All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5201 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4238 تاريخ 23-10-1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق الاعلامي المعقود بين لبنان ودولة الكويت بتاريخ 27-3-1972

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5201
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 399-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5201 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4238 تاريخ 23 تشرين الاول 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق الاعلامي المعقود بين لبنان ودولة الكويت, التالي نصه: "مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الاعلامي بين لبنان ودولة الكويت المعقود بتاريخ 27 اذار 1972 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاعلام الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد