Agreement International 14/06/1999
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات
- Scope
- International
- Signed
- 14/06/1999
- Ratified by
- قانون رقم 85 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين,
رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين, وخاصة عن طريق استثمارات مستثمري احد البلدين في اقليم (اراضي) البلد الاخر,
وادراكا منهما لاهمية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار ومدى مساهمة ذلك في حفز تدفق رؤوس الاموال و المبادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي بكلا البلدين,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف لاغراض هذا الاتفاق:
I- تعني عبارة "استثمار" كل انواع الاصول التي يمتلكها احد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في اقليم [اراضي] الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما, وعلى وجه الخصوص :
أ- الاملاك العقارية والمنقولة وحقوق الملكية الاخرى مثل الرهون العقارية وحقوق الامتيازات والضمانات والرهون الاخرى.
ب- الاسهم والحصص وكل اشكال المساهماث في الشركات.
ج- الاستحقاقات النقدية كالديون او السندات او اية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية.
د- حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات والنماذج والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقنية والحقوق الاخرى المماثلة التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
هـ- الامتيازات المخولة بموجب القانون او بمقتضى عقد بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها او استغلالها وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
واي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرث به الاصول لا يؤثر على طابعها الاستثماري.
2- تعني عبارة "مستثمر":
أ- كل شخص طبيعي يحمل الجنسية المغربية او الجنسية اللبنانية طبقا للقانون المعمول به لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمول به لدى كل من الطرفين المتعاقدين ويوجد مقره في اقليم [اراضي] هذا الطرف المتعاقد.
ج- كل كيان قانوني تأسس طبقا لقانون دولة ثالثة ويخضع بصقة مباشرة او غير مباشرة لمراقبة مواطني احد الطرفين المتعاقدين او لكيان قانوني يوجد مقره ونشاطه الاقتصادي الفعلي في اقليم [اراضي] هذا الطرف المتعاقد.
وذلك عندما يقوم احد المشار اليهم اعلاه باستثمار في اقليم [اراضي] الطرف المتعاقد الاخر.
3- تعني عبارة "مداخيل" [عائدات] المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وخاصة منها الارباح والفوائد وارباح الاسهم وارباح رأس المال والاتاوات والاتعاب.
4- تعني عبارة "اقليم" [اراضي] :
أ- بالنسبة للمملكة المغربية: تراب المملكة المغربية والبحر الاقليمي وعلى امتداد البحر والاعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطىء المغربية والموجودة ما وراء المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية [الجرف القاري].
ب- بالنسبة للجمهورية اللبنانية: اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الجرف القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية, وفقا للقانون الداخلي والقالون الدولي, السيادة وحقوق السيادة والولاية القانونية.
مادة 2:
تشجيع وحماية الاستثمار
1- يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في اقليمه [اراضيه], وفقا لقوانينه وانظمته استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر, ويخلق الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات.
2- يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر, ويوفر لها الحماية والامن الكاملين, ولا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر المقامة على اقليمه [اراضيه] او صيانتها او استعمالها او الانتفاع بها او التصرف فيها.
ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
3- ان الاستثمارات التي تخضع لمقتضيات اتفاق خاص بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الاخر تخضع لاحكام ذلك الاتفاق الخاص ما دامت توفر شروطا اكثر افضلية من احكام هذا الاتفاق. تتمتع مداخيل [عائدات] الاستثمار في حالة اعادة استثمارها طبقا لقوانين احد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الاصلي.
مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1- يوفر كل طرف متعاقد في اقليمه [اراضيه] لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه او لاستثمارات مستثمري اية دولة ثالثة.
2- يوفر كل طرف متعاقد في اقليمه [اراضيه], لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر, فيما يخص تسيير استثماراتهم او صيانتها او استعمالها او الانتفاع بها او التصرف فيها, معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه او لمستثمري اية دولة ثالثة.
3- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما او مؤقتا
بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال, بصرف النظر عن جنسيتهم, وذلك وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.
4- ان احكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الاكثر افضلية الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد او دولة ثالثة لا تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر اية معاملة او مزايا او افضلية ناتجة عن ما يلي:
أ- أي اتحاد اقتصادي او جمركي او منطقة للتجارة الحرة او سوق مشتركة او أي اتفاق دولي مماثل او أي شكل من اشكال التنظيمات الاقتصادية الاقليمية التي يكون احد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او ينضم اليها مستقبلا.
ب- أي اتفاق او ترتيب دولي او أى تشريع محلي يتعلق بصفة كلية او رئيسية بالنظام الضريبي.
ج- أية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في اطار برامج وانشطة التنمية الوطنية.
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- ان اجراءات التأميم ونزع الملكية او أي اجراء اخر له نقس الاثر, المشار اليها فيما بعد بنزع الملكية, التي قد يتخذها احد الطرفين المتعاقدين بصورة مباشرة او غير مباشرة تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر يجب الا تكون تمييزية او مبررة بأسباب غير المصلحة العامة.
2- يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير او اليوم الذي جرى فيه اعلام العموم [الجمهور], بنزع الملكية.
3- يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للاداء ودفعه بدون تأخير في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ التدابير الانفة الذكر. وفي حالة التأخير في الاداء, تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الاداء ويؤدي التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية.
مادة 5:
التعويض عن الخسائر
ان مستثمري احد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر من جراء حرب او نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارىء وطنية او انتفاضة او اضطراب او احداث اخرى مشابهة في اقليم [اراضي] الطرف المتعاقد الاخر يستفيدون من قبل هذا الاخير من معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه او لمستثمري اية دولة ثالثة. ويؤخذ بالمعاملة الاكثر افضلية فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافآت او اية تسوية اخرى تتعلق بتلك الخسائر.
مادة 6:
التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر, بعد ادائهم للواجبات الضريبية, حرية تحويل ما يلي:
أ- رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها او أي مبلغ اضافي يهدف الى صيانة الاستثمار.
ب- الارباح وارباح الاسهم والفوائد والاتاوات او اية عوائد جارية اخرى.
ج- المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
د- العوائد الناتجة عن بيع او تصفية كلية او جزئية للاستثمار.
هـ- التعويضات المستحقة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة.
و- الاجور والرواتب والمكافآت الاخرى التي تعود الى الاشخاص الذين رخص لهم بالعمل في الاستثمار في اقليم [اراضي] الطرف المتعاقد الاخر, وذلك طبقا لانظمة الصرف المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
2- تتم التحويلات المشار اليها في الفقرة -1- بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل, وذلك وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في البلد المضيف.
مادة 7:
الحلول محل المستثمر
1- اذا تم دفع تعويض لمستثمر احد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان قانوني او تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية لاستثمار في اقليم [اراضي], الطرف المتعاقد الآخر, فإن هذا الاخير يعترف للمؤمن بلحلول محل المستثمر في كافة الحقوق والمستحقاث المعوض عنها.
2- بناء على الضمان الممنوح للاستثمار المعني يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله, بما في ذلك اللجوء الى المقاصة.
3- كل نزاع ينشأ بين احد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد
الآخر, تتم تسويته وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
مادة 8:
تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات
1- ان أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الامكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.
2- اذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة يعرض النزاع باختيار المستثمر:
أ- على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي انجز الاستثمار في اقليمه [اراضيه].
ب- او للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي انشىء بموجب "الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى" المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18
مارس /آذار 1965
ج- او قواعد التسهيلات الاضافية للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, شريطة ان يكون الطرف المتعاقد المتنازع او الطرف المتعاقد التابع للمستثمر طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, وليس كلاهما.
د- او احكام الفصل الخاص بتسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ويعتبر هذا الاختيار نهائيا وملزما للمستثمر.
3- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين, الطرف في النزاع, ان يثير اعتراضا في اية مرحلة من اجراءات التحكيم او تنفيذ قرار تحكيمي بحجة دفاعية مستندا الى حصانته او بدعوى ان مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا او كليا خسائره بموجب تأمين.
4- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا الى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يتم الاستثمار في اقليمه [اراضيه], والقواعد المتعلقة بتنازع القوانين واحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تكون قد ابرمت بشأن الاستثمار وكذلك مبادىء القانون الدولي.
5- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لقانونه الوطني.
مادة 9:
تسوية لنزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1- تتم, بقدر الامكان, تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا تعذر حل هذا النزاع في ظرف ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.
3- تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة اخرى كرئيس لهيئة التحكيم. ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة اشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة اشهر, ابتداء من تاريخ ابلاغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في
عرض النزاع على هيئة التحكيم.
4- اذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة -3- من هذه المادة يقوم احد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين او اذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة, يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضرورية. واذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين او اذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة, يدعى العضو الاكثر اقدمية في محكمة العدل الدولية من غير رعايا احد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على اساس احكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون الدولي. وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
6- تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بطرق عملها ومكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين.
7- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في عملية التحكيم. اما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 10:
التطبيق
تستفيد من احكام هذا الاتفاق الاستثمارات المنجزة بالعملات القابلة للتحويل بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم [اراضي] الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وانظمة هذا الاخير. ولا تطبق احكامه على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعوله.
مادة 11:
الدخول حيز التنفيذ ومدة السريان
1- يعرض هذا الاتفاق على المصادقة ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الاشعارين الكتابيين باتمام الطرفين المتعاقدين للاجراءات الدستوريه المعمول بها في كل منهما.
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين انهاء العمل به في نهاية السنوات العشر الاولى او نهاية اية فترة تمديد, وذلك باخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل باحكام هذا الاتفاق, قبل ستة اشهر من انتهاء الفترة.
3- تبقى الاستثمارات المنجزة وفقا لاحكام هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات اخرى من تاريخ انتهاء العمل به.
حرر بالرباط بتاريخ 27 صفر 1418 هجرية الموافق يوليوز ميلادية من اصلين
باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
وزير المالية بالوكالة
عن حكومة المملكة المغربية
محمد القباج
وزير المالية والاستثمارات الخارجية