المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3361 تاريخ 26 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية الموقع في بيروت بتاريخ 2 ايلول سنة 1971 ويعمل بهذا القانون فور نشره".