Agreements

Agreement International 23/03/1973

اتفاق اعلامي بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
23/03/1973
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 5201 سنة 1973
Source
Lebanese University

ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية, رغبة منهما في توثيق التعاون وتقوية الروابط الاخوية بينهما.

وحرصا منهما على ان يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف والمثل الواحدة

وادراكا منهما لما لوسائل الاعلام من اثار فعالة في تعزيز روح الاخاء العربي.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى:

يعمل الطرفان المتعاقدان على انماء التعاون الاعلامي بين بلديهما وتعزيزه في مختلف الميادين الاعلامية.

المادة الثانية:

يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية والتسجيلية والاعلامية والسياحية وكذلك المطبوعات والنشرات والشرائح الملونة التي تصور معالم البلد الاخر وتقدمه وحضارته.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع اقامة المعارض الفنية والثقافية كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية.

كما يتبادل الطرفان المتعاقدان زيارات الاشخاص والوفود بهدف تبادل الخبرات والدراسات في المجالات الاعلامية والتعرف على النواحي الاعلامية لدى الطرف الاخر.

المادة الرابعة:

يذيع كل من الطرفين المتعاقدين عن طريق الاذاعة الصوتية والمرئية برامج خاصة للتعريف بمظاهر الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في بلد الطرف المتعاقد الاخر وبصورة خاصة بمناسبة الاعياد الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة:

يشترك الطرفان في انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية المشتركة كلما كان ذلك ممكنا.

المادة السادسة:

يتبادل الطرفان المتعاقدان العناصر والخبرات الاذاعية والتلفزيونية والسينمائية بقصد تحسين طرق الانتاج وتنميته وتطويره, بما في ذلك تبادل الاداريين والفنيين والاخصائيين من مخرجين ومديري برامج ومساعدين فنيين وغيرهم.

المادة السابعة:

يقدم كل طرف من الطرفين المتعاقدين التسهيلات الممكنة لمراسلي الصحف ووكالات الانباء والاذاعة والتلفزيون التابعين لبلد الطرف الاخر وذلك تمكينا لهم من اداء واجباتهم المهنية مدة مكوثهم في بلد الطرف الاخر.

المادة الثامنة:

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الفنية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالسياحة, ويشجعان على اقامة المعارض السياحية والمعروضات الفنية والتجارية.

المادة التاسعة:

يتبادل الطرفان المتعاقدان الدراسات والابحاث العلمية والاثرية والاعلامية والمطبوعات والصور وصور المخطوطات والاثار القديمة المكررة والمستنسخة.

المادة العاشرة:

ينسق الطرفان المتعاقدان طريقة احياء التراث العربي ونشره ويقدم كل منهما المعلومات والتسهيلات الممكنة للجانب الاخر لتحقيق هذا الغرض.

المادة الحادية عشرة:

يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له مفوضين لوضع برامج تنفيذية, سنوية او دورية, لتنفيذ هذا الاتفاق.

المادة الثانية عشرة:

يصادق على هذا الاتفاق حسب القوانين المرعية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وينفذ من تاريخ تبادل التصديق عليه, ويظل ساري المفعول ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائه او تعديله, ولا يكون الانهاء ساري المفعول الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ التبليغ.

وقع هذا الاتفاق في الكويت في اليوم الثاني عشر من صفر 1392 الموافق لليوم السابق والعشرين من اذار سنة 1972 من نسختين اصليتين باللغة العربية يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بواحدة منهما ولكل منهما حجية كاملة.

عن حكومة دولة الكويت

صباح الاحمد الجابر

وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

هنري طربيه

وزير الاعلام