Agreements

Agreement International 14/09/1982

اتفاق تجارة ودفع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

Scope
International
Signed
14/09/1982
Ratified by
قانون رقم 27 سنة 1982
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في تمتين وتنمية علاقاتهما التجارية القائمة على اساس مبادىء احترام الاستقلال والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.

واذ تأخذان في الاعتبار ضرورة تأمين الظروف الملائمة لوصول منتجات كل من بلديهما الى اسواق البلد الاخر,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير الكفيلة بتسهيل وتنمية المبادلات التجارية بين بلديهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق وللقوانين والانظمة المرعية في كل منهما.

مادة 2

يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما معاملة الامة الاكثر رعاية بالنسبة الى كل ما يتصل بعلاقاتهما التجارية.

تطبق معاملة الامة الاكثر رعاية بالاخص على الرسوم الجمركية وكل انواع الرسوم او الضرائب التي تخضع لها البضائع لدى الدخول والخروج والترانزيت والتخزين والتحميل والنقل من مركب الى اخر وكذلك على طريقة استيفاء الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب وعلى الانظمة والاجراءات المفروضة على الاوضاع الجمركية المختلفة

مادة 3

لا تطبق معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذا الاتفاق على:

أ- الامتيازات والمنافع التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة له لتسهيل التبادل عبر الحدود.

ب - الامتيازات والمنافع الناتجة عن الاتحادات الجمركية او مناطق التبادل الحر التي ينتمي او قد ينتمي اليها احد الطرفين المتعاقدين,

ج- الامتيازات والمعاملات الخاصة والحقوق التفضيلية التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية الى البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 4

أ- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين السفن التجارية التي تحمل علم الطرف الاخر وكذلك طواقمها وحمولاتها عند دخولها واقلاعها وقيامها بعملها او رسوها في موانئه, الشروط الممنوحة الى سفن وطواقم وبضائع الدولة الاكثر رعاية.

ب - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر كل التسهيلات الممكنة من اجل ان تنقل البضائع المرتقب تبادلها بموجب هذا الاتفاق, بالافضلية, على سفن رومانية او لبنانية,

ج- لا تطبق الاحكام المنصوص عليها اعلاه على الملاحة الساحلية الوطنية وصيد الاسماك واعمال قطر السفن في المياه الاقليمية للطرفين المتعاقدين,

د- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بقبول الوثائق الممنوحة او المصادق عليها من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الاخر, المتعلقة بجنسية السفن وتسجيل حمولاتها وهوية الطواقم والوثائق الاخرى العائدة للسفن وطواقمها وحمولاتها.

مادة 5

يسعى الطرفان المتعاقدان لدى الاجهزة المختصة في كل من دولتيهما بغية اعطاء اجازات الاستيراد والتصدير الضرورية في الوقت المناسب في الحالات التي يكون فيها الاستيراد او التصدير خاضعا لمثل هذه الاجازات.

لا يفرض اي من الطرفين المتعاقدين قيدا او حظرا على استيراد اي منتوج من بلد الطرف الاخر او على تصدير اي منتوج الى بلد الطرف الاخر, ما لم يكن هذا القيد او الحظر عاما ومطبقا على البلدان الاخرى كافة.

مادة 6

في نطاق التشريعات القائمة, يعلق الطرفان المتعاقدان استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى التي تستوفى بمناسبة الاستيراد, وذلك بشرط اعادة التصدير, على المواد التالية:

أ- الادوات والاشياء المستوردة بهدف التجربة او التركيب او الاصلاح,

ب - الهياكل الثابتة او المتحركة والتراكيب الجاهزة والبضائع والاشياء المعدة لاسواق العرض والمعارض,

ج- الغلافات المملوءة او الفارغة,

تقبل بالاعفاء النهائي النماذج ومواد الدعاية غير ذات القيمة التجارية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة المطبقة في بلد الاستيراد.

مادة 7

يجرى تسليم البضائع وتنفيذ تأدية الخدمات في اطار هذا الاتفاق وفقا للعقود الحاصلة بين منظمات ومؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية رومانيا الاشتراكية كاشخاص معنويين وبين الاشخاص الحقيقيين والمعنويين في الجمهورية اللبنانية, المخولين القيام باعمال التجارة الخارجية.

مادة 8

تتم جميع المدفوعات في اطار الاتفاق الحالي بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل) وفقا للتشريعات النافذة في كل من البلدين في ما يتعلق بتداول العملات ومراقبتها.

مادة 9

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر التسهيلات اللازمة بغية:

- الاشتراك في اسواق العرض والمعارض التجارية الدولية التي تقام على ارضه,

- اقامة اتصالات تجارية بين المنظمات الاقتصادية والمؤسسات والشركات في كلا البلدين.

- اجراء مفاوضات التفاهم والتسويات والعقود التجارية, الطويلة الامد بشكل خاص , بين المنظمات الاقتصادية والمؤسسات والشركات في كلا البلدين,

- تبادل الممثلين في حقلي التجارة والصناعة, وكذلك الاختصاصيين في حقول اقتصادية اخرى.

مادة 10

تحل حبيا الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير او تنفيذ العقود الحاصلة على اساس هذا الاتفاق بين الاشخاص المعنويين في جمهورية رومانيا الاشتراكية والاشخاص الحقيقيين او المعنويين في الجمهورية اللبنانية.

وفي حال استمرار هذه الخلافات يجري الفصل فيها نهائيا عن طريق التحكيم من قبل لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس, وفقا لنظام اللجنة ومع تطبيق القانون الوضعي الفرنسي.

لا تستوجب معاملة الامر بالتنفيذ النظر في اساس القرار التحكيمي.

مادة 11

تسهيلا لتنفيذ هذا الاتفاق وتشجيعا للمبادلات التجارية بين البلدين, يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة حكومية تكون مكلفة بشكل رئيسي:

أ- بدراسة نتائج تنفيذ هذا الاتفاق,

ب - بحل الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذه,

ج- بتقديم المقترحات الهادفة الى تشجيع وتنمية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين,

تجتمع هذه اللجنة عند الاقتضاء بالتناوب..على ارض كل من الطرفين المتعاقدين بناء لطلب احدهما وفي الموعد المتفق عليه بينهما.

مادة 12

يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم ينقضه خطيا احد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة نفاذه.

مادة 13

يبرم هذا الاتفاق وفق الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. ويصبح نافذا بعد انقضاء شهر على تاريخ تبادل وثائق الابرام.

يلغى هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ اتفاق التجارة والدفع الموقع في بيروت في 6 كانون الثاني 1956 بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية.

مادة 14

تبقى احكام هذا الاتفاق سارية المفعول حتى بعد انتهائه بالنسبة للعقود الموقعة في اطاره واثناء فترة سريان مفعوله الى ان يتم التنفيذ الكامل لاحكام هذه العقود وفق شروط بهذا الاتفاق.

حرر في بوخارست بتاريخ 6 كانون الاول 1980 على نسختين اصليتين باللغات الرومانية والعربية والفرنسية. وتعتبر النصوص الثلاثة رسمية, وفي حال الاختلاف في التفسير يتم الرجوع الى النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(التوقيع: سميح البابا)

عن حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

(التوقيع: ايون م. نيكولاي)

بوخارست في 6 كانون الاول 1980

سيادة السفير،

بالاشارة الى اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

ان اي رصيد موقوف من قبل المصارف المختصة لدى الطرفين بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ومتبق من حساب المقاصة (الكليرنغ) الذي فتح بموجب المادة 9 من اتفاق التجارة والدفع الموقع في بيروت في 6 كانون الثاني 1956 بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, يسدد بالعملات القابلة للتحويل (الحرة التحويل) وفقا للمادة 14 من اتفاق التجارة والدفع المعقود في 6 كانون الثاني 1956 , في مهلة سبعة ايام اعتبارا من تاريخ الطلب المقدم من الطرف الدائن.

ان جميع العقود الحاصلة سابقا وكذلك السندات واوراق الدفع الاخرى التي هي قيد التنفيذ بتاريخ دخول اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم حيز التنفيذ, تخضع للتسديد بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل) وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.

ارجو ان تتفضلوا بان تؤكدوا لي صيغة التفاهم الذي تم بيننا حول هذا الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي,

عن حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

(التوقيع: ايون م. نيكولاي)

سعادة السيد سميح البابا

سفير لبنان فوق العادة ومطلق الصلاحية

في جمهورية رومانيا الاشتراكية

بوخارست في 6 كانون الاول 1980

سيادة النائب الاول لوزير التجارة،

اتشرف باشعاركم تسلمي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:

"بالاشارة الى اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

ان اي رصيد موقوف من قبل المصارف المختصة لدى الطرفين بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ومتبق من حساب المقاصة (الكليرنغ) الذي فتح بموجب المادة 9 من اتفاق التجارة والدفع الموقع في بيروت في 6 كانون الثاني 1956 بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, يسدد بالعملات القابلة للتحويل (الحرة التحويل) وفقا للمادة 14 من اتفاق التجارة والدفع المعقود في 6 كانون الثاني 1956 , في مهلة سبعة ايام اعتبارا من تاريخ الطلب المقدم من الطرف الدائن.

ان جميع العقود الحاصلة سابقا وكذلك السندات واوراق الدفع الاخرى التي هي قيد التنفيذ بتاريخ دخول اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم حيز التنفيذ, تخضع للتسديد بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل) وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.

ارجو ان تتفضلوا بان تؤكدوا لي صيغة التفاهم الذي تم بيننا حول هذا الموضوع".

اتشرف بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على ما ورد اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي,

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(التوقيع: سميح البابا)

سعادة السيد ايون م.نيكولاي

النائب الاول لوزير التجارة

في جمهورية رومانيا الاشتراكية

بوخارست في 6 كانون الاول 1980

سيادة السفير،

بالاشارة الى اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تشجع جمهورية رومانيا الاشتراكية المشتروات من لبنان, بواسطة مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية رومانيا الاشتراكية, لمنتجات زراعية وصناعية لبنانية المنشأ, وخاصة الحمضيات والجلود والتبغ بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين دولار اميركي سنويا, منها 75 بالمائة كحد ادنى من الليمون الحامض والبرتقال والكريب فروت وعصير الفاكهة وخلاصاتها. ويمكن تعديل هذه القيمة من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاق المشار اليه اعلاه.

ويفترض بان تتوفر في هذه البضائع شروط المزاحمة في ما يتعلق بجودتها واسعارها وسائر الشروط الاخرى.

اكون ممتنا لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على هذه الترتيبات التي تحظى بموافقة حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي,

عن حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

(التوقيع: ايون م.نيكولاي)

سعادة السيد سميح البابا

سفير لبنان فوق العادة ومطلق الصلاحية

لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية

بوخارست في 6 كانون الاول 1980

سيادة النائبالاول لوزير التجارة،

اتشرف باشعاركم تسلمي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:

"بالاشارة الى اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تشجع جمهورية رومانيا الاشتراكية المشتروات من لبنان, بواسطة مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية رومانيا الاشتراكية, لمنتجات زراعية وصناعية لبنانية المنشأ, وخاصة الحمضيات والجلود والتبغ بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين دولار اميركي سنويا, منها 75 بالمائة كحد ادنى من الليمون الحامض والبرتقال والكريب..فروت وعصير الفاكهة وخلاصاتها.

ويمكن تعديل هذه القيمة من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاق المشار اليه اعلاه.

ويفترض بان تتوفر في هذه البضائع شروط المزاحمة في ما يتعلق بجودتها واسعارها وسائر الشروط الاخرى.

اكون ممتنا لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على هذه الترتيبات التي تحظى بموافقة حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية".

اتشرف بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على ما ورد اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي,

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(التوقيع: سميح البابا)

سعادة السيد ايون م.نيكولاي

النائب الاول لوزير التجارة

في جمهورية رومانيا الاشتراكية