All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5193 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3361 تاريخ 26 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان الديمقراطية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5193
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 28, 05/04/1973, p. 353-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5193 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3361 تاريخ 26 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية الموقع في بيروت بتاريخ 2 ايلول سنة 1971 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد