Agreement International 22/06/1962
اتفاقية لمكتب العمل الدولي
- Scope
- International
- Signed
- 22/06/1962
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 9824 سنة 1962
- Source
- Lebanese University
) الاتفاقية 90) الخاصة بالعمل الليلي- للاحداث المشتغلين في الصناعة (1) معدلة سنة 1948
الباب الاول - احكام عامة
مادة (1) -1- فيما يختص باغراض هذه الاتفاقية تشمل عبارة
"المشروعات الصناعية" ما يلي على وجه اخص :
أ - المناجم والمحاجر والصناعات الاستخراجية بانواعها.
ب - المشروعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها
واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع والمواد المفككة ,
والانقاض , وتلك التي تتناول تحويل المواد بما في ذلك
مشروعات بناء السفن والمشروعات الانتاجية, وتحويل وتوزيع
القوى الكهربائية والقوى المحركة بصفة عامة.
ج - مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك اعمال
البناء والترميم والصيانة والتحويل والهدم.
د - مشروعات نقل الاشخاص والبضائع بطريق البر او السكك
الحديدية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة
والموانيء ومخازن الايداع والمطارات .
2- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من جهة
والزراعة والتجارة وغيرها من الاعمال. غير الصناعية من جهة
اخرى.
3- يجوز للتشريع الوطني ان يستثنى من تطبيق احكام هذه
الاتفاقية للاستخدام في عمل لا يمكن ان يعد ضارا او مسيئا او
خطرا بالنسبة للاحداث في المشروعات العائلية التي لا يعمل
فيها سوى الاباء ومن هم تحت وصايتهم.
'
مادة (2) -1- يقصد بكلمة "الليل" فيما يختص باغراض هذه
الاتفاقية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متوالية.
2- فيما يختص بالاحداث دون السادسة عشرة, يجب ان تشمل هذه
المدة الفترة بيت الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا.
3- فيما يختص بالاحداث الذين بلغوا السادسة عشرة ولكن تقل
اعمارهم عن الثامنة عشرة, يجب ان تشمل هذه المدة فترة
تحددها السلطة المختصة بما لا يقل عن سبع ساعات متوالية
تقع ما بين الساعة العاشرة مساء وبين السابعة صباحا ويجوز
للسلطة المختصة ان تحدد فترات مختلفة بالنسبة لاقاليم متباينة
او الصناعة او المشروعات المختلفة او لفروع الصناعات او
المشروعات المختلفة, ولكن بشرط ان تستشير المنظمات المعنية
لاصحاب الاعمال والعمل قبل تحديد اية فترة تبدأ بعد الساعة
الحادية عشرة مساء.
مادة (3) -1- الاحداث دون الثامنة عشرة لا يجوز استخدامهم
او تشغيلهم اثناء الليل في اية مشروعات صناعية عامة او خاصة
او في اي من فروعها الا في الاحوال المنصوص عليها فيما يلي:
2- اذا اقتضت حاجات التلمذة والتدريب المهني, في صناعات
او حرف معينة عملا مستمرا, يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور
مع المنظمات المعنية لاصحاب الاعمال او العمال, ان تصرح
باستخدام الاحداث الذين بلغوا السادسة عشرة وتقل اعمارهم عن
الثامنة عشرة في العمل الليلي.
3- يجب ان تكفل للاحداث المستخدمين في العمل الليلي بمقتضى
البند السابق فترة للراحة لا تقل عن 13 ساعة متوالية بين كل
مدتي عمل.
4- حيثما يحرم التشريع الوطني العمل الليلي في صناعة المخابز
بالنسبة لجميع العمال, يجوز فيما يتعلق باغراض التلمذة
والتدريب المهني بالنسبة للاحداث الذين بلغوا السادسة عشرة
ان تحل الفترة التي بين التاسعة مساء والرابعة صباحا محل
فترة لا تقل عن سبع ساعات متوالية وتقع ما بين العاشرة
مساء والسابعة صباحا وذلك بقرار من السلطة المختصة التي تتولى
تحديد تلك الفترة بمقتضى البند (3) من المادة (2).
''
مادة (4) -1- في البلاد التي من شأن مناخها ان يجعل العمل في
النهار بالغ الاجهاد, يجوز خفض مدة الليل والفترة المحرم
التشغيل فيها عما هو محدد في المواد السابقة بشرط ان يعوض
الاحداث بفترات راحة كافية نهارا.
2- لا تسري احكام المادتين (2 و3) فيما يختص بالتشغيل الليلي
للاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة
عشرة, وذلك في حالات القوة القاهرة التي لا يمكن التنبوء
بوقوعها او منعها والتي ليست لها صفة دورية والتي من شأنها
ان تؤثر في العمل العادي للمشروع الصناعي.
مادة (5) - يجوز للسلطة العامة بقرار منها ان توقف حظر العمل
الليلي فيما يختص بالاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين
السادسة عشرة والثامنة عشرة اذا كان ذلك لمواجهة ظروف بالغة
الخطورة وتلبية للصالح العام.
مادة (6) -1- يجب ن يتضمن التشريع المنفذ لاحكام هذه
الاتفاقية:
أ - احكام الضرورية لاعلام الاشخاص المعنيين بهذه القوانين
واللوائح.
ب - تحديد الاشخاص المنوط بهم مسؤولية تنفيذها.
ج - تحديد الجزاءات المناسبة على مخالفتها.
د - اقامة نظام تفتيش كاف والمحافظة عليه لضمان احترام
الاحكام سالفة الذكر احتراما فعليا.
هـ- الزام كل صاحب عمل في اي مشروع صناعي عام او خاص بامساك
سجل او وضعه تحت التصرف للمستندات الرسمية ببيان اسماء
الاشخاص الذين يستخدمهم ممن تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة
مع بيان تواريخ ميلادهم والبيانات الاخرى الدقيقة التي
قد تحددها السلطة المختصة.
2- يجب ان تشتمل التقارير السنوية التي يقدمها الاعضاء, عملا
بالمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية, على البيانات
الكاملة الخاصة بالتشريع المشار اليه في البند السابق, وعلى
عرض عام للنتائج التي حققها التفتيش بناء على هذه المادة.
''
مادة (7) -1- يجوز لاي عضو يكون لديه, قبل استصدار قانون
يمكن من التصديق على هذه الاتفاقية, تشريع ينظم العمل الليلي
للاحداث في الصناعة ويفرض حدا للسن ادنى من 18 سنة ان
يستعيض - بناء على تصريح يلحق بوثيقة تصديقه- سنا اقل من 18
سنة ولكن لا يقل باية حال عن 16 سنة, بسن 18 المنصوص عليها
في البند الاول من المادة(3).
2- لكل عضو يصدر مثل هذا التصريح ان يلغيه في اي وقت بتصريح
لاحق.
3- على كل عضو تقيد بتصريح بمقتضى البند الاول من هذه المادة,
ان يبين في التقرير السنوي الذي يعده عن تطبيق هذه الاتفاقية
مدى ما حققه من تقدم في سبيل تنفيذ احكامها بحذافيرها.
مادة (8) -1- تسري احكام الباب الاول من هذه الاتفاقية على
الهند وفقا للتعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
1- تسري الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم التي يمتد اليها
نطاق سريان التشريع الهندي.
3- يشمل اصطلاح "المشروعات الصناعية":
أ - المصانع كما هي معروفة في قانون المصانع الهندي.
ب - المناجم الخاضعة لاحكام قانون المناجم الهندي.
4- تسري احكام البند (2) من المادة (2) على العمال الاحداث
الذين بلغوا الثالثة عشرة ولكن تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة
سنة.
5- تسري احكام البند (3) من المادة (2) على الاحداث الذين
بلغوا الخامسة عشرة ولكن تقل اعمارهم عن السابعة عشرة سنة.
6- تسري احكام البند (1) من المادة (3) والبند 1 من المادة
4 على العمال الاحداث دون السابعة عشرة.
7- تسري احكام البنود (2 و3 و4) من المادة (3) والبند (2)
من المادة (4) وكذا المادة (5) على الاحداث الذين بلغوا
الخامسة عشرة ولكن تقل اعمارهم عن السابعة عشرة سنة.
8- تسري احكام الفقرة (هـ) من البند (1) مادة (6) على
الاحداث دون السابعة عشرة.
''
مادة (9) -1- تسري احكام الباب الاول من هذه الاتفاقية على
الباكستان وفقا للتعديلات المنصوص عليها في هذه المادة(1).
2- تسري الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم التي يمتد اليها
نطاق سريان التشريع الباكستاني.
3- يشمل اصطلاح "المشروعات الصناعية".
أ - المصانع كما هي معرفة في قانون المصانع.
ب - المناجم الخاضعة لاحكام قانون المناجم.
ج - السكك الحديدية والموانيء.
4- تسري احكام البند (2) على الاحداث الذين بلغوا الثالثة
عشرت ولكن تقل اعمارهم عن الخامسة عشرت.
5- تسري احكام البند (3) من المادة (2) على الاحداث الذين
بلغوا الخامسة عشرة ولكن تقل اعمارهم عن السابعة عشرة.
6- تسري احكام البند (1) من المادة (3) والبند (1) من المادة
(4) على الاحداث دون السابعة عشرة.
7- تسري احكام البنود (2 و3 و4) من المادة (3) والبند (2) من
المادة (4) وكذا المادة (5) على الاحداث الذين بلغوا الخامسة
عشرة ولكن تقل اعمارهم عن السابعة عشرة سنة.
8- تسري احكام الفقرة (هـ) من البند (1) مادة (6) على
الاحداث دون السابعة عشرت .
مادة (10) -1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي في اية دورة يدرج
فيها الموضوع في جدول الاعمال ان يقر باغلبية الثلثين
مشروعات بتعديل اي من المواد الواردة في الباب الثاني من
هذه الاتفاقية.
2- يعين مثل هذا المشروع العضو او الاعضاء الذين يطبق عليهم.
كما يجب ان يقدم للسلطات المختصة في اراضي هذا العضو او
الاعضاء لاتخاذ ما يلزم في خلال سنة واحدة او في الظروف
الاستثنائية في خلال ثمانية عشر شهرا من انتهاء دورة المؤتمر
لاعطائه قوة النفاذ عن طريق التشريع او بأية وسيلت اخرى
3- على كل عضو كهذا اذا ما حصل على موافقة السلطة او السلطات
التي يدخل الموضوع في دائرة اختصاصها, ان يرسل الى المدير
العام لمكتب العمل الدولي التصديق الصريح على هذا التعديل
لتسجيله.
4- كل مشروع تعديل كهذا يعطي قوة النفاذ كتعديل لهذه
الاتفاقية عقب التصديق عليه من العضو او الاعضاء الذين يسري
عليهم.
''
مادة (11) - تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة (12) -1- احكام هذه الاتفاقية لا تلزم الا اعضاء هيئة
العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى لمدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري - فيما بعد بالنسبة لاي عضو عقب انقضاء 12 شهرا
وعلى تسجيل تصديقه عليها.
مادة (13) -1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان
ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك
بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض
المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة الثانية لانقضاءالعشر
سنوات المذكورة في البند السابق, يظل مرتبطا بها لمدة عشر
سنوات اخرى. وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات
وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
''
(14) -1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع
الاعضاء في هيئة العمل الدولية جميع التصديقات ووثائق النقض
التي يتلقاها من اعضاء الهيئة .
2- على المدير العام عندما يخطر اعضاء الهيئة بتسجيل التصديق
الثاني المبلغ اليه, ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي
تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة (15) - يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير
العام للامم المتحدة بيانات كاملة - لتسجيلها طبقا لاحكام
المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة - عن التصديقات ووثائق
النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة.
''
مادة (16) - يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المدير
العام, كل عشر سنوات بعد دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ,
تقريرا بشأن تطبيقها, كما يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى
ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمل المؤتمر.
مادة (17) -1- في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة
لهذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية
الجديدة على خلاف ما يلي:فان:
أ - تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة, يستتبع
بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, وذلك بغض النظر
عن احكام المادة (13) المبينة سابقا, وبشرط ان تكون الاتفاقية
الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور
التنفيذ, تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2- وعلى اية حال, تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها
ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم
يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة (18) - يعتبر كل من النصيين الفرنسي والانجليزي لهذه
الاتفاقية نصا رسميا.
''
مادة (1)
1- يراعي عند تطبيق هذه الاتفاقية انه تعتبر "محالا صناعية".
أ - المناجم والمحاجر وجميع الصناعات المتعلقة باستخراج
مواد من باطن الارض .
ب - الصناعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها
واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع, وتلك التي تتناول
تحويل موادها الاولية بما في ذلك بناء السفن وتفكيك الادوات
وكذلك توليد القوى المحركة بنوع عام والقوى الكهربائية بنوع
خاص ,وتحويلها وتوزيعها .
ج - انشاء وتجديد او صيانة او ترميم او تغيير او هدم اي بناء
او عمارة او سكك حديدية او ترام او موانىء او احواض او
ارصفة او ترع او منشئات للملاحة الداخلية او طرق او اتفاق
او قناطر (كباري) او جسور او مجمعات رئيسية للمجاري او
عادية لها او ابار او تركيبات تلغرافية وتليفونية او تركيبات
كهربائية او معامل توليد الغاز او توزيع المياه وغير ذلك
من اعمال الانشاء وكذلك الاعمال التمهيدية ووضع الاسس
للمنشآت سالفة الذكر.
د - نقل الاشخاص والبضائع بطريق البر او بالسكك الحديدية
او بالطرق المائية البحرية والداخلية, ويشمل ذلك شحن وتفريغ
البضائع في الاحواض والارصفة والمرافيء ومخازن الايداع .
ويستثنى من ذلك كله النقل باليد.
2- هذا, مع التحفظ فيما يختص بالاستثناآت الخاصة- التي
تستدعيها الاعتبارات القومية المنصوص عليها باتفاقية
واشنطن التي تحدد ساعات العمل بثماني ساعات و48 ساعة
اسبوعيا في المحال الصناعية, وذلك بالقدر الذي يجوز فيه تطبيق
هذه الاستثناآت على هذه الاتفاقية.
3- وبالاضافة الى البيان سالف الذكر يجوز لكل عضو - اذا
اقتضى الحال - تحديد الفارق بين الصناعة من جهة والتجارة
والزراعة من جهة اخرى.
''
مادة (2)
1- يجب ان يتمتع جميع المشتغلين في كل محل صناعي عام او خاص
او فروعه, فيما عدا الاستثناآت الموضحة في المواد التالية,
براحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متوالية.
2- يجب ان تعطى هذه الراحة قدر الامكان في وقت واحد لجميع
المشتغلين في المحل.
3- يجب ان تقع بقدر الامكان في الايام المخصصة للراحة
بمقتضى تقاليد او عرف البلد او المنطقة.
مادة (3)
يجوز ان يستثنى كل عضو من تطبيق احكام المادة الثانية الاشخاص
المشتغلين في المحال الصناعية التي لا يعمل بها سوى افراد
الاسرة الواحدة.
مادة (4)
1- يجوز لكل عضو ان يصرح باستثناءات كلية او جزئية (بما فيها
وقف او تخفيض يوم الراحة) لاحكام المادة الثانية على ان
تراعي بصفة خاصة جميع الاعتبارات الاقتصادية والانسانية
المناسبة وبعد استشارة المنظمات المعترف بها لاصحاب العمل
والعمال كلما وجدت هذه المنظمات .
2- ليس من الضروري القيام بهذه الاستشارة في حالة
الاستثناآت التي تكون قد منحت بمقتضى التشريع الساري.
''
مادة (5)
يجب ان يضع كلعضو بقدر الامكان احكاما تقرر فترات للراحة
لتعويض الايام التي تتوقف فيها فترات الراحة او تخفض
طبقا للمادة الرابعة, ما عدا الاحوال التي تقرر فيها
الاتفاقيات او العرف المحلي مثل هذه الراحة.
مادة (6)
1- يضع كل عضو قائمة بالاستثناآت الممنوحة وفقا للمادتين
3 و4 من هذه الاتفاقية ويبلغ الى مكتب العمل الدولي, وبعد
ذلك يبلغ كل سنتين التعديلات التي يدخلها على هذه القائمة.
2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا عن هذا الموضوع في المؤتمر
العام لهيئة العمل الدولية.
مادة (7)
تيسيرا لتطبيق احكام هذه الاتفاقية يخضع كل صاحب عمل او
مدير او وكيل للالتزامات الآتية:
آ - ان يبين في حالة اعطاء الراحة الاسبوعية لجميع المستخدمين
ايام الراحة وساعاتها عن طريق الاعلانات المعلقة بشكل واضح
في المحل او في اي مكان آخر ملائم. او وفقا لاية طريقة اخرى
توافق عليها الحكومة.
ب - ان يبين في حالة عدم اعطاء الراحة الاسبوعية جماعيا
للمشتغلين عن طريق سجل يمسك طبقا للطريقة التي يقررها تشريع
البلد, او بمقتضى لائحة تضعها السلطة المختصة يدون به اسماء
العمال او المستخدمين الخاضعين لنظام خاص فيما يتعلق بالراحة
الاسبوعية مع توضيح هذا النظام.
''
مادة (8)
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية
بالتطبيق للقواعد المقررة في دستور هيئة العمل الدولية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة (9)
1- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمجرد ان يقوم عضوان
بتسجيل تصديقها عليها بمكتب العمل الدولي.
2- لا يرتبط باحكامها الا من سجل تصديقهم لدى مكتب العمل
الدولي.
3- وتسري - فيما بعد - بشأن كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل
تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي.
مادة (10)
يقوم مدير مكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء هيئة العمل
الدولية بمجرد ان يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما لدى مكتب العمل
الدولي. كما يبلغهم ايضا تسجيل التصديقات التي يبلغها اليه
عضوان من اعضاء الهيئة الاخرين فيما بعد.
مادة (11)
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يعمل على تنفيذ
احكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 في تاريخ اقصاه اول كانون
الثاني (يناير) سنة 1924, وان يتخذ من الاجراءات ما يجعل
احكامها نافذة المفعول.
''
المادة 11- يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه
الاتفاقية ان ينشىء انظمة او يحافظ عليها - تمكينا لتحديد
الحد الادنى لاجور العمال المشتغلين في الصناعات . او بعض
اجزاء تلك الصناعات , وخاصة في الصناعات المنزلية, وذلك
حيث لا تكون هناك وسائل اخرى فعالة لتحديد الاجور عن طريق
العقود الجماعية او غير ذلك, وحيثما تكون تلك الاجور منخفضة
انخفاضا غير عادي.
2- تشمل كلمة الصناعات في تطبيق احكام هذه الاتفاقية كلا من
الصناعات التحويلية والتجارة.
مادة 2كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يكون حرا في ان يقرر على اي
من الصناعات او اجزائها وبخاصة في الصناعات المنزلية او
اجزائها, تطبق الانظمة المشار اليها في المادة الاولى لتحديد
الحد الادنى للاجور وذلك بعد التشاور مع منظمات العمل
واصحاب العمل ان وجدت .
''
مادة 5-
يجب على كل دولة تصدق هذه الاتفاقية ان تقدم تقريرا سنويا
لمكتب العمل الدولي يتضمن قائمة بالصناعات او اقسام
الصناعات التي حدد بشأنها حد ادنى للاجور مع بيان طرق تطبيق
ذلك ونتائجه, وكذا موجزا يتضمن الارقام التقريبية لعدد العمال
الذين يشملهم هذا النظام, ومعدلات الحد الادنى للاجور, مع
بيان الاجراءات الاخرى التي اتخذت بشأن الحد الادنى للاجور
اذا اقتضى الامر ذلك.
مادة 6ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام
الواردة في دستور هيئة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب
العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها.
مادة 71) لا يرتبط باحكام هذه الاتفاقية الا اعضاء هيئة العمل
الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها بمعرفة المدير العام
لمكتب العمل الدولي.
2) تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل عضوين عليها بمعرفة المدير العام.
3) وتسري - فيما بعد- بالنسبة لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا
من تاريخ تسجيل تصديقه عليها في مكتب العمل الدولي.
''
مادة (1) - يتعين على كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية
تسري عليه هذه الاتفاقية ان يضع نظاما لتفتيش العمل في
المحال الصناعية.
مادة (2) - يطبق نظام تفتيش العمل في المحال الصناعية على
جميع المحال التي يعهد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقها
الاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء
تأدية عملهم.
2- يجوز للتشريع الوطني ان يعفي مؤسسات النقل والتعدين
او اجزاء منها من تطبيق هذه الاتفاقية.
''
مادة (3) -1- يختص نظام تفتيش العمل:
آ ) بضمان تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل
وحماية العمال اثناء قيامهم بالعمل مثل الاحكام الخاصة
بساعات العمل والاجور والوقاية والصحة والترفيه واستخدام
الاحدث والمراهقين وغير ذلك من الامور الاخرى المرتبطة بها
وذلك في حدود اختصاص تفتيش العمل.
ب ) بامداد صاحب الاعمال والعمال بالمعلومات والارشادات
الفنية التي تتعلق باحسن الوسائل لتنفيذ الاحكام القانونية.
ج ) بابلاغ السلطة المختصة باوجه النقص او المخالفات التي
لا تتناولها بالتخصيص الاحكام القانونية القائمة.
2- اذا عهد الى مفتشي العمل بمهام اخرى, فيجب الا تتعارض
بأي حال مع عملهم الاصلي ولا تخل بحال ما, بالسلطة والحيدة
اللتين يجب توافرهما لدى المفتشين في علاقاتهم مع اصحاب
العمل والعمال.
مادة (4) -1- يوضع تفتيش العمل تحت اشراف ورقابة سلطة
مركزية بقدر ما يسمح به التنظيم الاداري لكل عضو من اعضاء
هيئة العمل الدولية.
2) في حالة الدولة الاتحادية يمكن ان نعني عبارة "السلطة
المركزية" سلطة اتحادية او سلطة مركزية لوحدة اتحادية.
مادة (5) - يتعين على السلطة المختصة ان تتخذ من التدابير
الملائمة ما يكفل.
أ - التعاون الفعلي بين ادارات التفتيش من جهة وبين
الادارات الحكومية الاخرى والمعاهد العامة والخاصة التي
تزاول اعمالا مماثلة من جهة اخرى.
ب - التعاون فيما بين موظفي تفتيش العمل وبين اصحاب العمل
والعمال او منظماتهم.
''
مادة (6) - تؤلف هيئة التفتيش من موظفين عموميين تكفل لهم
مراكزهم وشروط استخدامهم الاستقرار في وظائفهم والبعد عن
تغير الحكومات وعن اية مؤثرات خارجية غير مشروعة.
مادة (7) -1- مع مراعاة الشروط الواردة في التشريع الوطني
والمتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة يكون اختبار مفتشي
العمل على اساس مؤهلاتهم وحدها التي تمكنهم من اداء
واجباتهم.
2- تحدد السلطة المختصة المؤهلات الواجب توافرها.
3- يؤهل مفتشو العمل تأهيلا مناسبا لتأدية اعمالهم.
مادة (8) - يكون للرجال والنساء حق التعيين في وظائف التفتيش
ويجوز - عند الاقتضاء - تحديد واجبات معينة لكل من المفتشين
والمفتشات .
مادة (9) - يتخذ كل عضو الترتيبات الضرورية ليضم الى هيئة
التفتيش الخبراء الفنيين المنهلين والاخصائيين, وان بينهم
اخصائيون في الطب والهندسة والكهرباء الكيمياء بالكيفية التي
تناسب الظروف المحلية اثناء قيامهم بالعمل وفحص مدى تأثير
العمليات والمواد وطرق العمل على صحة العمال وسلامتهم.
مادة (10) - يجب ان يكون عدد مفتشي العمل كافيا لتحقيق
حسن اداء التفتيش ويحدد هذا العدد مع مراعاة ما يأتي:
آ - اهمية الاعمال الموكولة الى المفتشين وعلى الاخص :
1) عدد وطبيعة واهمية مركز المؤسسات الخاضعة للتفتيش .
2) عدد وفئات العمال المستخدمين في هذه المؤسسات .
3) عدد وتنوع الاحكام القانونية المراد تطبيقها.
ب - وسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.
ج - الظروف العملية التي تجعل زيارات التفتيش مثمرة.
''
مادة (11) -1- على السلطة المختصة ان تتخذ اللازم نحو امداد
مفتشي العمل بما يأتي:
أ - المكاتب المحلية المجهزة تجهيزا مناسبا لاحتياجات العمل,
ويباح دخولها لذوي المصالح.
ب - وسائل الانتقال الضرورية لتادية وظائفهم عند عدم توافر
وسائل المواصلات العامة المناسبة.
2- على السلطة المختصة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لرد ما
يتحمله مفتشو العمل من نفقات الانتقال واية نفقات اخرى
تمكينا لهم من القيام بوظائفهم.
مادة (12)-1- يكون لمفتشي العمل الحاملين بطاقات تثبت
وظائفهم الحق في:
أ - حرية الدخول بغير سابق انذار في اي وقت ليلا, او نهارا
في كل محل من محال العمل الخاضعة للتفتيش .
ب - الدخول نهارا في اي محل يكون لدى المفتش من الاسباب
المعقولة ما يجعله يعتقد انها خاضعة للتفتيش .
ج - القيام بأي فحص او تحقيق يراه المفتش لازما للتحقق من
ان الاحكام القانونية منفذة فعلا لا سيما:
اولا- سؤال صاحب العمل او المستخدمين, على انفراد او في
حضور شهود, عن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق الاحكام
القانونية.
ثانيا- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات وغيرها من
المستندات المنصوص على امساكها في التشريع الخاص بشروط
العمل, للتثبت من مدى مطابقتها للاحكام القانونية, ولاخذ
صور او مستخرجات منها.
ثالثا- مراعاة وجوب تعليق الاعلانات التي تتطلبها الاحكام
القانونية.
رابعا- اخذ او فصل عينات من المواد المستعملة او المتداولة
لغرض التحليل مع اخطار صاحب العمل او ممثله بذلك.
2- يجب على المفتش في حالة قيامه بالتفتيش ان يخطر صاحب
العمل او ممثله بحضوره ما لم ير ان هذا الاخطار قد يضر
بالقيام بواجباته.
''
مادة (13) -1- يخول مفتشو العمل سلطة اتخاذ الاجراءات التي
من شأنها ازالة اوجه النقص التي تلاحظ في جهازاو تركيبات
ما او نظم العمل مما يعتقد انه يهدد صحة العمال او سلامتهم.
2- في سبيل تمكين المفتشين من اتخاذ الاجراءات المذكورة,
ومع عدم الاخلال باوجه الطعن القضائية او الادارية التي ينص
عليها التشريع الوطني لذوي الشأن يكون لهؤلاء المفتشين حق
اصدار الاوامر الاتية او المطالبة باصدارها.
أ ) ادخال تعديلات على نظام الاجهزة بحيث تنفذ في موعد
محدد ضمانا للتطبيق الدقيق للاحكام القانونية الخاصة بصحة
العمال وسلامتهم.
ب ) اتخاذ اجراءات التنفيذ الفوري في حالة الخطر وشيك
الوقوع على صحة العمال وسلامتهم.
3- اذا لم تتمش الاجراءات المنصوص عليها في البند (2) من
الناحية الادارية او القضائية المعمول به في بلاد العضو,
فللمفتشين ان يطلبوا الى السلطة المختصة اصدار الاوامر او
اتخاذ اجراءات التنفيذ الفوري.
مادة (14) - يجب اخطار هيئة التفتيش باصابات العمل
وبحالات امراض المهنة في الاحوال وبالكيفية التي بينها
التشريع الوطني.
''
مادة (15) - مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها
التشريع الوطني يراعى ما يأتي بالنسبة لمفتشي العمل.
أ - يحظر ان تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في
المؤسسات الخاضعة لاشرافهم.
ب - يتعين عليهم حتى بعد اعتزالهم الخدمة عدم افشاء اي سر من
الاسرار الصناعية والتجارية مما يكون قد وصل الى عملهم اثناء
عملهم. وفي حالة المخالفة يكونون عرضة للجزاءات الجنائية
ولاجراءات التأديب المناسبة.
ج - يجب ان يحيطوا اي شكوى تصل اليهم بشأن اي نقص في
الاجهزة او اية مخالفة للاحكام القانونية بالسرية المطلقة,
والا يبوحوا لصاحب العمل او من يقوم مقامه بان التفتيش
كان بناء على شكوى .
مادة (16) - يجب الاكثار ما امكن من التفتيش على محال العمل
وذلك بالدقة التي يتطلبها ضمان تنفيذ الاحكام القانونية
تنفيذا فعليا.
مادة (17) -1- الاشخاص الذين يخالفون احكام القوانين المنوط
تطبيقها بالمفتشين او يهملون مراعاة تلك الاحكام, يكونون
عرضة للمحاكمات القانونية فورا دون سابق انذار, على انه
يجوز للتشريع الوطني ان ينص على استثناءات في الحالات
التي يجب فيها توجيه انذار سابق بغية معالجة الموقف او
اتخاذ اجراءات واقية.
2- لمفتشي العمل الحرية التامة في توجيه انذارات او اسداء
النصح بدلا من رفع الامر الى القضاء او التوصية برفعه.
مادة (18)- يجب تضمين التشريع الوطني جزاءات مناسبة عن
مخالفة الاحكام القانونية المنوطة بمفتشي العمل مهمة مراقبة
تنفيذها, وكذلك في حالة منع هؤلاء المفتشين من مباشرة
اعمالهم, وان تطبق هذه الجزاءات تطبيقا فعالا.
''
مادة (19) -1- يتعين على مفتشي العمل او على مكاتب التفتيش
المحلية حسب الحالة ان يقدموا الى سلطة التفتيش المركزية
تقريرات دورية عامة عن نتائج نشاطهم في التفتيش .
2- توضع هذه التقريرات بالطريقة التي تقررها السلطات
المركزية وتتناول الموضوعات التي تضعها هذه السلطة من حين
لاخر. وتقدم هذه التقارير في فترات لا تقل عما تقرره السلطة
المذكورة, وعلى كل حال مرة في السنة على الاقل.
مادة (20) -1- تذيع السلطة المركزية للتفتيش تقريرا سنويا
عاما عن اعمال اقسام التفتيش الخاضعة لرقابتها.
2- تنشر هذه التقارير في خلال مدة معقولة بعد انتهاء السنة
التي تتناولها بحيث لا تتجاوز هذه المدة بحال ما 12 شهرا.
3- تبلغ صورة من هذه التقارير الى المدير العام لمكتب العمل
الدولي في خلال مدة معقولة بعد نشرها بحيث لا تتجاوز بحال
من الاحوال ثلاثة اشهر.
مادة (21) - يجب ان يشمل التقرير السنوي الذي تنشره السلطة
المركزية للتفتيش الموضوعات التالية:
أ ) القوانين واللوائح المتعلقة باختصاص هيئة تفتيش العمل.
ب ) موظفي هيئة تفتيش العمل.
ج ) احصائيات بالمحال الخاضعة للتفتيش وعدد العمال بها.
د ) احصائيات عن زيادة التفتيش .
هـ) احصائيات عن المخالفات التي وقعت والجزاءات التي
وقعت .
و ) احصائيات عن اصابات العمل.
ز ) احصائيات عن امراض المهنة.
وكذلك جميع النقاط الاخرى المتعلقة بهذه المسائل بقدر اتصالها
برقابة السلطة المركزية هذه.
''
مادة (22)- يتعين على كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية
يسري عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية ان يكون لديه نظام
لتفتيش العمل على المحال التجارية.
مادة (23) - يطبق نظام تفتيش العمل على المحال التجارية على
جميع المحال التي يعهد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقها
الاحكم القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء
عملهم.
مادة (24) - يجب ان تتوافر في نظم تفتيش العمل على المحال
التجارية احكام المواد من 3 الى 21 من هذه الاتفاقية في
حدود ما يطبق من هذه المواد عليها.
الباب الثالث - احكام مختلفة
مادة (25) -1- يجوز لكل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية
يصدق على هذه الاتفاقية, ان يستثنى من التزامه بها - بتصريح
يرفق بوثيقة التصديق - الباب الثاني منهل.
2) لكل عضو اصدر مثل هذا التصريح ان يعدل عنه في اي وقت
بتصريح لاحق.
3) يجب على كل عضو تقيد بتصريح وفقا لما جاء في البند الاول
من هذه المادة ان يبين سنويا في تقريره المرفوع بشأن تطبيق
هذه الاتفاقية حالتي التشريع والعرف المعمول بها لديه بشأن
احكام الباب الثاني من هذه الاتفاقية مع بيان ما اتخذه او
ما ينتظر اتخاذه بشأن تلك الاحكام.
مادة (26) - اذا كان تطبيق هذه الاتفاقية على مؤسسة ما او
على جزء او قسم منها محل شك فللسلطة المختصة في حكومة العضو
ان تحسم الامر.
مادة (27) - يقصد (بالاحكام القانونية) في تطبيق هذه
الاتفاقية فضلا على التشريع, قرارات التحكيم والعقود
الجماعية التي لها قوة القانون والمنوط بمفتشي العمل التحقق
من تطبيقه.
مادة (28) - يجب ان تشمل التقارير السنوية التي تقدم تنفيذا
لاحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية بيانات
مفصلة عن التشريع الوطني المنفذ لاحكام هذه الاتفاقية.
''
مادة (29) -1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل
اراضيه اقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق احكام هذه الاتفاقية
من الناحية العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم
فيها, ان تعفي مثل هذه الاقاليم من سريان هذه الاتفاقية
اعفاءا كليا او باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات
او لبعض الاعمال.
2- يجب على كل عضو ان يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه,
تنفيذا للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية عن تطبيق
هذه الاتفاقية, كل اقليم يلجأ فيه الى احكام هذه المادة, وان
يبين الاسباب المبررة لذلك. ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك
الالتجاء لاحكام هذه المادة الا فيما يتعلق بالاقاليم التي
سبقت له الاشارة اليها.
3- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى احكام هذه
المادة ان يبين في تقاريره السنوية اللاحقة الاقاليم التي
يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.
مادة (30) -1- بالنسبة الى الاقاليم المشار اليها في المادة
(35) من دستور هيئة العمل المعدل بالوثيقة الصادرة في عام
1946 بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد الاقاليم المشار اليها
في البندين (4 و5) من المادة المعدلة المذكورة يجب على كل
عضو من اعضاء الهيئة يصدق على هذه التفاقية ان يرسل الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي في اقرب وقت ممكن بعد
التصديق عليها تصريحا لمكتب العمل الدولي في اقرب وقت
ممكن بعد التصديق عليها تصريحا يتضمن:
أ - الاقاليم التي تعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها
بدون تعديل.
ب - الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها
مع التحفظ بادخال تعديلات , وتذكر تفصيلات هذه التعديلات .
ج - الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه التفاقية واسباب
ذلك.
د - الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار بشأنها
الارتباطات المذكورة في الفقرتين ( أو ب )
من البند (1) من هذه المادة تعتبر اجزاء لا تتجزأ من
تصديق العضو, ويكون لها نفس الاثر.
3- يجوز لاي عضو ان يلغي كليا او جزئيا بتصريح جديد
التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات
(ب وج ود) من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لاي عضو في اي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية
قابلة للنقص عملا باحكام المادة (34) ان يبعث الى المدير
العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - اي تصريح سابق
وان يبين الحالة السائدة في اقاليم معينة.
''
مادة (31) -1- اذا كانت المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية
من الاختصاص الذاتي لسلطات اقليم غير مستقل يجوز للعضو
المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم ان يبعث بالاتفاق
مع حكومة هذا الاقليم- الى المدير العام لمكتب العمل الدولي
بتصريح يتضمن قبوله التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الاقليم.
2- يجوز ان يبلغ تصريح قبول التزامات هذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي بمعرفة:
أ - عضوين او اكثر من هيئة العمل الدولية يكون الاقليم تحت
سلطتهم المشتركة.
ب - اية سلطة دولية مسئولة عن ادارة اي اقليم سواء كانت هذه
المسئولية بمقتضى ميثاق الامم المتحدة او اي حكم نافذ بالنسبة
لهذا الاقليم.
3- يجب ان يتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب
العمل الدولي, بالتطبيق لاحكام البنود السابقة لهذه المادة,
ما اذا كانت احكام هذه التفاقية ستطبق في الاقليم بدون
تعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبق احكام هذه الاتفاقية
سيكون بتعديلات فيجب ان يبين مدى هذه التعديلات .
4- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة - بتصريح
لاحق - التنازل كليا او جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل
تضمنه التصريح السابق.
5- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة في اي
وقت تكون فيه هذه التفاقية قابلة للنقص تطبيقا لاحكام
المادة (34) اخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل- في غير
ما سبق- منطوق اي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة
لتطبيق هذه الاتفاقية.
''
الباب الرابع - احكام ختامية
مادة (32) - ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه
الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 33 -1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء هيئة العمل
الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- وتسري- فيما بعد- بالنسبة لكل من باقي الاعضاء بعد مضي
اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة (34) -1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها
بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها بدور التنفيذ, وذلك
بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,
ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل.
2- كل عضو صدق على هذه التفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول
له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة عشر سنوات
اخرى, وبعدئذ يجوز له ان ينقضها في نهاية كل عشر سنوات
بالشروط الواردة في هذه المادة.
مادة (35) -1- يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان
يبلغ اعضاء هيئة العمل الدولية اخطارات التصديق والنقض
والتصريحات الخاصة بهذه الاتفاقية عند تقديمها اليه من
اعضاء الهيئة.
2- عند اخطار الاعضاء في الهيئة بتسجيل التصديق الثاني
المبلغ للمدير العام لمكتب العمل الدولي, يجب عليه ان
يوجه نظر آعضاء الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه
الاتفاقية دور التنفيذ.
''
مادة (36) - يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير
العام للامم المتحدة بيانات كاملة لتسجيلها, طبقا للمادة
(102) من ميثاق الامم المتحدة, عن كل التصديقات والتصريحات
ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق احكام المادة السابقة.
مادة (37) - في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه
الاتفاقية دور التنفيذ يقدم مجلس ادارة مجلس العمل الدولي
الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, كما يقرر
ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها كليا او
جزئيا بجدول اعمال المؤتمر.
مادة (38) -1- اذا اقر المنتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه
الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على
خلاف ما يلي فان:
أ - تصديق اي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يستتبع
بحكم القانون النقض المباشر للاتفاقية الحالية, وذلك بغض
النظر عن احكام المادة (34) السابق ذكرها, بشرط ان تكون
الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب - اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية الجديدة
المعدلة دور التنفيذ تصير الاتفاقية الحالية غير قابلة
لتصديق الاعضاء عليها.
3- وعلى اية حالة, تظل هذه التفاقية نافذة المفعول في شكلها
ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم
يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة (39) - يعتبر كل من النصيين الفرنسي والانكليزي لهذه
الاتفاقية نصا رسميا.
''
مادة (1) - يراعي عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ان كلمة منجم
"تشمل كل عمل حكومي او أهلي الغرض منه استخراج مواد من
باطن الارض .
مادة (2) - لا يجوز استخدام النساء من اية سن كن في العمل
تحت سطح الارض في المناجم.
مادة (3) - يجوز ان ينص التشريع الوطني على ان تستثنى من
الخطر المشار اليه في المادة السابقة:
أ - النساء اللواتي يشغلن وظائف ادارية ولا يقمن بعمل يدوي.
ب - النساء اللواتي يقمن بخدمات صحية او اجتماعية.
ج - النساء اللواتي يسمح لهن اثناء مدة الدراسة بالتمرن على
العمل في اقسام المنجم التي تحت سطح الارض قصد اكتساب
الخبرة المهنية.
د - النساء اللواتي يطلب اليهن احيانا النزول الى اقسام
المنجم التي تحت سطح الارض لتأدية مهنة غير يدوية
''
مادة (4) -ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي ليتولى تسجيلها.
مادة (5) -1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية غير اعضاء هيئة العمل
الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام لمكتب العمل
الدولي.
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبة لاي عضو بعد مضي اثني عشر
شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة (6) - عقب تسجيل تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل
الدولية, على المدير العام ان يخطر بذلك باقي الاعضاء, كما
عليه ان يخطرهم بتسجيل كل تصديق ترد اليه فيما بعد من اعضاء
الهيئة الاخرين.
مادة (7) -1- لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية حق نقضها بعد
مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ, وذلك بوثيقة
ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا
يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله لدى
مكتب العمل الدولي.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقه في نقضها
في خلال سنة بعد مضي مدة العشر سنوات المشار اليها في البند
السابق يرتبط بها لمدة عشر سنوات اخرى ويتجدد حقه في النقض
كل عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (8) - على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى
المؤتمر العام مرة على الاقل كل عشر سنوات , تقريرا بشأن
تطبيق هذه الاتفاقية, وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو
الى ادراج موضوع تعديل الاتفاقية كليا او جزئيا في جدول
اعمال المؤتمر.
''
مادة (9) -1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه
الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية
الجديدة على خلاف ما يلي, فان:
(آ) تصديق اي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم
القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام
المادة السابعة. وذلك بشرط ان تكون الاتفاقية المعدلة قد
دخلت دور التنفيذ.
(ب ) ابتداء من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية الجديدة
المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق
الاعضاء عليها.
2- وعلى كل حال تظل هذه الاتفاقية معمولا بها في شكلها
ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم
يصدقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة.
مادة (10) - يعتبر كل من النصيين الفرنسي والانجليزي لهذه
الاتفاقية نصا رسميا.
''
الباب الاول - احكام عامة
مادة (1) -1- يراعي عند تطبيق هذه الاتفاقية انه يقصد
بالمؤسسات الصناعية انها تشمل على الاخص ما يأتي:
أ - المناجم والمحاجر والصناعات الاستخراجية بانواعها,
ب - المشروعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيمها
واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع, والمواد المفككة
والانقاض , وتلك التي تتناول تحويل المواد, بما في ذلك
مشروعات بناء السفن والمشروعات الانتاجية وتحويل وتوزيع
القوى الكهربائية والقوى المحركة بصفة عامة.
ج - مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك اعمال البناء
والترميم والصيانة والتحويل والهدم.
2- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية,
وبين الزراعة والتجارة وغيرها من الاعمال غير الصناعية من
ناحية اخرى.
مادة (2) - يراعي في تطبيق هذه الاتفاقية ان المقصود بكلمة
"ليل" هو مدة احدى عشرة ساعة متوالية على الاقل, تشمل فترة
لا تقل عن سبع ساعات متتالية تحددها السلطة المختصة وتقع
بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا. ويجوز للسلطة
المختصة ان تفرض لذلك فترات تختلف باختلاف المنطقة او
الصناعة اوالمؤسسة او فروع الصناعة او المؤسسة, ولكن يجب
عليها استشارة هيئات اصحاب الاعمال والعمال المختصين قبل
تحديد تلك الفترة اذا كانت بدايتها قبل الساعة الحادية
عشر مساء.
مادة (3) - لا يجوز تشغيل النساء بغض النظر عن اعمارهن
ليلا في اية مؤسسة صناعية عامة او خاصة ولا في اي فرع منها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات التي لا تستخدم سوى افراد اسرة
صاحب العمل.
''
مادة (4) - يستثنى من حكم المادة الثالثة ما يأتي:
(أ) حالات القوة القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما
لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر.
(ب ) اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية او بمواد تجري
معالجتها عمليا وتكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل
في الليل ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة
محققة.
مادة (5) -1- يجوز للحكومة ان توقف تحريم عمل النساء ليلا
وذلك بعد التشاور مع هيئات العمال وأصحاب الاعمال المختصة
اذا كان لمواجهة ظروف بالغة الخطورة وتلبية الوطني.
2- تحظر الحكومة المختصة المدير العام لمكتب العمل الدولي
بذلك الايقاف في تقريرها السنوي عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة (6) - في المؤسسات الصناعية التي تتأثر باختلاف
المواسم, وكذا في جميع الحالات التي تقع تحت ظروف
استثنائية, يجوز ان تخفض فترة الليل المنصوص عليها في
المادة (2) الى عشر ساعات لمدة 60 يوما في السنة.
مادة (7)- يجوز ان تخفض فترة الليل الى اقصر مما ورد في
المواد السابقة وذلك في البلاد التي يجعل مناخها العمل
بالنهار بالغ الارهاق, وذلك بشرط ان تمنح فترة راحة معوضة
اثناء النهار.
مادة (8) - لا تسري هذه الاتفاقية على الفئات الاتية:
أ - النساء العاملات في مراكز ادارية او فنية ذات مسئولية.
ب - النساء العاملات في خدمات الصحة والرفاهية اذا كن لا
يزاولن في العادة عملا يدويا.
''
الباب الثاني - احكام خاصة ببعض البلاد
مادة (9) - في البلاد التي ليس لها نظام يطبق على تشغيل
النساء ليلا في المؤسسات الصناعية, يجوز موقتا ولمدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات ان تقرر الحكومة ان كلمة "ليل" يقصد بها
مدة عشر ساعات فقط تشتمل على فترة تعينها السلطة المختصة
بحيث لا تقل عن سبع ساعات متوالية تقع فيما بعد العاشرة
مساء والسابعة صباحا.
مادة (10) -1- تسري احكام هذه الاتفاقية على الهند مع
التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تسري الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم التي يسري عليها
احكام التشريع الهندي.
3- تشمل عبارة "المشروعات الصناعية" ما يأتي:
أ - المصانع كما عرفها قانون المصانع الهندي.
ب - المناجم التي تنطبق عليها قانون المناجم الهندي.
مادة (11) -1- تسري احكام هذه الاتفاقية على الباكستان
بالتعديلات الواردة في هذه المادة .
2- تسري الاحكام المذكورة في جميع الاراضي التي تخضع للتشريع
الباكستاني.
3- تشمل عبارة "المشروعات الصناعية " ما يأتي:
أ - المصانع كما عرفها قانون المصانع.
ب - المناجم التي يسري عليها قانون المناجم.
''
مادة (12) -1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي في اية دورة ان يقرر
بأغلبية الثلثين اية تعديلات لاية مادة أو اكثر من المواد
الواردة في الباب الثاني من هذه الاتفاقية اذا كانت هذه
المسألة مدرجة في جدول اعماله.
2- يجب ان يحوي مشروع التعديل بيان العضو او الاعضاء الذين
سوف يطبق عليهم ويجب على هؤلاء عرض هذا المشروع على السلطة
او السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم لاعطائه قوة النفاذ عن
طريق التشريع او بأية وسيلة اخرى في ظرف عام واحد بعد انتهاء
دورة انعقاد المؤتمر- وفي الظروف الاستثنائية يجوز ان تمتد
هذه المدة الى ثمانية عشر شهرا.
3- على مثل هؤلاء الاعضاء بعد استئذان السلطة او السلطات
التي يقع ذلك في اختصاصها ان تبلغ المدير العام لمكتب العمل
الدولي بتصديقها الصريح على التعديل لتسجيله.
4- كل مشروع تعديل من ذلك القبيل سوف يكون له قوة التعديل
المعتمد لهذه الاتفاقية عقب تصديق العضو او الاعضاء الذين
يسري عليهم.
مادة (13) - ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية
للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة (14) -1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية الا الاعضاء الذين
تم تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من
تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبت لاي عضو بعد مضي اثني عشر
شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
''
مادة (15) -1- يجوز لاي عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية
ان ينقضها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ
وذلك بوثيقة يبلغها للمدير العام لمكتب العمل الدولي
لتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مرور عام من
تاريخ تسجيله.
2- اذا صدق أحد الاعضاء على هذه الاتفاقية, ولم يستعمل حقه
في نقضها في خلال السنة التالية للعشر السنوات المذكورة
في البند السابق, فانه يظل مرتبطا بها مدة عشر سنوات اخرى,
ثم يجوز له بعد ذلك ان ينقضها عقب كل فترة قدرها عشر سنوات
وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (16) -1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر
جميع اعضاء هيئة العمل الدولية بكل ما يبلغ اليه من تصديقات
او وثائق نقض من اعضاء الهيئة.
2- عند اخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي اعضاء الهيئة
بالتصديق الثاني المبلغ اليه, عليه ان يوجه نظر الاعضاء الى
التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة (17) - يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير
العام للامم المتحدة بيانات كاملة - لتسجيلها طبقا لاحكام
المادة (102) من ميثاق الاممم المتحدة - عن التصديقات ووثائق
النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة.
''
مادة (18) - في نهاية كل فترة قدرها عشر سنوات منذ دخول
هذه الاتفاقية دور التنفيذ, يجب على مجلس ادارة مكتب العمل
الدولي ان يقدم للمؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية
كما يجب عليه ان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج
موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة (19) -1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة لتعديل هذه
الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على
خلاف ما يلي, فان:
أ - تصديق اي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم
القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, وذلك بغض النظر عن
احكام المادة 15 السابقة, بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة
قد دخلت دور التنفيذ.
ب - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور
التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2- وعلى اية حال, تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها
ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم
يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة (20) - يعتبر كل من النصيين الفرنسي والانجليزي لهذه
الاتفاقية نصا رسميا.
''
مادة (1) -1- هذه الاتفاقية تسري على جميع الاشخاص الذين
يعملون في اي من المشروعات والمؤسسات التالية سواء أكانت
عامة او خاصة:
أ - المشروعات المعدة لصنع المنتجات او تغييرها او تنظيفها
او اصلاحها او زخرفتها او صقلها او اعدادها للبيع مستهلكة
او مفككة, وكذلك المواد التحويلية, ويدخل في ذلك بناء السفن
واعمال توليد الكهرباء وتحويلها, وتوصيلها, والقوى المحركة
على العموم.
ب - المشروعات التي قوامها الوحيد او بصفة رئيسية اعمال
البناء والصيانة والاصلاح والتغيير والهدم فيما يختص بما
يأتي:
المباني والعمارات - السكك الحديدية- التزام- المطارات الموانيء-
الاحواض --
الارصفة- المباني- للحماية من مجاري
المياه ومياه البحار- الترع- منشئات الملاحة الداخلية
والبحرية والجوية- الطرق- الانفاق- الجسور والقناطر (الكباري)المجاري
الرئيسية--
المجاري العادية- منشئات الري والصرف منشئات المواصلات السلكية
واللاسلكية--
منشئات خاصة بتوليد
او توزيع الكهرباء والغاز- انابيب البترول- منشئات لتوزيع
المياه- وغير ذلك من اعمال الانشاء والاعمال التمهيدية او
وضع الاسس للمنشئات سالفة الذكر.
ج - مشروعات نقل الركاب او البضائع عن طريق البر او بالسكك
الحديدية او بطريق الملاحة الداخلية او الجوية بما فيها
تداول البضائع في الاحواض والارصفة والموانيء ومخازن
الايداع والمطارات .
د - المناجم والمحاجر وجميع انواع الصناعات المتعلقة
باستخراج مواد من باطن الارض .
هـ- المؤسسات التجارية بما فيها اعمال البريد والبرق.
و - المؤسسات والمصالح التي يسند النشاط فيها بنوع خاص الى
الاعمال المكتبية.
ز - اعمال الصحافة.
ح - المنشئات لعلاج وايواء المرضى والعجزة وذوي الفاقة وذوي
الامراض العقلية.
ط - الفنادق والمطاعم والنزل (البنسيونات ) والاندية والمقاهي
والمشارب .
ي - المسارح والملاهي العامة.
ك - المؤسسات التي تجمع بين صفتي التجارة والصناعة ولا يكون
نشاطها قاصرا على الاعمال السابق بيانها دون غيرها.
2- يتعين على السلطة المختصة في كل بلد بعد استشارة منظمات
اصحاب الاعمال والعمال والتي يعينها الامر ( اذا وجدت ),
ان تبين الحد الفاصل بين الاعمال والمؤسسات المشار اليها في
البند السابق وبين غيرها مما لم يأت ذكره في هذه الاتفاقية.
3- وفي كل بلد يجوز للسلطة المختصة ات تستثنى من سريان هذه
الاتفاقية:
أ - الاشخاص الذين يشتغلون في مشروعات او مؤسسات لا يعمل
فيها الا اعضاء اسرة صاحب العمل.
ب - الاشخاص المستخدمون في المصالح العامة من تؤهلهم شروط
العمل للحصول على اجازة سنوية باجر لمدة مساوية على الاقل
لمدة الاجازة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
''
مادة (2) -1- لكل شخص ممن تسري عليه احكام هذه الاتفاقية
ويكون قد امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة, الحق في اجازة
سنوية باجر مدتها على الاقل ستة ايام من ايام العمل.
2- للاشخاص الذين نقل سنهم عن ست عشرة سنة بما فيهم من هم
تحت التمرين, الحق في اجازة سنوية باجر لمدة لا تقل عن
اثني عشر يوما من ايام العمل, متى كانوا قد امضوا في خدمة
صاحب العمل سنة متواصلة.
3- لا تحتسب ضمن الاجازة السنوية باجر:
آ - ايام الاعياد الرسمية او التي جرى بها العرف .
ب - ايام الانقطاع عن العمل بسبب المرض .
4- يجوز لكل عضو ان يضمن تشريعة الوطني نصا استثنائيا يجزىء
الاجازة السنوية, على الا يجوز ذلك الا بالنسبة لمدة الاجازة
التي تزيد على الحد الادنى المبين في هذه المادة.
5- يجب التدرج في زيادة ايام الاجازة وفقا لزيادة مدة
الخدمة, وذلك بالشروط التي يحددها التشريع الوطني.
مادة (3) - لكل شخص يقوم بالاجازة بالتطبيق لحكم المادة 2
من هذه الاتفاقية, الحق في ان يحصل طوال مدة الاجازة على
ما يأتي:
آ - اما اجره العادي كما حدده التشريع الوطني مضافا اليه
مقابل الاجر العيني ان وجد.
ب - وأما الاجر المحدد في الاتفاقية الجماعية
مادة (4) - كل اتفاق مؤداه ترك حق الاجازة السنوية بأجر او
التنازل عنه يعتبر لاغيا.
مادة (5) - يجوز لكل عضو ان يضمن تشريعةالوطني نصا يقضي
بحرمان اي شخص من اجره عن مدة الاجازة متى ثبت اشتغال هذا
الشخص خلالها لدى صاحب عمل اخر باجر.
''
مادة (6) - لكل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل ان
يحصل على الاجهزة المستحقة له, ان يحصل عن كل يوم من ايام
اجازته المبينة في هذه الاتفاقية قيمة الاجر المشار اليه
في المادة (3).
مادة (7) - لسهولة تطبيق الاتفاقية فعليا يتعين على كل صاحب
عمل ان يدون في سجل يمسك طبقا للتعليمات التي تفرضها السلطة
المختصة:
أ - تاريخ دخول العمال في خدمته ومدة الاجازة التي يستحقها
كل منهم.
ب - توزيع الاجازات السنوية باجر لكل منهم.
ج - قيمة ما حصل عليه كل منهم من اجر مدة الاجازة.
مادة (8) - يتعين على كل عضو يصدق على هذه التفاقية ان يعد
نظاما يتضمن اجراءات تنفيذية.
مادة (9) - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي قانون او حكم
او عرف او اتفاق معقود بين ارباب الاعمال والعمال يشتمل
على شروط اسخى مما تنص عليه هذه الاتفاقية.
مادة (10) - ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية الى مدير
مكتب العمل الدولي لتسجيله.
مادة (11) -1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء هيئة العمل
الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دون التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا
على تسجيل تصديق عضوين.
3- وتسري- فيما بعد- بشأن كل عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على
تاريخ تسجيل وثيقة تصديقه.
مادة (12) - عقب تسجيل تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل
الدولية, يقوم مدير مكتب لعمل الدولي بابلاغ ذلك الى جميع
اعضاء الهيئة, كما يخطرهم بتسجيل كل تعديل لاحق اليه من اي
عضو من الاعضاء الاخرين تم تسجيله.
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 الراحة الاسبوعية 3 63 يجب ان يمنح جميع
الاجراء راحة اسبوعية
لا تقل عن 36 ساعة
بدون انقطاع. لرب
العمل ان يختار يوم
هذه الراحة وان
يوزعها بين الاجراء
حسب مقتضيات العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26 وضع طرق تعيين الحد يجب ان يكون الحد
الادنى للاجور 4 44 الادنى من الاجر
كافيا ليسد حاجات
الاجير الضرورية
وحاجات عائلته على
ان يؤخذ بعين
الاعتبار نوع العمل
ويجب ان لا يقل عن
الحد الادنى الرسمي.
40 يقوم بتحديد الحد
الادنى لجان تمثل
فيها وزارة الاقتصاد
الوطني وارباب العمل
والاجراء.
46 يعاد النظر في تحديد
الاجر الادنى كلما
دعت الظروف
الاقتصادية الى ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45 استخدام النساء في يحظر تشغيل النساء في
اعمال تحت سطح 2 27 الصناعات والاعمال
للمناجم على اختلاف المبينة في الملحق
فئاتها رقم 1 من هذا القانون
ملحق رقم
1
يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء
في الصناعات والاشغال الاتية وفقا
لاحكام المواد 22 و23 و27
1- العمل تحت سطح الارض في المناجم
والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 الاجازات السنوية 3 38 يحق لكل اجير فقد اباه
او امه او زوجه او احد
اولاده واحفاده او احد
جدوده وجداته اجازة
يومين بأجر كامل.
39 لكل اجير في اجازة
سنوية خمسة عشر يوما
باجر كامل بشرط ان
يكون مستخدما في
المؤسسة منذ سنة على
الاقل.
لرب العمل ان يختار
تاريخ هذه الاجازات
بحسب مقتضيات الخدمة
وليس له ان يصرف
الاجير ولا ان يوجه
اليه علم الصرف خلال
الاجازة.
40 اذا اصيب الاجير
بمرض غير الامراض
الناجمة عن خدمته
وحوداث العمل المنصوص
عليها في المرسوم
الاشتراعي رقم 20
تاريخ 4 ايار سنة 1943
فله الحق باجازة مرضية
تحدد كما يلي:
1- شهر براتب كامل
وشهر بنصف راتب
للاجير الذي قضى في
الخدمة من سنتين الى
اربع سنوات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضع الفقرة المادة النص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- شهر ونصف الشهر
براتب كامل وشهر
ونصف الشهر بنصف
راتب للاجير الذي
قضى في الخدمة من اربع
سنوات الى ست سنوات
3- شهران براتب كامل
وشهران بنصف راتب
للاجير الذي قضى في
الخدمة من ست سنوات
الى عشر سنوات .
4- شهران ونصف الشهر
براتب كامل وشهران
ونصف الشهر بنصف
راتب للاجير الذي
قضى في الخدمة من عشر
سنوات وما فوق .
تخفض هذه المدات الى
ثلثها للاجراء الذين
يشتغلون لدى اصحاب
المهن الحرة والحرف
وصناعات المشغل
والاشخاص المنصوص
عليهم في المادة 10
من قانون التجارة.
41 تعطى الاجازات
المرضية بناء على
تقرير من الطبيب الذي
عالج الاجير او من
طبيب المؤسسة ولرب
العمل الحق في ان يكل
الى طبيب يختاره
التدقيق في صحة
التقرير الذي قدمه
الاجير.
تجدد الاجازات
المرضية على قدر
الضرورة مرارا خلال
السنة الواحدة الى ان
تبلغ الحد الاقصى
المبين في المادة
السابقة. واذا تجاوزت
الشهر حق لرب العمل
ان يخفض الاجازة
السنوية الى ثمانية
ايام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81 تفتيش العمل في 1 يشتمل ملاك مصلحة
الصناعة والتجارة الشؤون الاجتماعية في
مرسوم رقم 14100 وزارة الاقتصاد الوطني
على ستة مفتشي عمل,
يعينون بمرسوم بناء على
اقتراح وزير الاقتصاد
الوطني والشؤون
الاجتماعية ويخصص منهم
اثنان لمحافظة بيروت
وواحد لكل من
المحافظات الاخرى.
تعتبر وظيفة مفتش
العمل موازنة عند
التعيين لوظيفة معاون
رئيس قسم من الدرجة
الثانية ويخضع صاحبها
بعد تعيينه للقوانين
والانظمة الادارية
المرعية الاجراء.
2 يشترط في مفتش العمل:
1- ان يكون لبنانيا
2- ان يكون عمره خمسا
وعشرين سنة على الاقل.
3- ان يكون مجازا في
الحقوق او حائزا على
شهادة الهندسة من معهد
معترف به.
يعهد الى مفتشي العمل
الاشراف على تنفيذ
القوانين والمراسيم
والانظمة المتعلقة
بالعمل بصورة خاصة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جمع المعلومات عن
العمل وتنسيقها في كل
ما يختص بشروط العمل
ومدته ورواتب الاجراء
وعلاقاتهم برب العمل
والبطالة وطوارىء العمل
والسهر على صحة الاجراء
وطرق وقايتها ومراقبة
انطباق اعمال الاجانب
على شروط الترخيص
المعطى لهم.
2- مراقبة النقابات
المنصوص عليها بقانون
العمل للتثبت من انها
لا تتجاوز في اعمالها
الحدود التي يجيزها
القانون ونظامها الخاص
3- الاشراف على مكاتب
الاستخدام والسهر على
سير العمل فيها.
4 على مفتشي العمل ان
يقدموا تقريرا سنويا
عاما بنتيجة اعمالهم
وتقارير خاصة كلما دعت
الحاجة الى ذلك.
5 على مفتشي العمل قبل
المباشرة بوظائفهم ان
يحلفوا امام رئيس
المحكمة البدائية في
المحافظة اليمين
التالية: اقسم بأنني
أقوم بواجب وظيفتي بكل
امانة واخلاص وان لا
ابوح باسرار الصناعة
او بطرق الاستثمار التي
اطلع عليها بحكم وظيفتي
6 لمفتشي العمل الحق في
ان يدخلوا الى جميع
المؤسسات الخاضعة
لمراقبتهم ويطلعوا على
السجلات والوثائق التي
لها علاقة بقوانين
العمل وان يجروا
التحقيقات اللازمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 على ارباب العمل ان
يقدموا الى مفتشي العمل
جميع المعلومات التي
يطلبونها منهم والتي
من شأنها تسهيل مهمتهم
8 كل من يعرقل مهمة مفتشي
العمل يعاقب وفقا
لاحكام المادة 102 من
قانون العمل وليس
لاحكام قوانين
العقوبات .
9 على موظفي الادارة
ورجال الامن ان يساعدوا
مفتشي العمل بالمهمة.
10 ينظم مفتشي العمل محضرا
بالمخالفات على نسختين
ترسل واحدة منها الى
مصلحة الشؤون الاجتماعية
والثانية الى المرجع
القضائي المختص .
11 لا تحول الاحكام
المبينة اعلاه دون
الحاق الممنوح بمقتضى
القانون لرجال الضابطة
العدلية فيما يختص
بضبط مخالفات قانون
العمل.
12 ينشر هذا المرسوم ويبلغ
حيث تدعو الحاجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
الرقم الموضوع الفقرة المادة النص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاتفاقية الدولية
ـــــــــــــــــ
89 العمل الليلي للنساء 2 26 يحظر تشغيل النساء
اللواتي يعملن في ليلا في الصناعات
الصناعة الميكانيكية واليدوية
كافة بين الساعة
الثامنة مساء والخامسة
صباحا اعتبارا من اول
ايار حتى 30 ايلول
وبين الساعة السابعة
مساء والسادسة صباحا
اعتبارا من اول تشرين
الاول حتى نهاية 30
نيسان.
90 العمل الليلي للاحداث يحظر تشغيل الاحداث
في الصناعة 2 23 في الصناعات والاشغال
المبينة في الملحق
رقم 1 من هذا القانون
ويخضع تشغيلهم في
الصناعات والاشغال
والمبينة في الملحق
رقم 2 لشهادة تثبت
مقدرتهم الجسدية للعمل
في هذه الصناعات .
تعطى هذه الشهادات
مجانا من السلطة
الصحية ويمكن استرجاعها
مؤقتا اذا اصبح الحدث
عاجزا وعلى كل يحظر
تشغيل الاولاد
والاحداث .
1- اكثر من سبع ساعات .
واذا تعددت مدة العمل
اربع ساعات يجب ان
يتخللها ساعة من
الراحة على الاقل.
2- في الفترة الممتة
بين الساعة السابعة
مساء والسادسة صباحا.
3- بأشغال مرهقة او غير
ملائمة لسنهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
'
مادة (12)
يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه
الاتفاقية ان يقوم بتطبيقها في مستعمراته وممتلكاته ومحمياته
وفقا لنص المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية.
مادة (13)
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه
بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها, وذلك بوثيقة يرسلها
الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يسري
مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل.
مادة (14)
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى
المؤتمر العام مرة على الاقل كل عشر سنوات تقريرا بشأن
تطبيق احكام هذه الاتفاقية, وان يقرر ما اذا كان هناك ما
يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول
اعمال المؤتمر.
مادة (15)
يعتبر كل من النصيين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية
نصا رسميا.
مادة 31- تترك الحرية لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية في ان يقرر
انظمة تحديد الحد الادنى للاجور ووسائل تطبيقها.
2- أ - يجب قبل تطبيق النظم على صناعة ما او جزء منها استشارة ممثلي
اصحاب -
العمل والعمال المعنيين بما فيهم ممثلو
منظماتهم ان وجدت وكذلك غيرهم من الاشخاص الذين تؤهلهم
لذلك مهنتهم او وظائفهم وترى السلطة المختصة الاتصال بهم في
هذا الشأن.
ب - يجب ان يشترك العمال واصحاب الاعمال الذين يعينهم الامر
في تطبيق تلك النظم, وذلك بالشكل وفي الحدود التي يعينها
التشريع الوطني, علىان يمثل الطرفان في جميع الاحوال بعدد
مماثل من المندوبين.
ج - يكون الحد الادنى الذي يقرر للاجور ملزما اصحاب الاعمال
والعمال المعنيين ولا يمكن تخفيض هذا الحد بمعرفة الاطراف
بعقد فردي. وكذلك الامر فيما يختص العقد الجماعي ما لم ترخص
السلطة المختصة بغير ذلك.
مادة 41 يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يتخذ اجراءات
يرتبها نظام خاص وفرض الجزاءات كي يتمكن اصحاب الاعمال
والعمال المعينون من الاطلاع على المعدل الدنيا للاجور
المعمول بها, ومن جهة اخرى كي لا تقل الاجور المصروفة فعلا
عن هذه المعدلات الدنيا.
2- للعامل الذي ينطبق عليه نظام الحد الادنى للاجور ان يسترد
الفرق بين ما يتقاضى فعلا وما هو مقرر له كحد ادنى, وذلك
باتباع طرق قضائية او طرق قانونية اخرى خلال المدة التي
يحددها التشريع الوطني.
مادة 8عقب تسجيل تصديق دولتين من اعضاء هيئة العمل الدولية على
هذه الاتفاقية يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي
ان يخطر بذلك جميع اعضاء الهيئة, كما يجب اخطارهم بتسجيل
اية تصديقات ترد اليه تباعا بعد ذلك من اعمال الهيئة.
مادة 91- يجوز للعضو الذي يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها
بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ, وذلك
بوثيقة يرسلها المدير العام لمكتب العمل الذي يتولى تسجيلها.
ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة على الاقل تاريخ
تسجيله بمكتب العمل الدولي.
2-كل عضو يكون قد صدق على هذه التفاقية ولم يخطر بنقضه لها
في اثناء السنة التالية للعشر السنوات المنصوص عليها في
البند السابق, يلتزم باحكامها لمدة خمس سنوات تالية, يجوز
له نقضها عقب كل فترت قدرها خمس سنوات وذلك بالشروط
المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 10يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر
العام مرة على الاقل كل عشر سنوات تقريرا بشأن تطبيق هذه
الاتفاقية كما يجب ان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى
ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر
مادة 11-
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية
نصا رسميا.
مادة (13) -1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها
بعد مضي 10 سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة
يرسلها الى المدير العام لتسجيلها, ولا يسري مفعول هذا النقض
الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول
له في هذه المادة في خلال السنة الثانية لانتهاء العشر سنوات
المحددة في البند السابق, يظل ملتزما بأحكام الاتفاقية لمدة
عشر سنوات اخرى يجوز له بعدها ان ينقضها بعد انتهاء كل فترة
قدرها عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.
مادة (14) - يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم
الى المؤتمر العام مرة كل عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية
ودور التنفيذتقريرا بشأن تطبيق احكامها, وان يقرر ما ذا كان هناك ما
يدعو الى-
ادراج موضوع تعديل الاتفاقية كليا او جزئيا
في جدول اعمال المؤتمر.
مادة (15) -1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية معدلة لهذه الاتفاقية
تعديلا كليا او جزئيا, وما لم ينص في الاتفاقية الجديدة على
غير ما يلي, فان:
أ - تصديق اي عضو عل ىالاتفاقية الجديدة المعدلة ليستتبع
بقوة القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, بغض النظر عن
حكم المادة الثالثة عشرة السابقة بشرط ان تكون الاتفاقية
الجديدة المعدلة قد دخلت التنفيذ.
ب - وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها
ومحتواها الحاليين بالنسبة لجميع الاعضاء الذين صدقوا عليها
ولم يصدقوا بعد على الاتفاقية الجديدة المعدلة.
مادة (16) - يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه
الاتفاقية نصا رسميا.
الملحق رقم 1
ملحق رقم 1
يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء في الصناعات والاشغال
الاتية وفقا لاحكام المواد 22 و23 و27:
1- العمل تحت سطح الارض في المناجم والمقالع وكل عمل
لاستخراج الحجارة.
2- العمل في الافران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ
المنتوجات المعدنية.
3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.
4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي.
5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص .
6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.
7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.
8- الدهان بطريقة الديكو.
9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص
واستخلاص الفضة من الرصاص .
10- تركيب اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10
بالمئة من الرصاص
11- صنع الليناج والكاسيكو والمنيوم والسيروز اورنج او سلفات
او كربونات او سيليكات الرصاص .
12- عملية الميح والمعالجة بالطراطير في صنع الخزانات
الكهربائية اواصلاحها.
13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاعمال المنصوص عليها
تحت الارقام 9 و10 و11 و12.
14- قيادة الالات ذات المحركات الكبرى.
15- اصلاح او تنظيف الالات ذات المحركات اثناء دوراتها.
16- صنع الاسفلت .
17- اعمال الدباغة.
18- العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من مواد البراز
والزبل والعظم او الدم.
19- سلخ جلود الحيوانات .
ان قبول الاحداث في احدى المصانع والمعامل يقصد التعليم او
الاعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام, شرط ان يكون المصنع
او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة
العامة.
الملحق رقم 2
ملحق رقم 2
يحظر تشغيل الاولاد ويخضع تشغيل الاحداث في الصناعات
والاشغال الآتية وفقا لاحكام المادتين 22 و23:
1- طبخ الدم
2- طبخ العظم
3- طبخ الشحم.
4- طبخ الاسمدة.
5- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود.
6- صنع الغراء
7- صنع السيمنتو
8- قطاف القطن (العمل في محلات قطف القطن ومحلات الالات )
9- صنع الزجاج
10- صنع السكر
11- كيس القطن
12- الطباعة
13- نسل الخرق وصناعتها.
14- صنع القنب والكتان والصوف .
15- نقش وتوضيب الرخام وسائر الحجارة.
16- مرفه النحاس
17- صناعة التبغ.
18- غزل ونسج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الالات .
19- اشغال البناء ويستثنى من ذلك الابنية في الارياف التي
لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية امتار.
20- تركيب الدهان والدهن اللامع
21- الحدادة
22- نقل المسافرين او البضائع عل ىالطرق العادية والحديدية
والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى
الجسور والارصفة.