All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9824 22/06/1962

وضع مشاريع قوانين معجله ترمي الى اجازة توقيع وابرام اتفاقية لمكتب العمل الدولي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9824
Date
22/06/1962
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1962, p. 908-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9824 تاريخ 22/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع موضع التنفيذ مشاريع القوانين المعجلة المحالة على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6293 تاريخ 6 اذار 1961 وهذا نصها:

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية التسعين المتعلقة بالعمل الليلي للاحداث في الصناعة (المعدلة عام 1948) والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة في سان فرنسيسكو بتاريخ 10 تموز سنة 1948 .

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية الرابعة عشرة المتعلقة بالراحة الاسبوعية في المؤسسات الصناعية والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة المنعقدة في جنيف بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1921 والمعدلة باتفاقية عام 1946 .

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية السادسة والعشرين المتعلقة بوضع طرق تعيين الحد الادنى للاجور والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية عشرة المنعقدة في جنيف بتاريخ 26 حزيران سنة 1928 والمعدلة باتفاقية عام 1946 .

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية الواحدة والثمانين المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثلاثين المنعقدة في جنيف بتاريخ 11 تموز عام 1947

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية الخامسة والاربعين المتعلقة باستخدام النساء باعمال تحت الارض في المناجم على اختلاف فئاتها والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في جنيف بتاريخ 21 حزيران سنة 1935 والمعدلة باتفاقية عام 1946.

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية الثانية والخمسين المتعلقة بالاجازات السنوية المدفوعة والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته العشرين المنعقدة في جنيف بتاريخ 24 حزيران 1936 والمعدلة باتفاقية عام 1946.

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية توقيع وابرام الاتفاقية التاسعة والثمانين المتعلقة بالعمل الليلي للنساء المستخدمات في الصناعة (المعدلة عام 1948) والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة في سان فرنسيسكو بتاريخ 9 تموز عام 1948.

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 حزيران 1962

الامضاء: فؤاد شهاب

الذوق في 22 حزيران 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز