Agreements

Agreement International 30/04/2002

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

Scope
International
Signed
30/04/2002
Ratified by
مرسوم رقم 7825 سنة 2002
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية، من جهة، والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة "ICMPD" المشار اليه فيما يلي بالمنظمة، من جهة أخرى، "المشار اليهما بالطرفين"،

اهتماما منهما بالحاجة لاعتماد المزيد من التدابير المتعلقة بادارة الهجرة واعادة المهاجرين غير القانونيين وسياسة منح التأشيرات وضبط الحدود،

ورغبة منهما في توثيق التعاون وتعزيزه بين الجمهورية اللبنانية والمنظمة،

وانسجاما مع التفويض الممنوح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" بتوفير الحماية للاجئين

قد اتفقا على ما يلي"

مادة 1:

أحكام عامة

يرمي هذا الاتفاق الى تعزيز التعاون بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق باعادة المهاجرين غير القانونيين الذين لا يحتاجون لحماية دولية بطريقة انسانية من لبنان الى بلد المنشأ. يبذل المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، بناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية قصارى جهده لاسداء النصائح للحكومة اللبنانية ومساعدتها على تسهيل اعادة المهاجرين غير القانونيين من لبنان الى بلد منشأ كل منهم مع الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم. ويقدم كذلك المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، بناء على طلب الحدكومة اللبنانية، المعلومات والنصائح حول توفير المساعدة فيما يتعلق بتعزيز ضبط الحدود

ويتبادل الطرفان وجهات النظر بهذا الشأن بغية تحديد اطار التحرك العملي في هذا المجال وامكانية وضعه موضع التنفيذ.

مادة 2:

تبادل المعلومات وأنواع تعاون أخرى يتبادل الطرفان المعلومات بشكل دوري حول المحاضرات والاجتماعات والحلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية التي تتناول مواضيع الهجرة والتأشيرات والوثائق المزورة وضبط الحدود والمسائل ذات الصلة.

تسهل المنظمة مشاركة السلطات اللبنانية، في حال طلب ذلك منها، في هذا النوع من الاجتماعات.

مادة 3:

السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق بغية تنفيذ هذا الاتفاق, ان السلطة المختصة لدى حكومة الجمهورية اللبنانية هي وزارة الداخلية­ المديرية العامة للامن العام.

بغية تنفيذ هذا الاتفاق, ان السلطة المختصة لدى المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة هي المقر العام للمنظمة.

مادة 4:

الأحكام المشتركة والختامية

يعقد اتفاق التعاون هذا لمدة زمنية غير محددة يحق لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق بواسطة اشعار خطي. ويدخل هذا الانهاء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الاشعار أو اعتبارا من أي تاريخ مذكور في الاشعار.

يمكن ادخال التعديلات والاضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتبادلة.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ الأشعار الأخير الذي يتبادله الطرفان.

اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول لهذا الغرض قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 11/03/2002 على نسختين أصليتين باللغة الانكليزية بالاضافة الى نسختين متطابقتبن باللغة العربية.

عن المركز الدولي لتطوير

سياسة الهجرة

جوناس ويدغرن

مدير عام

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

اللواء الركن جميل السيد

مدير عام الأمن العام