All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5198 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4539 تاريخ 15-12-1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الاموال الموقع بتاريخ 22-6-1972 بين لبنان والكويت

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5198
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 392-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5198 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4539 تاريخ 15 كانون الاول 1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الاموال الموقع بتاريخ 22/6/1972 بين الدول والكويت, التالي نصه:

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الاموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت, الموقع في بيروت بتاريخ 22 حزيران سنة 1972. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فؤاد نفاع وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع