All legislation

قانون Law No. 30 14/09/1982

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافيوالطبيعي- المسماة (اتفاقية حماية التراث )التي اقرتها منظمة الاونسكو

Type
قانون · Law
Number
30
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 888-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المسماة "اتفاقية التراث العالمي" التي اقرتها منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (الاونيسكو) في مؤتمرها العام لسنة 1972 والموضوعة موضع التنفيذ في شهر كانون الاول من عام 1975 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس