Agreement International 23/03/1973
اتفاق تعاون اقتصادي واستثمار رؤوس الاموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت
- Scope
- International
- Signed
- 23/03/1973
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 5198 سنة 1973
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت, تحدوهما الرغبة في توطيد الروابط الاخوية بين بلديهما, رغبة منهما في تنمية التبادل التجاري وتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لانماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وذلك بأن يمنح كل منهما الاخر المعاملة التي تساعد على تحقيق ذلك وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
المادة الثانية
تطلق حرية الاستيراد والتصدير بين البلدين للمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والحيوانات الحية ذات المنشأ المحلي, باستثناء المنتجات التي تحظر الانظمة المحلية استيرادها او تصديرها.
المادة الثالثة
أ- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم الاخرى المماثلة المنتجات الزراعية والحيوانية التي يكون منشؤها احد بلدي الفريقين المتعاقدين المستوردة الى بلد الطرف الاخر.
ب - اما التفضيلات على المنتجات الصناعية فستحدد بجدول خاص تضعه اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من الاتفاق ويعتبر هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وفقا لكتابين أ وب المتبادلين الملحقين بهذا الاتفاق.
المادة الرابعة
لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين والمصدرة الى بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتوجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية في البلد المستورد.
مادة الخامسة:
تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ لبناني او كويتي اذا كانت قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واجور اليد العاملة وتكاليف التصنيع المحلية الاخرى لا تقل عن 30% من تكاليف الانتاج.
المادة السادسة
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء وفقا لهذا الاتفاق بشهادة منشأ مصدق عليها من قبل السلطات المختصة في البلد المصدر.
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية تكون شهادة المنشأ وفقا للنموذج المرفق ربطا.
المادة السابعة
أ- يتعهد الفريقان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت بوسائل النقل جميعها عبر بلديهما وبعد اخضاع الترانزيت لرسوم جمركية او رسوم ترانزيت او اية رسوم اخرى عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عملية الترانزيت ووفقا للنظم الجمركية المرعية الاجراء في كل من البلدين.
ب - يعمل كل من الفريقين المتعاقدين على ابرام اتفاقية منفردة خاصة بأمور النقل الجوي.
*التعاون الاقتصادي*
المادة الثامنة
يعمل كل من الفريقين المتعاقدين على تشجيع السياحة بين بلديهما.
المادة التاسعة
يشجع الفريقان المتعاقدن تحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية من رعوية اية من البلدين المتعاقدين في البلد الاخر وكذلك انشاء شركات مختلفة بينهما وبين رعاياهما في كلا البلدين.
المادة العاشرة
تستفيد رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين المتعاقدين او رعاياه في البلد الاخر من مزايا التشجيع والحماية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية.
المادة الحادية عشرة
يسمح الفريقان المتعاقدان بانتقال رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر وارباحها وفوائدها بحرية تامة بين البلدين وبعملة قابلة للتحويل.
المادة الثانية عشرة
يعمل كل من الفريقين المتعاقدين على منح رعايا الفريق الاخرى التسهيلات اللازمة للاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي والمهن الحرة وفقا للانظمة المرعية في كلا البلدين.
*احكام عامة*
المادة الثالثة عشرة
رغبة في السهر على حسن تنفيذ هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الفريقين المتعاقدين تجتمع مرة في السنة على الاقل او بناء على طلب احد الفريقين.
تكون مهمة اللجنة المشتركة:
أ- معالجة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق.
ب - تقديم المقترحات الهادفة الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المادة الرابعة عشرة
يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاصول المرعية الاجراء في كل من البلدين ويصبح نافذا بعد انقضاء عشرة ايام على تبادل وثائق التصديق والابرام. ويعمل به لمدة ثلاث سنوات ويحدد تلقائيا ما لم يبلغ احد الفريقين الفريق الاخر خطيا قبل ثلاثة اشهر على الاقل من نهاية العمل بالاتفاق, رغبة في تعديله او انهاء العمل به.
وقع في بيروت في الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) 1972 على نسختين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت
خالد العدساني
وزير التجارة والصناعة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
انور الصباح
وزير الاقتصاد الوطني
كتاب ملحق
معالي الوزير,
يسرني ان أحيط معاليكم علما بما يلي:
لما كانت دولة الكويت عضوا في السوق العربية المشتركة وتنص اتفاقية السوق على عدم اعطاء نفس نسبة التفصيلات والمزايا الذي تعطى لاعضاء السوق لبلدان اخرى.
ولما كانت دولة الكويت راغبة في تنمية العلاقات الاقتصادية مع لبنان الى الحد الاقصى الذي تسمح به الاتفاقات الدولية التي ارتبطت بها دولة الكويت, اوكد لكم تصميمنا على منح لبنان معاملة الامة الاكثر رعاية بالنسبة لجميع البلدان ما عدا تلك التي دخلت او ستدخل في اتفاقية السوق العربية المشتركة.
ولذلك وتطبيقا لنص الفقرة ب من المادة الثالثة من الاتفاق الذي تم توقيعه بين بلدينا بهذا التاريخ, نرى ان تجتمع اللجنة المشتركة في مهلة شهرين من تاريخ اليوم وتضع الجداول المشار اليها والمتضمنة التفصيلات والتخفيضات الجمركية التي ستمنح للمنتجات الصناعية ذات المنشأ او المورد اللبناني.
وتفضلوا معاليكم بقبول احترامي.
بيروت في 22 حزيران (يونيو) 1972
وزير التجارة والصناعة
في دولة الكويت
الامضاء: خالد العدساني
كتاب ملحق "ب"
معالي الوزير،
اتشرف باحاطة معاليكم علما اني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:
"لما كانت دولة الكويت عضوا في السوق العربية المشتركة وتنص اتفاقية السوق على عدم اعطاء نفس نسبة التفضيلات والمزايا التي تعطى لاعضاء السوق لبلدان اخرى.
ولما كانت دولة الكويت رغبة في تنمية العلاقات الاقتصادية مع لبنان الى الحد الاقصى الذي تسمح به الاتفاقات الدولية التي ارتبطت بها دولة الكويت, اوكد لكم تصميمنا على منح لبنان معاملة الامة الاكثر رعاية بالنسبة لجميع البلدان ما عدا تلك التي دخلت او ستدخل في اتفاقية السوق العربية المشتركة.
لذلك وتطبيقا لنص الفقرة ب من المادة الثالثة من الاتفاق الذي تم توقيعه بين بلدينا بهذا التاريخ, ترى ان تجتمع اللجنة المشتركة في مهلة شهرين من تاريخ اليوم وتضع الجداول المشار اليها والمتضمنة التفضيلات والتخفيضات الجمركية التي ستمنح للمنتجات الصناعية ذات المنشأ او المورد اللبناني".
وانه ليسرني ان ابلغ معاليكم موافقة الحكومة اللبنانية على ما جاء في كتابكم.
وتفضلوا معاليكم بقبول احترامي.
بيروت في 22 حزيران (يونيو) 1972
وزير الاقتصاد الوطني
انور الصباح
معالي السيد خالد العدساني
وزير التجارة والصناعة
في دولة الكويت