Agreement International 14/06/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
- Scope
- International
- Signed
- 14/06/1999
- Ratified by
- قانون رقم 82 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكية, رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد البلدين المتعاقدين او كليهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة, او دوائرها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2- تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, وعلى رأس المال الاجمالي, او على عناصر الدخل او رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على المبالغ الاجمالية للاجور والرواتب المدفوعة من جانب المشاريع وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3- ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
أ- في حالة الجمهورية اللبنانية:
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية,
(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد,
(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة,
(4) الضريبة على الاملاك المبنية. ("ويشار اليها في ما يلي ب "الضريبة اللبنانية").
ب- وفي حالة الجمهورية التشيكية:
(1) الضريبة على دخل الافراد,
(2) الضريبة على الاشخاص الاعتباريين,
(3) الضريبة على الاملاك غير المنقولة. ("ويشار اليها في ما يلي بـ"الضريبة
التشيكية").
4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى, او بدلا من, الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة "3",. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى بأية تغييرات اجريت على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
1- لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى الجمهورية التشيكية, او الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك,
ب- يعني اسم "لبنان" الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها,
ج- يعني اسم "الجمهورية التشيكية" اراضي الجمهورية االتشيكية التي تمارس عليها حقوق سيادة الجمهورية التشيكية بمقتضى التشريع ووفقا للقانون الدولي,
د- تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية او الضريبة التشيكية حسبما يقتضي السياق ذلك,
هـ- تشمل كلمة "شخص " الفرد, والشركة وأي هيئة اخرى من الاشخاص ,
و- تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة,
ز- تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى,
ح- تعني كلمة "مواطن":
(1) اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
(2) أي اشخاص اعتباريين, او شركة او جمعية تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة.
ط- تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة, او الطائرة, او سكة الحديد, او مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان ادارته الفعالة في دولة متعاقدة, الا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في البلد المتعاقد الآخر.
ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية: وزير المالية او ممثله المفوض ,
(2) بالنسبة الى الجمهورية التشيكية: وزير المالية او ممثله المفوض .
2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فان أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
ا- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, او مسكنه, او مكان ادارته, او بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة, وتشمل ايضا تلك الدولة واي دائرة سياسية او سلطة محلية او وحدة ادارية اكاديمية. ولكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة او عن رأس المال الكائن فيها.
2- اذا اعتبر الفرد وفقا لاحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين,.
فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ- يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق (مركز للمصالح الحيوية),
ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين, اعتبر مقيما في البلد المتعاقد الذي له فيه مسكن معتاد,
ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها,
د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل,
3- اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعالة.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.
2- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:
أ- مكان للادارة,
ب- فرع,
ج- مكتب,
د- مصنع,
هـ- ورشة,
و- مزرعة, او أي اراض مزروعة, او بستان, او كرم عنب,
ز- منجم, بئر نفط او غاز, مقلع حجارة او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك:
أ- موقعا للبناء, او مشروعا للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على فترة اثني عشر شهرا.
ب- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية او الادارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من تسعة اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا.
4- على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":
أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها او تسليمها,
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, او العرض , او التسليم,
ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر,
د- بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور,
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع, او لجمع معلومات للمشروع,
و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمشروع,
ز- الاحتفاظ بمكان عمل ثابث مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (1) الى (و), شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابث الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد.
- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2), اذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستغل تسري عليه احكام الفقرة (6)- لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها, في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6- لا يعتبر مشروع مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة. عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال عملهم المعتاد.
7- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الاخرى.
مادة 6:
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اية حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. اما السفن, و الطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.
3- تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او تأجيرها, او استعمالها بأي شكل آخر.
4- تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.
مادة 7:
الارباح التجارية
1- لا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها.
واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن بقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة,
2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع قيه, فانه يجب ان تنسب, في كل دولة متعاقدة, الى تلك المؤسسة الدائمة. الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال نفسها او المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.
3- عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة, بسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف لاغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان اخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي للدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه المادة.
5- يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.
6- لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التى تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1- لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
2- اذا كان مكان الادارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على متن احدى السفن فإنه يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع قيها ميناء موطن تلك السفينة او يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
3- ان احكام الفقرة 19 تسري ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (POOL) او عمل مشترك, او وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المشاريع المشاركة
1- حيث:
أ- يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او
ب- يشارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, وحيث في اي من الحالين, توضع او تفرض شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فان اية ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين, لولا تلك الشروط, يمكن ان تضم لارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2- حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود للمشروع في الدولة المذكورة اولا, لو ان الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور احداهما مع الاخرى, حول هذا الموضوع.
3- لا تسري احكام الفقرة "2" في حالة الاحتيال, او الاهمال الشديد, او التقصير المتعمد.
مادة 10:
انصبة الارباح
1- تخضع انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة.
2- بيد ان حصص الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان المالك الفعلي لانصبة الارباح مقيما لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, فان الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ان لا تتجاوز خمسة (5) بالمئة من اجمالي انصبة الارباح. على السلطات المخلصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك. ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر في فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع (jouissance shares) او حقوق التمتع, واسهم التعدين, وحصص المؤسسين, او حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن حقوق ديون, وتسهم في الارباح, وتعني ايضا الدخل من حقوق اخرى معطاة من شركات او دخلا يدفع على شكل فائدة يخضع لمعاملة الضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.
4- لا تسرى احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المالك الفعلي لانصبة الارباح, المقيم قي دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع انصبة الارباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الاسهم الذى تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. في هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.
5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى, او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى, ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح او مداخيل متأتية من تلك الدولة الاخرى.
مادة 11:
الفائدة
1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات Bonds) (or debentures بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
3- لا تسري احكام الفقرة (1) اذا كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان حق الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.
4- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص اخر, يتجاوز مبلغ الفائدة, الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع عنه المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليها بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها قي غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 12:
العائدات
1- تخضع العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان المالك الفعلي للعائدات مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز:
أ- خمسة (5) بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات التي تدفع لقاء استعمال, او الحق في استعمال أي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية,
ب- عشرة (10) بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائداث التي تدفع لقاء استعمال, او الحق في استعمال, اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, ولقاء اية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, او التجارية او العلمية. برامجيات, او براءة اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او انموذج او مخطط, او معادلة او طريقة انتاج سرية.
3- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المالك الفعلي للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها العائدات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وعن طريق الحق او الملك الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.
4- تعتبر العائدات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعامدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها, وجرى تحمل تلك العائدات من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب ان تعتبر تلك العائدات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.
5- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ العائدات, الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عنها العائداث, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 13:
التحسين الرأسمالي
1- تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في املاك غير منقولة, اشير اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاملاك.
- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف بأموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او بهذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, او من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالاموال.
مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة
1- لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة, في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة, للضريبة الا في تلك الدولة الا اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام باعماله. فاذا كان لديه مثل تلك القاعدة الثابتة, فان الدخل لا يخضع للضريبة في الدولة الاخرى الا بذلك القدر الذي ينسب منه الى تلك القاعدة الثابتة.
2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.
مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام المواد "16" و"18" و"19" و"20" و"21"لا تخضع للضريبة الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيقة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى.
واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى الا في الدولة المذكورة اولا, اذا تمت تلبية جميع الشروط التالية:
أ- ان يكون المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية المعينة, و
ب- ان يدفع التعويض من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, ليس مقيما فى الدولة الاخرى, و
ج- ان لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او طائرة, او سكة حديدية, او مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
مادة 16:
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الادارة او أي جهاز مماثل آخر تابع لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
مادة 17:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادتين "14" و"15" فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقي او كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و"14" و"15", يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2), فإن الدخل الناجم عن النشاطات التي مضري القيام بها ضمن إطار المبادلات الثقافية المتفق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين لا يعفى من الضريبة الا اذا كانت هذه النشاطات تجري برعاية حكومة دولة متعاقدة ولا تجري توخيا للربح.
مادة 18:
معاشات التقاعد
1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق,لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
2- على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 19:
الخدمة الحكومية
1- أ- ان التعويض , غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, او دائرة سياسية, او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة او الدائرة, او السلطة المحلية, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب- بيد ان ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, وكان هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, او
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2- أ- ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها دولة متعاقدة, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او دائرة سياسية تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة, او السلطة, او الوحدة, او الدائرة لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب- بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3- تطبق احكام المواد "15" و"16" و"18" على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت بشأن اعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او دائرة سياسية تابعة لها.
مادة 20:
الطلبة والمتدربون والمتدرجون في مهنة التجارة والاعمال
ان الطالب, او المتدرب, او المتدرج في مهنة التجارة والاعمال المقيم او الذي كان مقيما, مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة, في الدولة المتعاقدة الاخرى والموجود في الدولة المذكورة اولا فقط لتحصيله العلم او التدرب يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وذلك على المدفوعات التالية:
أ- المدفوعات المتأتية من مصادر خارح تلك الدولة المتعاقدة لغرض الانفاق على معيشته, او تحصيله العلم او التدرب,
ب- الهبات, او المنح الدراسية, او المدفوعات الاخرى التي تقدمها الحكومة او احدى المؤسسات العلمية, او التربوية, او الثقافية, او المؤسسات الاخرى التي لا تتوخى الربج.
مادة 21:
المعلمون والباحثون
1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة اية جامعة او كلية او مدرسة, او اية مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث, او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.
2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.
مادة 22:
المداخيل الاخرى
1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, الا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لا تسري احكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما هي معرفة فى الفقرة (2) من المادة "6" اذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او القعدة الثابتة. وفي هذه الحال تطبق احكام المادة "7" او المادة "1 " حسب مقتضى الحال.
مادة 23:
رأس المال
1- ان رأس المال الممثل باملاك غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2- إن رأس المال الممثل باموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
3- ان رأس المال الممثل بسفن, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات نقل بري يجري تشغيلها في النقل الدولي, والممثل بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 24:
الغاء الازدواج الضريبي
1- حيثما يحصل مقيم في دولة متعاقدة او يملك رأس مال يمكن ان يخضع, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, فإن الدولة المذكورة اولا تسمح:
أ- باجراء حسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم يعادل مقدار ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الاخرى,
ب- باجراء حسم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم يعادل مقدار الضريبة على رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الاخرى.
بيد ان هذا الحسم في أي من الحالين ينبغي ان لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل او ضريبة رأس المال, كما جرى احتسابه قبل منح الحسم الذي ينسب, حسب مقتضى الحال, الى الدخل او رأس المال الذي يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- حيث انه وفقا لأي من احكام هذه الاتفاقية, يعفى الدخل الذي يحصل عليه, أو رأس المال الذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة, فإنه يمكن تلك الدولة مع ذلك في احتساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي او رأس المال العائد لهذا المقيم, ان تأخذ في حسبانها الدخل او رأس المال المعفى من الضريبة.
مادة 25:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها, وخصوصا في ما يتعلق بالاقامة. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1", يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احد البلدين المتعاقدين او كليهما.
2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة اقل ملاءمة في تلك الدولة الاخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع تلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التى تمنحها الى المقيمين لديها.
4- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9" او الفقرة (4) المادة "11", او الفقرة
(5) من المادة "12", فإن الفائدة والعائدات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نقسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة المذكورة اولا. وكذلك, فإن أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة والعائد لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة اولا.
5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا. لأية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلباث المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة المذكورة اولا.
6- تسري احكام هذه المادة, برغم احكام المادة "2", على الضرائب من كل نوع ووصف.
ماد ة 26:
اجراءات الانفاق المتبادل
1- اذا اعتبر شخص (في دولة متعاقدة) ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما ئؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدول المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مواطنا فيها.
ويجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع التوصل الى حل مرض للقضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التى لا تأتلف مع هذه الاتقاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم من اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الآراء, فإنه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 27:
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, ما دام فرض الضرائب بموجبها لا يتعارض مع الاتفاقية. ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات. ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطاث (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها. وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض . ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.
2- لا يجب في أي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ- بتنفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.
ج- بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة انتاج, او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 28:
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية الامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية او المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 29:
سريان المفعول
يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية. وتسري احكام هذه الاتفاقية:
أ- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على الدخل الحاصل في, او بعد واليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية, و
ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل او رأس المال, وعلى الدخل الحاصل او رأس المال المملوك في سنة مالية تبدأ في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 30:
انهاء الاتفاقية
1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى ان تنهيها دولة متعاقدة.
2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية في, او قبل الثلاثين من حزيران من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
أ- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية, و
ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الدخل او رأس المال, وعلى الدخل الحاصل او رأس المال المملوك في سنة مالية تبدأ في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.
واشهادا بذلك فإن الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في براغ اليوم 28 آب من سنة 1997 باللغات العربية والتشيكية والانكليزية. وتعتبر جميع النصوص صحيحة على حد سواء. وفي حال وجود اختلاف (في التفسير), يعتمد النص الانكليزي.
عن الجمهورية اللبنانية
عن الجمهورية التشيكية