Agreements

Agreement International 14/09/1982

اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

Scope
International
Signed
14/09/1982
Ratified by
قانون رقم 30 سنة 1982
Source
Lebanese University

اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, المنعقد في باريس من 17 اكتوبر/تشرين الاول الى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1972 , في دورته السابعة عشرة, اذ يلاحظ ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد, لا بالاسباب التقليدية للاندثار فحسب , وانما ايضا بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الاشد خطرا.

ونظرا لان اندثار او زوال اي بند من التراث الثقافي والطبيعي بؤلفان افقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم,

ونظرا لان حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الاحيان, بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في ارضه التراث الواجب انقاذه,

واذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صوت التراث العالمي, وحمايته, وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض ,

ونظرا لان الاتفاقيات , والتوصيات , والقرارات الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الاهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم, انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتي لا تعوض , مهما كانت تابعة لاي شعب ,

ونظرا لان بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي, تمثل اهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء,

ونظرا لانه يتعين على المجتمع الدولي, امام اتساع واشتداد الاخطار الجديدة, الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية, عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله,

ونظرا لانه لا بد لهذا الغرض من اصدار احكام جديدة في شكل اتفاقية لاقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية, بشكل دائم, ووفقا للطرق العلمية الحديثة,

وبعد ان قرر دورته السادسة عشرة, ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية, يعتمد هذه الاتفاقية في السادس عشر من تشرين الثاني 1972 .

اولا: تعريف التراث الثقافي والطبيعي

مادة 1

يعني "التراث الثقافي" لاغراض هذه الاتفاقية:

- الاثار: الاعمال المعمارية, واعمال النحت والتصوير على

المباني, والعناصر او التكاوين ذات الصفة الايرية,

والنقوش , والكهوف , ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة

عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ, او الفن, او العلم.

- المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة او المتصلة, التي لها

بسبب عمارتها, او تناسقها, او اندماجها في منظر طبيعي, قيمة

عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ, او الفن, او العلم.

- المواقع: اعمال الانسان, او الاعمال المشتركة بين الانسان

والطبيعة, وكذلك المناطق بما فيها المواقع الاثرية, التي

لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية, او

الجمالية او "الاثنولوجية, او الانتروبولوجية .

مادة 2

يعني "التراث الطبيعي" لاغراض هذه الاتفاقية:

- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية او

البيولوجية, او من مجموعات هذه التشكلات , التي لها قيمة

عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية, او العلمية.

- التشكلات الجيولوجية او الفيزيوغرافية والمناطق المحددة

بدقة مؤلفة موطن الاجناس الحيوانية او النباتية المهددة,

التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم, او

المحافظة على الثروات .

- المواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة, التي

لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم, او المحافظة

على الثروات او الجمال الطبيعي.

مادة 3

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية, ان تعين وتحدد مختلف

الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار اليها في المادتين

1 و2 المتقدمتين.

''

ثانيا: الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي

والطبيعي

مادة 4

تعترف كل دولة من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأن

واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه

في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها, وحمايته, والمحافظة

عليه, واصلاحه, ونقله الى الاجيال المقبلة, يقع بالدرجة

الاولى على عاتقها, وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق

هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين

اللذين يمكن ان تحظى بهما, خاصة على المستويات المالية,

والفنية, والعلمية, والتقنية.

مادة 5

لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي

والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه, تعمل

الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, كل بحسب ظروفها, وفي

حدود امكاناتها, على ما يلي:

(أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي

يؤدي وظيفة في حياة الجماعة وادماج حماية هذا التراث في

مناهج التخطيط العام.

(ب ) تأسيس دائرة او عدة دوائر, حيث لا توجد مثل هذه

الدائرة في اقليمها, لحماية التراث الثقافي والطبيعي

والمحافظة عليه وعرضه, وتزويد هذه الدائرة بالموظفين

الاكفاء, وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها باداء

الواجبات المترتبة عليها.

(ج) تنمية الدراسات والابحاث العلمية والتقنية, ووضع وسائل

العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الاخطار المهددة للتراث

الثقافي والطبيعي.

(د) اتخاذ التدابير القانونية, والعلمية, والتقنية,

والادارية, والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث , وحمايته,

والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.

(ه) دعم انشاء او تنمية مراكز التدريب الوطنية والاقليمية,

في مضار حماية التراث الثقافي والطبيعي, والمحافظة عليه

وعرضه, وتشجيع البحث العلمي في هذا المضار.

''

مادة 6

(1) تعترف الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, مع احترامها

كليا سيادة الدول التي يقع في اقليمها التراث الثقافي

والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و2 , ودون المساس

بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق

بهذا التراث , انه يؤلف تراثا عالميا, تستوجب حمايته

التعاون بين اعضاء المجتمع الدولي كافة.

(2) وتتعهد الدول الاطراف ان تقدم مساعدتها, وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية, لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه

في المادتين 1 و2 , وحمايته, والمحافظة عليه وعرضه, اذا

طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها.

(3) وتتعهد كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, الا تتخذ

متعمدة, اي اجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة او غير

مباشرة, بالتراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين

1 و2 , والواقع في اقاليم الدول الاخرى الاطراف في هذه

الاتفاقية.

مادة 7

لاغراض هذه الاتفاقية, تعني الحماية الدولية للتراث العالمي

الثقافي والطبيعي, اقامة نظام للتعاون والعون الدوليين,

يستهدف مؤازرة الدول الاطراف في الاتفاقية, في الجهود التي

تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.

ثالثا: اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي

الثقافي والطبيعي

مادة 8

(1) تنشأ لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي

القيمة العالمية الاستثنائية, تعرف باسم (لجنة التراث

العالمي). وتتألف اللجنة من خمسة عشر دولة اطراف في

الاتفاقية, تنتخبها الدول الاطراف في الاتفاقية, في اجتماع

عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة. ويصبح عدد الدول الاعضاء في اللجنة

احدى وعشرين دولة, ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام

الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الاقل.

''

(2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف

مناطق العالم وثقافاته.

(3) يحضر جلسات اللجنة, بصورة استشارية, ممثل عن المركز

الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز

روما), وممثل عن المجلس الدولي للاثار والمواقع (م د ل ا م),

وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها (أ د ص ط).

ويمكن ان يضاف الى هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في

اجتماع عام, خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة

الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, ممثلون عن المنظمات

الدولية الحكومية وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف

مماثلة.

مادة 9

(1) تباشر الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي مدة

عضويتها, اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام

الذي انتخبت خلاله, حتى نهاية الدورة الثالثة العادية

التالية.

(2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب

الاول تنتهي بنهاية الدورة العادية الاولى للمؤتمر العام

التي انتخبوا خلالها, كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني

بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر الام التي تلي الدورة

التي انتخبوا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء

الاعضاء بالاقتراع, اثر الانتخاب الاول.

(3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها م بين المتخصصين

في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.

مادة 10

(1) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي.

(2) للجنة ان تدعو في اي وقت , الى اجتماعاتها, المؤسسات

العامة والخاصة, وكذلك الافراد, لاستشارتهم في قضايا معينة.

(3) للجنة ان تنشىء الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها

في اداء مهمتها.

''

مادة 11

(1) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية, الى لجنة التراث

العالمي, بقدر الامكان, جردا بممتلكات التراث الثقافي

والطبيعي الواقعة في اقليمها, والتي تصلح لان تسجل في القائمة

المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. ويتعين ان يحوي

هذا الجرد, الذي لن يعتبر شاملا, وثائق عن مواقع الممتلكات

المذكورة, وعن الاهمية التي تمثلها.

(2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1 ,

تنظم اللجنة وتنقح اول بأول, وتنشر تحت عنوان "قائمة التراث

العالمي" قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة

في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية, والتي ترى بعد تطبيق

المعابير التي تتخذها, ان لها قيمة عالمية استثنائية. ويجب

توزيع القائمة المنقحة, مرة كل سنتين على الاقل.

(3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي, الا بموافقة

الدولة المعنية. ولا يؤثر ادراج ملك واقع في ارض تكون

السيادة او الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق

الاطراف في المنازعة.

(4) تنظم اللجنة, وتنقح اولا بأول, وتنشر, كلما اقتضت

الظروف ذلك, تحت عنوان "قائمة التراث العالمي المعرض

للخطر", قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي,

التي يحتاج انقاذها الى اعمال كبرى والتي من اجل تنفيذها طلب

عون وفقا لهذه الاتفاقية. وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات

العمليات اللازمة. ولا يدرج فيها الا ممتلكات التراث

الثقافي والطبيعي التي تهددها اخطار جسيمة محددة, كخطر

الزوال الناشىء عن الاندثار المضطرد, او عن مشاريع الاعمال

الكبرى العامة او الخاصة, او التطور العمراني او السياحي

السريع, او التهدم نتيجة تغيير استخدام الارض او تبدل

ملكيتها, او التغيرات الضخمة التي ترجع لاسباب مجهولة, او

هجر المكان لاي سبب , او النزاع المسلح او التهديد به, او

الكوارث والنكبات , او الحرائق الكبرى, او الهزات الارضية,

او انهيارات الاراضي, او الاندفاعات البركانية, او التحول

في منسوب المياه, او الفياضانات , او طغيان البحر. وللجنة,

في اي وقت , في حالة الاستعجال, ان تقدم على ادراج بند

جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر, وان تؤمن

لهذا الادراج تعميما فوريا.

''

(5) تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها, لادراج ملك من

التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما

في الفقرتين 2 و4 من هذه المادة.

(6) قبل ان ترفض اللجنة طلبا لادراج ملك ثقافي او طبيعي

في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من هذه

المادة, عليها ان تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا

الملك.

(7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية, بتنسيق وتشجيع

الدراسات والابحاث اللازمة لاعداد القائمتين المشار اليهما

في الفقرتين 2 و4 من هذه المادة.

مادة 12

لا يعني عدم ادراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي, في اي

من القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ,

ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الاغراض

المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين.

مادة 13

(1) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي

التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات

التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في ارضها, والمدرجة او التي

تصلح لان تدرج في القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4

من المادة 11 . ويمكن ان يكون موضوع هذه الطلبات , حماية

الممتلكات المذكورة, او المحافظة عليها او عرضها او احيائها.

(2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة, يمكن ان يكون موضوع

طلبات العون الدولي, تعيين ممتلكات التراث الثقافي

والطبيعي المحدد في المادتين 1 و2 , وذلك اذا اظهرت الابحاث

التمهيدية اهمية الاستمرار في البحث .

(3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ,

وتحدد اذا اقتضى الامر, طبيعة واهمية ما تمنحه من عون, وتجيز

عقد الترتيبات اللازمة بأسمها, مع الحكومة المعنية.

''

(4) تحدد اللجنة نظاما للاولوية في تنفيذ الاعمال التي تزمع

القيام بها وتفعل ذلك بعد ان تأخذ بعين الاعتبار, اهمية

الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي

والطبيعي, وضرورة تأمين العون الدولي للمتلكات التي هي اكثر

تمثيلا لبينة طبيعية معينة, او لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ

هذه الشعوب , وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الاعمال التي يلزم

القيام بها, واهمية موارد الدول التي توجد في اراضيها

الممتلكات المهددة, وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين

انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة.

(5) تنظم اللجنة, وتنقح اولا بأول, وتعمم قائمة بالممتلكات

التي قدم لها عون دولي.

(6) تقرر اللجنة اوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب

المادة 15 من هذه الاتفاقية, وتبحث عن وسائل تنمية هذه

الموارد, وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض .

(7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية, الحكومية

وغير الحكومية, التي لها اهداف مماثلة لاهداف هذه

الاتفاقية. وللجنة, من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها, ان

تستعين بهذه المنظمات , وعلى الاخص بالمركز الدولي لدراسات

صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما), والمجلس

الدولي للاثار والمواقع (م د ل أ م) والاتحاد الدولي لصون

الطبيعة ومواردها (أ د ص ط), وكذلك بالمؤسسات العامة

والخاصة وبالافراد.

(8) تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين

والمشتركين في التصويت , ويتألف النصاب من اكثرية اعضاء

اللجنة.

''

مادة 14

(1) تساعد لجنة التراث العالمي امانة عامة يعينها المدير

العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

(2) يهيء المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم

والثقافة وثائق اللجنة, وجدول اعمال اجتماعاتها, ويؤمن تنفيذ

مقرراتها, مستفيدا ما امكن من خدمات المركز الدولي لدراسات

صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما), والمجلس

الدولي للاثار والمواقع (م د ل أ م, والاتحاد الدولي لصون

الطبيعة ومواردها (أ د ص ط), في حدود اختصاصات وامكانات

كل منها.

رابعا - صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

مادة 15

1- ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي

القيمة العالمية الاستثنائية, يعرف باسم "صندوق التراث

العالمي".

2- يتأسس الصندوق, كصندوق ايداع, وفقا لاحكام النظام المالي

لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

3- تتألف موارد الصندوق من:

(أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها

الدول الاطراف في الاتفاقية.

(ب ) المدفوعات والهدايا, والهبات التي يمكن ان تقدمها له.

(1) دول اخرى,

(2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, والمنظمات

الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة, وخاصة برنامج التنمية للامم

المتحدة, والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى.

(3) الهيئات العامة والخاصة والافراد.

(ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق.

(د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق.

(ه) وكل موارد اخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث

العالمي.

4- لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق, وكل اشكال

العون الاخرى المقدم الى اللجنة, الا للاغراض التي تحددها

اللجنة. ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج, او

لمشروع معين, شريطة ان تكون قد اقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج

او المشروع. ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي

شرط سياسي.

''

مادة 16

1- تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية, دون المساس بأية

مساهمة اختبارية اضافية, ان تدفع بانتظام كل عامين, لصندوق

التراث العالمي, مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول

الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام

لمنظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة, مقدارها

على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار

الذي يتخذه الاجتماع العام, اكثرية الدول الحاضرة والمصونة

التي لم تقدم التصريح المشار اليه بالفقرة 2 من هذه المادة.

ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول

الاطراف في الاتفاقية 1 من مساهمتها في الميزانية العادية

لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

2- على ان بامكان كل دولة مشار اليها في المادت 31 او المادة

32 , ان تصرح في وقت ايداعها وثائق التصديق او القبول او

الانضمام انها غير مرتبطة باحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

3- يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة

2 من هذه المادة, ان تسحب هذا التصريح في اي وقت , معلمة

بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم

والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة

الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة, الا اعتبارا من تاريخ

الاجتماع العام للدول الاطراف الذي يلي.

4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال, يتوجب على

الدول الاطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار اليه

في الفقرة 2 من هذه المادة, ان تدفع مساهماتها على اساس

منتظم, وكل سنتين على الاقل, على الا تكون هذه المساهمات

اقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها, لو كانت

مرتبطة باحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

5- لا يمكن انتخاب اية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة

التراث الثقافي العالمي, اذا تخلفت عن دفع مساهمتها

الاجبارية او الاختبارية للنسة الجارية والسنة المدنية التي

تقدمتها مباشرة, ولا ينفذ هذا الحكم لدى او انتخاب , وتنتهي

مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة, لدى كل انتخاب ملحوظ في

المادة 8 , الفقرة 1 من الاتفاقية.

''

مادة 17

تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس

المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف

تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي

المحدد في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية.

مادة 18

تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع

المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت

اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتسهل,

تنفيذا لهذه الاغراض , جمع الاموال بواسطة الهيئات المشار

اليها في الفقرة 3 , من المادة 15 .

خامسا: شروط العون الدولي واجراءاته

مادة 19

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح

ممتلكات التراث الثقافي او الطبيعي ذي القيمة العالمية

الاستثنائية الواقعة في اقليمها. ويتوجب عليها ان ترفق

بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ,

التي تتوفر لديها والتي تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها.

مادة 20

دون اخلال باحكام الفقرة 2 من المادة 13 , والبند (ج) من

المادة 22 , والمادة 23 , لا يمكن منح العون الدولي المنصوص

عليه في هذه الاتفاقية, الا الى ممتلكات التراث الثقافي

والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي ادراجها في احدى

القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 3 و4 من المادة 11 .

مادة 21

1- تحدد لجنة التراث العالمي اجراءات فحص طلبات العون

الدولي الذي تدعى الى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم

ادراجها في الطلب الذي ييجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع

اجراءها, والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة, ودرجة

الاستعجال, والاساب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل

النفقات . ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء.

2- كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبنية على

الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال, وان تعطى

الاولوية, من اللجنة التي يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطي

يستخدم في مثل هذه الحالات , وذلك نظرا لما تقتضيه هذه

الطلبات من اعمال سريعة.

3- تجري اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل

اتخاذ قراراتها.

''

مادة 22

يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الاشكال التالية:

(1) اجراء دراسات للمسائل الفنية, والعلمية, والتقنية التي

يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين

2 و4 من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه

واحيائه.

(ب ) جلب الخبراء, والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ

المشروع الموافق عليه,

(ج) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين

التراث الثقافي والفني, وحمايته, والمحافظة عليه وعرضه

واحيائه,

(د) تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية او التي

يتعذر عليها حيازتها,

(ه) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة, او بغير فوائد والتي

قد تسدد على آجال طويلة,

(و) تقديم المنح التي لا تسترد, وذلك في الحالات الاستثنائية

التي تبررها اسباب خاصة.

مادة 23

يمكن للجنة التراث العالمي ان تقدم عونا دوليا للمراكز

الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات ,

في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي, والمحافظة عليه

وعرضه واحيائه.

مادة 24

لا يمكن منح عون دولي كبير الا بعد اجراء دراسة علمية,

واقتصادية, وتقنية مفصلة. ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على

التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي,

والمحافظة عليه وعرضه واحيائه, وان تتفق مع اهداف الاتفاقية,

كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة

في الدولة المعنية استخداما رشيدا.

مادة 25

لا يسهم المجتمع الدولي, كقاعدة عامة, الا جزئيا في تمويل

الاعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من

العون الدولي جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او

مشروع. الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.

''

مادة 26

تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق

عليه بينهما الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح

لهما عون دولي بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة

من مثل هذا العون الدولي, مسؤولة عن المواظبة على حماية

الممتلكات موضوع العون المذكور. والمحافظة عليها وعرضها وفقا

للشروط التي تضمنها العقد.

سادسا: المناهج التربوية

مادة 27

1- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, بكل الوسائل

المناسبة, خاصة بمناهج التربية والاعلام, على تعزيز احترام

وتعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين

1 و2 من الاتفاقية,

2- وتتعهد باعلام الجمهور, اعلاما مستفيضا, عن الاخطار

الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التي تتم تنفيذا

لهذه الاتفاقية.

مادة 28

تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عونا دوليا

تنفيذا لها, الاجراءات اللازمة, للاعلام عن اهمية الممتلكات

التي كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي اداه العون الدولي

في هذا المضمار.

سابعا: التقارير

مادة 29

1- تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, في التقارير التي

تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا

المؤتمر, معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية,

والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية, كما تشير الى

تفاصيل التجرة المكتسبة في هذا المضمار,

2- ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير,

3- وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية

من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم

والثقافة.

''

ثامنا: احكام ختامية

مادة 30

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية

والعربية والفرنسية, ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا.

مادة 31

1- ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة, للتصديق عليها او قبولها,

وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها,

2- تودع وثائق التصديق او القبول لدى المدير العام لمنظمة

الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مادة 32

1- لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية, متى دعاها

للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة,

2- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام

لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مادة 33

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ

ايداع الوثيقة العشرين للتصديق او القبول او الانضمام, على

ان يقتصر نفاذها على الدول التي اودعت وثائقها في ذلك

التاريخ او قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لاي دولة اخرى بعد

مضي ثلاثة شهور على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او قبولها

او انضمامها.

مادة 34

تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية

التي لها نظام دستوري اتحادي او غير وحدوي.

(1) فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في

اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية او المركزية, تكون

التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات

الدول الاطراف التي ليست دولا اتحادية.

(ب ) وفيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها

في اختصاص كل من الدول او الاقطار, او الولايات او

المحافظات (التي تتألف منها الدولة الاتحادية), والتي لا

تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستوري, باتخاذ تدابير

تشريعية في مثل هذه الحالة, تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع

السلطات ذات الصلاحية في الدول, والاقطار والولايات

والمحافظات على هذه الاحكام, مع توصيتها باتباعها.

''

المادة 35

1- لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها,

2- ويتم الانسحاب يبموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير

العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة,

3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ

استلام وثيقة الانسحاب . ولا تغير هذه الوثيقة شيئا في

الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى

نفاذ تاريخ الانسحاب .

مادة 36

يعمل المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية, والعلم

والثقافة, الدول الاعضاء في المنظمة والدول غير الاعضاء فيها

والمشار اليها في المادة 32 , بكل ما يودع لديه من وثائق

التصديق او القبول او الانضمام المنصوص عليها في المادتين

31 و32 , وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35 .

مادة 37

1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم

والثقافة, ان يعدل هذه الاتفاقية, غير ان هذا التعديل لن

يكون ملزما الا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في

الاتفاقية المنقحة.

2- اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل

كلي او جزئي لهذه الاتفاقية, ففي هذه الحالة, وما لم تنص

الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك, يوقف التصديق على هذه

الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها, وذلك اعتبارا من

تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.

مادة 38

تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة, تسجل هذه

الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة, بناء على طلب المدير

العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من

نوفمبر/تشرين الثاني 1972 , من نسختين اصليتين تحملان

توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة, والمدير

العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وسوف

تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة, وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول

المشار اليهما في المادتين 31 و32 , والى منظمة الامم المتحدة

ايضا.