Agreement International 23/03/1973
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية يتعلق بالخدمات الجوية بين اراضيهما وما ورائهما
- Scope
- International
- Signed
- 23/03/1973
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 5193 سنة 1973
- Source
- Lebanese University
بما ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية
تؤكدان ايمانهما في تقدم الطيران المدني الدولي بتقيدهما باحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي
ورغبة منهما في عقد اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين اراضيهما وما ورائهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
ما لم يقتضي سياق النص معنى اخر يكون للعبارات الاتية المعاني الموضحة امامها فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
أ- المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق ضم اليها وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل يدخل على المعاهدة او الملاحق وفقا للمادتين 90 و94.
ب - سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية تعني وزارة الاشغال العامة والنقل- مدير عام الطيران المدني او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لوزارة الاشغال العامة والنقل- مدير عام الطيران المدني او بمهام مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية تعني وزير الدفاع او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لوزير الدفاع او بمهام مماثلة.
ج- المؤسسة المعينة:
يقصد بها مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي الى الطرف الاخر وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- اراضي- "خدمة جوية"- "خدمة جوية دولية"- "مؤسسة نقل جوي"- "الهبوط لاغراض غير تجارية".
يقصد بها المعنى المحدد لها في المادتين (2) و(96) من المعاهدة.
- الحمولة:
بالنسبة للطائرة تعني الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد او على جزء من هذا الطريق.
و- مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوي متفق عليه:
تعني كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوي مضروبة في عدد رحلات مثل هذه الطائرة في مدة محددة على الطريق المحدد او جزء منه.
ز- الملحق:
يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزء لا يتجزاء من الاتفاق نفسه. وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة الثانية
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية انشاء الخدمات الجوية الدولية المنظمة على الطرق المحددة في هذا الملحق وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما يلي: (بالخدمات المتفق عليها والطرق المحددة).
المادة الثالثة
1- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها باستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق التالية:
أ- التحليق دون الهبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب - الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
ج- الهبوط في تلك الاراضي في النقاط المعينة لذلك الطريقفي ملحق هذا الاتفاق بغية اخذ وانزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وسائح بريد قادمة من او قاصدة الى النقاط الاخرى المحددة.
2- ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الطرف المتعاقد الاخر.
المادة الرابعة
1- يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين البدء في استثمار الخدمات المحددة في ملحق هذا الاتفاق كلها او جزء منها فورا او في تاريخ الحق وفقا لرغبته وبعد.
أ- ان يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة واشعار الطرف الاخر بذلك خطيا.
ب - ان يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق تراخيص الاستثمار اللازمة لهذه المؤسسة او المؤسسات المعينة وفقا للقوانين واللوائح (القواعد) والانظمة المطبقة لديه دون اي تأخير لا مبرر له.
2- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم لهذه السلطات ما يثبت انه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لشروط المعاهدة.
المادة الخامسة
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف او الغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة او في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في اية حالة- لا يقتنع فيها- ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
2- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق او في حالة عدم قيام المؤسسة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق شرط الا يتخذ هذا الاجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن الالغاء او الايقاف الفوري او فرض الشروط المشار اليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.
3- لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الاخر في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين طبقا لاحكام هذه المادة.
المادة السادسة
1- يجب ان تتاح للمؤسسة او المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وبين اراضيها.
2- يجب على المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء استثمارها الخدمات المتفق عليها ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون مبرر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي يقوم الطرف الاخير باستثمارها على نفس الطرق او اجزاء منها.
المادة السابعة
1- يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها ان تكون الحمولة المقدمة من المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين مضافا اليها الحمولة المقدمة من المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل.
2- تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الاخذ والانزال من نقاط على الطريق المحددة في اراضي دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسبة
مع:
أ- متطلبات النقل الجوي بين البلد الذي يصدر منه والبلد الذي ينتهي اليه.
ب - حاجات النقل في المنطقة التي تخترقها المؤسسات المعينة مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى التي تقوم باستثمارها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.
3- عند استثمار الخدمات المتفق عليها يجب ان تكون الحمولة المقدمة من كل مؤسسة نقل جوي معينة موضع اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخدمات المتفق عليها. وكل تعديل في الحمولة المقدمة يجب ان يكون ايضا موضع اتفاق بين سلطات الطيران المشار اليها بعد التشاور وتأكيد ذلك بتبادل المذكرات.
المادة الثامنة
1- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في الحمولة التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة كتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها وكذلك مصدر هذا النقل ومقصده.
2- على كل من الطرفين المتعاقدين ان يجعل مؤسسات النقل الجوي التابعة له تقوم بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر- مسبقا وباسرع ما يمكن بنسخ عن جداول المواعيد, والتعرفات وكافة تعديلاتها- وبجميع المعلومات الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المعينة بما في ذلك- ما قد يلزم من المعلومات التي يمكن معها لسلطات الطيران من ان تتثبت من ان- متطلبات هذا الاتفاق تراعي كما يجب.
المادة التاسعة
تطبق القوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الصادرة عن احد الطرفين المتعاقدين وبصورة خاصة المتعلقة منها بدخول المسافرين او الملاحين او البضائع او الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اراضيه او خروجهم منها (كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي) على ركاب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وملاحيها وبضائعها وطائراتها اثناء وجودهم ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاول
المادة العاشرة
1- تعفى الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تقوم باستثمار الخدمات المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك من مواد غذائية ومشروبات ودخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذ الطائرات حتى اعادة تصديرها.
2- تعفى كذلك من الرسوم والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة:
أ- مؤن الطائرة التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة على الخدمات الجوية الدولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب - قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على الخدمات الدولية.
ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على الخدمات الدولية حتى وان كان من المقرر استخدامها اثناء الطيران في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت.
يمكن وضع المواد المشار اليها اعلاه في الفقرات (أ) (ب) (ج) تحت اشراف او رقابة الجمارك.
3- لا يجوز انزال المعدات العادية المحمولة والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه وفي هذه الحالة تظل هذه الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.
المادة الحادية عشرة
1- تحدد تعرفة (تعريفة) نقل الركاب والبضائع على اي من الخدمات الجوية في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها ومنها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة (بما في ذلك السرعة ومستوى الراحة) وكذلك التعرفة (التعريفة) المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة التي تعمل على نفس الطرق او على جزء منها.
2- تحدد الاجور التي يجب ان تتقاضاها اية مؤسسة معينة عن النقل على اي من الطرق الجوية المحددة بين اراضي الطرفين المتعاقدين او بين اراضي احدهما واراضي دولة ثالثة كالاتي:
أ- وفقا لقرارات معدلات الاجور المعمول بها من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي والتي تكون المؤسسات المعينة اعضاء فيه, او
ب - بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن اذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة اعضاء في نفس الاتحاد او اذا لم تكن هناك قرارات نوه عنها في الفقرة (2) -أ- من هذه المادة على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على اي من الطرق المحددة ولم تحدد الاجور على ذلك الطريق وفقا للفقرة (2 أ) من هذه المادة فلمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للعمل على هذا الطريق ان تحدد الاسعار التي تتقاضاها.
3- تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وفي حالة عدم ارسال مثل هذا الاشعار تصبح نافذة بعد مضي خمسة واربعين يوما من يوم استلام سلطات الطيران المذكورة لهذه الاجور ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين خلال هذه الفترة عن عدم موافقتها عليها.
4- في حالة عدم تحديد الاجور وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على الاجور التي حددت على هذا النحو, فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه. وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق. والى ان يسوى هذا الخلاف بالاتفاق او وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق تبقى الاجور المعمول بها سارية المفعول.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة احكام القوانين النافذة في اراضي احد الطرفين يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة 4 ان تستخدم الموظفين الفنيين والاداريين والتجاريين اللازمين لتحقيق الخدمات الجوية وفقا لملحق هذا الاتفاق ولانشاء واستثمار مكاتب في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة انظمة النقد التي تكون سارية المفعول من وقت لاخر لدى اي من الطرفين المتعاقدين, يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقدالاخر, الحق في تحويل الفائض من الايرادات على النفقات بالسعر الرسمي الذي تحققه مؤسسة معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, في اراضي الطرف المتعاقد الاخر عن نقل الركاب والامتعة, والبريد والبضائع وفي حالة وجود اتفاق خاص لتنظيم المدفوعات فتسود احكام هذا الاتفاق الخاص.
المادة الرابعة عشرة
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا ويتفق العضوان المعينان على اختيار العضو الثالث , وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين محكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع الى ممثل هذه الهيئة وعليهما اختيار العضو الثالث خلال ستين يوما اخرى, فاذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة ايضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم ومحكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
4- يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات تعيين المحكم الذي يعينه ومساعديه ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مناصفة جميع النفقات الاخرى التي تقتضيها اعمال هيئة التحكيم, بما في ذلك نفقات رئيس هيئة التحكيم.
5- اذا تخلف احد الطرفين المتعاقدين او احدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عن التقيد بأي قرار يعطى بموجب هذه المادة وطالما بقي هذا التخلف مستمر فللطرف المتعاقد الاخر ان يحد من او يوقف او يلغي اية حقوق منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الاخر, او لمؤسسة النقل المعينة المتخلفة.
المادة الخامسة عشرة
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه.
المادة السادسة عشرة
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر اذا رأى من المناسب تغيير او تعديل اي من احكام هذا الاتفاق او ملحقه. يجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب وتصبح التعديلات المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين نتيجة لهذه المشاورات نافذة:
أ- بالنسبة لاحكام الاتفاق ما عدا احكام الملحق: عندما يؤكد الطرفان المتعاقدان بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية ان الاجراءات الدستورية اللازمة في كل من بلديهما لاعطاء تلك التعديلات المفعول القانوني قد استوفيت.
ب - بالنسبة لاحكام الملحق: عندما يتم تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر, عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.
واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر (14) يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخظار.
المادة الثامنة عشرة
يسجل هذا الاتفاق وملحقه واية مذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية وفقا للمادة 16 من هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
المادة التاسعة عشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عندما يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت بأن الاتفاق قد صدق عليه وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما.
اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على الاتفاق وختماه بختميهما.
حرر على نسختين باللغة العربية بتاريخ هذا اليوم الواقع في الثاني من شهر ايلول (سبمتبر) عام 1971
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
المهندس زهير بيضون
عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية
السر حسن بشير
الملحق
1- الطرق التي يحق للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل حكومة جمهورية السودان الديمقراطية تسييرها في كلا الاتجاهين:
(1)- الخرطوم- القاهرة- بيروت.
(2)- الخرطوم- جدة (x) - بيروت.
2- الطرق التي يحق للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية تسييرها في كلا الاتجاهين:
(1)- بيروت - جدة- الخرطوم.
(2)- بيروت x جدة- (x) الخرطوم نحو فورت لامي- كانسولاغوس وما وراء او نحو-
انتيبي- نيروبي- دار السلام وما ورائه.
ملاحظات :
أ- الطريق السوداني رقم (2): (x) تعني عدم ممارسة حقوق النقل التجارية (الحرية الخامسة) على قطاع جدة /بيروت / جدة.
ب - الطريق اللبناني رقم (2):- يسير برحلات مخصصة للشحن فقط- (x) تعني عدم ممارسة حقوق النقل التجارية (الحرية الخامسة) على قطاع جدة /خرطوم/ جده.
3- يحدد عدد الرحلات الاسبوعية الذي يحق للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين استثمارها بموجب مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني في البلدين.
4- يمكن للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ان تغفل التوقف في نقطة او نقاط اي من او على كل الرحلات المذكورة اعلاه.