المادة 1
ابرم البروتوكول الخاص بفرع بنك العيون في مستشفى الكرنتينا الموقع بتاريخ 20/09/1999 بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة امباكت لشرق البحر الابيض المتوسط الخيرية والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 3197 10/06/2000
مرسوم رقم 3197 تاريخ 10/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
ابرم البروتوكول الخاص بفرع بنك العيون في مستشفى الكرنتينا الموقع بتاريخ 20/09/1999 بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة امباكت لشرق البحر الابيض المتوسط الخيرية والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم
نصوص ذات صلة