المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية رومانيا الاشتراكية, والموقع في بوخارست بتاريخ 6/12/1980
قانون Law No. 27 14/09/1982
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية رومانيا الاشتراكية, والموقع في بوخارست بتاريخ 6/12/1980
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس