيل الاحداث
في اعمال لا تعتبر مؤذية او ضارة او خطرة
عليهم في المشاريع الاسرية التي لا يعمل فيها سوى
الابوين واولادهم او من هم تحت وصايتهم.
مادة 2
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "الليل"
فترة من اثنتي عشر ساعة متعاقبة على الاقل.
2- تشمل هذه الفترة, في حالة الاحداث الذين
تقل سنهم عن السادسة عشرة, الفترة الواقعة
بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا.
3- تشمل هذه الفترة, في حالة الاحداث الذين
بلغوا سن السادسة عشرة ولكن لم يبلغوا سن
الثامنة عشرة, فترة تقررها السلطة المختصة لا
تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة
العاشرة مساء والسابعة صباحا, ويجوز للسلطة
المختصة ان تقرر فترات تختلف باختلاف المناطق
او من اجل صناعات او فروع الصناعات والمنشآت
ولكن عليها ان تستشير منظمات اصحاب العمل
والعمال قبل تقرير اي فترة تبدأ بعد الساعة
الحادية عشرة مساء.
'
مادة 3
1-لا يجوز استخدام الاحداث الذين لم يبلغوا
سن الثامنة عشرة او تشغيلهم ليلا في اي منشأة
صناعية, سواء كانت عامة او خاصة, او في اي من
فروعها, الا في الحالات المنصوص عليها فيما
يلي.
2-يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع
منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين, ان
تسمح باستخدام الاحداث الذين بلغوا سن
السادسة عشرة ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة
في عمل ليلي, وذلك لاغراض التلمذة الصناعية
او التدريب المهني في صناعات او مهن محددة
بشرط اداؤها على اساس متواصل.
3- يمنح الاحداث المستخدمون في عمل ليلي وفقا
للفقرة السابقة فترة راحة لا تقل عن ثلاث
عشرة ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.
4- اذا كان العمل الليلي في المخابز محظورا
بالنسبة لجميع العمال, يجوز للسلطة المختصة
ان تستعيض عن الفترة التي لا تقلعن سبع
ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء
والسابعة صباحا, والمحددة من قبل هذه السلطة
وفقا للفقرة 3 من المادة 2 بفترة تقع بين
الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا, وذلك
لاغراض التلمذة الصناعية او التدريب المهني
للاحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة.
مادة 4
1- يجوز جعل فترة الليل وفترة الحظر اقصر مما
تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل
مناخها العمل نهارا بالغ الارهاق, شريطة منح
فترة راحة تعويضية اثناء النهار.
2- لا تنطبق احكام المادتين 2 و3 على العمل الليلي
للاحداث الذين تتراوح اعمارهم ما بين السادسة
عشرة والثامنة عشرة, وذلك في حالات الطوارىء
التي لا يمكن التحكم فيها او التنبوء بها, وليس
من طبيعتها ان تتكرر, وتتعارض مع العمل الطبيعي
للمنشأة الصناعية.
مادة 5
يجوز للحكومة ان توقف حظر العمل الليلي للاحداث
الذين تتراوح اعمارهم ما بين السادسة عشرة
والثامنة عشرة عندما تقتضي المصلحة الوطنية
ذلك لمواجهة ظروف طارئة.
مادة 6
1- على القوانين او اللوائح التي توضع لتنفيذ
احكام هذه الاتفاقية:
أ- ان تنص على ما يلزم من تدابير لضمان اطلاع
الاشخاص المعنيين على هذه القوانين واللوائح,
ب- ان تحدد الاشخاص المسؤولين عن تنفيذها,
ج-ان تقرر عقوبات مناسبة في حالة مخالفتها,
د- ان تنص على اقامة وابقاء نظام كاف للتفتيش
لضمان تنفيذها فعليا,
هـ- ان تلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية, سواء
كانت عامة او خاصة, بامساك سجلات او الاحتفاظ
بسجلات رسمية تبين اسماء وتاريخ ميلاد جميع
المستخدمين لديه ممن تقل سنهم عن ثمانية عشرة
سنة واي معلومات مناسبة اخرى تحددها السلطة
المختصة,
2- تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدولة
الاعضاء بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل
الدولية معلومات كاملة عن هذه القوانين واللوائح
كما تتضمن عرضا عاما لنتائج التفتيش الذي يتم
وفقا لهذه المادة.
الجزء الثاني - احكام خاصة لبعض البلدان
مادة 7
1- يجوز لاي دولة عضو كانت توجد فيها, قبل
تاريخ اعتماد القوانين او اللوائح التي تسمح
بالتصديق على هذه الاتفاقية, قوانين او لوائح
تقيد العمل الليلي للاحداث في الصناعة وتنص
على حد السن ادنى من ثمان عشرة سنة, ان تستعيض
عن حد السن التي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3
بحد ادنى من ثمان عشرة سنة, على الا يقل عن
ست عشرة سنة في جميع الاحوال, وذلك باعلان
ترفقه بتصديقها.
2- يجوز لاي دولة عضو ارسلت مثل هذا الاعلان
ان تلغيه في اي وقت باعلان لاحق.
3- تبين كل دولة عضو يسري بشأنها اعلان ارسل
وفقا للفقرة 1 من هذه المادة, في تقاريرها
السنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية, مدى ما
احرز من تقدم نحو تطبيق احكامها تطبيقا كاملا.
''
مادة 8
1- تنظبق احكام الجزء الاول من هذه الاتفاقية
على الهند مع التعديلات المبينة في هذه
المادة.
2- تنطبق الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم
التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة
التشريعية الهندية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع
الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم
الهندي,
ج- السكك الحديدية والموانىء.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الاحداث
الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا
الخامسة عشرة.
5- تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 من الاحداث
الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا
السابعة عشرة.
6- تنظبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1
من المادة 4 على الاحداث الذين لم يبلغوا
السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة
2 من المادة 4 والمادة 5 على الاحداث الذين
بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة
عشرة.
8- تنطبق الفقرة 1 (هـ) من المادة 6 على
الاحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
مادة 9
1- تنطبق احكام الجزء الاول من هذه الاتفاقية
على باكستان مع التعديلات المبينة في هذه
المادة.
2- تنطبق الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم
التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة
التشريعية الباكستانية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم,
ج- السكك الحديدية والموانىء.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الاحداث
الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا
الخامسة عشرة.
5-تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 على الاحداث
الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا
السابعة عشرة.
6- تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1 من
المادة 4 على الاحداث الذين لم يبلغوا
السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة
2 من المادة 4 والمادة 5 على الاحداث الذين
بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة
عشرة.
مادة 10
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في اية دورة يكون
فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول اعمالها, ان
يعتمد بأغلبية الثلثين اية مشاريع تعديلات
لواحدة او اكثر من المواد السابقة من الجزء
الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في اي من مشاريع هذه التعديلات الدولة
العضو او الدول الاعضاء التي تنطبق عليها,
وتعرض الدولة العضو او الدولة الاعضاء
التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة عام واحد,
او في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر
شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على السلطة
او السلطات المختصة بهذا الموضوع, لانفاذها عن
طريق التشريع او بأي اجراء اخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الاعضاء المدير العام
لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة
السلطة او السلطات المختصة التي يكون هذا
الموضوع من اختصاصها, بتصديقها على التعديل
رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ اي من مشاريع التعديلات كتعديل
لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو او
الدول الاعضاء التي ينطبق عليها.
''
الجزءالثالث - احكام ختامية
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 12
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير
العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر
شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها
لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة
لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل تصديقها.
مادة 13
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية
ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء
نفاذها, وذلك بوثيقة ترسلها الى المدير
العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون
هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ
تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم
تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة
السنوات العشر المشار اليها في الفقرة السابقة,
تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى,
ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد
انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للاحكام
المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 14
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع
الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل
كل التصديقات والاعلانات والنقوض التي ابلغته
بها الدول الاعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء
الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية
لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به.
مادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ
الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة
لكل التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي
سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة, كيما
يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا لاحكام المادة
102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 16
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر
العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات على
بدء نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها,
وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى
ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول
اعمال المؤتمر.
مادة 17
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية
الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام
المادة 13 اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية
الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة
المراجعة,
ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية
الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على اي حال نافذة
في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة.
مادة 18
النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
1988
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 14 Convention 14
اتفاقية تطبيق الراحة الاسبوعية في المنشآت
الصناعية (1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة
في الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر عا1921
واذا قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالراحة
الاسبوعية في الصناعة, وهو موضوع يدخل ضمن
البند السابع في جدول اعمال هذه الدورة,
واذا قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الراحة
الاسبوعية (الصناعة), 1921 لتصدقها الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية, وفقا لاحكام دستور هذه
المنظمة.
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشآت
صناعية":
أ- المناجم والمحاجر والاعمال الاخرى التي تتصل
باستخراج مواد معدنية من باطن الارض ,
ب- الصناعات التي يتم فيها صنع متجات, او تحويلها,
او تنظيفها, او اصلاحها, او زخرفتها, او صقلها, او
اعدادعا للبيع, او تفتيتها, او اتلافها, والصناعات
التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن
وتوليد وتحويل ونقل الكهرباء او القوى المحركة من كل
نوع.
ج- بناء او تجديد بناء او صيانة او اصلاح او تعديل
او هدم اي مبنى او سكة حديدية او خط ترام, او ميناء
او حوض او رصيف بحري او قناة, او ممر مائي داخلي,
او طريق بري او نفق او جسر او قنطرة, او شبكة للمجاري
او مصرف للمياه, او تركيبات برقية او هاتفية او
تركيبات كهربائية او تركيبات لتوليدالغاز او لتوزيع
المياه, او غير ذلك من أعمال الانشاء, فضلا عن تحضير
مثل هذه الاعمال والانشاءات وبناء اساساتها,
د- نقل الركاب او البضائع بالبر او بالسكك الحديدية
او بالطريق المائية الداخلية, بما في ذلك تحميل
البضائع في الاحواض والارصفة والمرافىء والمخازن
باستثناء النقل اليدوي.
2- يخضع هذا التعريف للاستثناءات الوطنية الخاصة
المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن التي تحدد ساعات
العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان
واربعين ساعة اسبوعيا, وذلك بالقدر الذي يجوز فيه
تطبيق هذه الاستثناءات على هذه الاتفاقية.
3- يجوز بالاضافة الى ما سبق ان تعين كل دولة عضو
عند الاقتضاء الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية,
والتجارة والزراعة من ناحيةاخرى.
مادة 3
1- يتمتع مجموع المشتغلين في اي منشأة صناعية,
عامة كانت او خاصة, او في اي من فروعها, بفترة
راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متعاقبة
ما لم تنص المواد التالية على غير ذلك.
2- تعطى هذه الراحةن بقدرالامكان, لجميع المشتغلين
في المنشأة في وقت واحد.
3- تعطى هذه الراحة, بقدر الامكان, في الايام التي
تكرسها لها التقاليد او العادات السائدة في البلد
او المنطقة.
مادة 3
يجوز لكل دولة عضو ان تستثني من تطبيق احكام المادة
الثانية المشتغلين في المنشآت الصناعية التي لا
يعمل بها سوى افراد الاسرة الواحدة.
مادة 4
1- يجوز لكل دولة عضو ان تصرح باستثناءات كلية او
جزئية من احكام المادة 2 (بما في ذلك وقف او تخفيض
يوم الراحة), على ان تراعي بصفةخاصة جميع الاعتبارات
الانسائية والاقتصادية المناسبة, وبعد التشاور مع
منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المسؤولة حيثما
وجدت.
2- ولا تكون هذه المشاورات ضرورية في حال وجود
استثناءات مقررة اصلا بمقتضى التشريع الساري.
''
مادة 5
تضع كل دولة عضو بقدر الامكان احكاما تقرر
فترات راحة لتعويض وقف او تخفيض فترات الراحة
وفقا للمادة الرابعة, ما عدا في الحالات
التي تكون فيها هذه الفترات مقررة اصلا في
اتفاقات او عادات.
مادة 6
1- تضع كل دولة عضو قائمة بالاستثناءات
الممنوحة وفقا للمادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية
وتبلغها الى مكتب العمل الدولي. وتقوم بعد
ذلك بابلاغ المكتب كل سنتين بأي تعديلات تكون
قد ادخلتها على هذه القائمة.
2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا عن هذا
الموضوع الى المؤتمر العام لمنظمة العمل
الدولية.
مادة 7
تيسيرا لتطبيق احكام هذه الاتفاقية, يلتزم
كل صاحب عمل او مدير او وكيل ادارة بالواجبات
التالية:
أ- يعلن - في حالة اعطاء الراحة الاسبوعية
جماعيا لكل العاملين - عن ايام الراحة
الجماعية وساعاتها, عن طريق اعلانات تلصق
بشكل واضح في المنشأة او في اي مكان اخر
ملائم, او وفقا لاي اسلوب اخر تقره الحكومة,
ب- يبين - في حالة عدم اعطاء الراحة جماعيا
لكل العاملين - اسماء العمال او المستخدمين
الذين يطبق عليهم نظام خاص للراحة ويوضح ماهية
هذا النظام, وذلك في سجل منظم بأسلوب يقره
تشريع البلد او تقره لائحة تضعها السلطة
المختصة.
مادة 8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,
وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل
الدولية.
مادة 9
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل
المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق
دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2- ولا تكون ملزمة الا الدول الاعضاء التي
سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذ الاتفاقية- بالنسبة
لاي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى
مكتب العمل الدولي.
مادة 10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين
في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى
مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام
جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية
بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد
اليه بعد ذلك من دول اخرى اعضاء في المنظمة.
مادة 11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ
احكاخم المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 في موعد
اقصاه اول كانون الثاني / يناير 1924 وباتخاذ
الاجراءات اللازمة لانفاذ احكامها.
مادة 12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية
تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها
وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لاحكام المادة 35
من دستور منظمة العمل الدولية.
مادة 13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان
تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها,
وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب
العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا
النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله
لدى مكتب العمل الدولي.
مادة 14
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا
عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان
هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا
او جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 15
النصان الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
1989
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 26 Convention 26
اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا
للاجور (1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
الى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته
العاشرة في الثلاثين من ايار/مايو عام 1928
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
بطرائق تحديد المستويات الدنيا للاجور, وهو
موضوع البند الاول في جدول اعمال هذه
الدورة,
واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية
دولية,
يعتمد في هذا اليوم السادس عشر من شهر
حزيران/يونيه عام ثمان وعشرين وتسعمائة
والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية
طرائق تحديد المستويات الدنيا للاجور, 1928
لتصدقها الدول الاعضاء في منظمة العمل
الدولية, وفقا لاحكام دستورهذه المنظمة:
مادة 1
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية
تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقيم او تعمل
على وجود طرائق لتحديد المستويات الدنيا
لاجور العمال المشتغلين في بعض المهن او فروع
من المهن (وخاصة المهن التي يمارسها العمال
في منازلهم) التي لا توجد اي ترتيبات لتنظيم
الاجور فيها تنظيما فعالا عن طريق اتفاق جماعي
او غيره, وتكون الاجور فيها منخفضة بصورة غير
عادية.
2- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "المهن"
الصناعات التحويلية والتجارة.
مادة 2
لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية الحرية
في ان تقرر, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل
ومنظمات العمال, ان وجدت, ايا من المهن او
فروع المهن, وخاصة المهن التي تمارس منزليا,
التي ستطبق عليها طرائق تحديد المستويات
الدنيا للاجور المشار اليها في المادة 1
مادة 3
1- لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية الحرية
في ان تقرر طبيعة وشكل وطرائق تحديد المستويات
الدنيا للاجور واساليب تطبيقها.
2- على انه يجب:
أ- ان يستشار ممثلو اصحاب العمل وممثلو العمال
المعنيين, بما في ذلك ممثلو منظماتهم, ان وجدت,
وكذلك اشخاص تؤهلهم مهنتهم او وظائفهم وترى
السلطة المختصة ان من المناسب استشارتهم في هذا
الشأن, وذلك قبل تطبيق تلك الطرائق على مهنة
او فرع معين من معنة,
ب- ان يشترك العمال واصحاب العمل المعنيون في
تنفيذ هذه الطرائق, بالشكل وبالقدر اللذين يمكن
ان تنص عليهما القوانين او اللوائح الوطنية,
على ان يمثل الطرفان في جميع الاحوال باعداد
متساوية وعلى قدم المساواة,
ج- ان تكون المعدلات الدنيا للاجور التي تحدد
ملزمة لاصحاب العمل وللعمال المعنيين, بحيث
لا يجوز لهم تخفيضها باتفاق فردي, ولا كذلك
باتفاق جماعي ما لم يكن هناك ترخيص عام او
خاص من السلطةالمختصة.
''
مادة 4
1- تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية
التدابير اللازمة, عن طريق نظام للرقابة
والعقوبات, لضمان تعريف اصحاب العمل والعمال
المعنيين بالمعدلات الدنيا السارية للاجور
ولضمان عدم دفع اجور تقل عن هذه المعدلات
الدنيا في الحالات التي يجب تطبيق هذه
المعدلات عليها.
2- للعامل الذي تنطبق عليه المعدلات الدنيا
للاجور, ويتقاضى اجورا اقل من هذه المعدلات,
الحق في ان يسترد بالطرق القضائية او بغيرها
من الاجراءات القانونية, المبلغ المتبقي من
الاجر الذي لم يدفع له, في غضون مهلة تحددها
القوانين او اللوائح الوطنية.
مادة 5
ترسل كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية
بيانا سنويا عاما الى مكتب العمل الدولي
يتضمن قائمة بالمهن او بفروع المهن التي
طبقت عليها طرائق تحديد المستويات الدنيا
للاجور, مع توضيح اساليب ونتائج تطبيق هذه
الطرائق, وبيان موجز للاعداد التقريبية
للعمال الذين طبقت عليهم, والمعدلات الدنيا
المحددة للاجور, والتدابير الاهم الاخرى
التي اتخذتها بشان المعدلات الدنيا للاجور
ان وجدت.
مادة 6
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية
الى المدير العام لمكتب العمل الدولي
لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور
منظمة العمل الدولية.
مادة 7
1-لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول
الاعضاء التي سجلت تصديقها عليها لدى
مكتب العمل الدولي.
2-يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني
عشر شهرا من تاريخ تسجيل مدير عام مكتب
العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة
العمل الدولية.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبةلاي دولة
عضو بعدمضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل
تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
مادة 8
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين
في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية
لدى مكتب العمل الدولي, يخطرالمدير العام
لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها
بتسجيل التصديقات التي ترد اليه بعد ذلك
من دولة اخرى اعضاء في المنظمة.
مادة 9
1- يجوز لكل دولة عضو في منظمة العمل
الدولية صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها
بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها,
وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب
العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا
النقض نافذا الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله
لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم
تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة
العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة,
تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات اخرى,
وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى
انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط
المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 10
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا
عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا
كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها
كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 11
النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
1990
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 81 Convention 81
اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة
والتجارة(1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثلاثين
في التاسع عشرمن حزيران/يونيه 1947 ,
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
بتنظيم تفتيش العمل في الصناعة والتجارة,
وهو موضوع البند الرابع في جدول اعمال هذه
الدورة,
واذا قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية
دولية,
يعتمد, في هذا اليوم الحادي عشرمن تموز/
يوليه عام سبعة واربعين وتسعمائة والف
الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش
العمل, 1947 :
الجزء الاول - تفتيش العمل في الصناعة
مادة 1
تقيم كل دولة عضو فيمنظمة العمل الدولية تسري
فيها هذه الاتفاقية نظاما لتفتيش العمل في
اماكن العمل الصناعية.
مادة 2
1- ينطبق نظام تفتيش العمل في الاماكن
الصناعية على كل اماكن العمل التي يناط فيها
بمفتشي العمل تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة
بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بالعمل.
2- يجوز ان تستثنى القوانين او اللوائح الوطنية
منشآت المناجم والنقل او اجزاء منها من
تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 3
1- وظائف نظام تفتيش العمل هي:
أ- تأمين انفاذ الاحكام القانونية المتعلقة
بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بهذا
العمل مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل
والاجور والسلامة والصحة والرعاية واستخدام
الاطفال والاحداث وغير ذلك من امور بقدر ما
تكون هذه الاحكام منوطة بمفتشي العمل,
ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب
العمل والعمال المعنيين بشأن اكثر وسائل
الالتزام بالاحكام القانونية فعالية,
ج- تعريف السلطة المختصة بجوانب النقص او
التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية
القائمة بشكل محدد.
2- لا يجوز ان تتعارض اي واجبات اخرى تسند
الى مفتش العمل مع ادائهم الفعال لواجباتهم
الاولية, او انتخل بأي حال بالسلطة والحيدة
اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم بأصحاب
العمل وبالعمال.
مادة 4
1- يوضع تفتيش العمل تحت اشراف ورقابة سلطة
مركزية بقدر ما يتمشى ذلك مع الممارسة
الادارية في الدولة العضو.
2- يجوز ان يعني تعبير "السلطة المركزية"
في الدولة الاتحادية السلطة على المستوى
الاتحادي او سلطة مركزية على مستوى الوحدة
الاتحادية.
مادة 5
تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة
لتشجيع:
أ- التعاون الفعال بين ادارات التفتيش وغيرها
من الادارات الحكومية والمؤسسات العامة او
الخاصة التي قد تشارك في مثل هذه الانشطة,
ب- التعاون بين موظفي ادارة تفتيش العمل
واصحاب العمل والعمال او منظماتهم.
مادة 6
تتألف هيئة التفتيش من موظفين عموميين يكفل
لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام,
ومستقلين عن التغييرات الحكومية, وعن
التأثيرات الخارجية غير السليمة.
''
مادة 7
- مع مراعاة شروط الوظيف في الخدمة العامة
لتي قد تقررها القوانين او اللوائح الوطنية
تم تعيين مفتشي العمل استنادا الى مؤهلاتهم
لتي تمكنهم من اداء واجباتهم وحدها.
- تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه
لمؤهلات.
-يتم تدريب مفتشيي العمل تدريبا كافيا على
داء واجباتهم.
ادة 8
لرجال والنساء الحق في التعيين في هيئة
لتفتيش , ويجوز عند الضرورة اسناد واجبات
اصة للمفتشين الرجال والنساء.
ادة 9
تخذ كل دولة عضو التدابير التي تكفل مشاركة
براء تقنيين ومتخصصين مؤهلين, بينهم متخصصون
في الطب والهندسة والكهرباء والكيمياء, في اعمال
التفتيش , بالطريقة التي تراها مناسبة للظروف
الوطنية, من اجل ضمان انفاذ الاحكام القانونية
المتعلقة بحماية صحة وسلامة العمال اثناء قيامهم
بالعمل, وبحث اثار العمليات والمواد واساليب العمل
على صحة العمال وسلامتهم.
مادة 10
يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الاداء الفعال
لواجبات ادارة التفتيش , ويحدد هذا العدد مع
مراعاة ما يلي:
أ- اهمية الواجبات التي يكون على المفتشين اداءها
وبوجه خاص :
1) عدد اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها
ووضعها,
2) عدد العمال المستخدمين في هذه الاماكن وفئاتهم,
3) عدد الاحكام القانونية التي يجري انفاذها وتعقدها,
ب- الامكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين,
ج- الشروط العملية التي ينبغي ان تجري بها زيارات
التفتيش حتى تكون فعالة.
مادة 11
1- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لتزويد
مفتشي العمل بها يلي:
أ- مكاتب محلية مجهزة تجهيزا مناسبا يتمشى مع
احتياجات الادارة ويمكن لكل المعنيين الوصول اليها,
ب- تسهيلات النقل اللازمة لاداء واجباتهم عند عدم
وجود تسهيلات عامة مناسبة.
2- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما
يتحمله المفتشون من نفقات ومصروفات عارضة قد تلزم
لاداء واجباتهم.
مادة 12
1- يخول مفتشو العمل الذين يحملون اوراق اعتماد
صحيحة السلطات التالية:
أ- الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى اي موقع عمل
خاضع للتفتيش في اي ساعة من ساعات النهار او الليل,
ب-الدخول نهارا في اي مواقع لديهم اسباب معقولة
للاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش ,
ج- اجراء اي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونه
ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للاحكام القانونية
وبوجه خاص :
1) توجيه الاسئلة الى صاحب العمل او العاملين
في المنشأة على انفراد او امام شهود عن اي مسألة
تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية,
2) طلب الاطلاع, بالطريقة التي قد تقررها القوانين
او اللوائح الوطنية, على اي دفاتر او سجلات او
وثائق اخرى تقضي القوانين او اللوائح الوطنية
المتعلقة بظروف العمل بأمساكها, للتحقق من توافقها
مع الاحكام القانونية, واخذ صور او مستخرجات من هذه
الوثائق,
3) اخذ او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات
المستعملة او المتناولة لاغراض التحليل, بشرط اخطار
صاحب العمل او ممثلة بالعينات او المواد التي اخذت
او اقتطعت لهذه الاغراض .
2- يقوم المفتشون عند قيامهم بزيارة تفتيش باخطار
صاحب العمل او ممثله بوجودهم ما لم يروا ان هذا
الاخطار قد يضر بادائهم لواجباتهم.
''
مادة 13
1- يخول مفتشو العمل سلطة اتخاذ الخطوات
الرامية الى معالجة النواقص التي تلاحظ
في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل
التي يكون لديهم سبب معقول الاعتقاد
بأنها تشكل تهديدا لصحة العمال وسلامتهم.
2- يخول المفتشون, تمكينا لهم من اتخاذ
هذه الخطوات, ومع عدم الاخلال بالحق في
الاستئناف امام اي هيئة قانونية او ادارية
يقررها القانون, اصدار او استصدار اوامر
تطلب:
أ- ادخال اي تعديلات على الاجهزة او
التركيبات بحيث تنفذ في الفترة الزمنية
المحددة اللازمة لضمان الالتزام بالاحكام
القانونية الخاصة بصحة العمال وسلامتهم,
ب- اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل
عند وجود خطر وشيك على صحة العمال وسلامتهم.
3- حيثما لا تتمشى الاجراءات الواردة في
الفقرة 2 من الممارسات الادارية او القضائية
في الدولة العضو يكون من حق مفتشي العمل ان
يطلبوا من السلطة المختصة اصدار الاوامر او
اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل.
مادة 14
تخطر هيئة تفتيش العمل بالحوادث الصناعية
وحالات الامراض المهنية في الحالات وبالطريقة
التي تقررها القوانين او اللوائح الوطنية.
مادة 15
مع مراعاة الاستثناءات التي قد تقررها القوانين
او اللوائح الوطنية:
أ- يحظر على مفتشي العمل ان تكون لهم مصلحة
مباشرة او غير مباشرة في المنشآت الخاضعة
لاشرافهم,
ب- يلزم مفتشو العمل حتى بعد اعتزالهم الخدمة
بعدم افشاء اي اسرار صناعية او تجارية او
عمليات تجهيز تكون قد نمت الى علمهم في
مجرى ادائهم لواجباتهم والا تعرضوا للعقوبات
الجنائية او التدابير التأديبية المناسبة,
ج- يحيط مفتشو العمل بالسرية المطلقة مصدر اي
شكوى تقدم لهم بشأن اي نقص او اي خروج على
الاحكام القانونية, ولا يبوحوا لصاحب العمل
او ممثله بأن زيارة تفتيش ما جاءت بناء
على استلام شكوى.
مادة 16
يجري التفتيش على اماكن العمل بالعدد والدقة
اللتينيتطلبهما ضمان تطبيق الاحكام القانونية
ذات الصلة تطبيقا فعالا.
مادة 17
1- يتعرض من يخالفون او يغفلون الاحكام القانونية
المنوط تنفيذها بمفتشي العمل للاجراءات
القانونية فورا دون سابق انذار: ما لم تنص
القوانين او اللوائح الوطنية على استثناءات
في الحالات التي ينبغي فيها توجيه اخطار
سابق بتنفيذ تدابير علاجية او وقائية.
2- يترك لتقدير مفتشي العمل توجيه انذار او
نصيحة بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية
او التوصية باتخاذها.
مادة 18
تنص القوانين او اللوائح الوطنية على العقوبات
المناسبة على مخالفة الاحكام القانونية المنوط
تنفيذها بمفتشي العمل, وعلى عرقلة مفتشي
العمل عن اداء واجباتهم, وتنفذ هذه العقوبات
تنفيذا فعالا.
مادة 19
1- يطلب من مفتشي العمل او مكاتب التفتيش
المحلية حسب الاحوال تقديم تقارير دورية عن
نتائج انشطتهم التفتيشية الى سلطة التفتيش
المركزية.
2- تعد هذه التقارير بالطريقة التي تقررها
سلطة التفتيش المركزية, وتتناول الموضوعات
التي تقررها هذه السلطة من وقت الى اخرن
وتقدم على الاقل في الفترات التي تقررها هذه
السلطة بحيث لا تقل بأيحال عن مرة في السنة.
''
مادة 20
1- تصدر سلطة التفتيش المركزية تقريرا سنويا
عن عمل ادارات التفتيش الخاضعة لها.
2- تصدر هذه التقارير السنوية بعد فترة معقولة
من نهاية العام الذي تتناوله بحيث لا تتجاوز
المدة بأي حال اثني عشر شهرا.
3- ترسل صورمن هذه التقارير السنوية الى
مدير عام مكتب العمل الدولي بعد فترة معقولة
من اصدارها على الاتتجاوز بأي حال ثلاثة اشهر.
مادة 21
يتناول التقرير السنوي الذي تصدره سلطة
التفتيش المركزية بوجه خاص الموضوعات التالية
بقدر ما تكون خاضعة لرقابة هذه السلطة
المركزية:
أ- القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال ادارة
التفتيش ,
ب- العاملين في ادارة تفتيش العمل,
ج- احصاءات عن اماكن العمل الخاضعة للتفتيش
وعدد العاملين فيها,
د- احصاءات عن زيارات التفتيش ,
هـ- احصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة,
و- احصاءات عن الحوادث الصناعية,
ز- احصاءات عن الامراض المهنية.
الجزء الثاني - تفتيش العمل في التجارة
مادة 22
تقيم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري
فيها هذه الاتفاقية نظاما للتفتيش في اماكن
العمل التجارية.
مادة 23
ينطبق نظام تفتيش العمل في اماكن العمل
التجارية على اماكن العمل التي يناط فيها
بمفتشي العمل تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة
بظروف العمل وبحماية العمال اثناء قيامهم
بالعمل.
مادة 24
يستوفي نظام تفتيش العمل في اماكن العمل
التجارية اشتراطات المواد من 3 الى 21 من هذه
الاتفاقية بقدر ما تكون قابلة للتطبيق.
الجزء الثالث - احكام متنوعة
مادة 25
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية
ان تستبعد الجزء الثاني من قبولها للاتفاقية
باعلان يرفق بتصديقها.
2- يجوز لاي دولة عضو اصدرت مثل هذا الاعلان
ان تلغيه في اي وقت باعلان لاحق.
3- تبين كل دولة عضو يسري فيها اعلان قدم
بمقتضى الفقرة 1 من هذهالادة في تقريرها
السنوي عن تطبيق الاتفاقية موقف قانونها
وممارستها بالنسبة لاحكام الجزء الثاني من
هذه الاتفاقية, والمدى الذي طبقت به, او
تعتزم تطبيق, هذه الاحكام.
مادة 26
تحسمالسلطة المختصة اي حالة يثور فيها الشك
حول ما اذا كانت المنشأة ما او جزءا او
ادارة من منشأة ما او موقع عمل تعد منشأة
او جزءا او ادارة او موقع عمل تنطبق عليه
هذه الاتفاقية.
مادة 27
يشمل تعبير "الاحكام القانونية" في مفعوم
هذه الاتفاقية, بالاضافة الى القوانين
واللوائح, قرارات التحكيم والاتفاقات
الجماعية التي تعطى لها قوة القانون, والتي
يناط بمفتشي العمل تطبيقها.
''
تحوي التقارير السنوية التي تقدم بمقتضى المادة
22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة
عن القوانين واللوائح التي يجري بها تنفيذ احكام
هذه الاتفاقية.
مادة 29
1- يجوز للسلطة المختصة في البلد العضو الذي
تشمل اراضيه مناطق واسعة ترى هذه السلطة انه
من غير العملي انفاذ احكام هذه الاتفاقية فيها
بسبب تناثر السكان او مرحلة التطور فيها ان
تستثنى مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية
بشكل عام او بالنسبة للمنشآت او المهن التي ترى
هذا الاستثناء مناسبا لها.
2- تبين كل دولة عضو في اول تقرير سنوي عن تطبيق
الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل
الدولية اي مناطق تقترح بشأنها اللجوء الى احكام
هذه المادة, وتعرض المببرات التي تقترح بسببها
هذا اللجوؤ. ولا يجوز لاي دولة عضو ان تلجأ الى
احكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي الاول
الا بالنسبة للمناطق التي سبقت الاشارة اليها.
3- تبين كل دولة عضو لجأت الى احكام المادة الحالية
في تقاريرها السنوية التالية اي مناطق تعدل فيها
عن اللجوء الى احكام هذه المادة.
مادة 30
1- فيما يتعلق بالاراضي المشار اليها في المادة
35 من دستور منظمة العمل الدولية كما هي معدلة
بوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية الصادرة
في 1946 وباستثناء الاراضي المشار اليها في الفقرتين
4 و5 من المادة المذكورة بعد تعديلها, تقوم كل
دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بابلاغ المدير
العام لمكتب العمل الدولي باعلان بأسرع ما يمكن
عقب التصديق يبين:
أ- الاراضي التي تتعهد الدولة العضو المعنية
بتطبيق احكام الاتفاقية فيها دون تعديل,
ب- الاراضي التي تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية
فيها بادخال بعض التعديلات مع تفصيلات هذه
التعديلات.
ج- الاراضي التي لا تنطبق فيها احكام الاتفاقية
واسباب ذلك,
د- الاراضي التي تحتفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
2- تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين (أوب)
من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق
وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لكل دولة عضو ان تلغي باعلان لاحق في اي
وقت اي تحفظ ابدته في اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات
الفرعية (ب وج ود) من الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يجوز ان تبلغ اي دولة عضو المدير العام في الوقت
الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى
احكام المادة 34 باعلان يعدل بأي شكل اخر احكام اي
اعلان سابق, ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لاي اراضي
تحددها.
مادة 31
1- حيثما يدخل موضوع هذه الاتفاقية في اطار سلطات
الحكم الذاتي لا اقليم غير البلد الام يجوز للدولة
العضو المسؤولة عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم,
بالاتفاق مع حكومته, ان ترسل للمدير العام لمكتب
العمل الدولي اعلانا تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية
نيابة عن الاقليم.
2- يجوز ان ترسل اعلان قبول التزامات هذه الاتفاقية
الى مدير مكتب العمل الدولي.
أ- دولتان عضوان او اكثر بالنسبة لاي اقليم تحت
سلطتهما المشتركةن
ب- او اي سلطة دولية مسؤولة عن ادارة اي اقليم بمقتضى
ميثاق الامم المتحدة او غيره بالنسبة لمثل هذا
الاقليم.
2- تبين الاعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل
الدولي وفقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما اذا
كانت احكام الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني دون
تعديل او مع اجراء بعض التعديلات, وحين يذكر الاعلان
ان احكام الاتفاقية ستطبق مع بعض التعديلات فانه
يبين تفاصيل هذه التعديلات.
3- يجوز للدولة او الدول الاعضاء او السلطة الدولية
المعنية ان تتنازل كليا او جزئيا في اعلان لاحق
في اي وقت عن اللجوء الى اي تعديل اشارت اليه في اي
اعلان سابق.
4- يجوز ان تبلغ الدولة او الدول او السلطة الدولية
المعنية المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه
الاتفاقية قابلة للنقص بمضتى احكام المادة 34 باعلان
يعدل بأي شكل اخر احكام اي اعلان سابق, ويقرر الموقف
الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية.
''
الجزء الرابع - احكام ختامية
مادة 32
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى
مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.
مادة 33
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام
لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ
تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام.
3- بعدئذ, تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة
لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل تصديقها.
مادة 34
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية
ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ
نفاذ الاتفاقية لاول مرة, بمستند ترسله الى
مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون
هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ
تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم
تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة
العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل
ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز
لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة
عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه
المادة.
مادة 35
1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع
اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع
التصديقات والاعلانات والنقوض التي يبلغه
اياها الاعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول اعضاء
المنظمة, لدى اخطارهم بتسجيل التصديق الثاني
المبلغ به, الى التاريخ الذي تصبح فيه
الاتفاقية نافذة.
مادة 36
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي امين
عام الامم المتحدة للتسجيل, وفقا للمادة 102
من ميثاق الامم المتحدة, التفاصيل الكاملة
لكل التصديقات والاعلانات ووثائق النقض
التي تسجل لديه وفقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 37
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية
كلما رأى ضرورة لذلك, وينظر فيما اذا كان
هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا
او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 38
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص
الاتفاقية الجديدية على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية
الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن
احكام المادة 34 اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية
الحالية, شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة
المراجعة قد بدأ نفاذها,
ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة
المراجعة, يقفل باب تصديق الدول على
الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال
نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة
للدول الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة.
مادة 39
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
1990
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 45 Convention 45
اتفاقية بشأن استخدام المرأة للعمل تحت
سطح الارض من المناجم بمختلف انواعها (1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
الى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته
التاسعة عشرة في 4 حزيران / يونيه 1935
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الارض في
المناجم بمختلف انواعها, وهي موضوع البند
الثاني في جدول اعمال هذه الدولة,
واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية
دولية,
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من
حزيران/يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة والف
الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل
تحت سطح الارض (المرأة), 1935 :
مادة 1
في مفهوم ذه الاتفاقية, تشمل كلمة "المناجم"
كل منشأة عامة او خاصة الغرض منها استخراج
اي مادة من باطن الارض .
مادة 2
لا يجوز استخدام اي امرأة, ايا كان سنها,
للعمل تحت سطح الارض في اي منجم.
مادة 3
يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تستثني
من الحظر المشار اليه اعلاه:
أ- النساء اللاتي تشغلن مناصب في الادارة ولا
تؤدين اعمالا يدوية,
ب- النساء العاملات في الخدمات الصحية وخدمات
الرعاية,
ج- النساء اللاتي تقضين اثناء دراستهن فترة
تدريب في اقسام المناجم الواقعة تحت سطح
الارض ,
د- اي نساء اخريات يتعين عليهن النزول احيانا
الى اقسام المناجم الواقعة تحت سطح الارض
لاداء عمل غير يدوي.
مادة 4
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 5
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير
العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا
على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى
المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة
لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على
تاريخ تسجيل تصديقها.
''
مادة 6
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي, فور
تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل
الدولية, باخطار جميع الدول الاعضاء في هذه
المنظمة بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات
التي ترسلها اليه فيما بعد دول اعضاء اخرى في
المنظمة.
مادة 7
1- يجوز لكل دورة عضو صدقت على هذه الاتفاقية
ان تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها,
وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب
العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض
نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم
تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة
العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة,
تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى,
وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية كل فترة
عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه
المادة.
مادة 8
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر
العام, بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء
نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر
فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة
مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 9
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية
الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن
احكام المادة 7 اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية
الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة
المراجعة,
ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على
الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء
نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة
في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية
المراجعة.
مادة 10
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
1989
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 89 Convention 89
اتفاقية العمل ليلا (النساء) (مراجعة), 1948 (1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
الانعقاد في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته
الحادية والثلاثين في 17 حزيران/ يونيه 1948
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل ليلا
(النساء), 1919 التي اعتمدها مؤتمر العمل
الدولي في دورته الاولى, ولاتفاقية العمل
ليلا (النساء) (مراجعة), 1934 , التي اعتمدها
المؤتمر في دورته الثامنة عشرة, وهو موضوع
البند التاسع في جدول اعمال هذه الدورة,
واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية
دولية,
يعتمد في هذا اليوم, التاسع من تموز / يوليه
عام ثمان واربعين وتسعمائة والف , الاتفاقية
التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا
(النساء) (مراجعة), 1948 :
الجزء الاول - احكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني مصطلح
"المؤسسة الصناعية" , بوجه خاص , ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر, والاشغال الاخرى المتعلقة
باستخراج المعادن من باطن الارض ,
ب- المؤسسات التي يجري فيها صنع المواد,
وتعديلها, وتنظيفها, واصلاحها, وزخرفتها,
واعدادها للبيع, وتفكيكها او تدميرها, او
المؤسسات التي يجري فيها تحويل المواد, بما في
ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن
او في توليد او تحويل او توصيل الكهرباء
او القوى المحركة من كل نوع,
ج- المؤسسات التي تعمل في اشغال البناء
والهندسة المدنية, بما في ذلك اشغال التشييد
والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
2- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين
الصناعة من ناحية, والزراعة والتجارة وغيرها
من الاشغال غير الصناعية, من ناحية اخرى.
مادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "الليل"
فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الاقل,
تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة
وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة
صباحا, ويجوز للسلطة المختصة ان تقرر فترات
تختلف باختلاف المناطق, او الصناعات, او
المؤسسات, او فروع الصناعات او المؤسسات,
ولكن عليها ان تستشير منظمات اصحاب العمل
ومنظمات العمال المعنية قبل تقرير اي فترة
تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
مادة 3
لا يجوز تشغيل النساء, ايا كانت اعمارهن,
ليلا في اي مؤسسة صناعية عامة كانت او خاصة,
او في اي من فروعها, وتستثنى من ذلك المؤسسات
التي لا يستخدم فيها سوى افراد من نفس الاسرة.
لا تنطبق المادة 3 على:
أ- حالات القوة القاهرة, عندما يحدث في اي
مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع
التنبوء به وليس من طبيعته ان يتكرر,
ب- الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال
مواد اولية او مواد في طور المعالجة وتكون
عرضة للتلف السريع, وكان هذا العلم الليلي
ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة
محققة.
مادة 5
1- يجوز للحكومة ان توقف حظر عمل النساء ليلا,
بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات
العمال المعنية,
عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة
ظروف طارئة خطيرة.
2- تخطر الحكومة المعنية المدير العام لمكتب
العمل الدولي بوقف هذا الحظر في تقريرها السنوي
عن تطبيق هذه الاتفاقية.
''
مادة 6
يجوز تخفيض فترة الليل الى عشر ساعات في ستين
يوما في السنة في المؤسسات الصناعية التي
تتأثر باختلاف المواسم وفي جميع الاحوال عندما
تقتضي ظروف استثنائية ذلك.
مادة 7
يجوز جعل فترة الليل اقصر مما تقرر في المواد
السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل
نهارا بالغ الارهاق, شريطة منح فترة راحة
تعويضية اثناء النهار.
مادة 8
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ- النساء اللاتي يشغلن مراكز مسؤولة ذات
طابع اداري او تقني,
ب- النساء المستخدمات في اقسام الصحة والرعاية
الاجتماعية ولا يشتغلن عادة في اعمال يدوية.
الجزء الثاني - احكام خاصة لبعض البلدان
مادة 9
يجوز في البلدان التي لم يطبق فيها بعد نظام
حكومي على استخدام النساء في المؤسسات الصناعية
اثناء الليل, ان تعلن الحكومة, بصفة مؤقتة
ولمدة اقصاها ثلاث سنوات, ان مصطلح "الليل"
يعني فترة من عشر ساعات فقط, تشمل فترة تحددها
السلطة المختصة بسبع ساعات متعاقبة على الاقل
وتقع ما بين الساعة العاشرة مساء والسابعة
صباحا.
مادة 10
1- تنطبق احكام هذه الاتفاقية على الهند,
مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم
التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة
التشريعية الهندية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع
الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم
الهندي.
مادة 11
1- تنطبق احكام هذه الاتفاقية على باكستان
مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم
التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة
التشريعية الباكستانية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم.
مادة 12
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في اية دورة
يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول اعماله,
ان يعتمد بأغلبية الثلثين اية مشاريع تعديلات
لواحدة او اكثر من المواد السابقة من الجزء
الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في اي من مشاريع هذه التعديلات
الدولة العضو او الدول الاعضاء التي تنطبق
عليها, وتعرض الدولة العضو او الدول الاعضاء
التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة من عام
واحد, او في ظروف استثنائية خلال فترة من ثمانية
عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على
السلطة او السلطات المختصة بهذا الموضوع,
لانفاذها عن طريق التشريع او بأي اجراء اخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الاعضاء المدير العام
لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة
السلطة او السلطات التي يكون هذا الموضوع من
اختصاصها, بتصديقها للتعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ اي من مشاريع التعديلات كتعديل
لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو او
الدول الاعضاء التي ينطبق عليها.
''
الجزء الثالث - احكام ختامية
مادة 13
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء
في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها
لدى المدير العام.
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا
على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى
المدير العام.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة
لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على
تاريخ تسجيل تصديقها.
مادة 15
1- يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية
ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ
نافذ الاتفاقية لاول مرة, بمستند ترسله الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة
على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, ولا
تمارس حقها في النقض المنصوص عليها في هذه
المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر
سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة
بها لمدة عشر سنوات اخرى, ويجوز لها بعد ذلك
ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة
من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في
هذه المادة.
مادة 16
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي
جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية
بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه
بها الدول اعضاء المنظمة.
2- يلفت المدير العام انتباه الدول اعضاء
المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني
الذي ابلغ به, الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه
الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة 17
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين
العام للامم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع
التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه
وفقا لاحكام المواد السابقة, لكي يسجلها الامين
العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 18
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر
العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد
نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تنفيذ هذه
الاتفاقية وينظر فيها اذا كان هناك ما يدعو
الى ادراج موضوع مراجعتها كليا او جزئيا في
جدول اعمال المؤتمر.
مادة 19
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع
هذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة
المراجعة, قانونا, النقض الفوري لهذه الاتفاقية,
على الرغم من احكام المادة 15 اعلاه, اذا
ومتى كانت الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت
حيز النفاذ,
ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية
اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة
المراجعة.
2- تظل هذه الاتفاقية في جميع الاحوال نافذة
في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الاعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية
المراجعة.
مادة 20
الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه
الاتفاقية متساويتان في الحجية.
''
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 52
بشأن الاجازات السنوية باجر (1)
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة
مكتب العمل الدولي, واجتمع في دورته العشرين
في 4 يونيو/حزيران 1936
وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن الاجازات
بأجر وهو البند الثاني في جدول اعمال الدورة,
وقد قرر ان تأخذ هذه الاقتراحات في صورة
اتفاقية دولية,
يقر في هذا اليوم الرابع والعشرين من يونيو/
حزيران سنة الف وتسعمائة وست وثلاثين الاتفاقية
التالية التي يطلق عليها "اتفاقية الاجازات
السنوية بأجر لسنة 1936" وذلك للتصديق عليها
من جانب الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية
طبقا لاحكام دستور المنظمة.
مادة 1
1- تسري هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص الذين
يعملون في اي من المشروعات او المنشآت التالية
سواء اكانت عامة ام خاصة:
أ- المنشآت المعدة لصنع المنتجات او تغييرها
او تنظيفها او اصلاحها او زخرفتها او صقلها او
اعدادها للبيع او تكسيرها او تفتيتها, وكذلك
منشآت تحويل المواد, ويدخل في ذلك منشآت بناء
السفن وأعمال توليد وتحويل ونقل الكهرباء والقوى
المحركة على العموم,
ب- المنشأت المشتغلة بصفة كلية او رئيسية
في أعمال البناء والتجديد والصيانة والاصلاح
والتغيير والهدم في واحد او اكثر مما يأتي:
المباني.
السكك الحديدة.
الترام.
المطارات.
الموانىء.
الاحواض .
الارصفة.
منشآت الحماية من الفيضانات وتآكل الشواطىء.
الترع.
منشآت الملاحة الداخلية والبحرية والجوية.
الطرق.
الانفاق.
الكباري.
المصارف.
الآبار.
منشآت الري والصرف.
منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية.
منشآت توليد او توزيع الكهرباء والغاز.
خطوط انابيب البترول.
منشآت لتوزيع المياه.
والمشروعات التي تشتغل بأعمال مشابهة او في
التحضير او وضع الاساس لمثل هذا العمل او
البناء:
ج- مشروعات نقل الركاب او البضائع عن طريق
البر او بالسكك الحديدية او بطريق الملاحة
الداخلية او الجوية بما فيها تداول البضائع
في الاحواض والارصفة والموانىء ومخازن الايداع
والمطارات,
د- المناجم والمحاجر وعمليات استخراج المعادن
من باطن الارض ,
هـ- المنشآت التجارية بما فيها خدمات البريد
والبرق,
و- المنشآت والمصالح التي يقوم الافراد فيها
اساسا بالاعمال الكتابية,
ز- المنشآت الصحفية,
ح- منشآت علاج وايواء المرضى والعجزة والمعوزين
وضعاف العقول,
ط- الفنادق والمطاعم والنزل (البنسيونات)
والاندية والمقاهي والمشارب.
ك- المنشآت التجارية والصناعية المشتركة التي
لا يقتصر نشاطها على اي من الاعمال السابقة
بيانها.
2- يتعين على السلطة المختصة في كل بلد بعد
استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية
(ان وجدت), ان تبين الحد الفاصل بين المشورعات
والمنشآت المشار اليها في البند السابق وبين
غيرها التي لا تطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل دولة ان تستثنى
من سريان هذه الاتفاقية:
أ- الاشخاص الذين يشتغلون في مشروعات او
منشآت لا يعمل فيها الا اعضاء اسرة صاحب العمل,
ب- الاشخاص المستخدمون في المصالح العامة ممن
تمنحهم شروط العمل الحق في اجازة سنوية بأجر
لمدة متساوية على الاقل لمدة الاجازة المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية.
''
مادة 2
1- لكل شخص ممن تسري عليه احكام هذه الاتفاقية
يكون قد امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة,
الحق في اجازة سنوية بأجر مدتها ستة ايام عمل
على الاقل.
2- للاشخاص الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة
بما فيهم من هم تحت التمرين, الحق في اجازة
سنوية بأجر لمدة لا تقل عن اثني عشر يوما من
ايام العمل, متى كانوا قد امضوا في خدمة
صاحب العمل سنة متواصلة.
3- لا تحتسب ضمن الاجازة السنوية بأجر:
أ- ايام الاعياد الرسمية او الاعياد التي جرى
بها العرف,
ب- ايام الانقطاع عن لعمل بسبب المرض .
4- يجوز ان تسمح القوانين او اللوائح القومية
في ظروف خاصة بتجزئة الاجازة السنوية ذات
الاجر التي تزيد على الحد الادنى المبين
في هذه المادة.
5- يجب التدرج في زيادة ايام الاجازة وفقا
لزيادة مدة الخدمة, وذلك بالشروط التي تحددها
القوانين او اللوائح القومية.
مادة 3
لكل شخص يقوم بالاجازة بالتطبيق لحكم المادة
2 من هذه الاتفاقية, الحق في ان يحصل طوال
مدة الاجازة علا ما يأتي:
أ- اجره المعتاد محسوبا بطريقة تحددها القوانين
او اللوائح القومية مضافا اليه المقابل النقدي
لاي مزايا عينية ان وجدت.
او,
ب- الاجر المحدد في الاتفاقية الجماعية,
مادة 4
كل اتفاق مؤداه ترك حق الاجازة السنوية بأجر
او التنازل عنه يعتبر باطلا.
مادة 5
يجوز ان تنص القوانين او اللوائح القومية على
حرمان اي شخص من اجره عن مدة الاجازة اذا عمل
في وظيفة اخرى تقاضى عنها اجرا خلال هذه الفترة.
مادة 6
كل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل ان
ينال الاجازة المستحقة له يحصل عن كل يوم من
ايام اجازته المستحقة بموجب هذه الاتفاقية
على قيمة الاجر المشار اليه في المادة 3
مادة 7
لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية بفاعلية,
يتعين على كل صاحب عمل ان يدون في سجل يمسكه
طبقا للتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة:
أ- تاريخ دخول كل عامل في خدمته ومدة الاجازة
السنوية التي يستحقها بأجر,
ب- تواريخ الاجازات السنوية بأجر التي يحصل
عليها كل عامل,
ج- قيمة ما يحصل عليه كل عامل من اجر عن مدة
الاجازة السنوية المستحقو له.
مادة 8
يتعين على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية
ان يعد نظاما يتضمن اجراءات تنفيذها.
''
مادة 9
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي قانون او حكم
او عرف او اتفاق معقود بين اصحاب الاعمال
والعمال يشتمل على شروط افضل مما تنص عليه
هذه الاتفاقية.
مادة 10
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية
الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة
العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى
مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني
عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها
لدى المدير العام.
3- وتسري, بعدئذ, على اي عضو بمضي اثني عشر
شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 12
بمجرد تسجيل تصديق عضوين من اعضاء منظمة
العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي, يقوم
المدير العام باخطار جميع اعضاء منظمة العمل
الدولية بذلك, كما يخطرهم تباعا بتسجيل كل تصديق
يرد اليه فيما بعد من اعضاء المنظمة الاخرين.
مادة 13
1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل
من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء
سريانها, وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام
لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يسري هذا
التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية, ولم يمارس
حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السن
التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة
السابقة, يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر
سنوات اخرى. ويجوز له ان يتحلل من التزامه بها
عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص
عليها في هذه المادة.
مادة 14
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي - عندما
يرى ضرورة لذلك - تقريرا الى المؤتمر العام عن
سير هذه الاتفاقية, وما اذا كان هناك ما يدعو
الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا او جزئيا
بجدول اعمال المؤتمر.
مادة 15
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه
الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا, وما لم تنص
لاتفاقية على غير ما سيلي, فان:
أ- تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة
المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز
لهذه الاتفاقية دونما نظر الى احكام المادة 13
وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة,
ب- يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية
الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء
على هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في
شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء
الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية
المعدلة.
مادة 16
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي
لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
'