All legislation

قانون Law No. 82 14/06/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية

Type
قانون · Law
Number
82
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 82 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية الموقعة في براغ بتاريخ 28 آب 1997 المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص