Agreements

Agreement International 10/06/2000

بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مساندة ودعم ادارية لبنك العيون في الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
10/06/2000
Ratified by
مرسوم رقم 3197 سنة 2000
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مساندة ودعم ادارية لبنك العيون في الجمهورية اللبنانية

بعون الله وتوفيقه, تم في يوم 10 جمادى الاخرة 1420 هـ, الموافق 20 سبتمر 1999 م, الاتفاق بين كل من:

1- حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة الصحة العامة, ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول معالي وزير الصحة اللبناني الدكتور كرم كرم (ويشار اليها فيما بعد بـ "الوزارة").

2- المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية, وهي منظمة انسانية تابعة لمنظمة الامم المتحدة, ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول مدير المكتب الاقليمي لمنطقة شرق المتوسط معالي الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري, (ويشار اليها فيما بعد بـ "المنظمة"),

3- مؤسسة إمباكت لشرق البحر الابيض المتوسط الخيرية وهي مؤسسة خيرية قائمة حسب قوانين دولة البحرين بموجب المسجل رقم 99008686, تعنى بمكافحة الاعاقة بكافة انواعها, وعلى وجه الخصوص امراض العيون, ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول رئيس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز آل سعود, (ويشار اليها فيما بعد بـ "إمباكت").

* تمهيد *

حيث ان إمباكت منظمة انسانية لا تقصد الربح تعنى بمكافحة حالات الاعاقات وعلى وجه الخصوص امراض العيون مثل كف البصر في جهات كثيرة في العالم.

وحيث ان المنظمة منظمة عالمية إنسانية لا تقصد الربح وتعنى بمكافحة الامراض في العالم.

وحيث ان الوزارة قد قامت بانشاء وتجهيز بنك للعيون (ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك") في مستشفى الكرنتينا لتغطية احتياج المواطنين اللبنانيين المحتاجين لخدمات البنك.

وحيث ان الوزارة والمنظمة وإمباكت يرغبون في المساهمة في ادارة البنك وتقديم الدعم والمساندة له في الجمهورية اللبنانية لما فيه خير المواطنين اللبنانيين المحتاجين لخدمات البنك فقد رغبوا جميعا في التوقيع على هذا البروتوكول.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الاطراف على ما يلي:

اولا: اغراض هذا البروتوكول

1-1: التعاون والتنسيق في ادارة البنك وتقديم خدمات المساندة والدعم وكذلك تبادل المعلومات والخبرات لما فيه صالح المواطنين اللبنانيين المحتاجين لخدمات البنك.

ثانيا: فور التوقيع على هذا البروتوكول تقوم الوزارة والمنظمة وإمباكت بتسمية

مندوبيهم في لبنان لتنفيذ هذا البروتوكول ويشكل هؤلاء المندوبين لجنة فيما بينهم تسمى لجنة التنسيق والمتابعة (ويشار اليها فيما بعد بـ "اللجنة").

ثالثا: تكون مهمة اللجنة التنسيق مع اطراف البروتوكول وتقديم التوصيات والاقتراحات لانجاح تنفيذ هذا البروتوكول, وكذلك تحديد احتياجات البنك من الموظفين وتحديد سلم رواتبهم.

رابعا: لتحديد احتياجات البنك من الموظفين وتحديد سلم رواتبهم فان هذا الامر يحتاج الى اجماع اعضاء اللجنة اثناء التصويت على الموظفين المختارين او على سلم الرواتب.

خامسا: بعد اجماع اعضاء اللجنة على احتياجات البنك من الموظفين وتحديد سلم رواتبهم تقوم اللجنة برفع توصياتها الى اطراف هذا البروتوكول.

سادسا: بعد موافقة اطراف هذا البروتوكول على توصيات اللجنة المذكورة في البند الخامس تقوم إمباكت بالتوقيع على عقود عمل مع الموظفين المختارين من قبل اللجنة.

سابعا: تقوم إمباكت بدفع مرتبات الموظفين المعينين.

ثامنا: تجتمع اللجنة مرتين في السنة او كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز للجنة اتخاذ التوصيات والقرارات من غير حاجة الى اجتماع وذلك بواسطة مناقشة وتمرير التوصيات والقرارات عن طريق الفاكس بين اعضائها.

تاسعا: تقوم اللجنة بارسال تقارير شهرية لاطراف البروتوكول ويجب ان تتضمن هذه التقارير نشاطات البنك وما تم انجازه في ذلك الشهر, وكذلك اية صعوبات قد تواجه البنك وكذلك توصيات اللجنة واقتراحاتها لتذليل تلك الصعوبات.

عاشرا: بالقدر المتوفر والمتاح لاطراف هذا البروتوكول, يقوم الاطراف ببذل الجهد وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بموضوع هذا البروتوكول.

حادي عشر: بمساعدة إمباكت والمنظمة قدر استطاعتهما تقوم الوزارة بحملة توعية اعلامية لجذب انتباه المواطنين في لبنان الى البنك ونشاطاته الانسانية وتشجيع المواطنين من ذوي المتوفيين على التبرع بالقرنية لما فيه خير المحتاجين من المرضى, وكذلك عقد الندوات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية لتعريف المواطنين باهمية البنك والتبرع له.

ثاني عشر: حيث ان عمل إمباكت والمنظمة انساني بحت ولا يقصد من ورائه

اية مصلحة مادية او غيرها فان الوزارة تتعهد بحماية امباكت والمنظمة وموظفيهما فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول من اية دعوى قضائية ايا كان نوعها ترفع ضدهما سواء من الافراد او المؤسسات الخاصة والعامة وان الوزارة تكون مسؤولة عن التصدي لهذه الدعاوى.

ثالث عشر: مدة هذا البروتوكول سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المذكور اعلاه ولا يجدد الا باتفاق اخر بين الاطراف.

المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية

معالي الاستاذ الدكتور

حسين عبد الرزاق الجزائري

حكومة الجمهورية اللبنانية

معالي وزير الصحة اللبناني

الدكتور كرم كرم

مؤسسات إمباكت لشرق البحر الابيض

المتوسط الخيرية

صاحب السمو الملكي الامير

عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز آل سعود