المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 03/07/1997 المرفقة ربطا.
قانون Law No. 85 14/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 03/07/1997 المرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص